عنوان الموضوع : عطلة الأمومة نقابة
مقدم من طرف منتديات العندليب
هل يمكن أن تبدأ عطلة الأمومة من أول يوم للدخول من عطلة الشتاء دون استئناف العمل؟ مع العلم أن الوضع لم يحدث بعد.
إذا كان الجواب بنعم، هل يؤثر هذا على راتب عطلة الشتاء
أرجو من الزملاء المشاركة بالموضوع وإثراءه بالسند القانوني إن وجد.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
لك الحق مهما كان تاريخ بدايتها 98 يوما
=========
>>>> الرد الثاني :
شكرا ولكن هل يؤثر ذلك على أيام عطلة الشتاء أو لا
=========
>>>> الرد الثالث :
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
مرسوم رقم 27.84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى 1404 الموافق ل 11 فيفري 1984
عطلة الامومة:
تعتبر من التغيبات المدفوعة الاجر و هي حق من حقوق الموظفات تبعا للمادة 36 من المرسوم 302.82 ... 11.09.82
ملاحظة: لا تعد عطلة الامومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة نشاط و الدليل انها تنتخب و تنتخب عليها في لجان الموظفين مثلا .
حددت المدة القانونية لعطلة الامومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداءا من التوقف الفعلي عن العمل
من حقها الخروج في عطلة امومة دون ان يؤثر ذلك على راتب عطلة الشتاء .
مبروك ازديان فراشكم بهذا المولود جعله الله من حفظة كتابه.
=========
>>>> الرد الرابع :
لا يوجد وثيقة تملأ بعد عطلة الشتاء حتى نسميها استئناف عمل ....الدخول يكون عادي لنفترض بان معلم تغيب ولم يلتحق في اول يوم بعد العطلة لاسباب ما فيخصم له ذلك اليوم فقط ..اما عطلة الامومة هي 98 يوما وانت حرة كيف تتصرفين فيها من حقك ان تستفيدي منها من اول يوم بعد عطلة شتاء وهذا دون الالتحاق بالمؤسسة ما عليك الا ارسال العطلة المرضية ....انا المؤسسة التي اعمل بها الاجراءات تؤخذ قبل مدة حوالي شهر قبل الوضع والمعلمة هي حرة في الاجراءات التي تناسبها وللمدير الوقت الكافي لاختيار من يعوضها في الوقت المناسب .....القانون واضح تقديم عطلة مرضية فقط وغلط من يقول من تغيب يوم الخميس مثلا يخصم له الجمعة والسبت كذلك ...العطلة هي للتلاميذ وليس للمعلم
=========
>>>> الرد الخامس :
عليك فقط طلب عطلة في 4 نسخ و هي عبارة عن وثيقة تجدينها عند المدير تقومين بملئها و توقيعها تذكرين فيها تاريخ بداية العطلة و تاريخ نهايتها . و كذلك تقديم عطلة مرضية ( شهادة طبية) في 4 نسخ ممضاة من طرف القابلة .
=========
مدة العطلة 98 يوما و تبدأ ابتداء من تاريخ الولادة اي أن المدير يستند على الشهادة الطبية الممضاة من طرف الطبيب الذي أشرف على عملية الولادة وتؤشر من طرف الضمان الإجتماعي وعليه فالتاريخ هو الذي بحدد بداية عطلة الأمومة
تصحيح :
98 تبدأ من تاريخ خروحها في العطلة و ليس ابتداءا من تاريخ الولادة لأن المرأة الحامل يمكنها الخروج ابتداءا من الشهر التاسع للحمل .