عنوان الموضوع : أرغب في الحصـول على عطلة بدون أجر او ما يعرف قانونـا بالإحالة على الإستيداع من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب

أنــا أستاذ تعليم متوسط مرسم تحصلت على تأشيرة الهجرة إلى كندا كمقيم دائم هناك وسينتهي العمل بها في 14/04/2015 وسأسافر إنشاء الله في 1/04/2015.
أرغب في الحصـول على عطلة بدون أجر او ما يعرف قانونـا بالإحالة على الإستيداع ولهذا أرجوا منكم زملائي الأعزاء أن تفيدوني متى أقدم طلب الإحالة على الإستيداع ؟ وما هي الوثائق التي يجب أن أرفقها بالطلب ؟ وهـل سيقبل طلبي وجزاكم الله خيرا


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

هــل من اجابة جزاكم الله خيرا ؟؟؟

=========


>>>> الرد الثاني :

اخي الكريم نصيحتي ان تتصل بلجنة المتساوية الاعضاء في اقرب وقت قبل فوات الاوان

=========


>>>> الرد الثالث :

لو كنت مكانك أترك الجمل بما حمل .. وأفر بجلدي .. وهناك تنسى النقابات والتصنيفات

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khelifa8
لو كنت مكانك أترك الجمل بما حمل .. وأفر بجلدي .. وهناك تنسى النقابات والتصنيفات

شكــرا أخي أنا سآخذ بنصيحتك ... ولكن أريد حقا أخذ حقي في الإستيداع ..

=========


>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farid1982
اخي الكريم نصيحتي ان تتصل بلجنة المتساوية الاعضاء في اقرب وقت قبل فوات الاوان

أخــي أين هو مقر اللجنة المتساوية الأعضاء ؟؟

=========


الله أعلم تكفي عطلة غير مدفوعة الاجر


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel90
الله أعلم تكفي عطلة غير مدفوعة الاجر

شكــرا أخي وهي المطلوبة فالعطلة الغير مدفوعة الأجر هي الإستيداع ...

شارك في الحركة املأ بطاقة الرغبة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khelifa8
لو كنت مكانك أترك الجمل بما حمل .. وأفر بجلدي .. وهناك تنسى النقابات والتصنيفات

لا تغامر يا أخي وتذهب من دون طلب الاستيداع .
فبذلك سوف ستفصل بسبب التخلي عن المنصب
وقد لا توفق في كندا وتندم على ما فعلت حينها لا ينفع الندم.
وأنا أعرف شخصا ذهب من دون استيداع ( إلى ايطاليا) بقي سنتين وعندما لم يوفق عاد إلى الوطن وأراد الرجوع إلى منصبه فلم يتمكن من ذلك .
أخي لاتتسرع


ورد في القانون الاساسي للوظيف العمومي الصادر بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.

الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل. وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد. غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية الحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون. بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.


شكر يا استاذ عدنان على هذا التوضيح

لقد أجابك الزملاء فقط ينقصك التاريخ....عمليات طلب الاستيداع تجرى مع تقديم طلبات الاعلان عن الحركة التنقلية لأنها حالة من حالة حركة التنقل ....شهر فيفري الي مارس من كل سنة...وفقك الله

رجاء افيدوني ماذا تعني المادة الاولى
كيف لا يستفيد من التقاعد؟