عنوان الموضوع : "عـــــاجل "الرجاء إجابة قانونية ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

أستاذة تسأل
""عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجل عـــــــــــــــــــــــــــــاجل ""
السلام عليك ادا امكن مساعدتي في قانون التشريع المدرسي يفيدني في تلاعب مديرية التربية. انا استادة بالثانوية و معي استادة دهبت الى مصر تدرس في مدرسة فرنسية و لم تتخلى على منصبها مدة عامين دون راتب ( استداع) و في السنة الماضية تخرجت اختي من المدرسة العليا فعينة في دالك المنصب و ترسمت و في هدا العام اخبرو اختي ان صاحبة المنصب لم يوافق لها على الاستداع للعام الثالث و سوف تعود لمنصبها في الثانوية و انت سوف يجدون لك منصب في ثانوية اخرى و الاستادة الاخرى لها نفود و معارف و نحن لا . من فضلك ادا امكن مساعدتي بقانون رسمي استند به في مديرية التربية هدا ادا كان من حقنا في هدا المنصب و شكرا



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

يحتفظ الموظف بمنصبه في مقر عمله اذا كان كان في عطلة مرضية. اوحالة انتداب . او تسخير . الى حين انتهاء المهمية او الحالة وبامكانه العودة الى منصبه الاصلي في مؤسسته الاصلية.اما في حالة الاستداع فان الموظف يفقد احقيته في العودةالى نفس المؤسسة السابقة بالضرورة وانما يتم تعيينه في اي مؤسسة يكون فيها منصب شاغريتناسب معه .

=========


>>>> الرد الثاني :

من اين لك هذا يا Miloudlim
الموظف الذي يوجد في استيداع :
1- اذا انتهت مدة الاستيداع يدخل في حركة التنقلات السنوية
ويعين حسب تنقيطه.
2- اذا كان منصب الأستاذ المعين في مكانه بصفة نهائية حتى تنقضي
المدة المحددة .ويشارك بدوره.

=========


>>>> الرد الثالث :

إليك الجواب الشافي لسؤالك من بنود القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.




=========


>>>> الرد الرابع :

يحتفظ الموظف بمنصبه في مقر عمله اذا كان كان في عطلة مرضية. اوحالة انتداب . او تسخير . الى حين انتهاء المهمية او الحالة وبامكانه العودة الى منصبه الاصلي في مؤسسته الاصلية.اما في حالة الاستداع فان الموظف يفقد احقيته في العودةالى نفس المؤسسة السابقة بالضرورة وانما يتم تعيينه في اي مؤسسة يكون فيها منصب شاغريتناسب معه
انا نقابي سابق ورجل قانون كلامك صحيح و يحتاج لصياغة قانونية فقط
حتى الزملاء صحيح و لكنهم لم يفسروا القانون


=========


>>>> الرد الخامس :

فسروا القانون من فضلكم حتى تعوم الفائدة و شكرا مسبقا.

=========


للموظف الحق في الاحالة على الاتيداع لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد إذا كان لغرض شخصي .
أما إذا كان الاستيداع لمرافقة الزوج للخارج أو ملازمة ابن مريض ( مع إظهار البيان ) فإن المدة هي 5 سنوات على الأثر.
بمجرد الانتهاء من الاحالة على الاستيداع يشارك المعني وجوبا في حركة التنقلات
لا يحتفظ المحال على الاستيداع بمنصبه ( المكان ) ولكن يحتفظ برتبته التي هو فيها .
لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع في التقاعد النسبي .
إذا لم يشارك امحال على الاستيداع في حركة التنقلات ولم يطلب اي منصب يعين على اي منصب تقترحه عليه اللجنة المتساوية الاعضاء .من بين المناصب الموجودة .