عنوان الموضوع : أرجووووواااااااااا المساعدة العاجلة ثانية ثانوي
مقدم من طرف منتديات العندليب
السلام عليكم
أريد منكم ماهي الصلوااات المشروعة ودليلها وكيفيتها ووقتهااا
أرجواا الرد القريب
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
نعني بالصلوات المشروعة جميع الصلوات التي شرعها الإسلام غير الصلاة المكتوبة ( الصلوات الخمس ).من هذه الصلوات المشروعة:من الصلوات المشروعة
1) صلاة الجماعة:
تتحقق الجماعة في الصلاة باثنين فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم: ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) رواه أبو داود.
ـ حكمها: صلاة الجماعة قد تكون سنة مؤكدة، أو شرط صحة أو شرطاً في حصول السنة، أو مستحبة:
* فهي سنة مؤكدة في الصلوات المفروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ) متفق عليه.
* وهي شرط في صلاة الجمعة بحيث لا تصح إلا بها، وتنعقد باثني عشر فرداً غير الإمام.
* وشرط في حصول ثواب السنة بالنسبة لصلاة ال**وف والاستسقاء والعيدين.
* وهي مستحبة في صلاة التراويح.
ـ حكمتها: اجتماع المسلمين خمس مرات في المساجد حيث يتم التعارف والتعاون بينهم وتتوحد قلوبهم وتزول الفوارق بينهم ويتعودون على الطاعة والنظام والانتظام.
ـ فضلها: يكفي لبيان فضلها قوله صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) رواه أبو داود. وعن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة ) رواه أبو داود.
ـ ما يندب لها: يندب لصلاة الجماعة ما يلي:
* السعي إليها في سكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) رواه الترمذي.
* يندب لمن أراد حضورها أن يتوضأ في محله حتى يحوز الفضل كاملاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج عامداً الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطواته حسنة، ويمحى عنه بالأخرى سيئة ) رواه مالك.
* يندب طلب الجماعة الأكثر عدداً، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل ) رواه أبو داود.
* وليحرص على الصف الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) متفق عليه.
2) صلاة الاستسقاء:
ـ تعريفها: لغة: طلب السقيا. شرعا: طلب السقيا من الله تعالى بمطر عند حاجة العباد إليه بصفة مخصوصة.
ـ حكمها: سنة مؤكدة لحديث ابن عباس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السقيا ركعتين كصلاة العيد ) رواه أصحاب السنن. ولحديث عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء ثم نزل فصلى ركعتين ) رواه أبو داود.
ـ صفة صلاة الاستسقاء: صلاة الاستسقاء ركعتان بجماعة في المصلى، بلا أذان ولا إقامة ويجهر فيها بالقراءة، كصلاة العيد.
ـ بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى الاستغفار ست بدل التكبير، وخمس في الثانية.
ـ ثم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بالشمس وضحاها.
ودليل الاستغفار بدل التكبير قوله تعالى: ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً ) سورة نوح الآية 10/11.
ـ وقتها: ليس لها وقت معين، إلا أنها لا تصلى في وقت النهي عن الصلاة.
ـ ما يستحب لها:
ـ يستحب لها الصلاة في ثياب البذلة غير الزينة، وعدم التطيّب.
ـ التنظيف بغسل وسواك، وإزالة الرائحة، وتقليم الأظافر.
ـ يخطب الإمام بعد الصلاة.
ـ يحوّل الإمام رداءه عند استقبال القبلة ( فيجعل يمين ردائه يساره وع**ه بلا تنكيس للرداء ).
ـ التوبة من المعاصي، والتضرع والتذلل إلى الله.
ـ الدعاء بالمأثور في الخطبة نحو: ( اللهم صيّباً هنيئاً وسيباً ( عطاءً ) نافعاً، مُطرنا بفضل الله ورحمته ).
3) صلاة **وف الشمس وخسوف القمر:
ـ تعريف ال**وف الخسوف:
ال**وف: هو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه في النهار لحيلولة ظلمة القمر بين الشمس والأرض.
الخسوف: هو ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليلا لحيلولة ظل الأرض بين الشمس والقمر.
ـ مشروعية صلاة ال**وف والخسوف:
قال صلى الله عليه وسلم: ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ين**فان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ) متفق عليه.
ـ صفة صلاة ال**وف والخسوف:
تصلى جماعة في المسجد من غير آذان ولا إقامة.
صلاة ال**وف والخسوف ركعتان: في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان.
في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة أو نحوها في الطول.
في القيام الثاني بعد الفاتحة سورة آل عمران أو نحوها في الطول.
في القيام الثالث بعد الفاتحة سورة النساء أو نحوها في الطول.
في القيام الرابع بعد الفاتحة سورة المائدة أو نحوها في الطول.
وفي الركوع يطيل الركوع بقدر السور وفي السجود كذلك.
ـ القراءة تكون سراً في ال**وف لأنها صلاة نهارية، وجهراً في الخسوف لأنها صلاة ليلية.
ـ وقتها: تصلى هذه الصلاة وقت حدوث ال**وف والخسوف، ولا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
4) صلاة الخوف:
ـ المراد الخوف: وجود الخطر وليس حقيقة الخوف.
ـ سبب صلاة الخوف:
حضور العدو أو خوف الغرق أو الحَرَق. فمن خاف الخطر على النفس أو المال، جاز له صلاة الخوف في السفر والحضر وفي البحر والبر، وفي القتال وغيره.
لقوله تعالى: ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً ) سورة النساء الآية 102.
ـ صفة صلاة الخوف:
ـ يجوز للجيش أن يصلوا بإمامين كل طائفة بإمام.
ـ إذا اشتدّ الخوف وتعذّر الجماعة يجوز أن تصلى فرادى، ركباناً وراجلين، في المواقع أو في الخنادق. يومئون إيماء بالركوع والسجود إلى أيّ جهة شاؤوا، لأن هذه صلاة ضرورة تسقُط بها الأركان والتوجه إلى القبلة.
ـ كيفية أداء صلاة الخوف في جماعة:
صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما رواها جابر في الصحيحين: وهي أن يصلي الإمام الصلاة الرباعية تامّة أربعاً بالنسبة له وتصلي معه الطائفة الأولى صلاة مقصورة ركعتين ثم تنصرف وتأتي الطائفة الثانية لتصلي مثل الطائفة الأولى.
فكان للإمام أربع تامّة، وللطائفتين ركعتان مقصورة بلا قضاء للركعتين.
5) صلاة الاستخارة:
ـ معناها: طلب ما فيه الخير.وتكون في الأمور التي لا يعرف وجه الصواب فيها.
قال صلى الله عليه وسلم: ( ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما عال من اقتصد).
ـ عدد ركعاتها: ركعتان ( في الأولى بسورة الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص ) يدعو بعدها بالدعاء المأثور:
عن جابر رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السور من القرآن، ويقول: إذا همّ أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: " اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك يقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان قم رضني به ". قال: ويسمي حاجته ) رواه البخاري.
أوقات تحريم وكراهة التطوعات:
أوقات التحريم :عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نُقْبِرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. ) رواه مسلم.
ـ عند بداية طلوع الشمس إلى أن ترتفع.
ـ وقت الاستواء إلى أن تزول الشمس أي يدخل وقت الظهر.
ـ عند بداية غروب الشمس إلى أن تغيب.
أوقات الكراهة:
ـ عند الإقامة للصلاة الحاضرة.
ـ بعد أداء صلاة الفجر وقبيل شروق الشمس بقليل إلى وقت التحريم عند الشروق.
ـ بعد أداء صلاة العصر إلى وقت التحريم عند غروب الشمس.
الأوقات الجائزة:
ـ أثناء خطبة الإمام لصلاة الجمعة، والعيد، والحج، والنكاح، وال**وف، والاستسقاء.
فيما عدا وقت التحريم ووقت الكراهة.
=========
>>>> الرد الثاني :
كما أنظر هذا الموضوع لعله يفيدك
https://djelfa.info/vb/showthread.php?t=585007
=========
>>>> الرد الثالث :
mercciiiiiiiiiiiiiiiiii bcp
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========