عنوان الموضوع : مقتصد بالتربية ومقتصد بالتكوين المهني انشغالات المقتصدين
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أوجه الاختلاف بين مقتصد في مؤسسة تربوية ومقتصد في مركز التكوين المهني والتمهين:
أولا:من حيث المهام:
1-بالعودة الى القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2017 *فان مادته رقم 135 تنص على مايلي:
-يكلف المقتصدون بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية،ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين.ويشاركون في تربية التلاميذ،ويمكن أن يكلفوا عند الحاجة بالتسيير في مؤسسة أخرى.
-ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات لاسيما ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
*هذا بالاضافة الى القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد ثلاث مهام للمقتصدين (ادارية،تربوية،مالية ومحاسبية):
النشاطات الادارية
المادة 10 : تشمل المهام الادارية التي يمارسها المقتصد تحت اشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على :
· اعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
· تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
· القيام بعملية التحقيق والتصفية في مجال الايرادات .
· القيام بعملية التحقيق التصفية في محال الصرف .
· اعداد الصفقات والعقود .
· ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك .
· اجراء الجرد العام والدائم .
· امساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطات التربوية
المادة 11 : تتعلق النشاطات التربوية يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
· تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
· تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
· تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
· تفقد الوسط المدرسي وحمايته .
· العناية بالحياة في النظام الداخلي .
· تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.
المادة 12 : يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوي و يسهر على صيانتها .
النشاطات المالية والمحاسبية
المادة 13 : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيمايلي :
· تحصيل الايرادات ودفع النفاقات .
· ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم و الأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
· تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
· متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات .
· حفظ الأوراق الاثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسليم .

2-وبالعودة الى القانون الأساسي لموظفي التكوين المهني رقم 09/93 المؤرخ في 22/02/2017 نجد هناك رتبتين في وظيفة مقتصد:
رتبة مقتصد:المادة 94 مهامه :
-تنسيق أنشطة المصالح الموضوعة تحت سلطتهم ومراقبتها.
-تحديد الوسائل الضرورية لسير المؤسسة بالتنسيق مع المصالح المعنية.
-ضمان التسيير الاداري للمستخدمين.
-ضمان التسيير المالي والمادي للمؤسسة.
-اعداد مشروع ميزانية المؤسسة.
-ضبط الوضعيات المالية الدورية والحصيلة المالية.
-السهر على على حفظ أملاك المؤسسة.
-اعداد مخطط تسيير الموارد البشرية.
-اعداد تقديرات ميزانية المؤسسة.
-اعداد الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط.
-تحضير وضعيات استهلاك الاعتمادات المالية وكذا متابعة جميع العمليات الميزانية والمالية للمؤسسة.
رتبة مقتصد مسير:المادة 95 مهامه :زيادة على المهام المسندة الى المقتصدين يكلف المقتصدون المسيرون على الخصوص بما يأتي:
-ضمان تنسيق أنشطة المقتصدية.
-المشاركة في تكوين مستخدمي المقتصدية بالتنسيق مع المفتشين الاداريين والماليين.
-المشاركة في أعمال اللجنة المكلفة بتحيين محاسبة مؤسسات التكوين والتعليم المهني.
-مراقبة ومتابعة جميع العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية والعمليات الادارية للمؤسسة.
-السهر على احترام التشريع والتنظيم المسير لاجراءات وكيفيات تنفيذ النفقات العمومية للمؤسسة.
ثانيا: من حيث الرتب في سلك المصالح الاقتصادية:
1-في قطاع التربية:
1-مساعد مصالح اقتصادية
2-مساعد مصالح اقتصادية رئيسي
3-نائب مقتصد
4-نائب مقتصد مسير
5-مقتصد
6-مقتصد رئيسي
2-في قطاع التكوين المهني:
1-مساعد مصالح اقتصادية.
2-مساعد مصالح اقتصادية مسير
3-نائب مقتصد
4-نائب مقتصد مسير
5-نائب مقتصد رئيسي
6-مقتصد
7-مقتصد مسير
8-مقتصد رئيسي
ثالثا: من حيث الرتب التي هي في طريق الزوال:
1-حسب القانون الأساسي للتربية:
- المادة 126:توضع رتبة مساعد مصالح اقتصادية في طريق الزوال
2-حسب القانون الأساسي للتكوين المهني:
-المادة 103:توضع رتبة نائب مقتصد في طريق الزوال
-المادة 104:توضع رتبة مقتصد في طريق الزوال
-المادة 111:توضع رتبة مساعد مصالح اقتصادية في طريق الزوال.
رابعا:أوجه الشبه من حيث التعويضات:
كلاهما يطبق عليهم نفس المنح والتعويضات ونفس الاجحاف ،حيث وباستقراء المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2016 الخاص بالنظام التعويضي لقطاع التربية والمرسوم التنفيذي رقم 10/224 المؤرخ في 30/09/2016 الخاص بالنظام التعويضي لقطاع التكوين المهني (وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الشباب والرياضة) نجد في ديباجة المراسيم السالفة الذكر نفس المراجع القانونية وهي :
-المرسوم رقم 02/330 المؤرخ في 16/10/2017 والمتضمن احداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية،التكوين المهني،الشباب والرياضة،الشؤون الاجتماعية والصحة (وجميع أسلاك المصالح الاقتصادية لجميع القطاعات محرومون منها)
-المرسوم التنفيذي رقم 90/194 المؤرخ في 23/06/1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين للمؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم.
-المرسوم التنفيذي رقم 91/122 المؤرخ في 04/05/1991 والمتضمن منحة تحسين الأداء التربوي المعدل والمتمم.
-المرسوم التنفيذي رقم 91/251 المؤرخ 27/07/1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية المعدل (وهذا المرسوم جاء كاستدراك للمرسوم الذي يسبقه بعد اضرابات شنها موظفي المصالح الاقتصادية في ذلك الوقت..)
- المرسوم التنفيذي رقم 03/496 المؤرخ في 21/12/2017 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية،التكوين المهني،الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
وشكرا..


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

مشكور بارك الله فيك على التنوير

=========


>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شمس الشرق
مشكور بارك الله فيك على التنوير

وفيك بارك الله زميلتي الفاضلة..
تمنياتي لك ولكل الزملاء الجدد بالتوفيق في مساركم المهني..

=========


>>>> الرد الثالث :

شكرا يا أخي طالب العلم والمعرفة وربي يوفقك ومادبينا تكمل المقتصد في قطاع الصحة كيفاه يخدم..... لكن ألم يحن الوقت بعد حتى نزيل هذا الإجحاف المسلط علينا من طرف الوصاية راهي الناس كامل تركلامي وجابت نتيجة وآخرها التهديدات نتاع المساعدين التربويين إلي جابت نتيجة...... ولا وش رايك؟

=========


>>>> الرد الرابع :

بارك الله فيك

=========


>>>> الرد الخامس :

السلام عليكم
بارك الله فيك





=========


لكن أخي لقد نسيت فرقا جوهريا ألا وهو أن المقتصد في قطاع التربية مصنف في 13 أم المقتصد في قطاع التكوين المهني مصنف في 12


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة doka7
لكن أخي لقد نسيت فرقا جوهريا ألا وهو أن المقتصد في قطاع التربية مصنف في 13 أم المقتصد في قطاع التكوين المهني مصنف في 12

شكرا زميلي الفاضل على هذه الاضافة القيمة..
وجزاك الله كل خير..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الهدف من تحرير هذا الموضوع..هو أن المقتصد في التكوين المهني أو حتى في قطاع الشبيبة والرياضة يمسه الإجحاف الذي مسنا..
وباستقراء المراسيم الخاصة بالقوانين التعويضية للقطاعين السالفين الذكر نجد أنهمامستمدان من المراسيم التي تخص موظفي المصالح الإقتصادية لقطاع التربية..
وبالتالي لواتحد جميع موظفي المصالح الإقتصادية للقطاعات الثلاثةلنالوا حقوقهم الضائعة..ولكن وللأسف الشديد قطاعنا يناضل من أجل المنح المهدورة..والبقية تنتظر استفادتنا لكي تعم عليهم..

وربما أنه من الإشكاليات التي تؤخر استفادتنا من المنح هي وجوب تعميمها على سلك موظفي المصالح الإقتصادية لجميع القطاعات..بينما قطاع واحد فقط هو الذي يطلبهاويضحي من أجلها..
هذا مجرد رأي فقط..
وشكرا..


اعلى رتبة في سلك المقتصدية في التكوين المهني هي رتبة مقتصد مسير،المقتصد الرئيسي تحت رتبة مقتصد مسير وليس فوقها،وهذا مذكور في القانون الاساسي لقطاع التكوين المهني.

بالاضافة الى ان المقتصد المسير في التكوين المهني مصنف في 13 وليس في 12 مثلما تفضل الاخ في الرد اعلاه.من ناحية المهام،المقتصد المسير في التكوين المهني هو الكل في الكل،بينا في قطاع التربية المقتصد يعمل عمل محاسب المواد في التكوين المهني،المقتصد في قطاع التكوين مكلف بالعمليات على الميزانية،الاجور دفع المستحقات للمونين،مسك دفتر الالتزامات والحوالات،وكذلك يقوم بدور ادارة الموارد البشرية،بالاضافة الى انه هو الرجل الثاني بعد المدير في مؤسسة التكوين،وله ثقل كبير في المؤسسة عكس التربة.انتم مقتصدي التربية ماتخدموش بزاف وتخلصو خير من التكوين،خاصة بعدما تم انشاء مصالح الاجور على مستوى الولايات

المقتصد في التربية له وظيفة المتصرف الاداري والمحاسب العمومي والمراقب المالي

السلام عليكم
على ذكر المراقب المالي , هل للمقتصد أي علاقة مع المراقب المالي
En fin d'anneé , est ce que le controleur financier doit viser les fiches d'engagement de l'anneé ?

بارك الله فيك

من بين الأفكار المستمدة من هذا الموضوع.. أن كل منحة نتحصل عليها ستكون مشتركة بين القطاعات الثلاثة..
أنظر المرسوم رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2010 المتضمن النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصةبالتربية الوطنيةالجريدة الرسمية رقم 14 لسنة 2010 في صفحتها 5 سنجد ضمن الديباجةالتي تحمل المراجع القانونية نجد مايلي:

-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91/251 المؤرخ 27/07/1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية المعدل.
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03/496 المؤرخ في 21/12/2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية،التكوين المهني،الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.


رابط الصفحة 5 من الجريدة الرسمية:
https://www.4shared.com/document/7ofgUJ1Y/_5_______.html

المرسوم التنفيذي رقم 10/224 المؤرخ في:30/09/2010 والمتضمن النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصةبالتكوين المهني الجريدة الرسمية رقم 56 لسنة 2010 في صفحتها رقم 43 و 44 ضمن الديباجة التي تحمل المراجع القانونية نجد مايلي:

-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91/251 المؤرخ 27/07/1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية المعدل.
-بمقتضى الرسوم رقم 02/329 المؤرخ في 16/10/2002 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم 02/328 المؤرخ في 16/10/2002 والمتضمن رفع نسبة منحة تحسين الآداء والتسيير المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/251 المؤرخ في 27/07/1991 لصالح موظفي المصالح الإقتصادية لوزارات أخرى

-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03/496 المؤرخ في 21/12/2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية،التكوين المهني،الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

رابط الصفحة 43 من الجريدة الرسمية:

https://www.4shared.com/document/DKDg...43_______.htmlرابط الصفحة 44 من الجريدة الرسمية:
https://www.4shared.com/document/X3xu...44_______.htmlرابط الصفحة 45 من الجريدة الرسمية:
https://www.4shared.com/document/v3WLLETG/_45______.html

المرسوم التنفيذي رقم 10/206المؤرخ في:09/09/2010والمتضمن النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصةبالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة الجريدة الرسمية رقم 52 لسنة 2010 في صفحتها رقم 07 و 08 ضمن الديباجة التي تحمل المراجع القانونية نجد مايلي:

-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91/252 المؤرخ في 27/07/1991 والمتضمن تمديد أحام المرسوم التنفيذي رقم 91/250 المؤرخ في 27/07/1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لموظفي المصالح الإقتصادية التابعبن لوزارة التربية والمرسوم التنفيذي رقم 91/251 المؤرخ 27/07/1991 والمتضمن احداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية على موظفي المصالح الإقتصادية التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى.

-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03/496 المؤرخ في 21/12/2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية،التكوين المهني،الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
رابط الصفحة 7 من الجريدة الرسمية:

https://www.4shared.com/document/QGs7..._________.htmlرابط الصفحة 8 من الجريدة الرسمية:
https://www.4shared.com/document/CAc..._8_______.html

وبالتالي فهناك فرق بين القانون الذي يحدد التصنيفات والشبكات الإستدلالية لأجور الموظفين.. وبين القانون الأساسي لكل قطاع والذي يحدد المهام.. وبين النظام التعويضي الذي يحدد المنح وهذا الأخير هو مايهمنا..
فنحن لا نتكلم فقط عن المهام والتصنيف في هذا الموضوع بل عن المنح المشتركة للقطاعات الثلاثة وضرورة التنسيق بينهم ليس لإسماع صوتهم لوزراء قطاعاتهم فالقضية تجاوزتهم وخرجت من أيديهم بل لرئيس الحكومة المختص بإصدار المراسيم التنفيذية والقوانين التعويضية والتي تكون مشتركة في المنح بين القطاعات الثلاثة..
وشكرا..