عنوان الموضوع : اجبارية المئزر للتلاميذ
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
انا بحاجة ماسة الى المنشور الوزاري الذي ينص على عدم ضرب التلاميذ و عذم معاملتهم معاملة مشينة . و ان امكن ايضا المنشور الخاص بالزامية لباس المئزر بالنسبة للتلاميذ
تعرض ابني اليوم الى الضرب اليوم من طرف المدير لانه لم يكن يرتدي مئزره .
ابني مراهق و تلميد هادئ متخلق و اول مرة يدهب بدون مئزر و قد اخبرني بذلك و قال لي ان كل التلاميذ لا يلبسونه هذه الايام (اسبوع امتحانات مغلق) ،لم أشأان افرض عليه لبسه و قلت لنفسي اتركيه هذه المرة يفعل كغيره فعدم لبس المئزر ليس بالامر الضار خاصة و انني جد متشددة معه في الامور الاخرى
تخيلو حالته النفسية بعد تعرضه للعقاب من طرف المدير ،كيف اجتاز بعدها امتحان الفيزياء و التاريخ و الجغرافيا ، و الادهى انه عند عودته لم يخبرني و ما علمت الا من طرف خارجي
لعلمكم انا استاذة مند عشرين سنة . احاول جاهدة ان لا اظلم تلاميذي و ان كنت فعلت فالله يعلم ان ذلك كان عن غير قصد مني و لا علم لي بذلك .


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

منذ عشرين سنة وتطلبين القانون حين تعلق الامر بابنك؟
سبحان الله
تريدن الانتقام لابنك؟
اذهبي لاقرب مركز شرطة

=========


>>>> الرد الثاني :

أحكـام خاصة بالتلاميذ :
- قرار رقم 833 مؤرّخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسّسات التعليمية.
إنّ وزير التربية يقرر مايلي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى ضبط الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن.
المادة الثانية : يترتب عن المواظبة إلتزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدّراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل.
المادة 03 : يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدّروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزّمني الرّسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية.
المادة 04 : لا يكون الإعفاء من الحصص التربية البدنية و الرياضية إلا لأسباب صحيّة وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد.
المادة 05 : يلزم التلاميذ بالحضور في المؤسسة خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام.
المادة 06 : يلتحق التلاميذ الدّاخليون بالمؤسسة إمّا عشية استئناف الدّروس أو ساعة على الأقل قبله، و ينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم.
المادة 07 : يُطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدّوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخّر بالدّخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف و لا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.
المادة 08 : لا يسرّح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصّة التغيّب في آخر الفترة الصبّاحية أو المسائية.
المادة 09 : يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها.
المادة 10 : تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة ونائب المدير للدّراسات ومستشاري التربية وفقا للمهام والصّلاحيات المحددة لهم.
المادة 11 : تدون غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السّجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.
المادة 12 : يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم.
المادة 13 : ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرّسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ.
المادة 14 : لا يسمح لأي تلميذ متغيب الإلتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة.
المادة 15 : تعدّ الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبّت شفويا بحضور الأولياء أوكتاب موقع منهم.
المادة 16 : يبلّغ الأولياء عن تأخّرات أبنائهم وتغيّباتهم يتوجّب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة.
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلّغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.

=========


>>>> الرد الثالث :

لقانون الداخلي للثانوية

أحكام تنظيمية عامة :

المادة يكون الدخول للمؤسسة على الساعة 7و45د صباحا وتنتهي الفترة الصباحية على الساعة12 منتصف النهار وتستأنف مساء على الساعة 13و15د وتنتهي على الساعة17 و 30 د

المادة:2: تنظم الصفوف بالساحة وفقا لأرقام الحجرات على الساعة 7و55 د صباحا وعلى الساعة 13 و25د مساء

المادة كل التلاميذ ملزمون بالمشاركة في رفع العلم الوطني وإنزاله في الأوقات المحددة لذلك وكذلك فهم ملزمون

بارتداء المئزر ولا يسمح بنزعه أو إخفائه تحت الملابس طيلة فترة الدراسة (في القسم والساحة).

المادة:4: لا يسمح لأي تلميذ متغيب أو متأخر الالتحاق بالقسم إلا بعد تبرير ذلك والحصول على رخصة يمنحها مكتب الاستشارة التربوية.

المادة:5:يمنع على التلاميذ الدخول إلى الأقسام أو البقاء بها أثناء أوقات الراحة إلا بمعية الأساتذة أو الإدارة.

المادة:6:كل تلميذ تغيب عن الدروس بدون مبرر كتابي ملزم بتبرير غيابه من قبل الولي.

المادة:7: كل تلميذ وتلميذة مطالب وملزم باحترام وتطبيق جدول استعمال الزمن الخاص بقسمه ولايمكنه الدراسة في قسم غير قسمه وكذا احترام جميع موظفيالمؤسسة بالداخل والخارج.

المادة:8: لا يسمح للتلاميذ الخروج من القسم أثناء فترة الدراسة إلا لطارئ ويكون ذلك رفقة الأستاذ أو مندوب القسم أو الإدارة بعد الحصول على ترخيص

المادة:9: يكون الخروج الاستثنائي للتلميذ أو التلميذة برفقة ولي الأمر بعد استظهار بطاقة الهوية أو بترخيص من الإدارة في حالة الضرورة القصوى يسجل الخروج فيالتقرير اليومي للاستشارة التربوية وفي السجل المعد لهذا الغرض.

المادة:10: يمنع على التلاميذ حمل وإحضار الأشياء الخطيرة إلى المؤسسة وكذلك الهاتف النقال أو آلة التصوير أو أي شيء من شأنه عرقلة السير الحسن للدروس والحاق الاذى بالاخرين.

المادة:11: كل محاولة للإخلال بالنظام العام والسير الحسن والانضباط أو سير الدرس تعرض صاحبها إلى عقوبات تأديبية مختلفة وصارمة قد تصل الى الفصل النهائي من الدراسة.

المادة:12: كل إتلاف أو تكسير للأثاث المدرسي والأدوات ومختلف الأجهزة تعرض الفاعل إلى التعويض الإجباري لثمن الشيء المتلف.

المادة:13: يلزم التلاميذ بالتحلي بالأخلاق وروح المسؤولية وتسوية خلافاتهم خارج المؤسسة

المادة:14: المؤسسة ليست مسؤولة عن ضياع أشياء ثمينة أحضرها التلميذ وغير مسؤولة عن الحوادث خارجها

المادة:15: يلتزم كل تلميذ بإحضار أدواته المدرسية الضرورية كالكتب والكراريس ودفتر المراسلة وغيرها وكذا كتابة الدروس وإحضار الواجبات والوظائف المنزلية وغيرها.

المادة:16: تبلغ إدارة المؤسسة التلاميذ فصليا بالنتائج عن طريق الكشوف التي تسلم للنجباء باليد شخصيا والأخرى للولي شخصيا أحيانا أو عن طريق البريد أحيانا آخر.

المادة:17: يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

المادة:18: يلزم كل التلاميذ وأوليائهم بتطبيق ما جاء في هذا القانون والمصادقة عليه بعد الإطلاع والإمضاء لدى مصالح البلدية.

المادة يدون هذا القانون على دفتر المراسلة الخاص بالتلميذ.

المادة 20 : الانتقال من سنة الى أخرى يتطلب الحصول على معدل سنوي 10 من 20 فما فوق ,

=========


>>>> الرد الرابع :

القانون الذي يمنع كل طرق العنف موجود في الجريدة الرسمية
يمكن ايجاده في المواضيع المثبتة في منتدانا المحترم الجلفة
أو في مواقع النقابات كموقع الكناباست أو الأونباف و الله أعلم
المهم هذا المدير بعيد عن التربية و هو يحتاج الى تربية


=========


>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rachid.tabi
منذ عشرين سنة وتطلبين القانون حين تعلق الامر بابنك؟
سبحان الله
تريدن الانتقام لابنك؟
اذهبي لاقرب مركز شرطة

منذ شرين سنة لم احتج لهذا القانون ، نعم اطلبه حين تعلق الامر بابني لان القانون يطبق على الجميع و ليس لان ابني ابن استاذة يعاقب ،و ابناء فلان و فلان لا يعاقبون
لا اريد الانتقام و لكن هذا حق ابني ، مثله مثل الجميع ، كما اعامل تلاميذي يجب ان يامل ابني
لو استدعى الامر ساذهب الى ابعد من مركز الشرطة يا هذا ، فابني اغلى ما املك ، و لن اسمح الاي كان ان يهينه ، و لو كان ما ارتكبه جرم خطير لكنت اول من يعاقبه

=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rachid.tabi
أحكـام خاصة بالتلاميذ :
- قرار رقم 833 مؤرّخ في 13 نوفمبر 1991 يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسّسات التعليمية.
إنّ وزير التربية يقرر مايلي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى ضبط الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن.
المادة الثانية : يترتب عن المواظبة إلتزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدّراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل.
المادة 03 : يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدّروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزّمني الرّسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية.
المادة 04 : لا يكون الإعفاء من الحصص التربية البدنية و الرياضية إلا لأسباب صحيّة وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد.
المادة 05 : يلزم التلاميذ بالحضور في المؤسسة خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام.
المادة 06 : يلتحق التلاميذ الدّاخليون بالمؤسسة إمّا عشية استئناف الدّروس أو ساعة على الأقل قبله، و ينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم.
المادة 07 : يُطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدّوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخّر بالدّخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف و لا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها.
المادة 08 : لا يسرّح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصّة التغيّب في آخر الفترة الصبّاحية أو المسائية.
المادة 09 : يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها.
المادة 10 : تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة ونائب المدير للدّراسات ومستشاري التربية وفقا للمهام والصّلاحيات المحددة لهم.
المادة 11 : تدون غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السّجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.
المادة 12 : يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم.
المادة 13 : ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرّسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ.
المادة 14 : لا يسمح لأي تلميذ متغيب الإلتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة.
المادة 15 : تعدّ الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبّت شفويا بحضور الأولياء أوكتاب موقع منهم.
المادة 16 : يبلّغ الأولياء عن تأخّرات أبنائهم وتغيّباتهم يتوجّب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة.
المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلّغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.

جزاك الله خيرا


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rachid.tabi
لقانون الداخلي للثانوية

أحكام تنظيمية عامة :

المادة يكون الدخول للمؤسسة على الساعة 7و45د صباحا وتنتهي الفترة الصباحية على الساعة12 منتصف النهار وتستأنف مساء على الساعة 13و15د وتنتهي على الساعة17 و 30 د

المادة:2: تنظم الصفوف بالساحة وفقا لأرقام الحجرات على الساعة 7و55 د صباحا وعلى الساعة 13 و25د مساء

المادة كل التلاميذ ملزمون بالمشاركة في رفع العلم الوطني وإنزاله في الأوقات المحددة لذلك وكذلك فهم ملزمون

بارتداء المئزر ولا يسمح بنزعه أو إخفائه تحت الملابس طيلة فترة الدراسة (في القسم والساحة).

المادة:4: لا يسمح لأي تلميذ متغيب أو متأخر الالتحاق بالقسم إلا بعد تبرير ذلك والحصول على رخصة يمنحها مكتب الاستشارة التربوية.

المادة:5:يمنع على التلاميذ الدخول إلى الأقسام أو البقاء بها أثناء أوقات الراحة إلا بمعية الأساتذة أو الإدارة.

المادة:6:كل تلميذ تغيب عن الدروس بدون مبرر كتابي ملزم بتبرير غيابه من قبل الولي.

المادة:7: كل تلميذ وتلميذة مطالب وملزم باحترام وتطبيق جدول استعمال الزمن الخاص بقسمه ولايمكنه الدراسة في قسم غير قسمه وكذا احترام جميع موظفيالمؤسسة بالداخل والخارج.

المادة:8: لا يسمح للتلاميذ الخروج من القسم أثناء فترة الدراسة إلا لطارئ ويكون ذلك رفقة الأستاذ أو مندوب القسم أو الإدارة بعد الحصول على ترخيص

المادة:9: يكون الخروج الاستثنائي للتلميذ أو التلميذة برفقة ولي الأمر بعد استظهار بطاقة الهوية أو بترخيص من الإدارة في حالة الضرورة القصوى يسجل الخروج فيالتقرير اليومي للاستشارة التربوية وفي السجل المعد لهذا الغرض.

المادة:10: يمنع على التلاميذ حمل وإحضار الأشياء الخطيرة إلى المؤسسة وكذلك الهاتف النقال أو آلة التصوير أو أي شيء من شأنه عرقلة السير الحسن للدروس والحاق الاذى بالاخرين.

المادة:11: كل محاولة للإخلال بالنظام العام والسير الحسن والانضباط أو سير الدرس تعرض صاحبها إلى عقوبات تأديبية مختلفة وصارمة قد تصل الى الفصل النهائي من الدراسة.

المادة:12: كل إتلاف أو تكسير للأثاث المدرسي والأدوات ومختلف الأجهزة تعرض الفاعل إلى التعويض الإجباري لثمن الشيء المتلف.

المادة:13: يلزم التلاميذ بالتحلي بالأخلاق وروح المسؤولية وتسوية خلافاتهم خارج المؤسسة

المادة:14: المؤسسة ليست مسؤولة عن ضياع أشياء ثمينة أحضرها التلميذ وغير مسؤولة عن الحوادث خارجها

المادة:15: يلتزم كل تلميذ بإحضار أدواته المدرسية الضرورية كالكتب والكراريس ودفتر المراسلة وغيرها وكذا كتابة الدروس وإحضار الواجبات والوظائف المنزلية وغيرها.

المادة:16: تبلغ إدارة المؤسسة التلاميذ فصليا بالنتائج عن طريق الكشوف التي تسلم للنجباء باليد شخصيا والأخرى للولي شخصيا أحيانا أو عن طريق البريد أحيانا آخر.

المادة:17: يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

المادة:18: يلزم كل التلاميذ وأوليائهم بتطبيق ما جاء في هذا القانون والمصادقة عليه بعد الإطلاع والإمضاء لدى مصالح البلدية.

المادة يدون هذا القانون على دفتر المراسلة الخاص بالتلميذ.

المادة 20 : الانتقال من سنة الى أخرى يتطلب الحصول على معدل سنوي 10 من 20 فما فوق ,

مشكور اخي الكريم جزاك الله خيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.فريد
القانون الذي يمنع كل طرق العنف موجود في الجريدة الرسمية
يمكن ايجاده في المواضيع المثبتة في منتدانا المحترم الجلفة
أو في مواقع النقابات كموقع الكناباست أو الأونباف و الله أعلم
المهم هذا المدير بعيد عن التربية و هو يحتاج الى تربية

جزاك الله عني خيرا سوف ابحث اين اشرت لي

الضرب سبق وان نشر هنا لموضوعكي المنشور الذي يمنع ذلك
اما المئزر فهو ايضا الزامي وانت استاذة من المفروض تعرفين هذا
فقط استاذتي الكيمة اتركي الإنتقام والقانون في مثل هذا الأمر اذهبي الى هذا المدير الذي كثير منهم معقدين وذووا سوابق في حياتهم المهنية وتمركزوا من طرف نقابة العار
اعلبية ليس لهم علاقة بالتربية والا لماذا يضرب تلميذ في مثل هذه الظروف وقت امتحانات والمئزر يستطيع ان يقول له في الغد عليك بلبس المئز ولا داعي للضرب
هذا اذا سلمنا ان هذا هو السبب الحقيقي للعقاب


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nouare
الضرب سبق وان نشر هنا لموضوعكي المنشور الذي يمنع ذلك
اما المئزر فهو ايضا الزامي وانت استاذة من المفروض تعرفين هذا
فقط استاذتي الكيمة اتركي الإنتقام والقانون في مثل هذا الأمر اذهبي الى هذا المدير الذي كثير منهم معقدين وذووا سوابق في حياتهم المهنية وتمركزوا من طرف نقابة العار
اعلبية ليس لهم علاقة بالتربية والا لماذا يضرب تلميذ في مثل هذه الظروف وقت امتحانات والمئزر يستطيع ان يقول له في الغد عليك بلبس المئز ولا داعي للضرب
هذا اذا سلمنا ان هذا هو السبب الحقيقي للعقاب

اعرف سيدي الكريم ان المئزر الزامي ، و لكن ما لا اعلمه ان عقوبة من لا يلبسه الضرب ، و انا لا اريد الاتقام سيدي الكريم و انما هذا تعليق لاحد الاخوة هنا ، انا اريد معرفة القانون ، و حق ابني لن يضيع ، لماذا حين يضرب استاذ تلميذ تقام الدنيا و يكتب عنه في الجرائد و لا احد يسال عن سبب هذا التصرف الذي بدر من الاستاذ و يجبر هذا الاخير على تحمل كل انواع الاهانات و الحماقات من طرف الجميع ، بينما المدير له الحق ان يضرب و يشتم و يسب و لسبب كهذا ،
لعلمك سيدي لباس ابني عادي جدا و محترم و ابني ليس ذو بنية قوية متوسط القامة ، لو كان لباسه ملفت للنظر او يمس الحياء او كانت تسرحته مما نرى هذه الايام لكنت تفهمت موقفه ، لكنه اراد ان يجعل منه عبرة للبقية كأنه يقول لهم ها هو ابن استاذة و يعاقب لانه لم يرتدي مئزره ,
ابني تلميذ كباقي التلاميذ له نفس واجباتهم و كذا نفس حقوقهم ، و يكفي انني ظلمته باختياري مهنة التعليم ، فلن ازيده ظلم المدير ،اذا وجب عليه ما يجب على البقية فمن حقه ان يتمتع بنفس حقوقهم

القاضي يسمع من الطرفين قبل إصدار الحكم فربما هناك دوافع خفية لمعاقبة ابنك التلميذ فعليك باستفسار المدير أتمني أن تحرصي علي جميع التلاميذ كما حرصت علي ابنك الذي هو مجرد تلميذ كباقي التلاميذ وفقط

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedissam
القاضي يسمع من الطرفين قبل إصدار الحكم فربما هناك دوافع خفية لمعاقبة ابنك التلميذ فعليك باستفسار المدير أتمني أن تحرصي علي جميع التلاميذ كما حرصت علي ابنك الذي هو مجرد تلميذ كباقي التلاميذ وفقط

اكيد ان القاضي يسمع للطرفين ، و اعلمك انه لا يوجد اي خلفيات فابني تلميذ مواظب و مجتهد و الحمد لله و عن اخلاقه يشهد له الجميع بحسن الخلق و الحمد لله على هذه النعمة .
فيما يخص تلاميذي اصدقك القول انني لم أعد قادرة على العطاء كما كنت في بداياتي في المهنة و لكن يشهد الله انني ابدل ما في وسعي و ان قصرت فذلك فوق طاقاتي ، انتظر سنة 2014 بفرغ الصبر ،ان كنت من الاحياء سوف اترك الميدان (تقاعد مسبق) لافسح المجال للشباب .
ابني تلميذ كباقي التلاميذ لهذا من حقه ان يعامل كباقي التلاميذ و هذا ما انا حريصة عليه ، ممنوع ضرب التلاميذ و منه ممنوع ضرب ابني ، ممنوع شتم التلاميذ و منه ممنوع شتم ابني ،ممنوع اهانة التلاميذ ومنه ممنوع اهانة ابني .
اذا كان هناك نص صريح يفيد بان عقوبة من لا يلبس المئزر هو الضرب و الشتم و الاهانة فسانحني للقانون الذي يطبق على ابني و على الجميع و حتى و ان لم يطبق على الجميع

السلام عليكم
هدا الموضوع الدي طرحته استادتي الكريمة مهم جدا
انا من مدينة مستغانم و انا الان في المرحلة الجامعية
استادتي انا ضد فكرة الزامية المئزر في المرحلة التانوية مع اني اي حررت من هدا الكابوس مند 3 سنوات و لكن احس انني مازلت مقيد لان التلاميد الاخرون الدين هم في المرحلة التانوية ايضا لان المئزر في هده المرحلة ليس له اي فائدة و يعتبر استفزاز للتلميد فقط
بلنسبة للمرحلة الابتدائية اوافقهم لان التلميد في هده المرحلة يكون صغير و قد يوسخ نفسه و المئزر هنا يقوم بدوره يحميه من الاوساخ التي قد تاتيه في ملابسه و كدلك المرحلة المتوسطة
و لكن المرحة الثانوية انا ضدهم تماما بهدا الاستفزاز على التلاميد
و لكن سياتي اليوم الدي ساتكلم فيه و لكني اريد هدا الكلام ان يكون وطنيا و ليس في مدينة واحدة فقط

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة philip20
السلام عليكم
هدا الموضوع الدي طرحته استادتي الكريمة مهم جدا
انا من مدينة مستغانم و انا الان في المرحلة الجامعية
استادتي انا ضد فكرة الزامية المئزر في المرحلة التانوية مع اني اي حررت من هدا الكابوس مند 3 سنوات و لكن احس انني مازلت مقيد لان التلاميد الاخرون الدين هم في المرحلة التانوية ايضا لان المئزر في هده المرحلة ليس له اي فائدة و يعتبر استفزاز للتلميد فقط
بلنسبة للمرحلة الابتدائية اوافقهم لان التلميد في هده المرحلة يكون صغير و قد يوسخ نفسه و المئزر هنا يقوم بدوره يحميه من الاوساخ التي قد تاتيه في ملابسه و كدلك المرحلة المتوسطة
و لكن المرحة الثانوية انا ضدهم تماما بهدا الاستفزاز على التلاميد
و لكن سياتي اليوم الدي ساتكلم فيه و لكني اريد هدا الكلام ان يكون وطنيا و ليس في مدينة واحدة فقط

وعليك السلام

مابقالنا غير المئزر من علامات الاحترام للمدرسة وزيد قلنا اينحوها

ماذا بينا في الجامعة ثاني يزيدوا يفرضوا عليكم المئزر