عنوان الموضوع : ساعدوني في شرح هذه المادة ... مستعجل من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب

يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه. يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

إن هؤلاء لشرذمة قليلون

سألت الجزائري فرد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظظظ

=========


>>>> الرد الثاني :

اولا :
يعبر الانتداب عن وضعية نشاط بالنسبة للعامل المرسم (المثبت) في منصب عمله الذي يدعى إلى ممارسة وظائف أو نشاط في هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة.

الحديث فيما ذكرته :
1-عن القواعد التي تحكم الموظف: فهو يخضع للقوانين الداخلية التي تضبط المؤسسةالتي انتُدِب إليها مثلا توقيت الدخول والخروج وعدد ساعات العمل وهكذا وكذلك تقييم أدائه يكون من طرف المسؤول عنه أثناء الانتداب في المؤسسة المنتدب إليها .
2-كيفية تقاضي راتبه .المادة:
توضح انه من المفترض أن يتقاضى راتبه من المؤسسة التي انتدب إليها ويمكن ان يتقاضى راتبه من مؤسسته القديمة أيضا كونه يؤدي عمله منتدبا في مؤسسة أخرى عمومية لضرورة الخدمة.

المصدر: الإنتداب https://www.wadilarab.com/t8188-topic#ixzz39MMDCFX5
منتدى وادي العرب

=========


>>>> الرد الثالث :

أخي هذه حالة من حالات الوضعية القانونية للموظفكالاستيداع والخدمة الوطنية والانتداب الى المجالس المنتخبة.....

=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========