عنوان الموضوع : ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب

العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف:
ثلاثة أيام عمل

ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
(الموضوع منقول من محاضرة بذات العنوان, معدل ومقتبس ومزيد ومنقح من طرفي لذا وجب التنويه)
أخوكم ومحبكم في الله العابد الكنتي - تمنراست

الهدية: فيلم وعبرة
https://www.rofof.com/12abzhm14/Flm_W3brh.html



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .للموظف و زوجه كذلك

=========


>>>> الرد الثاني :

شكرا جزيلا اخي على الموضوع
هل يوجد منشور يتكلم عن كيفية الاقتطاع في حالة الغياب خاصة ما يتعلق بالعطلة الأسبوعية
اي متى يخصم للعامل العطلة الأسبوعية مع ذكر النشور ان وجد مشكورا؟


=========


>>>> الرد الثالث :

merciiiiiiiiiiii

=========


>>>> الرد الرابع :

مشاركة مفيدة للجميع
تحياتي الحارة

=========


>>>> الرد الخامس :

متميز بمواضيعك،جاد في طرحها شكرا لك يا غزال الصحراء

=========


الامهات المرضعات تغير القانون اصبح التغيب كمايلي:
ساعتين خلال 6اشهر الاولى
ساعة واحدة خلال 6اشهر الموالية

والغيت 44ساعة اي بمعنى لكل الموظفات دون استثناء

صحح معلوماتك يالكنتي


merciiiiiiiiiiii

بارك الله فيك على الموضوع الرائع
اننا فعلا نجهل القوانين
واشكرك على التوقيع المميز
من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الى الوزير بوبكر بن بوزيد:
((لقد كَثُرَ شَاكُوكَ, وقَلٌ شَاكِروكَ, فإما إِعْتَدلت أو إعْتزلت))
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.


ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة

خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
هل عندك مرجع فيما يخص تحديد 15 يوما بعد الولادة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الميعادي الحر
الامهات المرضعات تغير القانون اصبح التغيب كمايلي:
ساعتين خلال 6اشهر الاولى
ساعة واحدة خلال 6اشهر الموالية

والغيت 44ساعة اي بمعنى لكل الموظفات دون استثناء

صحح معلوماتك يالكنتي


ارجو التوضيح اكثر يا اخي

مشكوور الاخ الميعادي الحر فلقد وقع سهو او خطأ اثناء الكتابة ولم انتبه وقد قمت بتصحيح الخطأ فكلام اخين الميعادي الحر صحيح 100% فعطلة الامومة حسب قانون الوظيفة العمومية الجديد الأمر 08/06 اصبحت عطلة الامومة لكل الموظفات دون استثناء سنة واحدة 06 اشهر الاولى تستفيد من ساعتين في اليوم 06 اشهر الاخرى ساعة واحدة .
ومعذرة فلقد وجب التنبيه واجدد الشكر للميعادي الحر ولكل الاخوة الذين يتفاعلون مع مواضيعي


اما الاخ اكرام فاني صراحة لا اذكر بوجه التحديد المنشور المتعلق بذلك لكني اعلم انني قرأته ذات مرة وساحاول البحث عنه وساجده باذن الله صبرك علي اخي اكرام ودمت لنا وللمنتدى

مشكوور الاخ الميعادي الحر فلقد وقع سهو او خطأ اثناء الكتابة ولم انتبه وقد قمت بتصحيح الخطأ فكلام اخين الميعادي الحر صحيح 100% فعطلة الامومة حسب قانون الوظيفة العمومية الجديد الأمر 08/06 اصبحت عطلة الامومة لكل الموظفات دون استثناء سنة واحدة 06 اشهر الاولى تستفيد من ساعتين في اليوم 06 اشهر الاخرى ساعة واحدة .
ومعذرة فلقد وجب التنبيه واجدد الشكر للميعادي الحر ولكل الاخوة الذين يتفاعلون مع مواضيعي


اما الاخ اكرام فاني صراحة لا اذكر بوجه التحديد المنشور المتعلق بذلك لكني اعلم انني قرأته ذات مرة وساحاول البحث عنه وساجده باذن الله صبرك علي اخي اكرام ودمت لنا وللمنتدى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
[b]
اما الاخ اكرام فاني صراحة لا اذكر بوجه التحديد المنشور المتعلق بذلك لكني اعلم انني قرأته ذات مرة وساحاول البحث عنه وساجده باذن الله صبرك علي اخي اكرام ودمت لنا وللمنتدى

بارك الله فيك
دمت لنا عونا في الامور القانونية
لكن الفت انتباهك ان الامر الخاص بالوظيفة العمومية لم يشير الى 15 يوم كما ورد في موضوعك
و اذا كان هناك نص اخر فانا محتاجه ضرورى
الله يخليك

بارك الله فيك أخي على هذا الموضوع .وكم نحن بحاجة إلى ثقافة قانونية .فكم من موظف ظلم باشسم القانون وهو لايعلم...ولكن حبذا لو ذكرت المرجع حتى تطمئن القلوب
.