عنوان الموضوع : طلب إلى مختصي الامور القانونية وخاصة الأستاذين لزرق والكنتي
مقدم من طرف منتديات العندليب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زملائي الكرام فيه احد الزملاء معلم مدرسة ابتدائية مضى على توظيفه وتنصيبه اكثر من ثلاث سنوات وفي هذه المرة تم ترقية زملائه الذين تنصبوا معه للدرجة الأولى ولم يرقى هو ولما سأل أبوه في مديرية التربية لولاية معسكر قيل له بان المفتش لم يزره.
نحن نعلم ان الترقية للدرجة الاولى تتم بعد ثلاث سنوات ولا علاقة للامر بالمفتش إلا إذا تغير القانون
أطلب من حضراتكم مساعدتي بالنص القانوني الذي يتضمن طريقة ةالترقية للرتبة الأولى كيف تتم وإذا أمكن نص الوتائر للترقية في قطاع التربية وجزاكم الله خيرا.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
حسب علمي فقط لالاساتدة المرسمين
لكن لا تخف عندما ترسم تحتسب لك 3 سنوات من تاريخ التنصيف
=========
>>>> الرد الثاني :
يرفع للاهمية
=========
>>>> الرد الثالث :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
تنص المادة 113 من المرسوم الرئاسي 304/07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والمتعلق بشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم على ما يلي:
تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة احكام المادة 163 من المر 03/06 المؤرخ في 15 يوليو 2006
وبالعودة إلى المادة 11 من نفس المرسوم الرئاسي المذكور والمحددة لجدول مدد الترقية والأقدمية المطلوبة فإن الأقدمية القصوى المطلوبة للترقية في الدرجة بقوة القانون هي 3 سنوات و 6 أشهر على انه قد يتأخر قرار الترقية ولكن يؤخذ في الحسبان الأقدمية المتراكمة عن التأخير وينتج عنها أثر مالي وكذا تؤخذ في الحسبان في احتساب الأقدمية المطلوبة للدرجة الموالية
وبالتالي فإن زميلك ستصله الدرجة الأولى بتقرير تفتيش او بدونه بقوة القانون بعد استيفاء 3 سنوات و6 أشهر
=========
>>>> الرد الرابع :
فعلا مدد الترقية ثلاث دنيا سنتان و نصف متوسطة ثلاث سنوات و قصوى ثلاث سنوات و نصف
لكن القانون الخاص لقطاع التربية جعل لأسلاك التعليم مدتان فقط و هما الدنيا و المتوسطة
حسب نص المادة 21
المادة : 21 تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين الذين
يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث : الدنيا والمتوسطة
والقصوى .
غير أن الموظفين التابعين لأسلاك التعليم يستفيدون من الترقية في الدرجات
حسب مدتين : دنيا ومتوسطة ، طبقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي
رقم 304 - 07 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29
سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه .
و بالتالي فإنه سيرقى بقوة القانون وفق التيرة الوسطى أي ثلاث سنوات ما دام في سلك التعليم
=========
>>>> الرد الخامس :
=========