عنوان الموضوع : وضعية الموظف مع الخدمة الوطنية من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يتساءل الكثير من الاخوة الموظفين الجدد الذين نجحوا في مسابقات التوظيف بموجب وثيقة تأجيل الخدمة الوطنية عن وضعيتهم ومصيرهم بعد التوظيف..وبما أن هذا الموضوع مستحدث ولم يطبق الا في السنتين الأخيرتين (كان مطبقا قديما ..وتم الغائه بحيث كان يشترط في المترشح لمسابقة توظيف أن يكون حائزا على بطاقة اعفاء أو اداء الخدمة الوطنية..ليعود العمل به بموجب قانون الوظيف العمومي لسنة 2017 ولم يطبق الا مؤخرا كما أسلفنا..)
والجواب عن التساؤلات جاء بموجب الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2017 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل الخامس منه والمعنون:"وضعية الخدمة الوطنية" في مواده 154 و155
الــــمـــــادة 154:يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
الــــمــــــادة 155:يعاد ادماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده اذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
ومن خلال استقراء ماسبق يتبين مايلي:
1-الناجح في مسابقة توظيف بموجب شهادة تأجيل أو ارجاء التجنيد يتوجب عليه الذهاب الى الخدمة الوطنية عند نهاية سريان وثيقته.
2-عند حصوله على استدعاء الخدمة الوطنية يتحصل على قرار من مصلحة الموظفين تحت عنوان "وضعية الخدمة الوطنية"
3-عند توجهه لأداء الخدمة الوطنية يحتفظ بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد وهو ما يعني أن الخدمة الوطنية تدخل في حساب سنوات العمل وكأن الموظف بقي في منصبه..ويستثنى من حقوقه الحق في الأجر الذي ينقطع الى حين عودته و اعادة ادماجه..
4-عند انهائه فترة الخدمة الوطنية يتوجه لمصلحة الموظفين أين يتحصل على قرار "ادماج بعد انهاء وضعية الخدمة الوطنية"بحيث يدمج في رتبته الأصلية حتى ولو كان زائدا عن العدد..ويتحصل كذلك على قرار تعيين وله الأولوية في المنصب الذي كان يشغله في مؤسسته اذا كان شاغرا بحيث لا يستفيد منه المشاركين في حركة النقل..واذا لم يكن هناك منصب شاغر في تخصصه في مكان العمل السابق وتمسك هو بالعودة الى نفس مكان العمل أو المؤسسة فانه يعين في منصب معادل لمنصبه الى غاية شغور منصبه الأصلي..
ومن خلال استقراء هذه الفقرة يمكن توظيف المثال التالي:أستاذ تعليم ثانوي تخصص مادة "س.." توجه لأداء الخدمة الوطنية وبعد انهائها لم يجد منصبا شاغرا في مؤسسته خاص بمادته..فاذا تمسك بالعمل في نفس المؤسسة السابقة فيمكن تعيينه فيها في منصب أستاذ تعليم ثانوي ولكن في تخصص "ع.."الشاغر.. وهذاالى غاية شغور منصبه الأصلي أو تقوم السلطة الوصية بعد نهاية الموسم الدراسي بنقل الموظف الذي يشغل منصبه وتعيد تعيينه هو في منصبه الأصلي..
وأخيرا استقراء الموضوع وهاتين المادتين ماهو الا اجتهاد شخصي فيرجى من ذوي الخبرة أو من يملكون معلومات اضافية تدعيم هذا الموضوع لافادة اخوتنا المعنيين به ولكم جزيل الشكر مسبقا..



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

تعليمة صادرة عن رئيس الحكومة تحت رقم 01 مؤرخة في 26/02/2004تتعلق بإعادة الإدراج والإحتفاظ بالوظيفة بعد انتهاء فترة الخدمة الوطنية أو فترة الإستدعاء..

عبر الرابط:

megaupload.com BWCE5A2E

وشكرا..

=========


>>>> الرد الثاني :

أخي هذا بالنسبة للمثبتين فهل يخص المتربصين الذين هم في حالة تاجيل

=========


>>>> الرد الثالث :

السلام عليكم

أنت أخي الكريم قلت
-
عند توجهه لأداء الخدمة الوطنية يحتفظ بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد وهو ما يعني أن الخدمة الوطنية تدخل في حساب سنوات العمل وكأن الموظف بقي في منص

هل تحتسب فترة الخدمة الو طنية في التقاعد بالنسبة للمدرسين الذين هم على أبواب التقاعد كسنتين من السنوات الفعلية أم لا

ولكم منا جزيل الشكر والاحترام




=========


>>>> الرد الرابع :

لا تحتسب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد دون شرط السن ( التقاعد الجزئي و التقاعد بعد 32 سنة من العمل)
تحتسب فقط في التقاعد بعد عمر 60 سنة

=========


>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amran6688
السلام عليكم

أنت أخي الكريم قلت
-عند توجهه لأداء الخدمة الوطنية يحتفظ بحقوقه في الترقية والدرجات والتقاعد وهو ما يعني أن الخدمة الوطنية تدخل في حساب سنوات العمل وكأن الموظف بقي في منص

هل تحتسب فترة الخدمة الو طنية في التقاعد بالنسبة للمدرسين الذين هم على أبواب التقاعد كسنتين من السنوات الفعلية أم لا

ولكم منا جزيل الشكر والاحترام



أخي الفاضل..
هذه الإجابة وردت في قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 154 والتي جاء ضمن فحواها :

" يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى " الخدمة الوطنية ".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد."
وبناءا على هذه المادة فإن فترة الخدمة الوطنية تحتسب في التقاعد..
وشكرا..

=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة
أخي الفاضل..
هذه الإجابة وردت في قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 154 والتي جاء ضمن فحواها :

" يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى " الخدمة الوطنية ".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد."
وبناءا على هذه المادة فإن فترة الخدمة الوطنية تحتسب في التقاعد..
وشكرا..

القانون واضح كما ذكرت والمشكلة الجهة المختصة لدراسة ملف التقاعد ترفض كما ذكر الكثير من الاخوة فما الحل كي تقبل سنتي الخدمة الوطنية ضمن الاقدمية العامة فهل رفع دعوة قضائية كما قيل ام هناك حل اخر


ومن ترسم ثم ذهب الى الخدمة الوطنية.