عنوان الموضوع : صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية انشغالات المقتصدين
مقدم من طرف منتديات العندليب
صلاحيات الفريق الإداري لمؤسسة تربوية المتعلقة بالمالية
في إطار الإصلاح التربوي
مدير الثانوية و المتوسطة
القرار رقم 175 في 02//03/1990 و رقم 176 في 02/03/1991 المعدلين بالقرار رقم 291 في 17/06/2017
ورقم 297 في 17/06/206
الآمر بالصرف الوحيد يساعده عون محاسب يحضران الميزانية و الحساب المالي, المادة 26 و 31
يتابع وضعية الالتزامات
يراقب حسابات المؤسسة و الصندوق المادة 28 و 29
لا يتداول الأموال و مفتاح المخزن المادة 30
يوفر الوسائل ويسخرها لتحسين المردود التربوي
يتابع تنفيذ عمليات مشروع المؤسسة التي أدرجها في الميزانية من خلال التقارير اليومية للمقتصد المادة 10 و7 و 9 و6 للقرارين المعدلين
ينظم و يحفظ أرشيف المؤسسة المادة 9 و 8 للقرارين المعدلين
الناظر:
القرار رقم 154 في 26/12/1991
يحضر القوائم يتابع دخول و خروج التلاميذ
يحضر ملفات حقوق التمدرس و الإتلاف و الإطعام
يتابع حضور و غيابات الأساتذة بما فيها ملف الساعات الإضافية
يشرف على المكتب و السير البيداغوجي للمخبر
يتابع تسيير الوسائل السمعية البصرية
مستشار التربية:
القرار رقم 171 في 02/03/1991
تعداد التلاميذ دوريا و يوميا المادة 4
احترام المنشات و تقارير عند الضرر و الإتلاف المادة 23
بيع الكتب المدرسية و توزيعها المادة 25
عدم تداول الأموال أو جمعها من طرف التلاميذ المادة 26
ينسق مع المقتصد او مسؤول الخدمة الداخلية للإصلاحات المادة 27
ا
لمقتصد:
القرار رقم 829 في 13/11/1991
المادة 10
إعداد مشروع الميزانية و تعديلها و الصفقات
عمليات الإثبات و تصفية الإيرادات
عمليات الالتزام و التصفية للنفقات
ضمان التموين و التخزين وانجازا لجرد العام و الدائم
مسك الملفات المالية للموظفين
المادة 13
المحاسب المعتمد لدى الخزينة
تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
تداول الأموال و متابعة حركتها حراسة الأموال و السندات
حفظ الوثائق الثبوتية للتسيير المالي
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
الله الله على الجد
=========
>>>> الرد الثاني :
اليــــــــــــــس من جــــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــد
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========