عنوان الموضوع : ف/ي الجمع في الأقدمية بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب

[size="3"]الموضوع : ف/ي الجمع في الأقدمية بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج
المرجـــــــــع :
- المرسوم التنفيذي 315/08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2017 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بقطاع التربية .
- المرسوم التنفيذي 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2015 المعدل والمتمم للمرسوم 08/315.
- مراسلة الوظيف العمومي الصادرة بتاريخ 26 مارس 2015 والمتعلقة بالجمع في الأقدمية بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج .

ينبغي التذكير أولا أن أحكام المادة 31 و المادة31 مكرر جاءت للحفاظ على حقوق الموظفين جراء تغيير تسميات بعض رتب المرسوم التنفيذي 90/49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 لتصبح رتبا مستحدثة طبقا للمرسوم 08/ 315 وبهذا يحافظ الموظف على أقدميته عند المشاركة في مسابقات الترقية أو ضمن قوائم التأهيل أو عند تطبيق أحكام الإدماج التي تتم بصفة استثنائية .
وبهذا الصدد فإن المعنيون بهذه المادة هم كل من تغيرت تسميات رتبهم إلى رتب جديدة مستحدثة بغض النظر عن التسميات السابقة كمثال أستاذ تعليم متوسط رتبة مستحدثة في 2017 وهي المعنية بالمادة 31 و 31 مكرر خلافا لرتبة أستاذ تعليم ثانوي التي بقيت محافظة على تسميتها والتي لم يرجع لها لتقدير الأقدمية حين ادماج أساتذة التعليم الثانوي طبقا للمادة 74 كأساتذة رئيسيين والمادة 74 مكرر كاساتذة مكونيين بمقتضى المرسوم التنفيذي 12/240 لحساب الأقدمية المطلوبة لإدماجهم بحكم أن رتبهم لم تشملها التغيير في التسميات ولا يوجد على الاطلاق أي سند قانوني لحساب أقدمية أي رتبة من 2017.
بينما تم تفعيل المادة 31 والمادة 31 مكرر لتقدير الأقدمية المطلوبة عند ادماج أساتذة المتوسط لرتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي المادة 18 المتممة للمادة 60 من المرسوم التنفيذي 315/08 و الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية لرتبة أستاذ مكون مدرسة ابتدائية المادة 48 مكرر بحساب الأقدمية المطلوبة منذ تاريخ التوظيف أي الرتبة الأصلية . وهنا نشير أن تفعيل المادتين المذكورتين أعلاه بالنسبة لأحكام الادماج لم تضف أي امتياز للرتب المعنية بل جاءت لتسوية وضعياتهم أمام القانون وكما يلاحظ أنها طبقت وفقا للقانون وبدون أي التباس من طرف مديريات التربية ولا من طرف مفتشيات الوظيف العمومي لبساطتها ودقة تعابيرها و ووضوح الفئات المعنية بها .
بيمنا أثارت المادتين المذكورتين أعلاه ضجة كبيرة عندما تعلق الأمر بالمسابقات المهنية ومن له الحق في المشاركة ومن لا يملك هذا الحق وتدافع الكثيرون كل حسب هواه لإعطاء التفسيرات والتحليلات بينما جانبت مصالح الوظيف العمومي الصواب بتفسيرها للمادتين المذكورتين رغم أنهما موجودتين منذ 2017 وكذلك 2016 وأنهما طبقتا بصورة دقيقة وقانونية على رتب بدون طرح إشكال يستدعي تدخل مصالحها . وهنا أدرجت مصالح الوظيف العمومي مصطلح الرتبة الأصلية من 2017 وهنا نتسائل بأي سند قانوني وإداري غيرت مصالحها الرتبة الأصلية من رتبة التوظيف والتي فعلت في المرة الأولى لتصبح رتبة الأدماج حسب المرسوم 08/315 مع العلم أن جميع الرتب أعيد إدماجها ومن المنطقي والقانوني أن تؤرخ حسب بداية سريان المرسوم 08/315 ولكنها لا يمكن أن تكون مرجعا لحساب اقدمية أي رتبة لخلو المرسومين 08/315 و 12/240 من الإشارة لذلك . كما تجدر الإشارة أنه لا يوجد نص قانوني صريح على عدم تفعيل المادة 31 والمادة 31 مكرر مرتين بحكم أنها فعلت بصفة استثنائية في رتب معينة ولم تفعل في رتب أخرى عند تطبيق ألادماج 2016.
وهنا نود أن نؤكد أنه كان من الأجدر بالوظيف العمومي أن يؤكد على تفعيل المادتين 31 و 31 مكرر بالصيغة التي طبقت بهما سابقا وهذا هو صريح القانون الذي ينص على الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الادماج أيا كان نوعها وأن يطالب بتفعيلها عند الحاجة بشرط أن تحترم المدة الانتقالية في ذلك وهذا لضمان السير الحسن لمناصب الترقية وتفعيلا لأوامر الوزارة الأولى بتحسين شروط الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات الإدارية عند التوظيف أو الترقية .
وفي الأخير أطالب جميع المتضررين من المراسلة الأخيرة للمصالح الوظيف العمومي أن يتكاتفوا وأن يتحدوا وأن يمارسوا الضغط الايجابي على جميع مفتشيات الوظيف العمومي ومديريات التربية ومراسلة مصالحه المركزية والوزارة الوصية فالساكت عن الحق شيطان أخرس و بداية الوعي تكمن في معرفة الحقوق والواجبات والدفاع عليها .
[/s


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

أظن أن المطالبة بالجمع بين أقدمية الرتب هو أمر مشروع كما تفضلت وبالتالي نطالب نحن مستشارو التربية أيضا من الجمع بين أقدمية الرتب وهي الجمع بين رتبة أستاذ مجاز ورتبة أستاذ تعليم متوسط ورتبة مستشار التربية حيث يصبح الأمر لايحتاج إلى رخص استثنائية للمشاركة في المسابقات.

=========


>>>> الرد الثاني :

مثال معلم عين في 1994 و ادمج استاذ 2008 كيف تحسب اقدميته؟؟؟شكرا lemmed

=========


>>>> الرد الثالث :

حسب القانون الجديد فاقدميتك 6سنوات فقط

=========


>>>> الرد الرابع :

السادة الأساتذة الرئيسيون بالجزائر العاصمة في : 30/03/2014
الناجحون في الامتحان المهني للالتحاق
برتبة مدير متوسطة
إلى معالي السيد الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية بالجزائر العاصمة
الموضوع : طلب استفسار ف/ي إقصاء "الأساتذة الرئيسيون" الناجحون في مسابقة مدير متوسطة ,و رفض تأويل المادة 31 مكرر الوارد في المراسلة المؤرخة في 26مارس 2014 تحت موضوع ف/ي الجمع في الأقدمية بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج.
يؤسفنا نحن الأساتذة الرئيسيون الناجحون في مسابقة مدير متوسطة والتي أجريت يومي 8و9 ديسمبر 2013, أن نعلم معاليكم بأننا نلجأ إليكم من أجل رفع الغبن الذي طالنا بسبب رفض الوظيف العمومي التأشير على القائمة الأصلية للناجحين بحجة اننا لا نستوفي شرط الأقدمية المطلوبة , بعد التأويل البعيد للمادة 31 مكرر حيث تم شرحها بطريقة تعسفية تقصي الأساتذة الرئيسيين, في حين تعطى رخصة استثنائية للمستشارين , وحيث أن المديرية العامة للوظيفة العمومية راسلت بعض المفتشيات يوم 26 مارس 2014 تشرح فيها العمل بالمادة 31 مكرر فيما يخص الالتحاق برتبة مدير متوسطة حيث جاء نصها كالتالي "-يتم الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الإدماج , أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط والرتبة الاصلية أستاذ التعليم المتوسط " ولكن نص المادة 31 مكرر الصريح والواضح الصادر عن الجريدة الرسمية في 23يونيو 2012 بالعدد 34 يقول : "يجمع انتقاليا ولمدة 5 سنوات , ابتداء من تاريخ سريان هذا المرسوم , بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال , بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 .
وبما أن رتبة أستاذ التعليم المتوسط ليست مطابقة للرتب التي أحدثت بموجب المرسوم التنفيذي 90-49 المعدل والمتمم , بل تم استحداثها بالمرسوم التنفيذي 08-315 المؤرخ في 11شوال 1429 الموافق ل 11 أكتوبر 2008 بالجريدة الرسمية العدد 59 , فإنه يظهر جليا حق استفادة الأستاذ الرئيسي الناجح في الالتحاق برتبة مدير متوسطة .
وكما يظهر جليا أن المراسلة الأخيرة تعمدت تسبيق رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط على أنها رتبة الإدماج , ثم تلتها الرتبة الأصلية أستاذ التعليم المتوسط . وهذا الترتيب بهذه الصفة يعكس رأسا على عقب الترتيب المعمول به في نص المادة القانونية 31 مكرر. وبالعودة إلى نص المادة الصريح 31 مكرر فإن الرتبة الأصلية للأستاذ الرئيسي هي "أستاذ مجاز".
وبالنظر في نص التعليمة الصادرة يوم 26 مارس 2014 نجد تضاربا واضحا في تفسير الرتبة الأصلية فنجدها قد فسرت بـ"رتبة أستاذ المجاز" بالنسبة للملتحقين برتبة مدير مدرسة ابتدائية , بينما تفسر على أنها رتبة أستاذ التعليم المتوسط بالنسبة للملتحقين برتبة مدير متوسطة , فبأي سند قانوني قد تم هذا التأويل وهذه التفرقة؟
وفي حين أن معظم الأساتذة الرئيسيين الناجحين في الامتحان المذكور أعلاه يملكون خبرة خمسة عشر سنة في التدريس وكلهم أصحاب شهادات جامعية "ليسانس فما فوق" , مما يعني أحقيتنا في الالتحاق بمنصب مدير متوسطة .
معالي الوزير: إذا كنا لا نستوفي الشروط المطلوبة للالتحاق بهذه الرتبة فلمَ يسمح لنا باجتياز الامتحان؟ وبعد فرحة النجاح يتم اقصاؤنا واستبدالنا عن طريق رخصة استثنائية استفادت منها فئة على حساب فئة أخرى , مما سبب نزاعا بين أبناء القطاع الواحد .
لذا نتوجه إلى معاليكم ونحن نوقن بأنكم تسهرون على تطبيق القانون وإنصاف جميع الأساتذة الرئيسيين الناجحين في مسابقة مدير متوسطة
أدام الله معالي الوزير في خدمة الوطن وجعلكم ذخرا للبلاد.
• يرفق هذا الطلب بالقائمة الاسمية للناجحين في المسابقة المذكورة أعلاه :
نسخة موجهة إلى: - معالي السيد وزير التربية الوطنية
- مدير التطبيق والمراقبة للمديرية العامة للوظيفة العمومية
- مفتش الوظيف العمومي لولاية




=========


>>>> الرد الخامس :


=========