عنوان الموضوع : طلب مساعدة عاجلة مصالح اقتصادية
مقدم من طرف منتديات العندليب
[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اطرح عليكم مشكلتي عل وعسى ان اجد عندكم الحل
اعمل مقتصد قمت بتجاوز في بند التغذية تم تسجيله في الحساب المالي ارسلت مديرية التربية زملاء لي في المهنة
لتصحيح الحسابات قدمت تقريرها واكدت فيه ما يلي:
01 تجاوز في بند التغذية بالنسبة للسنة المالية المنتهية
02 تجاوز اخر في بند التغذية للسنة المالية التي لم تنتهي وبقي عليها ستة اشهر.
03 واشياء اخرى اتافف من ذكرها.
على اثر هذا التقرير قامت مديرية التربية بتوقيفي عن العمل واحالتي على مجلس التاديب الذي خلص الى ما يلي:
01 تنزيلي في الرتبية واعفاءي من التسيير واسترجاع مبلغ التجاوز الحاصل في السنة المالية المنتهية والسنة المالية التي لم تنتهي مع اعفائي من التسيير
استعملت حقي في الطعن لدى اللجنة الولائية للطعون وكان قراراها ما يلي:
اعادتي الى منصبي الأصلي (مقتصد) واسترجاع كامل حقوقي المادية.
امتثلت مديرية التربية الى القرار الصادر من الولاية واعادتني الى منصب عملي وبعد اربعة اشهر قامت بتحويلي الى مؤسسة اخرى بداعي ضرورة الخدمة
لتاتي بعدها على توقيفي من العمل بعد ان قامت بمتابعتي قضائيا على نفس الموضوع وهو التجاوز ولكن هذه المرة صنفته اختلاس وتبديد اموال عمومية.
تقوم العدالة بتعيين خبير في المالية والمحاسبة وتضع امامه تقرير اللجنة المكونة من زملائي المقتصدين وتامره بتفحص السجلات المحاسبة للسنتين التين عملت فيهما مقتصد بهذه المؤسسة
خلص تقريره الى ان جميع السجلات ممسوكة وفق قواعد المحاسبة العمومية وان ما يؤخذ على هو وجود تجاوز حاصل في بند التغذية اما التجاوز الذي سجله ضدي زملائي المقتصدين فلا اساس له من الصحة بحيث يوجد فائض في الرصيد اثناء انجاز الحساب المالي.
قبلت المحكمة بهذا التقرير كما قبلت به انا ايضا لانه حدد واقع المحاسبة التي مسكتها.
طعنت مديرية التربية في الخبير وطالبت باستبداله بخبير اخر واستعانت في طعنها على امضاءات زملائي المقتصدين
الذين اكدوا بانهم لجنة وزارية للتحقيق وان التجاوز حاصل بالفعل وان كل ما جاء في تقريرهم صحيح لا غبار عليه وان ما قام به الخبير المحاسب لا يمت بصلة الى الحقيقة.
لم تقبل هئة العدالة طعنهم بالرغم من وروده في الآجال لا لشيء لانها رات بانه مضيعة للوقت خاصة وان الخبير زود المحكمة بجميع الوثائق المحاسبية وبالدليل
كما اود ان اعلمكم ايضا انه وعملا بمحتوى القانون رقم 90/21 المؤرخ في 04/12/1990 المتعلق بقانون المالية وخاصة المادة 46 منه.
وعملا بمحتوى القانون رقم 90/32 المؤرخ في 04/12/1990 المتعلق بمجلس المحاسبة وسيره المواد 08 وما يليها.
وعملا بمحتوى المرسوم التنفيدي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1191 الدي يحدد شروط الأخد بمسؤلية المحاسبين العموميين الماد 02 وما يليها.
[حيث انه وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 95/20 المؤرخ في 17/07/1995المتعلق بمجلس المحاسبة
فان هذه الهيئة هي الوحيدة المخول لها تصنيف المخالفة وهذا عملا بالمواد 88و89 اسقطت هيئة المحكمة تهمة الإختلاس وتبديد المال العام كما ارادته لي مديرية التربية التي انتمي اليها والتي اراد زملائي ان تكون التهمة ثابتة.
والان انا في انتضار ما تؤول اليه وضعيتي ارجوا تقديم يد المساعدة لي وجزاكطم الله الف خير
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
=========
>>>> الرد الثاني :
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========