عنوان الموضوع : سؤال حول العطل للمديرين
مقدم من طرف منتديات العندليب

من فضلكم لدي سؤال حول العطل و هو ; مثلا في حال وفاة احد الأقارب او زواج الموظف او غيرها للموظف الحق في 3 ايام. فهل يمكن أن يأخذها متى شاء ام هي محددة بتاريخ ??
إن امكن مع النص القانوني


و شكرا مسبقا


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

محددة اخي و غير مفتوحة في الامر 03-06 المتضمن الاقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

=========


>>>> الرد الثاني :

حسب الظروف وهذا راجع للمسؤول المباشر مثلا طهارة او الزواج او ولادة الزوجة ليست لها فترة محددة لكن لا يكون التاريخ بعيد لا يتعدى 15 يوما اما الوفاة غالبا ما تكون في وقتها

=========


>>>> الرد الثالث :

اقرأ التشريع

=========


>>>> الرد الرابع :

السلام عليكم *** تفضلي *******

العـــطــــل و الغيابات
المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963 القانون 63-278 المؤرخ في 26/07/1963 المحدد لقائمة الأعياد الرسمية
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966 الأمر 66-153 المؤرخ في 13/06/1966 المتضمن إتمام قائمة الأعياد الرسمية
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990 قانون العمل
أ ـ العــطـــل :
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة :
مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة :
لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة :
للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد :
تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة :
تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ الغيابات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج :
لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية :
لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة :
كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن :
يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي :
يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان :
لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة إجراء الامتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى :
يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة :
المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة :
يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات :
للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين (02)كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع

=========


>>>> الرد الخامس :

اتمنى ان تكوني قد استفدتي اختي الكريمة من المعلومات

=========


بسم الله الرحمان الرحيم


" قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي , وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي , وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي, يَفْقَهُوا قَوْلِي "

لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية و اجازات اسبوعية مدفوعة الأجر. ووفقا للمادة 87 من القانون 81/08 المتعلق بنظام العطل و الإجازات المطبقة في مختلف قطاعات نشاط العمل فان المشرع الجزائري جعلها (العطل) من الواجبات على كل موظف . لان الغاية منها هو اعادة تأهيل العامل بدنيا و نفسيا للعمل من جديد.
"الانتفاع بالعطلة التزام يتقيد به العامل كل سنة"
و لذلك فإنه لا يجوز للعامل التنازل عن كل أو جزء من إجازاته و كل تصرف من هذا القبيل يعد من الناحية القانونية باطلا و دون أثر.
و هناك أنظمة خاصة يمكن في إطارها الزيادة في مدة الإجازة كما هو الشأن بالنسبة للعمال الذين يشغلون مهاما تتميز بنسبة كبيرة منها بالصعوبة الذهنية أو الجسمانية أو بنوع من الخطورة أو تلك الضارة بالصحة و كذلك بالنسبة للعمال العاملين في بعض مناطق الجنوب و في بعض المناطق خارج الوطن.
كما هو الشأن مثلا بالنسبة للموظفين العاملين في حقل التربية و التعليم التي عادة ما تحدد إجازتها بفترة العطل المدرسية أو الجامعية.

العطل السنوية لاعوان الخدمة في قطاع التربية
لاعوان الخدمة حق في العطل السنوية كما هي مقررة بالقوانين المعمول بها. و نظرا الى الخدمة تنطوي على استكراهات ، و تعويضا عن توقيت عمل أكبر، فإن أعوان الخدمة يحظون بعطلة سنوية تمتد على (48) ثمانية و أربعين يوما، لا تدخل فيها أيام الجمعة و لا أيام العطل و الأعياد

و هده العطل مقررة في السنة الدراسية، ولا يمكن تأجيلها من سنة الى سنة أخرى . وتتاح العطل السنوية مبدئيا أثناء العطل الدراسية على النظام التالي:

في عطلة الشتاء (6) ستة أيام مفتوحة
في عطلة الربيع (8) ثمانية أيام مفتوحة
في عطلة الصيف (34) أربعة و ثلاثون يوما مفتوحا. أي لا تدخل فيه الجمعة و الأعياد
و ادا لم يأخد العون عطلته أثناء العطلة الدراسية الشتائية أو الربيعية و لا سيما في ولايات الجنوب ، فان هده العطل تضاف الى عطلة الصيف ، و لا بد من تعليق قائمة الأعوان الدين يكونون في العطل خلال الصيف، ابتداء من أول أبريل في كل سنة ، و يضبطها رؤساء المصالح
القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26/7/1963
الاعياد الوطنية
عيد رأس السنة الميلادية
عيد العمال
عيد الاستقلال
عيد الثورة
اول جانفي
اول ماي
05 جويلية
اول نوفمبر
الاعياد الدينية
عيد الاضحى
اول محرم
عاشوراء
المولد النبوي
عيد الفطر


أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 191
للموظف الحق في يوم كامل للراحة اسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به ,غير انه يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي للراحة في اطار تنظيم العمل إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك
المادة 192
للموظف الحق في ايام الراحة و العطل المدفوعة الاجر المحددة في التشريع المعمول به

المادة 193
يوم الراحة الاسبوعي و ايام العطل المدفوعة الاجر ايام قانونية
للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
قانون رقم 78-12 مؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 اوت 1978 يتضمن القانون الاساسي للعامل
المادة 77
يمكن منح رخص تغيب خاصة تحت شكل عدد كامل من أنصاف الايام ، للعمال الدين هم في حاجة ماسة للتغيب ، بناء على مبررات ، ادا كانت ضرورات المصلحة تسمح بدلك.
و ينجرعن هده التغيبات الغاء الاجر و يجرى أثرها على المرتب ضمن الشروط المحددة في القانون الاساسي النمودجي لقطاع النشاط.
و على كل، لا يمكن في أي حال ، أن يتجاوز عدد التغيبات المشار إليها في هده المادة الحد الأقصى المعين بموجب مرسوم.
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 207
باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الامر , لا يمكن الوظف ,مهما تكن رتبته , ان يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب, و ذلك دون المساس بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي
المادة 215
يمكن ان يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الاجر لاسباب الضرورة القصوى المبررة , لا يمكن ان تتجاوز مدتها عشرة(10) ايام في السنة.

الأصول هم الأب والأم والجد والجدة وآبائهم
والفروع هم: الأبناء، والبنات، وأبناء البنين، وبنات البنين وإن بعدوا.
الحواشي هم: الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن عَلَوْا، وبنوهم وإن نزلوا. يُسَمون هؤلاء حواشي؛ لأنهم كأنهم حاشِيَةُ الرجل -يعني- أقاربه ومَنْ حَوْلَهُ.
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 207
باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الامر , لا يمكن الوظف ,مهما تكن رتبته , ان يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب, و ذلك دون المساس بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي
المادة 207
باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الامر , لا يمكن الوظف ,مهما تكن رتبته , ان يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب, و ذلك دون المساس بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي
المادة 208
يمكن الموظف, شريطة تقديم مبرر مسبق , الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الاتية:
المادة 208
يمكن الموظف, شريطة تقديم مبرر مسبق , الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الاتية:
لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة في حدود اربعة(4) ساعات في الاسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة , او للمشاركة في الامتحانات او المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها
لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة في حدود اربعة(4) ساعات في الاسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة , او للمشاركة في الامتحانات او المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فبها عهدة انتخابية اذا لم يكن في وضعية انتداب
لاداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي او المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به
للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية او الثقافية
لمادة 209
يمكن الموظف ايضا الاستفادة من تراخيص للغياب , دون فقدان الراتب,للمشاركة في المؤتمرات و الملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي, التي لها غلاقة بنشاطاته المهنية
المادة 210
للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الاجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة
المادة 211
يمكن أضافة الفترات الضرورية للسفر الى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد 208الي 209من هذا الأمر
المادة 212
للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الاجر مدته ثلاثة (3) ايام كاملة في احدى المناسبات العائلية الاتية:
زواج الموظف
ازدياد طفل للموظف
ختان ابن الموظف
زواج احد فروع الموظف
وفاة زوج الموظف
وفاة احد الفروع او الاصول او الحواشي المباشرة للموظف او زوجه


مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984
عطـــــلة الأمـــــومــة:
تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر و هي حق من حقوق الموظفات تبعا للمادة 36 من المرسوم 82-302 -82/09/11.
ملاحظة:لا تعد عطلة الأمومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة نشاط و الدليل أنها تنتخب و ينتخب عليها في لجان الموظفين مثلا.
حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 214
تستفيد المراة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة, من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به
المادة 213
للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة و لمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الاجر خلال الستة (6) اشهر الاولى و ساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة(6) الموالية
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984
الإجــــــــــراءات
المادة 32
يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقهــا فى الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع
المادة 33
يتعين على المعنية بالأمرأن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيا هيئة الضمان الإجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على أقل من تاريخ توقع الوضــع.
كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكرا في الشهادة التى يعدانها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضـــع.
المادة 34
يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التى تسبق الولادة أو التى تلحــق بــها:
فحص طبي كامل قبل إنتهــاء الشــهر الثــالث مــن الحمــل.
فحص قبالي خلال الشهر الســادس من الحمــل.
فحصــان مختصــان بأمــراض النســاء أحدهــما قبل 4 أســابيع من الوضــع في أقــرب الحــالات ، و الثــاني بعــد 8 أســابيع من الوضــع في أبعــد الحــالات.
واجبات المؤمنة لها
يجب على االمعنبة بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية و يمكن أن تزيد هذه المدة. في هده الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية.
التحصيل
التعوضات اليومية تساوي 100 /° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة
المادة 35
يخــول الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي إنقطاع حمل يحدث بعد نهايــة الشهــر الســادس من تكويــن الجنيــن و لو لــم يــولد الطفــل حيــا.
المادة 36
يمكن زوج المؤمن له المتوفي أن يستفيذ من الخدمات العينيــة للتأميــن على الأمــومة ، و لــو جرت المعــاينــة الطبيــة للحمــل بعــد وفــاة المؤمن له ، إذا أثبت هذا الزوج شــروط العمــل المطلــوبة فــي المتوفــى عند تاريــخ وفــاته.
المادة 37
يجــب على المؤمن لــه الذى يطلــب الإستفــادة من أداءات التأميــن عــلى الولادة أن يثبــت صفــة المؤمــن لــه إجتمــاعيا ، و أن يقدم الوثائق الإثباتية التى يحدد قائمتــها بقــرار الوزيــر المكلــف بالضمــان الإجتمــاعي.
المادة 39
يجب عــلى المؤمــن لــها التي تطلــب الإستفــادة من التعويــضات اليوميــة بمقتــضى التأميــن عــلى الأمــومة أن تقدم شــهادة من المستخدم تبيــن تــاريخ الإنقطــاع عــن العمــل و مبلــغ الرواتــب الأخيــرة التي تعتمــد أســاسا في حســاب التعويــض اليــومي.
تعويض مصاريف العلاج
المصاريف التي يتسبب فيها الحمل و الولادة (مصاريف الفحوص الطبية ، مصاريف التحاليل ، الفحوص البيولوجية و المعالجة بالأشعة ، المصاريف الصيدلانية) تعوض جميعها بنسبة 100/° من التسعيرة المحددة رسميا.
تعوض مصاريف علاج الام بالمستشفى و كدلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميا لفترة لا تزيد عن ثمانية (8) أيام.
المادة 38
يعــاقب عن عــدم إستــفاء أي إجراء من الإجــراءات المنصــوص عليــها فــي المادتيــن 33 و 34 أعــلاه ـ في الآجــال المحددة بتخفيــض نسبــة 20 % من الأداءات المستحقــة إلا فــي حــالة وجــود عـــذرقــاهر

عطلة أمومة
مرسوم رقم 302 - 82 مؤرخ في 23 ذي القعدة 1402 الموافق 11 سبتمبر 1982
المادة 30
يمكن أن تحصل تغيبات لاسباب صحية في الحالات الاتية :
المرض المؤقت أو الطويل الأمد.
الحوادث و الأمراض المهنية.
المادة 31
توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى ، و دلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي.
المادة32
لا يحق للعامل أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تسلمها مؤسسة استشفائية أو أطباء محلفون أو طبيب العمل تابع للهيئة المستخدمة ، ما عدا حالة المرض المهنى.
المادة 33
توقف علاقة العمل قانونا ، في حالة العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني، حتى يتم الشفاء أو تندمل الجروح إلا إدا حصل العامل على ريع يطابق نسبة العجز التي حددها التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
المادة 35
يعاد إدراج العمال المدكورين في المواد السابقة قانونا ، بعد شفائهم أو اندمال جروحهم تبعا للشروط الواردة في التشريع المعمول به.
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 201
توقف العطلة السنوية اثروقوع مرض أو حادث مبرر
المادة 202
و يستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية و من الحقوق المرتبطة بها و منصوص عليها في التشريع المعمول به
المادة 202
و يستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية و من الحقوق المرتبطة بها و منصوص عليها في التشريع المعمول به
لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به ، مهما كانت مدتها ، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية
المادة 203
يمكن الادارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم باجراء مراقبة طبية اذا ما اعتبرت ذلك ضروريا
مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984
المادة 40
يعد في حالة عجز المؤمن له الدي يعاني عجزا يخفض على الاقل نصف قدرته على العمل أو الربع ، أي يجعله غير قادر أن يحصل في أية مهنة كانت على أجر يفوق نصف أجر منصف أحد العمال من نفس الفئة في المهنة التي كان يمارسها ، سواء عند تاريخ العلاج الدي تلقاه ، أو عند تاريخ المعاينة الطبية للحادث.
التكفل بالعطل المرضية
ابتداء من فاتح يناير 1984 دخلت حيز التنفيد الإجراءات المتعلقة بالتشريع الجديد للضمان الاجتماعي : إن تصنيف و دفع الرواتب و الفوائد المترتبة عن مجموع القوانين الجديدة تتكلف بها كليا مصالح الضمان الإجتماعي
للعامل الذي يمنعه عجز بدني او عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله و استانافه , الحق في تعويضة يومية تعوض فقدانه للاجر
مهلة التبليغ بالتوقف عن العمل
يحدد اجل التصريح بالتوقف عن العمل ,بيومين(2) اثنين لا يدخل ضمنها اليوم المحدد للتوقف عن العمل
تعد وصفة التوقف عن العمل في نسختين, تقدم احداهما لصاحب العمل و الثانية الى هيئة الضمان الاجتماعي
يؤدي عدم التبليغ بالمرض الذي تسبب في التوقف عن العمل في سقوط الحق في التعويضات اليومبة
مبلغ التعويضة اليومية
ابتداء من اليوم الاول الى اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتوقف عن العمل تكون التعويضات بنسبة 50 °/° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة
اعتبارامن اليوم السادس عشر (16) الموالي للتوقف عن العمل, تساوي التعويضة 100°/° من الاجر المذكور سابقا
ابتداء من اليوم الاول للتوقف عن العمل تطبق نسبة 100°/° في حالة المرض الطويل المدى او الدخول الى المستشفى
الشروط التي تسمح بالحق في الاستفادة من الاداءات
قانون رقم 83-11 مؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق 2 يوليو 1983 يتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 52
يجب على المؤمن له، لكي يؤول له الحق في الاداءات العينية و في التعويضات للتأمين على المرض خلال الستة أشهر الاولى . أن يكون قد عمل:
أما خمسة عشر (15) يوما ، أو مائة (100) ساعة ، على الأقل ، أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
أما ستين (60) يوما أو أربعمائة(400) ساعة على الأقل أثناء الإثني عشر (12) شهرا التي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
ما فوق الستة (6) أشهر:
إما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على أقل أثناء الإثني عشر (12) شهرا سبقت التوقف عن العمل.
إما مائة و ثمانون (180) يوما ، أو ألفا و مائتي (1200) ساعة على الأقل أثناء الثلاث (3) سنوات التي تسبق التوقف عن العمل.
الـــتزامــــات الموظف الموجود في عطلة مرضية
-1- أن لا يمارس نشاط مهني مأجور أو غير مأجور إلا بإذن هيئة الضمان الإجتماعي.
2 - أن لا يغادر منزله إلا بأمر من الطبيب الذي يصف له ذلك لغرض علاجي ، أن تكون ساعات الخروج و الدخول منحصرة بين الساعة العاشرة (10) صباحا و الرابعة (16) مساء، ماعدا الحالات القاهرة ، و يجب أن يسجل الطبيب المعالج هذه الساعات في ورقة العلاج.
3 - أن لا يقوم بأي تنقل طوال فترة مرضه ، دون إذن مسبق من هيئة الضمان الإجتماعي ، و يمكن لهذه الهيئة أن تأذن بتنقل المريض مدة غير محددة لغرض علاجي أو لأمر شخصي مسبب ، و يتم ذلك بعد إستشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الإجتماعي.
4 - المريض الذي يرى الطبيب المعالج ضرورة سفره لفترة نقاهة أن يشعر هيئة الضمان الإجتماعي بذلك قبل ذهابه ، و ينتظر إذنها ، و أن يخضع لمراقبة هيئة الضمان الإجتماعي طوال فترة نقاهته.
5 - إذا مرض المؤمن له و هو خارج المجال الإقليمي لهيئة الضمان الإجتماعي التي ينتمي إليها ، وجب عليه أن يشعر هذه الهيئة حسب الاشكال التنظيمية المعمول بها ، لتبين له هذه الأخيــرة الهيــئة المكلفــة بتقديم الخدمات له إن اقتضى الأمر.
6- يجب على المؤمن له ، في حــالة تمديـد فتــرة الإنقطــاع عــن العمــل ، أن يشعــر الطبيــب عنــد وصــف التمديــد المذكــور لــه.
7 - تجرى هيئات الضمان الإجتماعي جميع التحقيقات بواسطة أعوانها المؤهلين
8 - لا تدفع هيئة الضمان الإجتماعي لتعويضات اليومية المتعلقة بمدة الإنقطاع عن العمل للمؤمن له إذا أخل بأحد التزامات المرضى المذكورة أعلاه.
9 - لا يمكن أي مستفيد من التأمين على المرض أن يتملص من مختلف المراقبات التي تطلبها هيئة الضمان الإجتماعي . و في حالة رفضه ذلك ، توقف الخدمات العينية أو الأداءات النقدية خلال المدة التي يتعذر فيها اجراء المراقبة.
10 - يحق للمؤمن له أن يطلب مساعدة طبيبه المعالج له في جميع أعمال المراقبة الطبية ، غير أن أتعاب هذا الطبيب يتحملها المؤمن له وحده.