عنوان الموضوع : سؤال في التشريع انشغالات ادارية
مقدم من طرف منتديات العندليب

أرجو من المراقبين أو ذوي الخبرة أن يفيدونا في أمرنا هذا والمتعلق بوفاة عمي منذ4 أيام فهل يحق لي الإستفادة من عطلة وماهي مدتها......؟
أرجو إفادتنا في أقرب وقت .فلقد اودعت الطلب مرفوقا بشهادة الوفاة وهذا بتاريخ اليوم.إلا ان مديري رفضه وقام بتهديدي بالتوقيف بحجة التخلي عن المنصب مبررا ذلك بعدم شرعية طلبي.
وشكرا


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

عمك من الأصول ومن حقك عطلة مدفوعة الأجر . أين الإنسانية يا سيدي المدير ؟.

=========


>>>> الرد الثاني :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرزاق1404
أرجو من المراقبين أو ذوي الخبرة أن يفيدونا في أمرنا هذا والمتعلق بوفاة عمي منذ4 أيام فهل يحق لي الإستفادة من عطلة وماهي مدتها......؟
أرجو إفادتنا في أقرب وقت .فلقد اودعت الطلب مرفوقا بشهادة الوفاة وهذا بتاريخ اليوم.إلا ان مديري رفضه وقام بتهديدي بالتوقيف بحجة التخلي عن المنصب مبررا ذلك بعدم شرعية طلبي.
وشكرا

د: ما هي الغيابات مدفوعة الاجر الجمعة نوفمبر 18, 2011 7:38 pm
العـــطــــل والتـغــيـبــات

المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الاحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الامتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الاستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الابن أو ختان الابن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نش

=========


>>>> الرد الثالث :

كل الشكر لكم على الرد السريع
لكن استاذنا النويري هل العم من الاصول او الفروع او الحواشي فلقد اختلط علي الامر من كثرة الآراء
وماذا علي أن أفعل مع هذا المدير ......فلست ادري اهو تعنت او جهل .

=========


>>>> الرد الرابع :

ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة : زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
زواج البنت أو الإبن 03 أيام
إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
إختتان إبن الموظف 03 أيـام
وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام

ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .

=========


>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرزاق1404
كل الشكر لكم على الرد السريع
لكن استاذنا النويري هل العم من الاصول او الفروع او الحواشي فلقد اختلط علي الامر من كثرة الآراء
وماذا علي أن أفعل مع هذا المدير ......فلست ادري اهو تعنت او جهل .

لك الحق في العطلة سواء كان عمك من او من او من وهذا المدير المفروض هو اعرف بالتشريع وقل له يأتيك بالمنشور الذي يثبت زعمه.

=========


ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .

العم من الأصول . ممكن فقط في الجيش حالة خاصة .


اذا كان المعلم مشهود له بالاخلاص فالمدير يتسامح عنه اكثر من 3 ايام المهم تكون العلاقة الطيبة ولا يوجد مدير يرفض غياب معلم مات عمه هي اصلا من حقه كيف يرفض؟ فاحيانا نحكم على شخص من خلال كلامه دون السماع للطرف الاخر. وهذا خطأ. فاحيانا المعلم ياخذ العطلة يوم الدفن يغيب ويليها بغيابات ثم لما ياتي الى المؤسسة يقول لك اريد عطلة.احد اقاربي مات و هواصلا اخذها بدون طلب ولا مبرر اي نسخة وفاة ويريد ان ياخذ عطلة اخرى والله هذا واقع مر علينا.فهل يعقل هذا؟ طبعا لا.

لك الحق في عطلة لمدة 3 أيام وهذا بتقديم شهادة الوفاة لأن العم من الاصول

سيدي الفاضل الأصول هم : الأب ، الأم ، الجد ، جد الأب و هكذا و الفروع هم : الإبن ، البنت ، أبناء الأبناء و إن نزلوا و الحواشي القريبة المباشرة هم الإخوة و الأخوات ، أما الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات فهم من الحواشي البعيدة غير المباشرة و ليس من الأصول و لكن ليس معنى هذا أن المدير له الحق في منعك من الغياب فكلنا جزائريون و عاداتنا و تقاليدنا ترخص لنا بالحضور حتى مع الأصدقاء و الجيران فكيف مع الأعمام و الأخوال و شكرا .


لك الحق في عطلة لمدة 3 أيام وهذا بتقديم شهادة الوفاة لأن العم من الاصول


العم ليس من الأصول لا في القانون و لا في الشريعة بل هو من الحواشي غير المباشرة فلا تقف ما ليس لك به علم وإن شئت فعد إلى أهل الاختصاص .