عنوان الموضوع : اسف اخي لزرق لاتوجد مراسلة رقم 6350 للنقابات
مقدم من طرف منتديات العندليب

شرح ما جاء في مراسلة مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية تحت رقم 6350 المؤرخة في 12 جوان 2015
مقدمة : أود ان اتقد م بالشكر للاخ حق أصيل على رفعه لتلك المراسلة التي فصلت في كثير من النقاط التي ظلت عالقة بسبب سوء فهم النصوص القانونية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 29 ماي 2016 و نظرا لأهمية هذه المرسلة وما ورد فيها من نقاط تهم فئات كثيرة من قطاع التربية وبغض النظر عن تأخر صدور هذه المراسلة بالنظر إلى تاريخها فقد ارتأيت تقديم شرح لجميع البنود الواردة فيها بندا بندا وفي الأخير تلخيص ما ورد فيها ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال عدم الترخيص استثنائيا بإدماج أساتذة التعليم المتوسط المدمجين بموجب المرسوم التنفيذي رقم240/12 وفق احكام المادة 17 المتممة للمادة 59 من ذات المرسوم في الرتب المستحدثة لأسباب أراها طبيعية وملحة وفي مقدمتها شغور بعض الرتب في الطور المتوسط وبالله التوفيق:
ورد في هذه المراسلة المعنونة تحت عنوان: دراسة الانشغالات المتعلقة بتطبيق بعض احكام المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 29 ماي 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 المؤرخ في 11 اكتوبر 2017 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية عدة بنود سأتعرض لتوضيحها فيما يلي:
البند 01 : فيما يخص كيفية إدماج معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا في إطار الإتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين تحصلوا على شهادات تخرجهم بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 29 ماي 2016 سالف الذكر في رتبتي أستاذ المدرسة الإبتدائية وأستاذ التعليم المتوسط على التوالي ، مع العلم أن محاضر مداولات النجاح المتعلقة بهم مؤرخة قبل صدور المرسوم المشار إليه أعلاه ومعنى هذا البند أن هناك فئة من معلمي المدرسة الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي من أنهى تكوينه وتأخر حصوله على الشهادة إلى ما بعد تطبيقات المرسوم التنفيذي رقم 240/12 غير ان تاريخ محضر المداولات المذكور على الشهادة مؤرخ قبل صدور المرسوم التنفيذي المذكور فهؤلاء سيستفيدون من الإدماج في الرتبة القاعدية بموجب المادتين 12 و17 من المرسوم المذكور وبالتالي ستمسهم (الطور المتوسط فقط) الرخصة الإستثنائية المتعلقة بالإدماج في رتبتي أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط وأستاذ مكون في التعليم المتوسط حسب الأقدمية المطلوبة للإدماج في هاتين الرتبتين المستحدثتين
أما بالنسبة للذين أنهوا تكوينهم وحصلوا على شهادات تخرجهم بعد تاريخ 29 ماي 2016 فهؤلاء سيتم ترقيتهم في الرتبة القاعدية وفق المادتين 44 و57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ويخلص لدينا في هذا المسألة 5 فئات:
الفئة الأولى: موظفين انهوا تكوينهم وحصلوا على شهادتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 240/12 استفادوا من الإدماج في الرتبة القاعدية بتاريخ 03/06/2016 وسيستفيدون من الرخصة الإستثنائية للإدماج في الرتب المستحدثة
الفئة الثانية: موظفين حصلوا على شهاداتهم بعد صدور المرسوم التنفيذي 240/12 ومؤرخ عليها تاريخ محضر مداولات النجاح قبل صدور ذات المرسوم سيستفيدون من الإدماج في الرتبة القاعدية وبالتالي من الرخصة الإستثنائية للإدماج في الرتب المستحدثة وهذه الفئة هي المقصودة من هذا البند
الفئة الثالثة: موظفين انهوا تكوينهم قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وعليه تاريخ محضر مداولات النجاح بعد صدور المرسوم ذاته فهؤلاء يستفيدون من الترقية في الرتبة القاعدية ولا يستفيدون بالتالي من الرخصة الإستثنائية
الفئة الرابعة: موظفين أنهوا تكوينهم بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 240/12 تنطبق عليهم نفس احكام الفئة الثالثة
الفئة الخامسة: موظفين لا زالوا يزاولون تكوينهم فهؤلاء لهم نفس احكام الفئتين الثالثة والرابعة.
البند 02 : إمكانية تعيين معلمي المدرسة الإبتدائية المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة الحاصلين على شهادة معلم المدرسة الأساسية وترقيتهم في الرتبة القاعدية
وهؤلاء هم موظفون زاولوا تكوينا جامعيا حصلوا من خلاله على شهادة معلم مدرسة أساسية وفق المرسوم 90-49 في إطار المدرسة العليا للأساتذة والتي أصبح اليوم يتخرج منها أساتذة المدرسة الإبتدائية صنف 11 فهؤلاء تبقى وضعيتهم معلقة و لايمكن إدماجهم في الرتبة القاعدية إلى حين دراسة الوضعية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
البند 03 : طلب الموافقة على إدماج 100 معلم مدرسة ابتدائية و 185 أستاذ تعليم أساسي الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الإختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2017 المحدد لقائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب والأسلاك الخاصة بعمال التربية الوطنية
سيتم إدماج هؤلاء في رتبتي أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية بالنسبة للعاملين في الإبتدائي وأستاذ تعليم متوسط بالنسبة للعاملين في الطور المتوسط (حسب التخصص) وفقا للقرار الوزاري المشترك المذكور اعلاه.
البند 04:
فما يخص إمكانية احتساب الأقدمية المطلوبة للإدماج في الرتب المستحدثة ابتداء من تاريخ التعيين وليس من تاريخ التنصيب قصد التسوية النهائية لوضعية الموظفين المعنيين فسيتم إدماج هاته الفئات التي ذهبت ضحية بيروقراطية مصالح مديريات التربية وخاصة مدمجي 01/01/2017 في كل من ولايتي غليزان وسعيدة وسيتم إعتماد تاريخ التعيين (الإدماج) وليس تاريخ التنصيب
البند 05:
وهذا البند يخص موظفين أدمجوا في رتبة أستاذ تعليم متوسط في 01/01/2017 ولم يستفيدون من الجمع بين أقدميتهم في الرتبة الأصلية أستاذ تعليم أساسي وأقدميتهم في رتبة أستاذ تعليم متوسط حسب نص المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وبالتالي حرمانهم من الإدماج في الرتب المستحدثة بحجة عدم استفائهم المدة المطلوبة للإدماج في هذه الرتب وعليه فإنه سيتم تطبيق نص المادة 31 عل هؤلاء وإدماجهم في التب المستحدثة حسب الأقدمية وفق للمادتين 60 و 60 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم240/12

البند 06:
يخص هذا البند معلمي المدرسة الإبتدائية الحاصلين على شهادة اليسانس في غير الإختصاص قبل صدور المرسو التنفيذي رقم 240/12 في رتبة أستاذ المدرسة الإبتدائية حسب نص المادة 12 من نفس المرسوم
البند 07: يخص هذا البند فئة المساعدين الرئيسين للتربية صنف 8 والذين تحصلوا على شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية او ما يعادلها بع تاريخ 29 ماي 2016 فهاته الفئة لا يمكن إدماجها في رتبة مشرف تربية صنف 10 وإنما سيتم ترقيتهم في هذه الرتب حسب نص المادة 84 مكرر 6 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12
البند 08:
يخص موظفين من شاغلي المناصب العليا في الإدارة المركزية(وزارة التربية الوطنية) ومديريات التربية 50 والذين كانوا يشغلون رتبا قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 315/08 حولت إلى مناصب عليا بموجب نفس المرسوم فقد تم إدماج هؤلاء وفق الإرسالية رقم 9121 المؤرخة في 26 نوفمبر 2016 .
البند 09: يخص فئة المديرين والمفتشين الذين كانوا يزاولون تكوينهم أثناء صدور المرسوم التنفيذي رقم 240/12 بمعنى زاولوا التكوين في معاهد تحسين المستوى وفقا للمادة 154 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ثم انهوا تكوينهم بعد صدور المرسوم 240/12 المؤرخ في 29 ماي 2016 فهؤلاء غير معنيين بالإدماج وإنما يدخلون تحت إطار احكام الترقية وتمنح لهم مقررات ترقية في هذه الرتب وليس إدماج.
البند 10:
يخص فئة من الموظفين حصلوا على شهادة الليسانس بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فهؤلاء لا يمكن إدماجهم في الرتبة القاعدية وإنما سيتم ترقيتهم وفق أحكام المادتين 44 و57 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شرط توافق الشهادة مع التخصص بمرجعية القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2017
البند 11:
يخص فئة من مديري المدارس الإبتدائية الذين أحيلوا على التقاعد بعد 03/06/2016 - وكانوا يشغلون رتبة المنصب العالي مدير مدرسة ابتدائية - تاريخ سريان المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فهؤلاء يتم إدماجهم في رتبة مدير مدرسة ابتدائية صنف 14 حسب نص المادة 140/ مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وسيتم تسوية وضعيتهم من تاريخ 03/06/2016 إلى غاية تاريخ افحالة على التقاعد
البند 12: يخص فئة من الموظفين الذين لم يتوفوا الأقدمية المطلوبة للإدماج في رتبتي رئيسي ومستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني فلا يتم إدماجهم ويبقون في رتبهم الأصلية.
البند 13 :
يخص استذة التربية الفنية الذين لم يستفيدوا من التكوين لا يتم إدماجهم و لا ترقيتهم في الرتب القاعدية دون تكوين مسبق
البند 14 :
يخص هذا البند توضيحات بخصوص الشهادة المعادلة للإدماج في رتبة مشرف تربية
فالشهادات المقبولة للإدماج في هذه الرتبة هي: شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وشهادة تقني سامي والمحصل عليهما قبل تاريخ صدور المرسوم 240/12 شريطة إثبات مستوى الثالثة ثانوي كاملا ومتابعة تكوين مدته 30 شهرا على الأقل أي من سنتين ونصف إلى 3 سنوات
البند 15 والأخير:
يخص مجموعة من الموظفين تم انتقالهم في إطار الحركة السنوية ما بين الولايات وحدث نزاع في الصلاحيات بين مديرية التربية المستقبلة والمديرية التربية السابقة في تسوية وضعية هؤلاء وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وعليه فإن هذا البند يحدد المسؤولية في تطبيق احكام هذا المرسوم المذكور على هؤلاء الموظفين المنتقلين ويضعها على عاتق الإدارة المستقبلة
الخلاصة:
1- إدماج أساتذة التعليم الإبتدائي والمتوسط في الرتب القاعدية المتأخرين عن عملية الإدماج شريطة ان يكون تاريخ محضر مداولات النجاح المدون في شهادة التخرج سابق لصدور المرسوم 240/12.
2- رفض إدماج المتحصلين على شهادة معلم مدرسة أساسية والمتخرجين من المدارس العليا في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية
3- تم الموافقة على إدماج الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الطورين الإبتدائي والمتوسط (حسب التخصص) في رتبتي أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية وأستاذ تعليم متوسط في الطور المتوسط
4- تم الفصل في احتساب الأقدمية للإدماج من تاريخ التعيين (الإدماج) وليس التنصيب (إمضاء محضر التنصيب) وأخص بالذكر قضيتي مساعدي التربية لولاية سعيدة وغليزان وولاية البليدة
5- إدماج أساتذة التعليم المتوسط المدمجين في 01/01/2017 في الرتب المستحدثة حسب الأقدمية المطلوبة بالجمع بين رتبتي أستاذ تعليم أساسي وأستاذ تعليم متوسط
6- إدماج معلمي المدرسة الإبتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس في غير التخصص قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 240/12
7- رفض إدماج المساعدين الرئيسيين للتربية الحاصلين على شهدة الدراسات الجامعية التطبيقية او ما يعادلها من شهادة تقني سامي بعد تاريخ صدور المرسوم 240/12
9- رفض إدماج المديرين والمفتشين المتخرجين من معاهد التكوين بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 240/12
10- رفض إدماج الموظفين الحاصلين على شهادة الليسانس بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 240/12 (29 مي 2016)
11- تسوية وضعية مديرين أحيلوا على التقاعد قبل البدء في تطبيق احكام المرسوم 240/12 وكانوا خاضعين لأحكام هذا الأخير قبل إحالتهم على التقاعد
12- رفض إدماج من لم يستوف المدة المطلوبة للغدماج في الرتب المستحدثة
13- رفض إدماج او ترقية أساتذة التربية الفنية دون شرط التكوين المسبق
14- إدماج حاملي شهادة تقني سام المتوجة بعد 3 ثانوي + 30 شهرا من التكوين في رتبة مشرف تربية والحاصلين عليها قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 240/12
15- مديرية التربية المستقبلة للموظفين المحولين من ولاية لأخرى يقع عليها عاتق تطبيق احكام المرسوم التنفيذي رقم 240/12 على هؤلاء الموظفين بحكم موقعهم في دائرة اختصاصها.

كتبه لزرق في 21 نوفمبر 2015 على الساعة: 20:55


ملاحظة: البنود المذكورة في هذا المحضر ليس نصوص أو إجراء****نورنا باصل المراسلة بهذا الرقم وهذا التاريخ ********



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك

=========


>>>> الرد الثاني :


=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========