عنوان الموضوع : فخ و لبس المادة 31 مكرر انشغالات النقابات
مقدم من طرف منتديات العندليب

كلنا وقع في الفخ بسبب المادة 31 مكرر من القانون الخاص بالاسلاك المنتمية لقطاع التربية. و نقص خرتنا لقراءة النصوص القانونية جعلنا ضحية التلاعبات في صياغة القوانين.و ارجو من كل الاخوة الاعضاء منافشة الموضوع بهدوء و عقلانية و نوجه نداءنا الى كل المختصين للمشاركة بتوضيح هذه المادة.
اولا: المادة 31 مكرر صدرت الجريدة الرسمية العدد 59 بتاريخ 12 اكتوبر 2017 مدة صلاحيتها محدد بخمس (5) سنوات لينتهي العمل بها.و هذا ربما الخطأ الاول الذي وقعنا لاعتقادنا انها صدرت في الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 2016/06/03 بل تم تكرارها ضمن القانون الاساسي فقط لم تعدل.





ثانيا : اذا قرانا المادة31 مكرر جيدا و تعمقنا فيها خاصة في العبارة التالية الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49/90 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية. اكيد كلنا وصل الى خلاصة وهي :كل رتب القانون 49/90 لا تنطبق عليها امتيازات المادة 31 مكرر.
و رتب القانون 49/90 هي :





نسأل الله ان يوفقنا في صالح اعمالنا و يهدي ولاة امورنا لما فيه غير العباد و البلاد.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

نحن في انتظار النقاش.

=========


>>>> الرد الثاني :

على بركة الله نبدا النقاش

=========


>>>> الرد الثالث :

أخي هل معنى كلامك
الاستاذ المجاز الذي أدمج في سنة 2000
وتم ترقيته في سنة 2010
إلى استاذ رئيسي
هل يحق له المشاركة في مسابقة مدير متوسطة
أم ليس له حق لأن شرط المشاركة في
مسابقة مدير متوسطة أن يكون استاذ تعليم متوسط رئيسي له خبرة 7سنوات ؟
ننتظر توضيحكم وشكرا


=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن جابر أحمد
أخي هل معنى كلامك
الاستاذ المجاز الذي أدمج في سنة 2000
وتم ترقيته في سنة 2010
إلى استاذ رئيسي
هل يحق له المشاركة في مسابقة مدير متوسطة
أم ليس له حق لأن شرط المشاركة في
مسابقة مدير متوسطة أن يكون استاذ تعليم متوسط رئيسي له خبرة 7سنوات ؟
ننتظر توضيحكم وشكرا

الاساتذة الرئيسين لهم الحق في المسابقة اذا كانوا يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.المادة 157 من القانون الاساسي.و الله اعلم.

المادة 157:





=========


>>>> الرد الخامس :

اين المختصين وخبراء القانون

=========


نريد اراء المختصين


المادة 31 مكرر انتهت مدة صلاحيتها بتاريخ 12 اكتوبر 2013 وتبخرت احلام الجمع انتقاليا

القانون ليس منزلا من السماء كما يقول أهل القانون فهو مرن مطاط يحتاج فقط لإرادة أهل التربية الفلاذية والجماعية دون استثناء وبدون تخاذل ستجعل هذه المادة قابلة للتطبيق برخص استثنائية ولو من رئيس الجمهورية .

أعتقد أن المادة التي احتواها موضوعك هي المادة 31 سريانها من 2008الى 2013
و ليست 31 مكرر الموجودة بالمرسوم المعدل و المتمم 240-12و سريانها من 2012 الى 2017
و الله أعلم


أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين يحق لهم المشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة حسب المادة 140 مكرر09
من المرسوم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 وذلك باقدمية 07 سنوات بهذه الصفة وليس 5 سنوات كما ذكرت وكل ما نقلته من صور فهي من المرسوم 08-315 وهذا كله قد تغير الرجاء أخي اطلع على المرسوم 12-240 جيدا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيون-المحبة
كلنا وقع في الفخ بسبب المادة 31 مكرر من القانون الخاص بالاسلاك المنتمية لقطاع التربية. و نقص خرتنا لقراءة النصوص القانونية جعلنا ضحية التلاعبات في صياغة القوانين.و ارجو من كل الاخوة الاعضاء منافشة الموضوع بهدوء و عقلانية و نوجه نداءنا الى كل المختصين للمشاركة بتوضيح هذه المادة.
اولا: المادة 31 مكرر صدرت الجريدة الرسمية العدد 59 بتاريخ 12 اكتوبر 2008 مدة صلاحيتها محدد بخمس (5) سنوات لينتهي العمل بها.و هذا ربما الخطأ الاول الذي وقعنا لاعتقادنا انها صدرت في الجريدة الرسمية العدد 34 بتاريخ 2012/06/03 بل تم تكرارها ضمن القانون الاساسي فقط لم تعدل.





ثانيا : اذا قرانا المادة31 مكرر جيدا و تعمقنا فيها خاصة في العبارة التالية الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49/90 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية. اكيد كلنا وصل الى خلاصة وهي :كل رتب القانون 49/90 لا تنطبق عليها امتيازات المادة 31 مكرر.
و رتب القانون 49/90 هي :





نسأل الله ان يوفقنا في صالح اعمالنا و يهدي ولاة امورنا لما فيه غير العباد و البلاد.

هاتين المادتين وضعتا أوقل شرعتا للبث في أقدمية من أدمج في الرتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق احداثها بموجب القانون 49/90 اما الرتب المطابقة لرتب القانون 49/90 فأقدميتها لا جدال فيهاولا لبس فيها

فكرة الموضوع مبنية على خطأ ...
فهناك فرق بين
المادة 31 من المرسوم 08-315 الصادر في 01-01-2008 والتي تنتهي صلاحيتها في 31-12-2012 ...
وبين
المادة 31 مكرر من المرسوم 12-240 الصادرة في 03-06-2012 والتي ستنتهي صلاحية العمل بها في 03-06-2017 إن شاء الله...


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الواحات39
أساتذة التعليم المتوسط الرئيسيين يحق لهم المشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة حسب المادة 140 مكرر09
من المرسوم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 وذلك باقدمية 07 سنوات بهذه الصفة وليس 5 سنوات كما ذكرت وكل ما نقلته من صور فهي من المرسوم 08-315 وهذا كله قد تغير الرجاء أخي اطلع على المرسوم 12-240 جيدا

يا اخي انا ذكرت القانون 315/08 من اجل توضيح ان المادة 31 مكرر صدرت بتاريخ هذه الجريدة الرسمية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة el_bahi
أعتقد أن المادة التي احتواها موضوعك هي المادة 31 سريانها من 2008الى 2013
و ليست 31 مكرر الموجودة بالمرسوم المعدل و المتمم 240-12و سريانها من 2012 الى 2017
و الله أعلم

بارك الله فيك و هذا ما اردت ايصاله الى كل الاخوة الافاضل بما فيهم التنظيمات النقابية حتى لا نقع في الفخ الذي اوقعتنا فيه الوزارة لاعتقادنا ان المادة 31 مكرر سارية المفعول ابتداء من 2012.