عنوان الموضوع : الحقوق الأساسية للموظفين
مقدم من طرف منتديات العندليب

كما سبقت الإشارة في مواضيع سابقة فإن الموظفين بصفتهم أعوانا للدولة ، يتمتعون بعدد من الحقوق التي تشكل امتيازات لا تستفيد منها الفئات المهنية الأخرى وهي حقوق مستمدة من النظام المهني للوظيفة العمومية المعتمد في الجزائر ومنه العلاقة القانونية الأساسية التي تربط الموظف بالإدارة الممثلة للدولة صاحبة السيادة والسلطة
1- الحق في الراتب:
نصت المادة 32 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ان للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب ويتكون راتب الموظف زفق ما جاء في أحكام المادة 119 من هذا القانون الأساسي العام على العناصر التالية:
-الراتب الرئيسي
ا-لعلاوات والتعويضات

2- الحق في الحماية الإجتماعية:
تظهر الحماية الإجتماعية للموظف ولذوي حقوقه طبقا لما جاء في أحكام المادتين 33 و 34 من الأمر 03/06 في صورتين:
الخدمات الإجتماعية
الضمان الإجتماعي (التأمينات)
3- الحق في المعاش: إن معاش التقاعد هو عبارة عن مبلغ يصرف للموظف عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو بسبب إصابته بعجز يؤول إلى ذوي الحقوق بعد وفاته ويأخد 3 أشكال:
تقاعد نسبي
تقاعد عند بلوغ 60 سنة
تقاعد دون شرط السن

4- الحق في الإستفادة من حماية الدولة:
نصت المادة 30 من الأمرية 03/06 على أنه يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة او شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبتها ةيجب عليها ضمان تعويض لفائدته من الضرر الذي قد يلحق به وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال وتشير المادة 31 على أنه إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة إليه
وقد أكدت المادة 144 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية تصل إلى 500000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان موظفا بالقول أو بالإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبة تأديتها وذلك قصد المساس بشرفهم أة باعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم
5- الحق المرتبط بالضمانات التأديبية :
قد يتعرض الموظف في مسيرته الإدارية لمتابعات تأديبية من طرف الإدارة نتيجة لما تدعيه من إخلال بالواجب المهني من قبل الموظف غير أنه إذا كانت سلطة التأديب ضرورية لسيادة النظام داخل الإدارة فإنها تصبح في غاية الخطورة إذا أساء الرؤساء استخدامها لذلك وضع المشرع ضمانات تأديبية حماية للموظفين من هذه التعسفات
6- حق مشاركة الموظف في تسيير حياته المهنية:
إن من بين أهداف القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية هو تعزيز أطر التشاور والحوار داخل قطاع الوظيفة العمومية وذلك من خلال وضع آليات تسمح بمشاركة الموظفين في ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية لا سيما ما تعلق منها بحماية مصالحهم وتسيير حياتهم المهنية في إطار هيئات الوظيفة العمومية المتمثلة أساسا في كل من المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وهيئات المشاركة والطعن المنصوص عليها في أحكام الأمرية 03/06
7- الحق في الراحة والعطل والغيابات القانونية:
نصت المادة 03 من دستور 1996 على انه الحق في الراحة مضمون ويحدد القانون كيفيات ممارسته
ونصت المادة 192 من الأمرية 03/06 على ان للموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به
وعلى هذا الأساس فإن يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجر تعتبر أيام راحة قانونية كما ان للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية انفس المدة كما نصت المادة 194 من نفس الأمر على ان الموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر تحتسب على أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة 30 يوما في السنة الواحدة للعمل
- الحق في الغيابات القانونية: منحت المادتان 208 و 209 من الأمرية 03/06 للموظف إمكانية الإستفادة من رخص التغيب دون فقدان الرتب شريطة تقديمه مبررا بصفة مسبقة وذلك في الحالات التالية:
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة ، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة ، أو المشاركة في الإمتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب
- أداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات التكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية
- للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي ، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية
كما ان للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة ، وذلك عملا بأحكام المادة 210 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
مع الإشارة ، أنه يمكن إضافة فترات ضرورية للسفر ن إلى فترات تراخيص الغيابات المذكورة أعلاه
ومراعاة لمقتضيات الحياة العائلية للموظف خصت المادة 212 الموظف بحق الإستفادة من غياب خاص مدفوع الأجر مدته 3 أيام في إحدى المناسبات العائلية :
- زواج الموظف
- ازدياد طفل للموظف
- ختان ابن الموظف
- زواج احد فروع الموظف
- وفاة زوج الموظف
- وفاة احد الفروع او الأصول أو الحواشي المباشرة للوظف أو زوجه
كما خص المشرع في نفس السياق المراة الموظفة ، خلال فترة الحمل والولادة بحق الإستفادة من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به
وقد اجازت المادة 214 من نفس الأمرية للموظفة المرضعة التغيب ولمدة سنة ، ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال ستة أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة الموالية وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة المولمة ، مع إمكانية توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
وفضلا عن ذلك يمكن للموظف طبقا لأحكام المادة 215 الإستفادة من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الجر لأسباب الضرورة القصوى شريطة أن لا تتجاوز مدتها 10 أيام في السنة
8- الحق في الترقية والتكوين وتحسين المستوى : وقد نصت المادة 38 من نفس الأمرية على ان للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية
الحقوق والضمانات الأخرى:
1- حرية الرأي: نصت المادة 26 على أن حرية الرأي مضمونة للموظف احترام واجب التحفظ المفروض عليه غير أن الإعتراف بحرية الرأي للموظف لا تعني شيئا إن لم تصحبها حرية التعبير والمقصود في الأمرية 03/06 حرية الرأي وليس حرية التعبير لأن المشرع قد وضع قيودا وشروطا منها للموظف منها واجب التحفظ وذلك للحد من حرية التعبير ويحضر عليه التعبير عن آرائه من منطلق انه ألزمه بواجب التحفظ وما أؤكد عليه ان مسالة التنصيص على الحريات في قانون الوظيفة العمومية يبقى بدون جدوى إذا لم تصاحبه ضمانات دستورية وقانونية تكفل هذه الحريات على أرض الواقع ولعل أهم ضمانة هي الحماية القضائية للحقوق والحريات
2- حرية الإنتماء السياسي : نصت الفقرة الثانية من أحكام المادة 28 من المر 03/06 على انه مع مراعة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لايمكن بأي حال ان يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية
وقياسا على ذلك الإنتماء إلى جمعية مهما كانت طبيعتها
3- المساواة بين الموظفين:
نصت المادة 27 من نفس الأمرية على انه لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية والإجتماعية
4- الحق في ممارسة النشاط النقابي :
نصت أحكام المادة 35 من نفس المرية على ان يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به والملاحظة ان مسألة ممارسة النشاط النقابي وحرية الإنتماء إلى منظمة نقابية دون تأثر الحياة المهنية للموظف جراء ذلك ن هي مسالة قد سبق تكريسها في أحكام القانون رقم 14/90 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم بالمر رقم 12/96 المؤرخ في 10 جوان سنة 1996 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وقد خص المشرع الجزائري الأجير او العامل الحامل لصفة المندوب النقابي بحماية تكاد تكون مطلقة من كل أشكال الضغوطات التي قد يتخذها المستخدم ضده بسبب نشاطه النقابي ولا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي منوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية ، عقوبة العزل او التحويل أو عقوبات تأديبية كيفما كان نوعها و لا يمكن للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية
وتكريسا لأحقية ممارسة النشاط النقابي أقر المشرع الجزائري إمكانية استفادة المندوبين النقابيين من غياب مرخص لتمكينهم من ممارسة مهامهم النقابية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات النقابية وملتقيات التكوين النقابي بل واكثر من ذلك يمكن للموظفين المنتخبين في منظمة نقابية أن يستفيدوا من وضعية الإنتداب
5- الحق في الإضراب : منصوص عليه في المادة 36 من نفس الأمر فحق الإضراب معترف به ويمارس فس إطار القانون وقد يمنع في حالات خاصة ومنصوص عليها في التشريع وقد يقيد في حالات وبشروط محددة



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك على التنوير.

=========


>>>> الرد الثاني :

بارك الله فيك أخي الكريم


=========


>>>> الرد الثالث :


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك أستاذنا الفاضل


=========


>>>> الرد الرابع :

بارك الله فيك استاد

=========


>>>> الرد الخامس :


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أستاذي الفاضل لــــــزرق

أولا : بارك الله فيك و جزاك خيرا عن كل ما تنشره لصالح الاسرة التربوية

ثانيا : لدي أستفسار "شيبني" ان صح التعبير

نحن اليوم نعيش شكل جديد من الار هاب، هو الارهاب الاداري . فالادارة و للاسف سلبوها الارادة

فمشكلتي تتمثل في :
انا استاذة مرسمة منذ 2008 (تلمسان)، نجحت في مسابقة الدكتوراء لدورة 2013/2012 بسيدهم بلعباس.
-- تقدمت بطلب خطي لمديرية التربية لاحالتي على الاستيداع لمدة 6 أشهر (بمعني من جانفي 2013 الى جوان 2013)، فقال لي رئيس مصلحة الموظفين لا داعي لكتابة المدة . فاعدت كتابة الطلب بتحديد تاريخ الخروج بدون تحديد المدة.
--فخرجت للاستيداع لاسباب شحصية من جانفي 2013 و ذلك لحظور السنة النظرية لمدرسة الدكتوراء.
--أرسلت طلب العودة من الاستيداع أكثر من 3 مرات الى المديرية عن طلريق البريد في مطلع هذا الشهر لكن دون اي اجابة
--اتكلم معهم بالهاتف للاستفسار عن طلباتي ، فبمجرد يعرفونني انا الاستاذة التي ارسلت الطلب يقفلون في وجهي الهاتف
-- عندما ذهبت بنفسي الى مديريةالتربية في 20 من هذا الشهر ، و قابلت رئيس مصلحة الموظفين و سالته عن طلباتي التي ارسلتها له ، فاجاب بكل قبح ليس لديك الحق في الرجوع حتى تنقضي مدة الاستيداع (حسب زعمه سنة كاملة)
-- فقلت له اني لم اكتب بطلب منك مدة الاحالة ، فقال لي "كي ما حددتيش يعني عام"
-- قلت له طيب , أعطني جوابا خطيا عن طلباتي السابقة . فلاحظته انه ارتبك و بدأ يقول و يكرر "..راهي مدة عام ..."
-- رجعت له البارحة و قلت له أعطني أجابة خطية عن طلباتي فابى ، ثم قلت له اعطني اذا تاريخ رجوعي فابى ايضاً
--ذهبت الى مدير التربية فقالت لي الكاتبة : هذا المشكل ليس من صلاحياته
-- الآن استاذي الفاضل , أريد ان اعرف الى اين اتوجه للرجوع . فانا افكر باللجوء الى المحكمة الادارية ،فبماذا تنصحني؟


سامحني لاني أطلت عليك ، و بارك الله فيكم و ثبت خطاكم نحو جنات الفردوس مع النبيين و الصدقيين و الشهداء


=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية بنت عبد المطلب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أستاذي الفاضل لــــــزرق

أولا : بارك الله فيك و جزاك خيرا عن كل ما تنشره لصالح الاسرة التربوية

ثانيا : لدي أستفسار "شيبني" ان صح التعبير

نحن اليوم نعيش شكل جديد من الار هاب، هو الارهاب الاداري . فالادارة و للاسف سلبوها الارادة

فمشكلتي تتمثل في :
انا استاذة مرسمة منذ 2008 (تلمسان)، نجحت في مسابقة الدكتوراء لدورة 2013/2012 بسيدهم بلعباس.
-- تقدمت بطلب خطي لمديرية التربية لاحالتي على الاستيداع لمدة 6 أشهر (بمعني من جانفي 2013 الى جوان 2013)، فقال لي رئيس مصلحة الموظفين لا داعي لكتابة المدة . فاعدت كتابة الطلب بتحديد تاريخ الخروج بدون تحديد المدة.
--فخرجت للاستيداع لاسباب شحصية من جانفي 2013 و ذلك لحظور السنة النظرية لمدرسة الدكتوراء.
--أرسلت طلب العودة من الاستيداع أكثر من 3 مرات الى المديرية عن طلريق البريد في مطلع هذا الشهر لكن دون اي اجابة
--اتكلم معهم بالهاتف للاستفسار عن طلباتي ، فبمجرد يعرفونني انا الاستاذة التي ارسلت الطلب يقفلون في وجهي الهاتف
-- عندما ذهبت بنفسي الى مديريةالتربية في 20 من هذا الشهر ، و قابلت رئيس مصلحة الموظفين و سالته عن طلباتي التي ارسلتها له ، فاجاب بكل قبح ليس لديك الحق في الرجوع حتى تنقضي مدة الاستيداع (حسب زعمه سنة كاملة)
-- فقلت له اني لم اكتب بطلب منك مدة الاحالة ، فقال لي "كي ما حددتيش يعني عام"
-- قلت له طيب , أعطني جوابا خطيا عن طلباتي السابقة . فلاحظته انه ارتبك و بدأ يقول و يكرر "..راهي مدة عام ..."
-- رجعت له البارحة و قلت له أعطني أجابة خطية عن طلباتي فابى ، ثم قلت له اعطني اذا تاريخ رجوعي فابى ايضاً
--ذهبت الى مدير التربية فقالت لي الكاتبة : هذا المشكل ليس من صلاحياته
-- الآن استاذي الفاضل , أريد ان اعرف الى اين اتوجه للرجوع . فانا افكر باللجوء الى المحكمة الادارية ،فبماذا تنصحني؟


سامحني لاني أطلت عليك ، و بارك الله فيكم و ثبت خطاكم نحو جنات الفردوس مع النبيين و الصدقيين و الشهداء

الغالب في طلبات الإستيداع لأسباب شخصية تكون محددة بسنة واحدة ولو لم تكن الطلبات تنص صراحة على هذه المدة
ولكن يمكنك العودة إلى منصبك إذا كان طلبك للإستيداع لم يتضمن فترة سنة لأن أدنى مدة للإستيداع للأسباب الشخصية هي 6 أشهر وأنبه أختي الكريمة أنه عليك بتقديم طلب كتابي لمديرية التربية عن طريق السلم الإداري قبل شهر من نهاية فترة الإستيداع حتى يعاد إدماجك في رتبتك الأصلية
ففترة الإستيداع لأسباب شخصية محصورة بين 6 أشهر كحد أدنى و سنة واحدة كحد أقصى واعلمك انه سيتم إعادة إدماجك في رتبتك بقوة القانون كما تنص المادة
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد
أما بالنسبة للمعالجة القانونية لهذه المشكلة لابد من محاولة تسويتها وديا عن طريق السلم الإداري بتقديم طلب العودة من وضعية الإستيداع ومن تم إحالة القضية إلى مكتب المنازعات على مستوى المديرية للفصل فيها وحسب ما ذكرتيه فرفض رئيس مصلحة المستخدمين عودتك غير مبرر قانونيا


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق
الغالب في طلبات الإستيداع لأسباب شخصية تكون محددة بسنة واحدة ولو لم تكن الطلبات تنص صراحة على هذه المدة
ولكن يمكنك العودة إلى منصبك إذا كان طلبك للإستيداع لم يتضمن فترة سنة لأن أدنى مدة للإستيداع للأسباب الشخصية هي 6 أشهر وأنبه أختي الكريمة أنه عليك بتقديم طلب كتابي لمديرية التربية عن طريق السلم الإداري قبل شهر من نهاية فترة الإستيداع حتى يعاد إدماجك في رتبتك الأصلية
ففترة الإستيداع لأسباب شخصية محصورة بين 6 أشهر كحد أدنى و سنة واحدة كحد أقصى واعلمك انه سيتم إعادة إدماجك في رتبتك بقوة القانون كما تنص المادة
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد
أما بالنسبة للمعالجة القانونية لهذه المشكلة لابد من محاولة تسويتها وديا عن طريق السلم الإداري بتقديم طلب العودة من وضعية الإستيداع ومن تم إحالة القضية إلى مكتب المنازعات على مستوى المديرية للفصل فيها وحسب ما ذكرتيه فرفض رئيس مصلحة المستخدمين عودتك غير مبرر قانونيا

جزاك الله خيرا أستاذي الفاضل

أستاذي ، بإنتهاء هذا الشهر تمر السته اشهر.
ما هي الاوراق اللازمة او الطلبات الذي آخذها إلى مكتب المنازعات. و كيف تعالج القضية عندهم ؟

و بارك الله فيك


اظن انه كما قال السيد لزرق اتبعي السلم الاداري يعني مديرك او الناظر يعني

بارك الله فيك أستاذنا الفاضل لزرق على هذه الإطلالة القانونية الجديدة..
ونسأل الله أن يجعل أعمالك في ميزان حسناتك..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذ يوسف
اظن انه كما قال السيد لزرق اتبعي السلم الاداري يعني مديرك او الناظر يعني

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اشكر الجميع على النصائح و الارشادات

بالنسبة للسلم الاداري ، قال لي المدير انني ليست تابعة اداريا للمؤسسة

مما اضطررت لارسال طلباتي عبر البريد


و بارك الله فيكم



بارك الله فيك

بارك الله فيك فيك يا أخ لزرق على المعلومات،

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أستاذنا الفاضل لــــــزرق

أولا : بارك الله فيك و جزاك خيرا عن كل ما تنشره لصالح الاسرة التربوية
ثانيا : لدي أستفسارا
ياأستاذ نريد ان توضح لنا من هم الفروع و الأصول و الحواشي المباشرة للوظف بالتفصيل إن أمكن
ونسأل الله أن يجعل أعمالك في ميزان حسناتك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف65
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أستاذنا الفاضل لــــــزرق

أولا : بارك الله فيك و جزاك خيرا عن كل ما تنشره لصالح الاسرة التربوية
ثانيا : لدي أستفسارا
ياأستاذ نريد ان توضح لنا من هم الفروع و الأصول و الحواشي المباشرة للوظف بالتفصيل إن أمكن
ونسأل الله أن يجعل أعمالك في ميزان حسناتك.

وفاة أحد الفروع أوالأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه..
من هم الأصول والفروع والحواشي؟
1- الأصول وهم :
-الأب -الجد -الأم -الجدة
2- الفروع وهم: -الأبناء -البنات -أبناء البنين -بنات البنين
3-الحواشي وهم : -الإخوة والأخوات وبنوهم -الأعمام والعمات وبنوهم -الأخوال والخالات وبنوهم
غير أن مديرية الوظيفة العمومية ولإزالة اللبس عن الفئات التي تستفيد عن وفاتها من عطلة 3 أيام مدفوعة الأجر وما المقصود بالأصول والفروع والحواشي المباشرة فقد حددتها كما يلي:
الأصول: الأب والأم فقط
الفروع: الإبن والبنت فقط
الحواشي: الأخ والأخت فقط