عنوان الموضوع : قانون الخدمة الوطنية
مقدم من طرف منتديات العندليب
السلام عليكم مؤخرا كثر الحديث عن الخدمة الوطنية و هل تحتسب في الأقدمية أم لا؟
لذا جئتكم بالقانون الخاص بالخدمة الوطنية
و هذين المقطع يوضح محتوى هذا القانون
1 -
و هذا رابط تحميل القانون بصيغة Pdf مــن هــ،ـا
أرجو التفاعل مع الموضوع و توضيح الأمر لأنه مهم
كما أرجو أن أكون وفقت في إختيار الموضوع فتقبلوا مني كل الود و الاحترام
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
المادة148يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة بحقوقه في الترقية والتقاعد تستمر وظيفته العادية تبعا لتطورهاالنظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الاصلي
=========
>>>> الرد الثاني :
المادة148يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة بحقوقه في الترقية والتقاعد تستمر وظيفته العادية تبعا لتطورهاالنظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الاصلي
=========
>>>> الرد الثالث :
لاكن الكزورال قالت مخلصتونيش في العامين لذا مانحسبهملكمش
=========
>>>> الرد الرابع :
رغم ان القانون اعتبر ان مدة الخدمة الوطنية تعتبر فترة عمل تحتسب في التقاعد , الا ان صندوق التقاعد يرفض ذلك .وهو محق 100%؟
لماذا؟
لان مدة الخدمة الوطنية سواء كانت عام ونصف او عامين هي فترة عمل فعلية لكن صندوق التقاعدى لا يحصل على اي مبالغ مالية مقابل لاشتراكات تلك الاشهر التي كان الموظف يتقاضى فيها مرتبا من وزارة الدفاع الوطني !!
فلا توجد اي اتفاقية او تنسيق بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة العمل والحماية الاجتماعية حول كيفية دفع اشتراكات العمال والموظفين الذين عملوا في الجيش خلال فترة أدائهم الخدمة الوطنية.
لذا فان صندوق التقاعد لا يمكن ان يحتسب سنوات عمل لاي موظف او عامل خلال فترة لم يسدد فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي (9%) لانه ستكون عبئا على العمال الآخرين ويتحمل نتائجها الصندوق كعجز مالي.
الخلاصة:
كل ما قيل ويقال حول احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد هو كلام لا معنى له ومضيعة للوقت ما دام ليس هناك تسوية او اتفاق بين وزارة العمل ووزارة الدفاع من جهة وبين صندوق التقاعد من جهة اخرى حول كيفية تسديد وتحصيل اشتراكات العمال خلال فترة الخدمة الوطنية.
من يدفعها؟ وكيف يتم تسديدها للصندوق؟
وفي الختام أحلى سلام
=========
>>>> الرد الخامس :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير سعيد
السلام عليكم مؤخرا كثر الحديث عن الخدمة الوطنية و هل تحتسب في الأقدمية أم لا؟
لذا جئتكم بالقانون الخاص بالخدمة الوطنية
و هذين المقطع يوضح محتوى هذا القانون
1 -
و هذا رابط تحميل القانون بصيغة pdf مــن هــ،ـا
أرجو التفاعل مع الموضوع و توضيح الأمر لأنه مهم
كما أرجو أن أكون وفقت في إختيار الموضوع فتقبلوا مني كل الود و الاحترام
لم أفهم المادة 150
ينبغي تثبيت جميع المدة المطابقة للوقت المتمم في اطار الخدمة الوطنية بعنوان الحقوق في المعاش المدني
=========
إذا كنت يا أخي الكريم على حق فلماذاصندوق التقاعد يقبل سنتي الخدمة الوطنية للموظف في التقاعد للذي بلغ ستين سنة ولو عمل أقل من 32 سنة رغم أنه لم يسدد الاشتراك للضمان الاجتماعي ولا وزارة الدفاع سددت عنه الاشتراك نيابة عنه
ياأخي دعنا وشأننا لنطالب بحقوقنا ولاتقول ليس لنا الحق رغم أننا نعرف مسبقا بأن صندوق التقاعد يرفض احتساب سنتي الخدمة الوطنية ولكن القانون لايرفض ذلك فالقانون قال تحتسب فهل خص بذلك للذين تقاعدوا بعد 60 سنة
أظن يا سي عابد لم تستدعي لإداء الخدمة العسكرية ... كيما يقولوامايحس بالجمرة غير ألكواتوا
نعم تحتسب في الأقدمية
هذا الامر يرفع الى وزارة الدفاع هي التى تاتي بحقنا
وحسب ماسمعت هناك قانون في وزارة الدفاع لصالحنا
نرجوا من الاخوة البحث عنه او الاتصال بوزارة الدفاع عن طريق موقعها وشكرا
نعم أنا أأيد رأي الأخ فريد 67 ، فعند ما أستد عينا لأداء الخدمة الوطنية لبينا النداء وأصبحنا تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني فهي التي تضمن لنا هذا الحق لهذا علينا الإطلاع على قانون الخدمة الوطنية .وحينها نستطيع أن نعرف أين هو الخلل .أهو في وزارةالتربية ،أو وزارة الدفاع ،أو وزارة العمل ومن خلآل المعطيات التى نتحصل عليها نحدد الجهة التى نتصل بها ونطالب بحقنا في إحتساب الخدمة الوطنية في التقاعد.
هذه بعض المواد التي نقلتها من قانون الخدمة الوطنية أرجو الإطلاع عليها ومناقشتها والخروج بفكرة واضحة.
المادة 147: تدخل مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد.
المادة 148: يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة التي يتم فيها التزاماته الوطنية بحقوقه في الترقية والتقاعد. وتستمر وظيفته بالترقية العادية تبعا لتطورها النظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الأصلي.
المادة 149: إن الموظف القائم بالخدمة الوطنية يرقي في سلم المرتبات المخصص لرتبته وذلك حسب المدة المتوسطة للترقية في الدرجة المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن إنشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ويعفى من التقييد في جدول الترقية.
المادة 150: ينبغي تثبيت جميع المدة المطابقة للوقت المتمم في إطار الخدمة الوطنية بعنوان الحقوق في المعاش المدني.