عنوان الموضوع : هل "مفتشية التعليم الابتدائي" مؤسسة حقيقية أم وهمية ؟ ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
نرجو من الإخوة العارفين بالشؤون القانونية ان يفيديونا في هذا الموضوع
- هل مفتشية التعليم الابتدائي هي مؤسسة تربوية حقيقية كما ينادي بذلك بعض المفتشين
ام انها مؤسسة غير حقيقية كما يزعم بعض المدراء و المعلمين.
- إذا كانت حقيقية فهل يوجد لها قرار إنشاء رسمي و قرار فتح مثل المدرسة و المتوسطة و الثانوية ؟
- - شكرا لمن يساهم في إثراء الموضوع.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
هي شبه مصلحة خارجية من مصالح مديرية التربية لا حق لها في أي شيء سوى الوساطة بين المديرية والمدارس ولا حقللمشرف عليها سوى في الاجرة ولا سلطة له
=========
>>>> الرد الثاني :
مهمتم ايصال البريدالى المدارس هدا هو مستواهم
=========
>>>> الرد الثالث :
ليس لها قرار انشاء و ليست مؤسسة ، و مهام المفتش ليس فيها ايصال البريد ولكن فيها ( المتابعة و التوجيه ، التكوين ، التثبيت ....)
=========
>>>> الرد الرابع :
شكرا على هذه الردود
و لكن نريد ممن لديه أي مرجع قانوني حول الموضوع أن لا يبخل به علينا أو أي رقم أو تاريخ لمنشور معين
و شكرا
=========
>>>> الرد الخامس :
مفتشية التعليم الإبتدائي ماهي إلا مكتب من مكاتب مديرية التربية ـــ ليست حتى مصلحة ــ اي مكتب خارجي يتولى التنسيق مع المدارس الإبتدائية حتى لايتم الضغط على المديرية اما المشرف عليها فالقانون الخاص يحدد له مهامه
=========
هي مجرد مكتب يتخذه المفتش لانجاز أعماله التربوية والادارية و كوسيط بين المديرية والمدرسة
وماهو موجود مجرد عرف اعتاد عليه أهل القطاع
مثلها للمديرية كمثل الدائرة بالنسبة للولاية اذ لا قانون اساسي يحددها او يحدد رئيس الدائرة
عدالى المرسوم رقم 299.68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط.المادة3
القانون الاساسي 12/240 يوضح مهام المفتشى التعليم الابتدائي لكل حسب تخصصه] ( المواد -الادارة -التغدية ) يمارسون نشاطاتهم وليس السلطة الان السلطة من اختصاص مدير الابتدائية . لماذا لايوجد هذا التداخل في المتوسط والثانوي فللمدير كافة الصلاحيات في اتخاذ التدابير
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جدو بوطبة
عدالى المرسوم رقم 299.68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط.المادة3
شكرا على هذه المعلومة.
عدنا إلى المنشور الذي ذكرته و لكن لم نجد شيئا ذا قيمة.
المادة 4 منه تتكلم عن ما يسمى" مكان الأقامة" الذي يحدده وزير التربية لكل مقاطعة
ثم إن هذا القانون الخاص لسنة 1968 قذ نسخ بأمرية 16/04/1976 و من بعدها بواسطة القانونين الجديدين 08-315 و 12-240 المتمم
لاحظ معي امر76-35 المراسيم التنفيدية 90-49و08-315و12- 240يعني امر ومراسيم تنفيدية لكن 68-299هومرسوم فقط يعني اقوى من الامر والمرسوم التنفيدي ثم النسخ للاحكام المخالفة فقط ثم هل نسخ المرسوم الجدران فهي لاتزال قائمة انطر المادة 3 السطر 17العدد44العام1968
أجدد لك الشكر على التفاعل الايجابي مع الموضوع لأنك أفدتنا بهذا المرسوم ، و لكن :
1- المادة 3 تخاطب مفتش المتوسط و الابتدائي معا.
2- ورد في المادة 3 السطر 17 ما يلي : ""توجد لديه مصلحة إدارية لممارسة وظائفه"" طبعا و هل في ذلك شك ؟
لا يمكن لمفتش الابتدائي أن يمارس مهامه دون أن يكون لديه مكتب . و لكن لب الموضوع هنا هو ماهية هذا المكتب ؟
و هذا هو بيت القصيد .
فقد يكون هذا المكتب حجرة دراسية شاغرة في مدرسة أو قاعة شاغرة في متوسطة . و كل ما يقوم به السيد المفتش هو غلق باب هذه الحجرة الذي يفتح إلى ساحة المدرسة و يفتح لها بابا إلى الشارع ، و يعلق فوقها لافتة و ينصب العلم الوطني على سطحها فتصبح "مفتشية"
و يبقى السؤال مطروحاً :
هل هذا قانوني؟
هل هذه مؤسسة تربوية؟
هل هذه تعتبر سلماً إدارياً المدير؟
ياخي الكريم لايمكن ان يصبح للمفتش الابتدائي مؤسسة ومكتب خاص به وإن وجد فذلك من صلاحية المدير ( الابتدائي ’ المتوسط ’الثانوي ) لايمكن ان تكون مؤسستان في مكان واحد
المنشوررقم261/001/03/م.ع/97مؤرخ في16/03/1997تجده في مصلحة التفتيش بمديرية التربية** يااخي المقر موجود ولاغبار عليه**