عنوان الموضوع : عاجل من فضلكم ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اريد من الإخوة الذين لديهم هذا المرسوم
أن يدرجوه هنا على جناح السرعة


مرسوم تنفيذي رقم 315 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام
1429 ا jوافق 11 أكتوبر سنة 2017


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

حمل الجريدة الرسمية من هنا

https://www.joradp.dz/JRN/ZA2012.htm

=========


>>>> الرد الثاني :

اشكرك اخي لوز رشيد
لكن الرابط لا يعمل


=========


>>>> الرد الثالث :

مرسوم تنفيذي رقم 315 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن القانون الأساسي
الخاص با Jوظف X ا Jنتم X للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .................................................. .....................
مرسوم تنفيذي رقم 316 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن إحداث مسرح جهوي
بأم البواقي .................................................. .................................................. ............................................
مرسوم تنفيذي رقم 317 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن إحداث مسرح جهوي
بسعيدة .................................................. .................................................. ..................................................
مرسوم تنفيذي رقم 318 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن إحداث مسرح جهوي
بقا Jة .................................................. .................................................. .................................................. ...
مرسوم تنفيذي رقم 319 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن إحداث مسرح جهوي
عسكر .................................................. .................................................. ..................................................
مرسوم تنفيذي رقم 320 - 08 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن إحداث مسرح جهوي
بسوق أهراس .................................................. .................................................. .........................................
قرارات 3 مقرّررات 3 آراء
وزارة الطاقة وا 9ناجم
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1429 ا Jوافق 23 سبتمبر سنة q2008 يتضمّن منح امتياز للمؤسسة الوطنية " سوناطراك
- شركة ذات أسهم q" نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب ا Jسمى " .................................................. ."GK3
وزارة الالاتصال
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1429 ا Jوافق 27 غشت سنة 2008 q يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة دار الصحافة ...
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 3 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
مرسوم تنفيذي رقم 315 - 08 مؤرّرخ في 11 شوّال عام
1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة q2008 يتضمن
القانون الألأساسي الخلخاص با Jوظف X ا Jنتم X
للألأسلالاك الخلخاص ة بالت ربية الوطنية .
إنّ رئيس الحكومة q
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية q
- وبناء على الدستور q لاسيما ا Jادتان 4 - 85
و ) 125 الفقرة (2 منه q
- و قتضى الأمر رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19
جمادى الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006
وا Jتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية q
لاسيما ا Jادتان 3 و 11 منه q
- و قتضى القانون رقم 04 - 08 ا Jؤرخ في 15
محرم عام 1429 ا Jوافق 23 يناير سنة 2008 وا Jتضمن
القانون التوجيهي للتربية الوطنية q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 173 - 07
ا Jؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 ا Jوافق 4 يونيو
سنة 2007 وا Jتضمن تعي X أعضاء الحكومة q ا Jعدل q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 304 - 07
ا Jؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29 سبتمبر
سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية J رتبات
ا Jوظف X ونظام دفع مرتباتهم q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 307 - 07
ا Jؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29 سبتمبر
سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية
لشاغلي ا Jناصب العليا في ا Jؤسسات والإدارات
العمومية q
- و قتضى ا Jرسوم الرئاسي رقم 186 - 08
ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 ا Jوافق 23 يونيو
سنة 2008 وا Jتضمن تعي X رئيس الحكومة q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 49 - 90 ا Jؤرخ
في 10 رجب عام 1410 ا Jوافق 6 فبراير سنة 1990
وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع
التربية q ا Jعدل وا Jتمم q
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 319 - 02
ا Jؤرخ في 7 شعبان عام 1423 ا Jوافق 14 أكتوبر سنة
2002 وا Jتضمن إنشاء شهادة معلم التعليم الأساسي
وشهادة أستاذ التعليم الأساسي وشهادة أستاذ التعليم
الثانوي q
مراسيم تنظيميّية
- و قتضى ا Jرسوم التنفيذي رقم 04 - 08 ا Jؤرخ
في 11 محرم عام 1429 ا Jوافق 19 يناير سنة 2008
وا Jتضمن القانون الأساسي الخاص با Jوظف X ا Jنتم X
للأسلاك ا Jشتركة في ا Jؤسسات والإدارات العمومية q
يرسم ما يأتي :
الباب الألأول
أحكام عامة
الفصل الألأول
مجال التطبيق
ا Jادّدة الألأولى : تطبيقا لأحكام ا Jادت 3 X و 11 من
الأمر رقم 06 - 03 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام
1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية q يهدف هذا ا Jرسوم
إلى توضيح الأحكام الخاصة ا Jطبقة على ا Jوظف X الذين
ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية q وتحديد
مدونة مختلف الرتب وا Jناصب ا Jطابقة وكذا شروط
الالتحاق بها .
ا Jادّدة : 2 يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي
الخاص :
- موظفو التعليم q
- موظفو التربية q
- موظفو التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني q
- موظفو اﻟﻤﺨابر q
- موظفو التغذية ا Jدرسية q
- موظفو ا Jصالح الاقتصادية .
ا Jادّدة : 3 يكون ا Jوظفون ا Jنتمون للأسلاك التي
تخضع إلى هذا القانون الأساسي الخاص في وضعية
الخدمة لدى ا Jؤسسات العمومية للتربية والتعليم
التابعة للوزارة ا Jكلفة بالتربية الوطنية .
و “كن أن يكونوا q بصفة استثنائية q في وضعية
الخدمة لدى الإدارة ا Jركزية وا Jصالح غير ا Jمركزة
وا Jؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة ا Jكلفة
بالتربية الوطنية .
4 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
ا Jادّدة : 9 يتع X على موظفي التعليم والتربية
مرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج ا Jؤسسة التربوية
ناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية ا Jرتبطة
بأهداف ا Jنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط q
وفق التنظيم ا Jعمول به .
ا Jادّدة : 10 يستفيد ا Jوظفون الخاضعون لهذا
القانون الأساسي الخاص الذين يعملون في مؤسسات
التربية والتعليم من عطلتهم السنوية أثناء فترة
العطلة ا Jدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل
ا Jدرسية .
غير أنهم يلزمون أثناء هذه العطل ا Jدرسية
بضمان ا Jداومة على أساس التناوب وا Jشاركة في
الامتحانات وا Jسابقات والدورات التكوينية .
ا Jادّدة : 11 “كن أن “ نح ا Jوظفون ا Jستحقون
الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
أوسمة تشريفية ومكافآت حسب الكيفيات التي تحدد
بنص خاص .
ا Jادّة : 12 “كن أن توضح ا Jهام ا Jسندة إلى
الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كما هي محددة في
هذا القانون الأساسي الخاص بقرار من الوزير ا Jكلف
بالتربية الوطنية .
الفصل الثالث
التوظيف والتربص والترسيم والترقية
والترقية في الدرجة
الفرع الألأول
التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 13 يوظف ويرقى ا Jوظفون الذين يحكمهم
هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب
ا Jنصوص عليها في هذا ا Jرسوم .
و “كن تعديل النسب ا Jطبقة على مختلف أ šاط
الترقية بناء على اقتراح من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية
التعي X بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية ا Jتساوية الأعضاء
اﻟﻤﺨتصة  q وجب مقرر من السلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
غير أن هذه التعديلات لا “ كن أن تتعدى نصف
النسب المحددة فيما يخص أ šاط الترقية عن طريق
الامتحان ا Jهني والتسجيل على قائمة التأهيل دون أن
تتعدى هذه النسب 50 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها
كحد أقصى .
و “كن أن يكون ا Jوظفون ا Jنتمون لبعض الأسلاك
والرتب في وضعية الخدمة لدى ا Jؤسسات ذات الطابع
التربوي التابعة لوزارات أخرى .
يحدد قرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة العمومية والوزير
ا Jعني قائمة الأسلاك والرتب ا Jعنية وكذا تعداد
ا Jوظف X في كل مؤسسة .
الفصل الثاني
الحلحقوق والواجبات
ا Jادّدة : 4 يخضع ا Jوظفون الذين يحكمهم هذا
القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات ا Jنصوص
عليها في الأمر رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى
الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jذكور
أعلاه .
كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص با Jؤسسة
التي يعملون فيها .
ا Jادّدة : 5 يقوم موظفو التعليم q زيادة على نصاب
التدريس الأسبوعي الذي يحدد هذا القانون الأساسي
الخاص مدته q بإعداد الدروس وتقييم عمل التلاميذ
ويشاركون في اﻟﻤﺠالس والاجتماعات ا Jنعقدة في
ا Jؤسسة .
كما يتع X عليهم q عند الاقتضاء q إكمال نصابهم
الأسبوعي في مؤسسة تعليمية في ا Jقاطعة .
ا Jادّدة : 6 يجب على موظفي التعليم ا Jذكورين في
ا Jادة 32 أدناه q أداء دروسهم وفقا للتعليمات وا Jواقيت
والبرامج التي يحددها الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية .
ا Jادّدة : 7 يتع X على ا Jوظف X الخاضع X لأحكام
هذا القانون الأساسي الخاص q في إطار مهامهم q ا Jشاركة
في تنظيم الامتحانات وا Jسابقات وتصحيحها وفي
لجانها q وكذا في دورات التكوين وتحس X ا Jستوى .
ا Jادّدة : 8 يلزم مدير ا Jؤسسة والناظر ومستشار
التربية وا Jقتصد ونائب ا Jقتصد ا Jسير ا Jذكورون في
ا Jادة 32 أدناه q في إطار تأدية وظائفهم q بالحضور إلى
ا Jؤسسة في حالة الضرورة q خارج أوقات العمل q في
الليل والنهار .
تحدد كيفيات تطبيق هذه ا Jادة بقرار من الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية .
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 5 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
ا Jادّدة : 19 يخضع مساعدو التربية وملحقو اﻟﻤﺨبر
ومستشارو التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
وا Jقتصدون ونواب ا Jقتصدين q أثناء فترة التربص q
إلى تفتيش للترسيم تقوم به لجنة .
تحدد كيفيات التفتيش وتشكيل اللجنة q لكل سلك q
بقرار من الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
ا Jادّدة : 20 بعد انقضاء فترة التربص واعتمادا
على النتائج المحصلة في امتحان الترسيم ا Jنصوص
عليه في ا Jادة 18 أعلاه q وكذا تقرير تفتيش الترسيم
ا Jنصوص عليه في ا Jادة 19 أعلاه q يرسم ا Jتربصون أو
يخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة لنفس ا Jدة أو
يسرحون بدون إشعار أو تعويض .
ا Jادّة : 21 تحدد وتائر الترقية في الدرجات
ا Jطبقة على ا Jوظف X الذين يحكمهم هذا القانون
الأساسي الخاص حسب ا Jدد الثلاث : الدنيا وا Jتوسطة
والقصوى .
غير أن ا Jوظف X التابع X لأسلاك التعليم
يستفيدون من الترقية في الدرجات حسب مدت : X
دنيا ومتوسطة q طبقا للمادة 12 من ا Jرسوم الرئاسي
رقم 304 - 07 ا Jؤرخ في 17 رمضان عام 1428 ا Jوافق 29
سبتمبر سنة 2007 وا Jذكور أعلاه .
الفصل الرابع
حركة نقل ا Jوظف X
ا Jادّدة : 22 يع X ا Jوظفون الذين يحكمهم هذا
القانون الأساسي الخاص q أول مرة J q دة ثلاث (3)
سنوات دراسية q ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترة
با Jشاركة في الحركة السنوية .
ا Jادّدة : 23 تعد السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعي X
جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية
ا Jتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة q على أساس :
- قائمة ا Jناصب الشاغرة q
- قائمة ا Jناصب القابلة للشغور q يتم إعدادها وفق
الطلبات ا Jقدمة q
- قائمة ا Jوظف X ا Jشارك qX يتم ترتيبهم وفق
معايير الكفاءة ا Jهنية وا Jردودية والأقدمية والوضعية
العائلية .
تحدد كيفيات احتساب هذه ا Jعايير بتعليمة من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
ا Jادّدة : 24 يتم التسجيل في جدول حركة النقل :
- بطلب من ا Jوظف الراغب q بعد مكوثه مدة ثلاث
(3) سنوات دراسية على الأقل في نفس ا Jنصب q
ا Jادّدة : 14 يتم الالتحاق بالتكوين ا Jتخصص قصد
التوظيف في رتبة معلم ا Jدرسة الابتدائية وأسلاك
ا Jصالح الاقتصادية عن طريق ا Jسابقة على أساس
الاختبارات .
ويتم الالتحاق بالتكوين ا Jتخصص للتوظيف في
رتبتي أستاذ التعليم ا Jتوسط وأستاذ التعليم الثانوي
حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم
ا Jعمول به .
تحدد التعدادات التي “ كن قبولها للالتحاق
بالتكوين ا Jتخصص ا Jذكور في الفقرة 2 أعلاه
بالاشتراك ب X الوزير ا Jكلف بالتعليم العالي والوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
ا Jادّدة : 15 يتم التوظيف والترقية في الأسلاك
والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص من
ب X ا Jترشح X الحائزين ا Jؤهلات والشهادات ا Jطلوبة
في الاختصاصات التي يحددها قرار مشترك ب X
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة
بالوظيفة العمومية .
الفرع الثاني
التربص والترسيم والترقية في الدرجة
ا Jادّدة : 16 تطبيقا لأحكام ا Jادت 83 X و 84 من الأمر
رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q يع X
ا Jترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي
يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربص X
وجب قرار أو مقرر q حسب الحالة q من السلطة اﻟﻤﺨولة
صلاحية التعي .X
ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة
واحدة .
ا Jادّدة : 17 يتعيّن على موظفي التعليم الذين
وظفوا عن طريق ا Jسابقة أثناء التربص التجريبي
متابعة تكوين بيداغوجي تحضيري تحدد مدته ومحتواه
وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية .
ا Jادّدة : 18 يجتاز موظفو التعليم ا Jتخرجون من
مؤسسات التكوين ا Jتخصص وكذا أولئك الذين وظفوا
عن طريق ا Jسابقة q أثناء فترة التربص q امتحانا
للترسيم يشتمل على اختبارات تطبيقية وشفهية .
تحدد كيفيات تنظيم امتحان الترسيم بقرار من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
6 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
رقم 49-90 ا Jؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 وا Jذكور
أعلاه q ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان
مفعول هذا ا Jرسوم q في الأسلاك والرتب ا Jطابقة q
ا Jنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص .
ا Jادّدة : 29 يرتب ا Jوظفون ا Jذكورون في ا Jادة 28
أعلاه في الدرجة ا Jطابقة للدرجة التي يحوزونها في
رتبتهم الأصلية ويؤخذ باقي الأقدمية ا Jكتسب في
الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة
الاستقبال .
ا Jادّدة : 30 يدمج ا Jتربصون الذين عينوا قبل أول
يناير سنة 2008 بصفة متربص X ويرسمون بعد
استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة  وجب
ا Jرسوم التنفيذي رقم 49 - 90 ا Jؤرخ في 6 فبراير
سنة 1990 وا Jذكور أعلاه .
ا Jادّدة : 31 يجمع q انتقاليا و Jدة خمس (5) سنوات
ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا ا Jرسوم q ب X الرتبة
الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية ا Jطلوبة
للترقية في رتبة ما أو التعي X في منصب عال q
بالنسبة للموظف X الذين أدمجوا في رتب غير تلك
ا Jطابقة للرتب التي سبق إحداثها  وجب ا Jرسوم
التنفيذي رقم 49-90 ا Jؤرخ في 6 فبراير سنة 1990
وا Jذكور أعلاه .
الباب الثاني
الألأحكام ا Jطبقة على الألأسلالاك الخلخاصة بالتربية الوطنية
ا Jادّدة : 32 تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتربية
الوطنية :
- 1 موظفي التعليم :
- سلك معلمي ا Jدرسة الابتدائية q
- سلك أساتذة ا Jدرسة الابتدائية q
- سلك أساتذة التعليم الأساسي q
- سلك أساتذة التعليم ا Jتوسط q
- سلك الأساتذة التقني X في الثانوية q
- سلك أساتذة التعليم الثانوي q
- سلك الأساتذة ا Jبرزين .
- 2 موظفي التربية :
- سلك مساعدي التربية q
- سلك مستشاري التربية q
- سلك نظار الثانوية .
- 3 موظفي التوجيه والإلإرشاد ا Jدرسي وا Jهني :
- سلك مستشاري التوجيه ا Jدرسي وا Jهني q
- سلك مستشاري التوجيه والإرشاد ا Jدرسي
وا Jهني .
 - بادرة من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعي X
لتحقيق التوازن في توزيع ا Jوظف qX وفي هذه الحالة q
“كن ا Jوظف ا Jنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة
الدراسية ا Jوالية .
ويسري مفعول التنقلات ا Jقررة تطبيقا للمادة 23
أعلاه q ابتداء من الدخول ا Jدرسي الذي يلي ا Jصادقة
على جدول الحركة .
ا Jادّدة : 25 “كن أن ينقل ا Jوظف إجباريا q خارج
الحركة q عندما تستدعي ضرورة ا Jصلحة ذلك . ويؤخذ
برأي اللجنة الإدارية ا Jتساوية الأعضاء q ولو بعد اتخاذ
قرار النقل . ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي
أقرت هذا النقل .
وفي هذه الحالة “ q كن ا Jوظف ا Jنقول أن يشارك
في حركة النقل للسنة الدراسية ا Jوالية .
الفصل الخلخامس
الوضعيات القانونية الألأساسية
ا Jادّدة : 26 تطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم
03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ا Jوافق
15 يوليو سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q تحدد النسب
القصوى للموظف X الخاضع X لهذا القانون الأساسي
الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا q بناء على طلبهم q
في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على
الاستيداع أو خارج الإطار q بالنسبة إلى كل سلك وإلى
كل مؤسسة أو إدارة عمومية q كما يأتي :
- الانتداب 3 : % q
- الإحالة على الاستيداع 3 : % q
- خارج الإطار 1 : % .
الفصل السادس
النظام التأديبي
ا Jادّدة : 27 يخضع ا Jوظفون الذين يحكمهم هذا
القانون الأساسي الخاص إلى النظام التأديبي
ا Jنصوص عليه في الأمر رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19
جمادى الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006
وا Jذكور أعلاه .
غير أن مدد العطل ا Jدرسية لا تدخل في احتساب
آجال النظام التأديبي ا Jنصوص عليها في الأمر
ا Jذكور في الفقرة أعلاه .
الفصل السابع
الألأحكام العامة للإلإدماج
ا Jادّدة : 28 يدمج ا Jوظفون الذين ينتمون إلى
الأسلاك والرتب ا Jنصوص عليها في ا Jرسوم التنفيذي
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 7 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا
وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال q
وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس التحضيرية
والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم ا Jكيف با Jدارس
الابتدائية q ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27)
ساعة من التدريس في الأسبوع .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 36 يوظف ويرقى بصفة معلم ا Jدرسة
الابتدائية :
- ا Jتخرجون من معاهد تكوين ا Jعلم X وتحس X
مستواهم الحاصلون على شهادة معلم ا Jدرسة الابتدائية
التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين q
- ا Jعلمون ا Jساعدون ا Jرسمون الناجحون في
شهادة الكفاءة العليا .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 37 يدمج في رتبة معلم مساعد q ا Jعلمون
ا Jساعدون ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 38 يدمج في رتبة معلم ا Jدرسة
الابتدائية :
- معلمو ا Jدرسة الأساسية ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- معلمو الأقسام ا Jكيفة ا Jرسمون وا Jتربصون q
- ا Jعلمون ا Jساعدون مديرو ملحقات ا Jدرسة
الأساسية ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 39 توضع رتبة معلم مساعد في طريق
الزوال .
الفرع الثاني
سلك أساتذة ا Jدرسة الالابتدائية
ا Jادّدة : 40 يضم سلك أساتذة ا Jدرسة الابتدائية
رتبت ) X (2 اثنت : X
- رتبة أستاذ ا Jدرسة الابتدائية q
- رتبة الأستاذ الرئيسي في ا Jدرسة الابتدائية .
- 4 موظفي اﻟﻤﺨﻟﻤﺨابر :
- سلك ا Jلحق X باﻟﻤﺨابر .
- 5 موظفي التغذية ا Jدرسية :
- سلك مستشاري التغذية ا Jدرسية .
- 6 موظفي ا Jصالح الالاقتصادية :
- سلك مساعدي ا Jصالح الاقتصادية q
- سلك نواب ا Jقتصدين q
- سلك ا Jقتصدين .
الفصل الألأول
موظفو التعليم
الفرع الألأول
سلك معلمي ا Jدرسة الالابتدائية
ا Jادّدة : 33 يضم سلك معلمي ا Jدرسة الالابتدائية
رتبت (2 ) X اثنت : X
- رتبة معلم مساعد q
- رتبة معلم ا Jدرسة الابتدائية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 34 يكلف ا Jعلمون ا Jساعدون بتربية
التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية
وا Jدنية والبدنية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس الابتدائية q
ويحدد نصاب عملهم بثلاث (30) X ساعة من التدريس
في الأسبوع .
ا Jادّدة : 35 يكلف معلمو ا Jدرسة الابتدائية بعنوان :
أ - وظيفة التعليم الابتدائي q بتربية التلاميذ
وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية وا Jدنية
والبدنية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس الابتدائية q
ويحدد نصاب عملهم بثلاث (30) X ساعة من التدريس
في الأسبوع .
ب - وظيفة التعليم ا Jتخصص في التربية
التحضيرية و / أو التعليم ا Jكيف q بتربية الأطفال
وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي q ومنح
8 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q معلمو ا Jدرسة الابتدائية
الحاصلون على شهادة معلم ا Jدرسة الابتدائية q الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على
قائمة التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب
شغلها q معلمو ا Jدرسة الابتدائية الحاصلون على شهادة
معلم ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ويخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت 1 X
و 2 أعلاه q قبل ترقيتهم J q تابعة بنجاح تكوينا تحدد
مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة
بالوظيفة العمومية .
ا Jادّدة : 44 يرقى بصفة أستاذ ا Jدرسة الابتدائية :
- معلمو ا Jدرسة الابتدائية ا Jرسمون الذين
تحصلوا q بعد توظيفهم q على شهادة الليسانس في
التعليم العالي أو شهادة معادلة لها q
- معلمو ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا
بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات
تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية والوزير ا Jكلف بالتعليم العالي والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
ا Jادّدة : 45 “كن وبصفة استثنائية q بعد موافقة
السلطة ا Jكلفة بالوظيفة العمومية q توظيف أساتذة
التعليم الابتدائي عن طريق مسابقة على أساس
الشهادات q ا Jترشح X الحائزين شهادة الليسانس في
التعليم العالي أو شهادة معادلة لها حسب معايير
الانتقاء التي تحدد بتعليمة من السلطة ا Jكلفة
بالوظيفة العمومية .
ا Jادّدة : 46 يرقى بصفة أستاذ رئيسي في ا Jدرسة
الابتدائية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q أساتذة ا Jدرسة الابتدائية
الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار q بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
أساتذة ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 41 يكلف أساتذة ا Jدرسة الابتدائية
بعنوان :
أ - وظيفة التعليم الابتدائي q بتربية التلاميذ
وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية وا Jدنية
والبدنية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام
والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس الابتدائية
ويحدد نصاب عملهم بثلاث (30) X ساعة من التدريس
في الأسبوع .
ب - وظيفة التعليم ا Jتخصص في التربية
التحضيرية و / أو التعليم ا Jكيف q بتربية الأطفال
وتحضيرهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي q ومنح
التلاميذ الذين يعانون تأخرا دراسيا تعليما مكيفا
وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال q
وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس التحضيرية
والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم ا Jكيف با Jدارس
الابتدائية q ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27)
ساعة من التدريس في الأسبوع .
ا Jادّدة : 42 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى أساتذة
ا Jدرسة الابتدائية q يكلف الأساتذة الرئيسيون في
ا Jدرسة الابتدائية q بعنوان :
أ - وظيفة التعليم الابتدائي q با Jشاركة في
تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي
وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس الابتدائية q
لاسيما في أقسام الامتحان q ويحدد نصاب عملهم
بثلاث (30) X ساعة من التدريس في الأسبوع .
ب - وظيفة التعليم ا Jتخصص q با Jشاركة في
تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي
أعمال البحث التربوي التطبيقي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jدارس التحضيرية
وفي الأقسام التحضيرية وأقسام التعليم ا Jكيف في
ا Jدارس الابتدائية q ويحدد نصاب عملهم بسبع
وعشرين (27) ساعة من التدريس في الأسبوع .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 43 يرقى بصفة أستاذ ا Jدرسة
الابتدائية :
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 9 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
ا Jادّدة : 52 يوضع سلك أساتذة التعليم الأساسي في
طريق الزوال .
الفرع الرابع
سلك أساتذة التعليم ا Jتوسط
ا Jادّدة : 53 يضم سلك أساتذة التعليم ا Jتوسط
رتبت ) X (2 اثنت : X
- رتبة أستاذ التعليم ا Jتوسط q
- رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم ا Jتوسط .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 54 يكلف أساتذة التعليم ا Jتوسط بتربية
التلاميذ q ومنحهم q حسب مادة الاختصاص q تعليما في
ا Jواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية q وكذا التربية
الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في
الأنشطة الثقافية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات q ويحدد
نصاب عملهم باثنت X وعشرين (22) ساعة من
التدريس في الأسبوع .
ا Jادّدة : 55 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى أساتذة
التعليم ا Jتوسط q يكلف الأساتذة الرئيسيون في
التعليم ا Jتوسط q بالتنسيق في ا Jادة أو القسم
ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري
والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات q لاسيما في
أقسام الامتحان q ويحدد نصاب عملهم باثنت X وعشرين
(22) ساعة من التدريس في الأسبوع .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 56 يوظف بصفة أستاذ التعليم ا Jتوسط :
- ا Jتخرجون من ا Jدارس العليا للأساتذة
الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم ا Jتوسط التي تتوج
أربع (4) سنوات من التكوين q
- ا Jتخرجون من ا Jدارس العليا للأساتذة
الحاصلون على شهادة ليسانس التعليم q
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير
ا Jشغولة وفق الكيفيت X المحددت X في الحالت X أعلاه q
عن طريق ا Jسابقة على أساس الاختبارات q ا Jترشحون
الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو
شهادة معادلة لها .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 47 يدمج في رتبة أستاذ ا Jدرسة
الابتدائية :
- معلمو ا Jدرسة الأساسية ا Jرسمون الحاصلون
على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة
معادلة لها q
- معلمو الأقسام ا Jكيفة ا Jرسمون الحاصلون على
شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة
لها q
- مديرو ملحقات ا Jدرسة الأساسية ا Jرسمون
وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 48 يدمج في رتبة أستاذ رئيسي في
ا Jدرسة الابتدائية :
- الأساتذة اﻟﻤﺠازون في التعليم الأساسي q
ا Jرسمون وا Jتربصون q العاملون في ا Jدارس
الابتدائية q
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة معلم ا Jدرسة
الأساسية .
الفرع الثالث
سلك أساتذة التعليم الألأساسي
ا Jادّدة : 49 يضم سلك أساتذة التعليم الأساسي
رتبة وحيدة :
- رتبة أستاذ التعليم الأساسي .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 50 يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية
التلاميذ ومنحهم q حسب مادة الاختصاص q تعليما في
ا Jواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية q وكذا التربية
الفنية والتربية البدنية والرياضية q وتأطيرهم في
الأنشطة الثقافية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات ويحدد
نصاب عملهم باثنت X وعشرين (22) ساعة من
التدريس في الأسبوع .
الفقرة 2
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 51 يدمج في رتبة أستاذ التعليم الأساسي q
أساتذة التعليم الأساسي ا Jرسمون وا Jتربصون .
10 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الأساسي q
- مفتشو التربية والتكوين q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الأساسي أو رتبة معلم ا Jدرسة الاساسية .
الفرع الخلخامس
سلك الألأساتذة التقني X في الثانويات
ا Jادّدة : 61 يضم سلك الأساتذة التقني X في
الثانويات رتبت (2) X اثنت : X
- رتبة أستاذ تقني في الثانوية q رئيس ورشة .
- رتبة أستاذ تقني في الثانوية q رئيس أشغال .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 62 يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات
رؤساء الورشات  ساعدة أساتذة التعليم الثانوي في
تنفيذ التعليم التطبيقي وتلق X التلاميذ استعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
و “ارسون أنشطتهم في الثانويات q ويحدد
نصاب عملهم باثنت X وعشرين (22) ساعة في
الأسبوع .
ا Jادّدة : 63 يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات
رؤساء الأشغال  ساعدة أساتذة التعليم الثانوي في
تنسيق التعليم التطبيقي وتلق X التلاميذ استعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
و “ارسون أنشطتهم في الثانويات q ويحدد
نصاب عملهم باثنت X وعشرين (22) ساعة في
الأسبوع .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 64 يرقى بصفة أستاذ تقني في الثانوية
رئيس أشغال :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q الأساتذة التقنيون في
الثانويات رؤساء الورشات الذين يثبتون خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
ا Jادّدة : 57 يرقى بصفة أستاذ التعليم ا Jتوسط :
- أساتذة التعليم الأساسي ا Jرسمون الذين
تحصلوا q بعد توظيفهم q على شهادة الليسانس أو شهادة
معادلة لها q
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح
تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات
تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية
الوطنية والوزير ا Jكلف بالتعليم العالي والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
ا Jادّدة : 58 يرقى بصفة أستاذ رئيسي للتعليم
ا Jتوسط :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q أساتذة التعليم ا Jتوسط الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار q بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
أساتذة التعليم ا Jتوسط الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 59 يدمج في رتبة أستاذ التعليم ا Jتوسط :
- أساتذة التعليم الأساسي q ا Jرسمون
وا Jتربصون الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم
الأساسي ا Jنصوص عليها في ا Jرسوم التنفيذي رقم
- 02 319 ا Jؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2002 وا Jذكور
أعلاه q
- أساتذة التعليم الأساسي q ا Jرسمون
وا Jتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في
التعليم العالي في مادة الاختصاص أو شهادة معادلة لها q
- الأساتذة اﻟﻤﺠازون في التعليم الأساسي q
ا Jرسمون وا Jتربصون q العاملون في ا Jتوسطات q
- الأساتذة اﻟﻤﺠازون للتعليم الأساسي q ا Jرسمون
وا Jتربصون q العاملون في ا Jدارس الابتدائية q
الحاصلون على الشهادة ا Jطلوبة في مادة الاختصاص q
بطلب منهم ووفق ضرورات ا Jصلحة .
ا Jادّدة : 60 يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في
التعليم ا Jتوسط :
- مديرو ا Jدارس الأساسية q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الأساسي q
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 11 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
الثانوي q بالتنسيق في ا Jادة أو القسم ويشاركون في
تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي
أعمال البحث التربوي التطبيقي .
و “ارسون أنشطتهم في الثانويات q لاسيما في
أقسام الامتحان q ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة
(18) ساعة من التدريس في الأسبوع .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 71 يوظف بصفة أستاذ التعليم الثانوي :
- ا Jتخرجون من ا Jدارس العليا للأساتذة
الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج
خمس (5) سنوات من التكوين q
- بصفة استثنائية وبالنسبة للمناصب غير
ا Jشغولة وفق الكيفيات المحددة في الحالة أعلاه q عن
طريق ا Jسابقة على أساس الاختبارات q ا Jترشحون
الحاصلون على شهادة ا Jاستر أو شهادة مهندس دولة أو
شهادة معترف  عادلتها .
ا Jادّدة : 72 يرقى بصفة أستاذ رئيسي في التعليم
الثانوي :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q أساتذة التعليم الثانوي الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 73 يدمج في رتبة أستاذ التعليم
الثانوي :
- أساتذة التعليم الثانوي ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- الأساتذة ا Jهندسون ا Jرسمون وا Jتربصون q
- مديرو ا Jدرسة الأساسية ا Jرسمون وا Jتربصون
ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم الثانوي q
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي ا Jرسمون
وا Jتربصون ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الثانوي .
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات
الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 65 يدمج في رتبة أستاذ تقني في
الثانوية q رئيس ورشة :
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء
الورشات ا Jرسمون وا Jتربصون q
- الأساتذة التقنيون في الثانويات ا Jرسمون
وا Jتربصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ا Jادّدة : 66 يدمج في رتبة أستاذ تقني في الثانوية
رئيس أشغال q الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء
الأشغال q ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 67 توضع رتبة الأستاذ التقني في الثانوية
رئيس ورشة في طريق الزوال .
الفرع السادس
سلك أساتذة التعليم الثانوي
ا Jادّدة : 68 يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي
رتبت ) X (2 اثنت : X
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي q
- رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 69 يكلف أساتذة التعليم الثانوي بتربية
التلاميذ q ومنحهم q حسب مادة الاختصاص q تعليما في
ا Jواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية q وكذا التربية
الفنية والتربية البدنية والرياضية q وتأطيرهم في
الأنشطة الثقافية q وتلقينهم استعمال تكنولوجيات
الإعلام والاتصال q وتقييم عملهم ا Jدرسي .
و “ارسون أنشطتهم في الثانويات q ويحدد نصاب
عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التدريس في
الأسبوع .
ا Jادّدة : 70 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى أساتذة
التعليم الثانوي q يكلف الأساتذة الرئيسيون في التعليم
12 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 78 يدمج في رتبة الأستاذ ا Jبرز :
- الأساتذة ا Jبرزون ا Jرسمون وا Jتربصون q
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي q ا Jرسمون
وا Jتربصون ا Jنحدرون من رتبة الأستاذ ا Jبرز q
- مفتشو التربية والتكوين ا Jرسمون
وا Jتربصون ا Jنحدرون من رتبة الأستاذ ا Jبرز .
الفصل الثاني
موظفو التربية
الفرع الألأول
سلك مساعدي التربية
ا Jادّدة : 79 يضم سلك مساعدي التربية رتبت (2) X
اثنت : X
- رتبة مساعد التربية q
- رتبة ا Jساعد الرئيسي للتربية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 80 يكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ
أثناء الحركة وخلال ا Jذاكرة المحروسة q والسهر على
احترام قواعد النظام والانضباط داخل ا Jؤسسة
التعليمية q ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي
وفي النظام الداخلي وفق نظام ا Jؤسسة ويساهمون في
ا Jهام ذات الطابع الإداري q و “ارسون أنشطتهم في
الداخليات الابتدائية وا Jتوسطات والثانويات .
ا Jادّدة : 81 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة J ساعدي
التربية q يكلف ا Jساعدون الرئيسيون للتربية بتوجيه
عمل التلاميذ أثناء ا Jذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم
وا Jشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي J ساعدي
التربية q و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات
والثانويات .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 82 يوظف مساعدو التربية عن طريق
ا Jسابقة على أساس الاختبارات من ب X ا Jترشح X
الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي
مستكملة .
ا Jادّدة : 74 يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في
التعليم الثانوي :
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الثانوي أو رتبة الأستاذ ا Jهندس q
- مفتشو التربية والتكوين q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة أستاذ التعليم
الثانوي أو رتبة الأستاذ ا Jهندس .
الفرع السابع
سلك الألأساتذة ا Jبرزين
ا Jادّدة : 75 يضم سلك الأساتذة ا Jبرزين رتبة
وحيدة :
- رتبة الأستاذ ا Jبرز .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 76 يكلف الأساتذة ا Jبرزون بتربية
التلاميذ q ومنحهم q حسب مادة الاختصاص q تعليما في
ا Jواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية q وكذا التربية
الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في
ا Jنافسات العلمية والثقافية q وتلقينهم استعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال q وتقييم عملهم
ا Jدرسي .
ويساعدون ا Jفتش X في عمليات التكوين التي
تنظم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي ويشاركون في
الدراسات الاستشرافية .
و “ارسون أنشطتهم في الثانويات q لاسيما في
أقسام الامتحان والأقسام ا Jتخصصة q ويحدد نصاب
عملهم بخمس عشرة (15) ساعة من التدريس في
الأسبوع .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 77 يرقى بصفة الأستاذ ا Jبرز بعد النجاح
في مسابقة التبريز :
- الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة .
- أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
تحدد برامج هذه ا Jسابقة وكيفيات تنظيمها
بقرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية
والوزير ا Jكلف بالتعليم العالي والسلطة ا Jكلفة
بالوظيفة العمومية .
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 13 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
ويساعدون نظار الثانويات في ا Jهام
البيداغوجية والإدارية وينسقون أنشطة مساعدي
التربية وا Jساعدين الرئيسي X للتربية q و “ارسون
أنشطتهم في الثانويات .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 88 يرقى بصفة مستشار التربية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها :
* أساتذة التعليم ا Jتوسط الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء
الأشغال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة .
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على
قائمة التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب
شغلها :
* أساتذة التعليم ا Jتوسط الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
* الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء
الأشغال الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 89 يدمج في رتبة مستشار التربية :
- مستشارو التربية ا Jرسمون وا Jتربصون q
- مديرو ا Jدرسة الأساسية q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة مستشار
التربية .
ا Jادّدة : 90 يدمج في رتبة مستشار رئيسي
للتربية :
- ا Jستشارون الرئيسيون للتربية ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- مديرو ا Jدرسة الأساسية ا Jرسمون وا Jتربصون
ا Jنحدرون من رتبة مستشار رئيسي للتربية .
ا Jادّدة : 91 توضع رتبة ا Jستشار الرئيسي للتربية
في طريق الزوال .
ا Jادّدة : 83 يرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q مساعدو التربية الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار q بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
مساعدو التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 84 يدمج في رتبة مساعد التربية مساعدو
التربية ا Jرسمون وا Jتربصون .
الفرع الثاني
سلك مستشاري التربية
ا Jادّدة : 85 يضم سلك مستشاري التربية رتبت X
(2) اثنت : X
- رتبة مستشار التربية q
- رتبة ا Jستشار الرئيسي للتربية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 86 يكلف مستشارو التربية  رافقة
التلاميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على
مواظبتهم ومداومتهم على الدروس والإشراف على
تأطيرهم أثناء الحركة وخلال ا Jذاكرة المحروسة q وكذا
على الخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام
الداخلي وفق نظام ا Jؤسسة .
ويساعدون مدير ا Jتوسطة وناظر الثانوية في
ا Jهام البيداغوجية والإدارية ويسهرون على حسن سير
اﻟﻤﺨابر في ا Jتوسطات وينسقون أنشطة مساعدي
التربية وا Jساعدين الرئيسي X للتربية q و “ارسون
أنشطتهم في ا Jتوسطات والثانويات .
ا Jادّدة : 87 يكلف ا Jستشارون الرئيسيون للتربية
رافقة التلاميذ من الناحية البيداغوجية والسهر على
مواظبتهم ومداومتهم على الدروس والإشراف على
تأطيرهم أثناء الحركة وخلال ا Jذاكرة المحروسة q وكذا
على الخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام
الداخلي وفق نظام ا Jؤسسة .
14 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- نواب ا Jديرين للدراسات q ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- مديرو مؤسسات التعليم الثانوي q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة نائب مدير
للدراسات q
- مفتشو التربية والتكوين q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة نائب مدير
للدراسات .
الفصل الثالث
موظفو التوجيه والإلإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
الفرع الألأول
سلك مستشاري التوجيه ا Jدرسي وا Jهني
ا Jادّدة : 96 يضم سلك مستشاري التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني رتبة وحيدة :
- رتبة مستشار التوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 97 يكلف مستشارو التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني  رافقة التلاميذ خلال مسارهم ا Jدرسي
وتوجيههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق رغباتهم
واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط التربوي .
ويكلفون بتقييم النتائج ا Jدرسية وتحليلها
وتلخيصها q وكذا عمليات السبر والاستقصاء .
ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون
صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد
تمكينهم من مواصلة التمدرس .
و “ارسون أنشطتهم في مراكز التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني وفي ا Jتوسطات والثانويات .
الفقرة 2
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 98 يدمج في رتبة مستشار التوجيه
ا Jدرسي وا Jهني q مستشارو التوجيه ا Jدرسي وا Jهني q
ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 99 يوضع سلك مستشاري التوجيه
ا Jدرسي وا Jهني في طريق الزوال .
الفرع الثاني
سلك مستشاري التوجيه والإلإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
ا Jادّدة : 100 يضم سلك مستشاري التوجيه
والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني رتبت (2) X اثنت : X
الفرع الثالث
سلك نظار الثانويات
ا Jادّدة : 92 يضم سلك نظار الثانويات رتبة
وحيدة :
- رتبة ناظر الثانوية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 93 يكلف نظار الثانويات بالتنظيم
البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل
الأساتذة ومتابعته . ويسهرون تحت سلطة مدير
ا Jؤسسة على تطبيق البرامج وا Jواقيت والطرق
التعليمية وحسن سير اﻟﻤﺨابر والورشات .
ويساعدون مدير الثانوية في ا Jهام الإدارية
وينوبون عنه في حالة حدوث مانع q باستثناء
وظيفة الآمر بالصرف q و “ارسون أنشطتهم في
الثانويات .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 94 يرقى بصفة ناظر ثانوية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني q في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها :
. أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
. ا Jستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على
شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة
لها q الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم .
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها :
. أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
. ا Jستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على
شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة
لها q الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة وينحدرون من أسلاك التعليم .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 95 يدمج في رتبة ناظر الثانوية :
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 15 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 10 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
مستشارو التوجيه ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون
عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
يخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت 2 X و 3
أعلاه q قبل ترقيتهم J q تابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته
ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
ا Jادّدة : 104 يرقى بصفة مستشار التوجيه
والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني q مستشارو التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني ا Jرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على
شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة
لها .
ا Jادّدة : 105 يرقى بصفة مستشار رئيسي للتوجيه
والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q مستشارو التوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني q الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
مستشارو التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني q الذين
يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 106 يدمج في رتبة مستشار التوجيه
والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني ا Jستشارون الرئيسيون في
التوجيه ا Jدرسي وا Jهني q ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 107 يدمج في رتبة مستشار رئيسي
للتوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني :
- مفتشو التوجيه ا Jدرسي وا Jهني ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- مفتشو التربية والتكوين q ا Jرسمون
وا Jتربصون ا Jنحدرون من رتبة ا Jستشار الرئيسي
للتوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
- رتبة مستشار التوجيه والإرشاد ا Jدرسي
وا Jهني q
- رتبة ا Jستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 101 يكلف مستشارو التوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني  رافقة التلاميذ خلال مسارهم
ا Jدرسي وتوجيههم في بناء مشروعهم الشخصي وفق
رغباتهم واستعداداتهم ومقتضيات التخطيط
التربوي .
ويكلفون بتقييم النتائج ا Jدرسية وتحليلها
وتلخيصها q وكذا عمليات السبر والاستقصاء .
ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون
صعوبات من الناحية النفسية البيداغوجية قصد
تمكينهم من مواصلة التمدرس .
و “ارسون أنشطتهم في مراكز التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني وفي ا Jتوسطات والثانويات .
ا Jادّدة : 102 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى مستشاري
التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني q يكلف ا Jستشارون
الرئيسيون للتوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
بتنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني ويشاركون في تأطير عمليات
التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث
التربوي التطبيقي .
و “ارسون أنشطتهم في مراكز التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني وفي ا Jتوسطات والثانويات .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 103 يوظف أو يرقى بصفة مستشار
التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني :
- عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات q
ا Jترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في علوم
التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع أو شهادة معادلة
لها q
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 30 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q مستشارو التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة q
16 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 10 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
ا Jعاونون التقنيون في اﻟﻤﺨبر والصيانة الذين يحكمهم
ا Jرسوم التنفيذي رقم 04 - 08 ا Jؤرخ في 19 يناير سنة
2008 وا Jذكور أعلاه q ويثبتون عشر (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ا Jادّدة : 112 يوظف أو يرقى بصفة ملحق رئيسي
باﻟﻤﺨبر :
- عن طريق ا Jسابقة على أساس الاختبارات q
ا Jترشحون الحاصلون على شهادة تقني سام في
الاختصاص أو شهادة معادلة لها q
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 30 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q ا Jلحقون باﻟﻤﺨابر الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 10 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
ا Jلحقون باﻟﻤﺨابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
يخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت 2 X و 3
أعلاه q قبل ترقيتهم J تابعة تكوين بنجاح q تحدد مدته
ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
ا Jادّدة : 113 يرقى بصفة ملحق رئيسي باﻟﻤﺨبر q
ا Jلحقون باﻟﻤﺨابر ا Jرسمون الذين تحصلوا q بعد
توظيفهم q على شهادة تقني سام في الاختصاص أو
شهادة معادلة لها .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 114 يدمج في رتبة ا Jلحق باﻟﻤﺨبر q بناء
على طلبهم q التقنيون في اﻟﻤﺨبر والصيانة الذين
يحكمهم ا Jرسوم التنفيذي رقم 04 - 08 ا Jؤرخ في 19
يناير سنة 2008 وا Jذكور أعلاه q ا Jرسمون وا Jتربصون q
العاملون في قطاع التربية الوطنية .
ا Jادّدة : 115 يدمج في رتبة ا Jلحق الرئيسي
باﻟﻤﺨبر q بناء على طلبهم . التقنيون السامون في اﻟﻤﺨبر
والصيانة الذين يحكمهم ا Jرسوم التنفيذي رقم 04 - 08
ا Jؤرخ في 19 يناير سنة 2008 وا Jذكور أعلاه q
ا Jرسمون وا Jتربصون q العاملون في قطاع التربية
الوطنية .
الفصل الرابع
موظفو اﻟﻤﺨﻟﻤﺨابر
الفرع الألأول
سلك ا Jلحق X باﻟﻤﺨﻟﻤﺨابر
ا Jادّدة : 108 يضم سلك ا Jلحق X باﻟﻤﺨابر رتبت (2) X
اثنت : X
- رتبة ا Jلحق باﻟﻤﺨبر q
- رتبة ا Jلحق الرئيسي باﻟﻤﺨبر .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 109 يكلف ا Jلحقون باﻟﻤﺨابر q بالتنسيق مع
الأساتذة q بتحضير التجهيزات العلمية والتكنولوجية
والوسائل التعليمية ا Jستعملة في الأعمال التطبيقية q
وكذا توضيب هذه التجهيزات والوسائل وفحصها
الدوري وصيانتها .
و “ارسون أنشطتهم في مخابر ا Jتوسطات
والثانويات .
ا Jادّدة : 110 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى ا Jلحق X
باﻟﻤﺨابر q يكلف ا Jلحقون الرئيسيون باﻟﻤﺨابر
ساعدة الأساتذة في تنفيذ الأعمال التطبيقية
وا Jشاركة في تركيب التجهيزات العلمية
والتكنولوجية وتجريبها وكذا في التكوين التحضيري
والتطبيقي للملحق X باﻟﻤﺨابر .
و “ارسون أنشطتهم لاسيما في مخابر الثانويات .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 111 يوظف أو يرقى بصفة ملحق باﻟﻤﺨبر :
- عن طريق ا Jسابقة على أساس الاختبارات q
ا Jترشحون الحاصلون على شهادة تقني في الاختصاص
أو شهادة معادلة لها q
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 30 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q ا Jعاونون التقنيون في اﻟﻤﺨبر
والصيانة الذين يحكمهم ا Jرسوم التنفيذي رقم 04 - 08
ا Jؤرخ في 19 يناير سنة 2008 وا Jذكور أعلاه q
ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 17 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
- ا Jستشارون في التغذية ا Jدرسية q ا Jرسمون
وا Jتربصون q
- مفتشو التغذية ا Jدرسية q ا Jرسمون
وا Jتربصون .
الفصل السادس
موظفو ا Jصالح الالاقتصادية
الفرع الألأول
سلك مساعدي ا Jصالح الالاقتصادية
ا Jادّدة : 120 يضم سلك مساعدي ا Jصالح
الاقتصادية رتبت ) X (2 اثنت : X
- رتبة مساعد ا Jصالح الاقتصادية q
- رتبة ا Jساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 121 يكلف مساعدو ا Jصالح الاقتصادية
ساعدة ا Jقتصد الرئيسي وا Jقتصد ونائب
ا Jقتصد ا Jسير في التسيير ا Jالي وا Jادي في
ا Jؤسسات التعليمية q ويقومون  هام إدارية ومحاسبية
ويشاركون في الخدمة الداخلية .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات والثانويات .
ا Jادّدة : 122 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى مساعدي
ا Jصالح الاقتصادية q يكلف ا Jساعدون الرئيسيون
للمصالح الاقتصادية q عند الحاجة q بالتسيير ا Jالي
وا Jادي في متوسطة q ويكونون بهذه الصفة أعوانا
محاسب X معتمدين .
ويشاركون في تربية التلاميذ .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 123 يرقى بصفة مساعد رئيسي للمصالح
الاقتصادية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q مساعدو ا Jصالح الاقتصادية
الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
مساعدو ا Jصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
الفصل الخلخامس
موظفو التغذية ا Jدرسية
الفرع الألأول
سلك مستشاري التغذية ا Jدرسية
ا Jادّدة : 116 يضم سلك مستشاري التغذية
ا Jدرسية رتبة وحيدة :
- رتبة مستشار التغذية ا Jدرسية .
الفقرة الألأولى
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 117 يكلف مستشارو التغذية ا Jدرسية
بالسهر على تطبيق قواعد التربية الغذائية وا Jشاركة
في تحقيق الأهداف التربوية ا Jرسومة للمطاعم
ا Jدرسية .
ويساعدون مفتشي التغذية ا Jدرسية في مجال
مراقبة عمل ا Jطاعم ا Jدرسية واستعمال الوسائل
ا Jادية وا Jالية اﻟﻤﺨصصة لتسييرها q وفي عمليات
التكوين في ميدان التغذية ا Jدرسية .
و “ارسون مهامهم في هياكل ا Jطاعم ا Jدرسية في
حدود ا Jقاطعة ا Jسندة لهم .
الفقرة 2
شروط الترقية
ا Jادّدة : 118 يرقى بصفة مستشار التغذية
ا Jدرسية :
- عن طريق الامتحان ا Jهني q في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q معلمو ا Jدرسة الابتدائية
الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
معلمو ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
يخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت 1X و 2
أعلاه q قبل ترقيتهم J q تابعة تكوين بنجاح q تحدد مدته
ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 119 يدمج في رتبة مستشار التغذية
ا Jدرسية :
18 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 30 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q ا Jساعدون الرئيسيون
للمصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس (5) سنوات
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 10 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
ا Jساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية الذين
يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة .
يخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت 2 X و 3
أعلاه q قبل ترقيتهم J تابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته
ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
ا Jادّدة : 131 يرقى بصفة نائب مقتصد مسير :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q نواب ا Jقتصدين الذين
يثبتون خمس ) (5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
نواب ا Jقتصدين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
يخضع ا Jترشحون ا Jقبولون طبقا للحالت X
أعلاه q قبل ترقيتهم J تابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته
ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب X الوزير
ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة ا Jكلفة بالوظيفة
العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 132 يدمج في رتبة نائب مقتصد q نواب
ا Jقتصدين q ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 133 يدمج في رتبة نائب مقتصد مسير q
نواب ا Jقتصدين ا Jسيرون q ا Jرسمون وا Jتربصون .
الفرع الثالث
سلك ا Jقتصدين
ا Jادّدة : 134 يضم سلك ا Jقتصدين رتبت (2) X
اثنت : X
- رتبة مقتصد q
- رتبة مقتصد رئيسي .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 124 يدمج في رتبة مساعد ا Jصالح
الاقتصادية q مساعدو ا Jصالح الاقتصادية q ا Jرسمون
وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 125 يدمج في رتبة ا Jساعد الرئيسي
للمصالح الاقتصادية q مساعدو ا Jصالح الاقتصادية
ا Jسيرون q ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 126 توضع رتبة مساعد ا Jصالح
الاقتصادية في طريق الزوال .
الفرع الثاني
سلك نواب ا Jقتصدين
ا Jادّدة : 127 يضم سلك نواب ا Jقتصدين رتبت X
(2) اثنت : X
- رتبة نائب مقتصد q
- رتبة نائب مقتصد مسير .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 128 يكلف نواب ا Jقتصدين  ساعدة
ا Jقتصد الرئيسي وا Jقتصد ونائب ا Jقتصد ا Jسير في
التسيير ا Jالي وا Jادي في ا Jؤسسات التعليمية q
ويقومون  هام إدارية ومحاسبية ويشاركون في
الخدمة الداخلية .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات والثانويات .
ا Jادّدة : 129 يكلف نواب ا Jقتصدين ا Jسيرون
بالتسيير ا Jالي وا Jادي في ا Jؤسسات التعليمية q
ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسب X معتمدين
ويشاركون في تربية التلاميذ وفي تكوين نواب
ا Jقتصدين ومساعدي ا Jصالح الاقتصادية .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات وفي مراكز
التوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 130 يوظف أو يرقى بصفة نائب مقتصد :
- ا Jتخرجون من مؤسسات التكوين ا Jتخصص
الحاصلون على شهادة نائب مقتصد التي تتوج سنة من
التكوين q
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 19 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 139 يدمج في رتبة مقتصد q ا Jقتصدون
ا Jرسمون وا Jتربصون .
ا Jادّدة : 140 يدمج في رتبة مقتصد رئيسي :
- ا Jقتصدون الرئيسيون q ا Jرسمون وا Jتربصون q
- مفتشو التربية والتكوين q ا Jرسمون
وا Jتربصون q ا Jنحدرون من رتبة ا Jقتصد أو رتبة
ا Jقتصد الرئيسي .
الباب الثالث
الألأحكام ا Jطبقة على ا Jناصب العليا
الفصل الألأول
أحكام مشتركة
ا Jادّدة : 141 تطبيقا لأحكام ا Jادة ) 11 الفقرة الأولى (
من الأمر رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام
1427 ا Jوافق 15 يوليو سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q تحدد
قائمة ا Jناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية
الوطنية q كما يأتي :
- 1 مناصب تنسيق التعليم :
- أستاذ منسق للتعليم ا Jتوسط q
- أستاذ منسق للتعليم الثانوي .
- 2 مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه
ا Jدرسي :
- مساعد مدير ا Jدرسة الابتدائية q
- مدير ا Jدرسة الابتدائية q
- مدير ا Jتوسطة q
- مدير الثانوية q
- مدير مركز التوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
- 3 مناصب التفتيش وا Jراقبة :
- مفتش التغذية ا Jدرسية q
- مفتش التعليم الابتدائي q
- مفتش التعليم ا Jتوسط q
- مفتش التربية الوطنية .
ا Jادّدة : 142 يحدد عدد ا Jناصب العليا ا Jذكورة في
ا Jادة 141 أعلاه  وجب قرار مشترك ب X الوزير ا Jكلف
بالتربية الوطنية والوزير ا Jكلف با Jالية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 135 يكلف ا Jقتصدون بالتسيير ا Jالي
وا Jادي للمؤسسات التعليمية q ويكونون بهذه الصفة
أعوانا محاسب X معتمدين . ويشاركون في تربية
التلاميذ q و “كن أن يكلفوا q عند الحاجة q بالتسيير في
مؤسسة أخرى .
و “ارسون أنشطتهم في ا Jتوسطات q لاسيما
ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي وفي الثانويات
وفي مراكز التوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
ا Jادّدة : 136 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة إلى
ا Jقتصدين q يكلف ا Jقتصدون الرئيسيون q با Jشاركة
في لجان تقو ¦ المحررات المحاسبية للمؤسسات
التعليمية وضبطها وفي تأطير عمليات التكوين
التحضيري والتطبيقي .
و “ارسون مهامهم في الثانويات q لاسيما ذات
النظام الداخلي ونصف الداخلي .
الفقرة 2
شروط التوظيف والترقية
ا Jادّدة : 137 يوظف أو يرقى بصفة مقتصد :
- ا Jتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون
على شهادة مقتصد التي تتوج سنة من التكوين
ا Jتخصص q
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 30 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q نواب ا Jقتصدين ا Jسيرون
الذين يثبتون خمس (5 ) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 10 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
نواب ا Jقتصدين ا Jسيرون الذين يثبتون عشر (10 )
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ا Jادّدة : 138 يرقى بصفة مقتصد رئيسي :
- عن طريق الامتحان ا Jهني في حدود 80 % من
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q ا Jقتصدون الذين يثبتون
خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- على سبيل الاختيار q بعد التسجيل على قائمة
التأهيل في حدود 20 % من ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q
ا Jقتصدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة .
20 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
الفرع الثاني
الألأستاذ ا Jنسق للتعليم الثانوي
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 147 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة لأساتذة
التعليم الثانوي q يكلف الأساتذة ا Jنسقون للتعليم
الثانوي بالتنسيق في ا Jادة أو القسم ويشاركون
في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 148 يع X الأساتذة ا Jنسقون للتعليم
الثانوي q بناء على اقتراح من مدير الثانوية q من ب X
أساتذة التعليم الثانوي ا Jرسم X الذين يثبتون سنت X
(2) اثنت X من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jرتب X
وفق معايير الكفاءة ا Jهنية وا Jردودية والأقدمية .
تحدد كيفيات احتساب هذه ا Jعايير بتعليمة من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
ا Jادّدة : 149 لا يجوز التعي X في ا Jنصب العالي
للأستاذ ا Jنسق للتعليم ا Jتوسط و ا Jنصب العالي
للأستاذ ا Jنسق للتعليم الثانوي إلا في حالة عدم وجود
الأستاذ الرئيسي للتعليم ا Jتوسط والأستاذ الرئيسي
للتعليم الثانوي .
وتنهى مهام الأساتذة ا Jنسق X حال تعي X
الأساتذة الرئيسي X في ا Jؤسسات ا Jعنية .
الفصل الثالث
مناصب إدارة مؤسسات
التعليم والتوجيه ا Jدرسي
الفرع الألأول
مساعد مدير ا Jدرسة الالابتدائية
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 150 يكلف مساعد مدير ا Jدرسة الابتدائية
ساعدة ا Jدير في التسيير الإداري والتنشيط التربوي
للمؤسسة وكذا في تسيير ا Jطاعم ا Jدرسية q و “كن أن
يكلف  هام التدريس في حالة غياب ا Jعلم .X وينوب
عن ا Jدير في حالة حدوث مانع .
ا Jادّدة : 143 يكون التعي X وإنهاء ا Jهام في
ا Jناصب العليا ا Jنصوص عليها في ا Jادة 141
أعلاه بقرار أو مقرر من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية
التعي .X
ا Jادّدة : 144 باستثناء تطبيق الأحكام ا Jتعلقة
بالنظام التأديبي ا Jنصوص عليه في الأمر رقم 03 - 06
ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ا Jوافق 15 يوليو
سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q فإن إنهاء ا Jهام في ا Jنصب
العالي بعنوان مناصب إدارة مؤسسات التعليم
والتوجيه ا Jدرسي والتفتيش وا Jراقبة لا يتم إلا بناء
على تقرير مسبب من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعي X
بعد استطلاع رأي لجنة خاصة .
تتشكل اللجنة الخاصة التي ترأسها السلطة اﻟﻤﺨولة
صلاحية التعيين q من عدد متساو من § ثلي
الإدارة وا Jوظف X الذين يشغلون ا Jناصب العليا
ا Jعنية .
يحدد تشكيل اللجنة الخاصة وتنظيمها وعملها
بقرار من الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
الفصل الثاني
مناصب تنسيق التعليم
الفرع الألأول
الألأستاذ ا Jنسق للتعليم ا Jتوسط
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 145 زيادة على ا Jهام ا Jوكلة لأساتذة
التعليم الأساسي وأساتذة التعليم ا Jتوسط q يكلف
الأساتذة ا Jنسقون للتعليم ا Jتوسط بالتنسيق في ا Jادة
أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين
التحضيري والتطبيقي .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 146 يع X الأساتذة ا Jنسقون للتعليم
ا Jتوسط q بناء على اقتراح من مدير ا Jتوسطة q من ب X
أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم ا Jتوسط q
ا Jرسمين الذين يثبتون سنت (2) X اثنت X من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jرتب X وفق معايير
الكفاءة ا Jهنية وا Jردودية والأقدمية .
تحدد كيفيات احتساب هذه ا Jعايير بتعليمة من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 21 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
- الأساتذة الرئيسي X للمدرسة الابتدائية الذين
يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- أساتذة ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q معلمي ا Jدرسة
الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 155 يع X في ا Jنصب العالي J دير ا Jدرسة
الابتدائية q مديرو ملحقات ا Jدرسة الأساسية قيد
الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا ا Jرسوم .
الفرع الثالث
مدير ا Jتوسطة
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 156 يكلف مدير ا Jتوسطة بالتأطير
البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي q
ويكون آمرا بصرف ميزانية ا Jؤسسة q طبقا للتنظيم
ا Jعمول به .
و “ارس بصفته موظفا للدولة وموكلا من طرفها q
سلطته على جميع ا Jوظف X والأعوان العامل X في
ا Jؤسسة . ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن
الأشخاص والحفاظ على ا Jمتلكات .
ويكون مؤهلا q بهذه الصفة q لاتخاذ التدابير
الضرورية لضمان حسن سيرا Jؤسسة .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 157 يع X مديرو ا Jتوسطات q في حدود
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على أساس
الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا “ تد
سنة دراسية واحدة q من ب : X
- ا Jستشارين الرئيسي X للتربية الذين يثبتون
ثلاث ) (3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
وا Jنحدرين من أسلاك التعليم q
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 151 يع X مساعد مدير ا Jدرسة الابتدائية q
بناء على اقتراح من مفتش ا Jقاطعة q من ب X معلمي
ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأساتذة ا Jدرسة الابتدائية
الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة وا Jرتب X وفق معايير الكفاءة ا Jهنية
وا Jردودية والأقدمية .
تحدد كيفيات احتساب هذه ا Jعايير بتعليمة من
الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
ا Jادّدة : 152 ينشأ منصب مساعد مدير ا Jدرسة
الابتدائية وفق ا Jعايير الآتية :
- عدد التلاميذ ا Jتمدرس qX
- عدد ا Jوظف X والأعوان q
- وجود مطعم مدرسي .
يحدد توزيع هذه ا Jناصب حسب كل مؤسسة
بقرارمن الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية .
الفرع الثاني
مدير ا Jدرسة الالابتدائية
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 153 يكلف مدير ا Jدرسة الابتدائية
بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط
التربوي q وتسيير ا Jطاعم ا Jدرسية في ا Jدارس
الابتدائية q طبقا للتنظيم ا Jعمول به .
و “ارس q بصفته موظفا موكلا من الدولة q سلطته
على جميع ا Jوظف X والأعوان العامل X في ا Jؤسسة q
ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص
والحفاظ على ا Jمتلكات .
ويكون مؤهلا q بهذه الصفة q لاتخاذ جميع التدابير
الضرورية لضمان حسن سير ا Jؤسسة .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 154 يع X مديرو ا Jدارس الابتدائية q في
حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على
أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا
متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب : X
22 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم الثانوي الذين
يثبتون خمس ) (5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q أساتذة التعليم
الثانوي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 161 يع X في ا Jنصب العالي J دير ثانوية q
مديرو مؤسسات التعليم الثانوي قيد الخدمة عند بداية
سريان مفعول هذا ا Jرسوم .
الفرع الخلخامس
مدير مركز التوجيه
ا Jدرسي وا Jهني
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 162 يكلف مدير مركز التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني بالتأطير التقني والتسيير الإداري وتنسيق
أنشطة ا Jركز q ويكون آمرا بصرف ميزانية ا Jؤسسة q
طبقا للتنظيم ا Jعمول به .
ويقوم بربط العلاقة ب X ا Jتوسطات والثانويات
ومراكز التكوين والقطاعات ا Jستعملة q التابعة
للمقاطعة الإدارية ا Jسندة إليه في مجال التوثيق
والإعلام والإرشاد حول ا Jسارات الدراسية وا Jسالك
ا Jهنية .
ويشارك q زيادة على ذلك q في أعمال الدراسات
والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج ا Jدرسية q وكذا
في تأطير عمليات التكوين في ميدان اختصاصه .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 163 يع X مديرو مراكز التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني q في حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق
ا Jسابقة على أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح
تكوينا متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب : X
- ا Jستشارين الرئيسي X للتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- مستشاري التربية الذين يثبتون خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jنحدرين من
أسلاك التعليم q
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم ا Jتوسط الذين
يثبتون خمس ) (5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q أساتذة التعليم
ا Jتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 158 يع X في ا Jنصب العالي J دير
ا Jتوسطة q مديرو ا Jدارس الأساسية قيد الخدمة عند
بداية سريان مفعول هذا ا Jرسوم .
الفرع الرابع
مدير الثانوية
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 159 يكلف مدير الثانوية بالتأطير
البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي q
ويكون آمرا بصرف ميزانية ا Jؤسسة q طبقا للتنظيم
ا Jعمول به .
و “ارس q بصفته موظفا موكلا من الدولة q سلطته
على جميع ا Jوظف X والأعوان العامل X في ا Jؤسسة q
ويكون مسؤولا على حفظ النظام وأمن الأشخاص
والحفاظ على ا Jمتلكات .
ويكون مؤهلا q بهذه الصفة q لاتخاذ االتدابير
الضرورية لضمان حسن سيرا Jؤسسة .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 160 يع X مديرو الثانويات q في حدود
ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على أساس
الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا متخصصا “ تد
سنة دراسية واحدة q من ب : X
- الأساتذة ا Jبرزين q
- نظار الثانويات الذين يثبتون خمس (5)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jنحدرين من
رتبة أستاذ التعليم الثانوي q
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 23 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
- الأساتذة الرئيسي X للمدرسة الابتدائية الذين
يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في
ا Jنصب العالي J دير ا Jدرسة الابتدائية q
- الأساتذة الرئيسي X للمدرسة الابتدائية الذين
يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- أساتذة ا Jدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية في ا Jنصب العالي J دير
ا Jدرسة الابتدائية q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q أساتذة ا Jدرسة
الابتدائية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 167 يع X في ا Jنصب العالي J فتش التعليم
الابتدائي q مفتشو التربية والتعليم الأساسي للطورين
الأول والثاني قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا
ا Jرسوم .
الفرع الثاني
مفتش التغذية ا Jدرسية
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 168 يكلف مفتش التغذية ا Jدرسية بالسهر
على حسن سير ا Jطاعم ا Jدرسية وترقية طابعها
التربوي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي
تحكم ا Jنظومة التربوية .
كما يقوم بتكوين موظفي التغذية ا Jدرسية
وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها وكذا مراقبة
التسيير في مجال التغذية ا Jدرسية .
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه q
و “كن أن يتم تكليفه  هام التحقيق .
و “ارس أنشطته في هياكل ا Jطاعم ا Jدرسية
با Jدارس الابتدائية التابعة للمقاطعة ا Jسندة إليه .
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q مستشاري
التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 164 يع X في ا Jنصب العالي J دير مركز
التوجيه ا Jدرسي وا Jهني q مفتشو التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا
ا Jرسوم .
الفصل الرابع
مناصب التفتيش وا Jراقبة
الفرع الألأول
مفتش التعليم الالابتدائي
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 165 يكلف مفتش التعليم الابتدائي q حسب
الاختصاص q بالسهر على حسن سير ا Jؤسسات
التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج وا Jواقيت
الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال q
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم
ا Jنظومة التربوية .
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة في
ا Jدارس الابتدائية وتفتيشهم وكذا متابعة أنشطتهم
ومراقبتها وتقييمها .
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه q
و “كن أن يتم تكليفه  هام التحقيق .
و “ارس أنشطته في ا Jدارس الابتدائية وا Jدارس
التحضيرية وأقسام التعليم ا Jكيف والتربية
التحضيرية وأقسام محو الأمية q التابعة للمقاطعة
ا Jسندة إليه .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 166 يع X مفتشو التعليم الابتدائي q في
حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على
أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا
متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب : X
24 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
أ - بعنوان اختصاص ا Jوا د :
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم ا Jتوسط الذين
يثبتون عشر ) (10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q أساتذة التعليم
ا Jتوسط الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ب - بعنوان اختصاص إدارة ا Jتوسطات :
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم ا Jتوسط الذين
يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في
ا Jنصب العالي J دير ا Jتوسطة q
- ا Jستشارين الرئيسي X للتربية الذين يثبتون
ثلاث ) ( 3 سنوات من الخدمة الفعلية في ا Jنصب
العالي J دير ا Jتوسطة وا Jنحدرين من أسلاك التعليم q
- ا Jستشارين الرئيسي X للتربية الذين يثبتون
عشر ) (10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
وا Jنحدرين من أسلاك التعليم q
- مستشا ري التربية الذين يثبتون ثلاث (3)
سنوات من الخدمة الفعلية في ا Jنصب العالي J دير
ا Jتوسطة وا Jنحدرين من أسلاك التعليم q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q مستشاري
التربية الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jنحدرين من أسلاك
التعليم .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 173 يع X في ا Jنصب العالي J فتش
التعليم ا Jتوسط q مفتشو التربية والتعليم الأساسي
للطور الثالث قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا
ا Jرسوم .
الفرع الرابع
مفتش التربية الوطنية
الفقرة 1
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة “ : 174 ارس مفتش التربية الوطنية مهامه
في أحد الاختصاصات الآتية :
- ا Jواد q
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 169 يع X مفتشو التغذية ا Jدرسية q في
حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على
أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا
متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب X مستشاري
التغذية ا Jدرسية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 170 يع X في ا Jنصب العالي J فتش
التغذية ا Jدرسية q مفتشو التغذية ا Jدرسية قيد الخدمة
عند بداية سريان مفعول هذا ا Jرسوم .
الفرع الثالث
مفتش التعليم ا Jتوسط
الفقرة الألأولى
تحتحديد ا Jهام
ا Jادّدة : 171 “ارس مفتش التعليم ا Jتوسط مهامه
في أحد الاختصاص X الآتي : X
- ا Jواد q
- إدارة ا Jتوسطات .
ويكلف q بهده الصفة q وحسب الاختصاص q بالسهر
على حسن سير ا Jؤسسات التعليمية وتطبيق
التعليمات والبرامج وا Jواقيت الرسمية واستعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال q طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية التي تحكم ا Jنظومة التربوية .
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة
والتربية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها وكذا
مراقبة التسيير الإداري في ا Jتوسطات .
ويشارك في أعمال البحث في مجال اختصاصه q
و “كن أن يتم تكليفه  هام التحقيق .
و “ارس أنشطته في ا Jتوسطات التابعة للمقاطعة
ا Jسندة إليه .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 172 يع X مفتشو التعليم ا Jتوسط q في
حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على
أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا
متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب : X
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 25 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
ب - بعنوان اختصاص إدارة الثانويات :
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم الثانوي الذين
يثبتون ثلاث ( 3) سنوات من الخدمة الفعلية في
ا Jنصب العالي J دير الثانوية q
- نظار الثانويات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات
من الخدمة الفعلية في ا Jنصب العالي J دير الثانوية q
- نظار الثانويات الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وا Jنحدرين من
رتبة أستاذ التعليم الثانوي .
ج - بعنوان اختصاص التوجيه والإلإرشاد ا Jدرسي
وا Jهني :
- ا Jستشارين الرئيسي X للتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من
الخدمة الفعلية في ا Jنصب العالي J دير مركز التوجيه
ا Jدرسي وا Jهني q
- ا Jستشارين الرئيسي X للتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q مستشاري
التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني الذين يثبتون
خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
د - بعنوان اختصاص التسيير ا Jالي وا Jادي :
- ا Jقتصدين الرئيسي X الذين يثبتون عشر (10)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q ا Jقتصدين الذين
يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار
مشترك ب X الوزير ا Jكلف بالتربية الوطنية والسلطة
ا Jكلفة بالوظيفة العمومية .
الفقرة 3
أحكام انتقالية
ا Jادّدة : 176 يع X في ا Jنصب العالي J فتش
التربية الوطنية q مفتشو التربية والتكوين قيد الخدمة
عند بداية سريان مفعول هذا ا Jرسوم .
- إدارة الثانويات q
- التوجيه والإرشاد ا Jدرسي وا Jهني q
- التسيير ا Jالي وا Jادي في ا Jتوسطات
والثانويات .
ويكلف q بهذه الصفة q وحسب الاختصاص q بالسهر
على حسن سير ا Jؤسسات التعليمية وتطبيق
التعليمات والبرامج وا Jواقيت الرسمية واستعمال
تكنولوجيات الإعلام والاتصال q طبقا للنصوص
التشريعية والتنظيمية التي تحكم ا Jنظومة التربوية .
كما يقوم بتكوين موظفي التعليم والإدارة
والتربية وا Jصالح الاقتصادية والتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم
وتقييمها وكذا مراقبة التسيير الإداري في
الثانويات والتسير ا Jالي وا Jادي في ا Jتوسطات
والثانويات ومراكز التوجيه ا Jدرسي وا Jهني .
ويشارك في الدراسات الاستشرافية وفي أعمال
البحث في مجال اختصاصه q و “كن أن يتم تكليفه  هام
التحقيق .
و “ارس أنشطته في ا Jتوسطات والثانويات
ومراكز التوجيه ا Jدرسي وا Jهني التابعة للمقاطعة
ا Jسندة إليه .
الفقرة 2
شروط التعي X
ا Jادّدة : 175 يع X مفتشو التربية الوطنية q في
حدود ا Jناصب ا Jطلوب شغلها q عن طريق ا Jسابقة على
أساس الاختبارات وبعد متابعة بنجاح تكوينا
متخصصا “ تد سنة دراسية واحدة q من ب : X
أ - بعنوان اختصاص ا Jواد :
- الأساتذة ا Jبرزين الذين يثبتون ثلاث (3)
سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
- الأساتذة الرئيسي X للتعليم الثانوي الذين
يثبتون عشر ( 10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه
الصفة q
- بصفة انتقالية و Jدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ سريان مفعول هذا ا Jرسوم q أساتذة التعليم
الثانوي الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة q
26 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
الباب الرابع
تصنيف الرتب والزيادات الالاستدلالالية للمناصب العليا
الفصل الألأول
تصنيف الرتب
ا Jادّدة : 177 تطبيقا لأحكام ا Jادة 118 من الأمر رقم 03 - 06 ا Jؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ا Jوافق 15
يوليو سنة 2006 وا Jذكور أعلاه q يحدد تصنيف رتب ا Jوظف X الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية q
طبقا للجداول الآتية :
- 1 موظفو التعليم
الألأسلالاك
معلمو ا Jدرسة الابتدائية
أساتذة ا Jدرسة الابتدائية
أساتذة التعليم الأساسي
أساتذة التعليم ا Jتوسط
الأساتذة التقنيون في
الثانويات
أساتذة التعليم الثانوي
الأساتذة ا Jبرزون
الرتب
معلم مساعد
معلم ا Jدرسة الابتدائية
أستاذ ا Jدرسة الابتدائية
أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية
أستاذ التعليم الأساسي
أستاذ التعليم ا Jتوسط
أستاذ رئيسي للتعليم ا Jتوسط
أستاذ تقني في الثانوية q رئيس ورشة
أستاذ تقني في الثانوية q رئيس أشغال
أستاذ التعليم الثانوي
أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي
أستاذ مبرز
الصنف
7
10
11
12
11
12
13
11
12
13
14
16
التصنيف
348
453
498
537
498
537
578
498
537
578
621
713
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
- 2 موظفو التربية
الألأسلالاك
مساعدو التربية
مستشارو التربية
نظار الثانويات
الرتب
مساعد التربية
مساعد رئيسي للتربية
مستشار التربية
مستشار رئيسي للتربية
ناظر ثانوية
الصنف
7
8
13
13
14
التصنيف
348
379
578
578
621
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
12 شوّوال عام 1429 ه الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 27 59
12 أكتوبر سنة 2008 م
- 3 موظفو التوجيه والإلإرشاد ا Jدرسي وا Jهني
الألأسلالاك
مستشارو التوجيه ا Jدرسي
وا Jهني
مستشارو التوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني
الرتب
مستشار التوجيه ا Jدرسي وا Jهني
مستشار التوجيه والإرشاد ا Jدرسي
وا Jهني
مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد
ا Jدرسي وا Jهني
الصنف
10
12
13
التصنيف
453
537
578
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
- 4 موظفو اﻟﻤﺨﻟﻤﺨابر
الألأسلالاك
ا Jلحقون باﻟﻤﺨابر
الرتب
ملحق باﻟﻤﺨابر
ملحق رئيسي باﻟﻤﺨابر
الصنف
8
10
التصنيف
379
453
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
- 5 موظفو التغذية ا Jدرسية
الألأسلالاك
- مستشارو التغذية ا Jدرسية
الرتب
- مستشار التغذية ا Jدرسية
الصنف
11
التصنيف
498
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
- 6 موظفو ا Jصالح الالاقتصادية
الألأسلالاك
مساعدو ا Jصالح الاقتصادية
نواب ا Jقتصدين
ا Jقتصدون
الرتب
مساعد ا Jصالح الاقتصادية
مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية
نائب مقتصد
نائب مقتصد مسير
مقتصد
مقتصد رئيسي
الصنف
7
8
10
11
13
14
التصنيف
348
379
453
498
578
621
الرقم الالاستدلالالي
الألأدنى
28 الجلجريدة الرّرسميّية للجمهوريّية الجلجزائريّية / العدد 12 59 شوّوال عام 1429 ه
12 أكتوبر سنة 2008 م
الباب الخلخامس
أحكام ختامية
ا Jادّدة : 179 تلغى جميع الأحكام اﻟﻤﺨالفة لهذا ا Jرسوم q لاسيما أحكام ا Jرسوم التنفيذي رقم 90 - 49 ا Jؤرخ في 6
فبراير سنة 1990 وا Jذكور أعلاه q باستثناء أحكام ا Jادة ) 122 الفقرة - 3 الحالتان 9 و (10 التي تبقى سارية ا Jفعول حتى
انتهاء الأجل المحدد .
ا Jادّدة : 180 يسري مفعول هذا ا Jرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
ا Jادّدة : 181 ينشر هذا ا Jرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ “قراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1429 ا Jوافق 11 أكتوبر سنة .2008
أحمد أويحيى
الفصل الثاني
الزيادة الالاستدلالالية للمناصب العليا
ا Jادّدة : 178 تطبيقا لأحكام ا Jادة 3 من ا Jرسوم الرئاسي رقم - 07 307 ا Jؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 وا Jذكور
أعلاه q تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية q طبقا للجداول الآتية :
- 1 مناصب تنسيق التعليم
ا Jناصب العليا
أستاذ منسق للتعليم ا Jتوسط
أستاذ منسق للتعليم الثانوي
ا Jستوى
2
2
الزيادة الالاستدلالالية
35
35
الزيادة
- 2 مناصب إدارة مؤسسات التعليم والتوجيه ا Jدرسي
ا Jناصب العليا
مساعد مدير مدرسة ابتدائية
مدير مدرسة ابتدائية
مدير متوسطة
مدير ثانوية
مدير مركز التوجيه ا Jدرسي وا Jهني
ا Jستوى
1
5
6
8
6
الزيادة الالاستدلالالية
25
75
105
195
105
الزيادة
- 3 مناصب التفتيش وا Jراقبة
ا Jناصب العليا
مفتش التغذية ا Jدرسية
مفتش التعليم الابتدائي
مفتش التعليم ا Jتوسط
مفتش التربية الوطنية
ا Jستوى
5
6
7
9
الزيادة الالاستدلالالية
75
105
145
255
الزيادة
1

=========


>>>> الرد الرابع :

مشكوووووور اخي الفاضل
جزيت و وفيت


=========


>>>> الرد الخامس :


=========