عنوان الموضوع : حق الاضراب
مقدم من طرف منتديات العندليب

هل لمدير المدرسة الحق في الإضراب .... أريد إجابة مدعمة بنصوص قانونية ... وشكرا


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

يا أخي كل من هو معين في منصب عال ليس له الحق في الإضراب................ لأنه قانونا فهو يكرس سياسة الدولة
و بالأحرى فهو يمثل الإدارة .............. إي الوزير.. مدير التربية.... السلطات المركزية و المحلية على مستوى مؤسسته
...........و شكرا

=========


>>>> الرد الثاني :

هذا هو الدليل و الإجابة التامة على سؤالك: طبقا للجريدة الرسمية المؤرخة في 11 رجب 1410 و المتضمنة القانون 90/02 : المادة 43 :
موانع اللجوء الى الإضراب:
يمنع اللجوء الى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية التي قد تعرض توقفها حياة أمن أو أمن أو صحة المواطنين أو الإقتصاد الوطني للخطر و بهذه الصفة يمنع اللجوء الى الإضراب على :
1- القضاة
2- الموظفين المعينين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج.
3- أعوان مصالح الأمن
4- الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية .
5- أعوان مصالح أستغلال شبكة الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية و الشؤون الخارجية .
6- الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك
7- عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون .
و عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه :
فإن كل الموظفين المتنتمين الى المرسوم التنفيدي رقم 08/315 هم معنيون بالإظراب و أخص بالذكر : - مدراء التعليم الإبتدائي - مدراء التعليم المتوسط - مدراء التعليم الثانوي - المفتشين بجميع أطوارهم ماعدا اثنان هم :
- مدير التربية و امينه العام لأن تعيينهما هو بمرسوم رئاسي

و بالتالي أخي الكريم ما يغلطك حتى واحد هؤلائي المدراء و غيرهم يريدون التخلاط و تكسير الإضراب رغم أنهم هم المستفيدون الأكبر من هذه الزيادات
وإذاكان هناك مدير يريد أن يتحادني عن صحة ما أقوله فليأتي بذليل قانون رغم أنني متأكد من أنه سيفشل غي ذالك
و إذا أردت المزيد من التأكيد طالع قانون 90/14 المتضمن حق ممارسة الإضراب
أما صاحب الرد الأول فإنه كذّاب لا يفقه شيئا أو خلاط وإن كان غير ذلك فليرد عليّ فورا . بالدليل إن وجده


=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========