عنوان الموضوع : العطل و الاجازات انشغالات المقتصدين
مقدم من طرف منتديات العندليب
بسم الله الرحمان الرحيم
"قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي , وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي , وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي, يَفْقَهُوا قَوْلِي "
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية و اجازات اسبوعية مدفوعة الأجر. ووفقا للمادة 87 من القانون 81/08 المتعلق بنظام العطل و الإجازات المطبقة في مختلف قطاعات نشاط العمل فان المشرع الجزائري جعلها (العطل) من الواجبات على كل موظف . لان الغاية منها هو اعادة تأهيل العامل بدنيا و نفسيا للعمل من جديد.
حسب المادة 39 من قانون الوظيفة العامة و المرسوم 66/135 الخاص بالعطل المختلفة و إجراءاتها ، قرر المشرع الجزائري أنواع العطل التالية
1-العطل المرضية
2- عطلة الامومة
3-الاجازات و الاراحة
4-العطل الاستثنائية
...........الرجاء مناقشة البحث
https://download.mrkzy.com/do.php?id=555249
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
أولا:نرحب بك أستاذنا الفاضل ونقول لك نزلت أهلا وحللت سهلا ونور المنتدى بوجودك..ونتمنى لك إقامة طيبة بيننا..في كنف أسرتك في هذا المنتدى..
ثانيا:الموضوع المقدم من طرفكم اليوم والخاص بالعطل والإجازات موضوع قيم..وما يميزه أكثر طريقة تحريره على الإكسل كنموذج للعرض..
وثالثا: بما أنكم باحث ومكون في أسرة المصالح الإقتصادية..نتوسم فيكم تقديم كل ماتملكونه من وثائق وبحوث..في هذا المنتدى قصد تعميم الفائدة وتنويرنا بما وصلتم إليه..
وبارك الله فيكم وجعل أعمالكم في ميزان حسناتكم..
وشكرا..
=========
>>>> الرد الثاني :
شكرا بالترحيب استاذنا الكريم
=========
>>>> الرد الثالث :
شكرا على الموضوع الا اني لاحظت كتابة في مقدم الموضوع ان العطل هي من واجبات كل موظف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هل العطل حق ام واجب للموظف ؟؟؟؟؟؟
=========
>>>> الرد الرابع :
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للترتيب الذي اعتمدته انت بدات بالعطلة المرضية
و هي حالة شائعة جدا في المؤسسات التعليمية
وهنا ما يهم هو واجب المقتصد و حقوق الموظف
لا بد على الموظف ان يعلم السلطات المختصة في اجل 48 ساعة اي مؤسسة الضمان الاجتماعي من اجل التاشير على l'arret de travail
لانه سيتم الاقتطاع من راتبه والضمان الاجتماعي يعوضه
و هنا مقتصد المؤسسة لديه وثائق يملاها للموظف بعناية كي لا ترفض
وهي ATS-ووثائق اخرى
الرجاء من الاخوة افادتنا بها
=========
>>>> الرد الخامس :
بسم الله الرحمين الرحيم
إن العطل حق و واجب :
فيما يخص العطل الاستثناية( ازدياد مولود , وفات احد الفروع.........) هي حق و يمكن للموظف أن يتنازل عنها أي إن لا يتقدم بطلب الاستفادة منها
أما العطل الأسبوعية و السنوية هي التزام يتقيد به العامل لان الغاية منها هو إعادة تأهيل العامل بدنيا و نفسيا للعمل من جديد أي الفائدة تكون للعامل و لصاحب العمل كذلك. و أكثر من ذلك يمنع تأجيل العطلة السنوية كلها أو جزء منها ، من سنة إلى أخري إلا إذا استدعت ضرورة المصلحة( مصلحة صاحب العمل) ذلك أو سمحت به و للموظف الحق في تأجيل عطلته السنوية اثر وقوع مرض أو حادث مبرر
=========
فيما يخص الوثائق التي تقدم الى مصلحة الضمان الاجتماعي لتعويض ايام العطل المرضية الرجاء الاطلاع على الموضوع التالي
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=832461
شكرا
جزاكم الله خير وسدد خطاكم
بارك الله فيك
بارك الله فيك عمل ممتاز
السلام عليكم
لدي مشكلة فيما يخص عطلة مرضية
لقد توظقت حديثا منذ شهر ونصف و لم أكون ملف الضمان الإجتماعي بعد وأنا مضطرة لعطلة مرضية فلمن أقدم arret de travail
و ما دور رئيسي المباشر في العمل هل يجب أن يؤشر على العطلة ؟
أرجوكم أنا في حاجة للإجابة في أقرب وقت؟
قدمي طلب اجازة مع الشهادة الطبية الى مدير المؤسسة و كدلك الى مصلحة الضمان الاجتماعي .
أرجو مساعدتي عاجلا في مشكلتي لقد تقدمت إلى إدارة مقر عملي بشاهدة مرضية للتوقف عن العمل لمدة أربعة أيام ولما إنتهت المدة إلتحقت بالعمل و إذ بمدير المؤسسة يبعث لي برسالة مؤرخة بعد ثلاثة أيام من إيداعي للشهادة الطبية المرضية بأن طلبي مرفوض و بأنه يجب أن أحضر شهادة طبية مرضية مؤشر عليها من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ماذا افعل علما بان الصندوق الوطني للضمان الجتماعي لا يؤشر على الشهادات التي إنقضت مدتها 48 ساعة
أرجو المساعدة
ا
عندي سؤال بخصوص العطلة السنوية لموظف بدأ العمل في فيفري 2012 مثلا الآن في فترة العطل ما هي مدة عطلته (30 يوما أم لا )
تقبل الله منا و منكم صالح الأعمال
حتى يستفيد من 30 يوم يجب ان يعمل سنة كاملة اى الى غاية فيفري 2013
حاولي ان تمنحيه نصف العطلة اي 15 يوم