عنوان الموضوع : وزارة التربية تطلب قوائم المستخدمين من الانشغالات
مقدم من طرف منتديات العندليب

30 ك 1 2016 - 2300
كاتب المقال أو المصدر: امال لكال

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة كتابية تحمل رقم 3843، إلى جميع مديريات التربية عبر الوطن، بخصوص التسجيل على قائمة التأهيل، تطالبها بضرورة إعلام العمال والمستخدمين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لتقديم ملفاتهم إلى المصالح المعنية وذلك قصد الترقية.تشير التعليمة التي تحوز ''النهار'' نسخة منها، إلى ضرورة إعادة إرسال المنشور المتعلق بالتسجيل على قائمة التأهيل، لتمكين الموظفين والمستخدمين في قطاع التربية الوطنية من الترقية الداخلية، وذلك بعد أن يتم إخضاع الموظّفين إلى المسابقة المهنية التي تنظمها الوزارة كل سنة.وأضاف المصدر ذاته، أن مديريات التربية الـ 50 ملزمة بإرسال ملفات الموظفين والعمّال ممن تتوفر فيهم الشروط، إلى مديرية المستخدمين قصد معالجتها في الآجال القانونية المحددة، وذلك قصد تنظيم مسابقة مهنية في الأيام المقبلة، بناءً على المنشور الوزاري لذي أصدرته وزارة التربية مؤخرا، والمتضمّن فتح مقرّرات المسابقات المهنية والاختبارات. وأشار المصدر ذاته، أن الفئات المعنية بالتسجيل على قوائم التأهيل من أجل الاستفادة من الترقية الداخلية، تتعلق بكل من الفئات التالية: متصرف رئيسي، ومتصرف إداري، وثائقي، محاسب، عون إدارة، كاتب مديرية رئيسي، ملحق رئيسي للإدارة، تقني سامي عامل مهني صنف 1، وعامل مهني صنف 2، ونائب مقتصد، ومقتصد.ودائما حسب المادة 107 من القانون الأساسي للموظفين العموميين، فإنّ كيفيات الترقية في بعض الرتب تكون على أساس الشهادة، وذلك من بين الموظفين الذين تحصّلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، وخلال مزاولة الموظّف لوظيفته، يكفل له القانون حق متابعة دراسات جامعية، تسمح له بإحراز مؤهلات وشهادات تمكّنه من تقلّد وظائف أعلى، وذلك في حدود الوظائف الشاغرة والمطابقة لتأهيله أو شهادته الجديدة. كما أن الترقية أيضا تكون بعد تكوين متخصّص، حيث أضافها الأمر رقم 0360 ، ولم يتضمنها المرسوم رقم 85-59 في المادة 55 التي تحدد كيفيات الترقية، فخلال المسار المهني للموظفين تمنح الإدارة لموظفيها فرصة التكوين في معاهد أو مدارس متخصصة لنيل شهادة معيّنة، حيث تكون معتمدة قانونا، وبعد نيل الشهادة يكون لهم حق الترقية بهذه الكيفية.وفي سياق ذي صلة، فإن الترقية تكون عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، ويخضع هذا النوع من الترقية لنفس قواعد سير وتنظيم امتحانات التوظيف الخارجي، وذلك بشرط أن لا يتجاوز عدد من يُرقي بهذه الطريقة، نسبة التوظيف المحدّدة من المناصب المالية المفتوحة حسب نمط التوظيف الداخلي والخارجي، حيث تضمن للموظف ترقية أسرع، وبذلك يربح سنوات بالمقارنة مع كيفية الاختبار، للحصول على نفس الرتبة أو منصب العمل، وهذا النوع من الترقية يسمح للموظف ببذل جهد أكبر في التكوين والتحضير للمسابقة.
الجزائر- النهار أون لاين


رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2Gc4Lo7sz


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

بارك الله فيك على الاعلام .

=========


>>>> الرد الثاني :

شكرا على المعلومه

=========


>>>> الرد الثالث :

جزاك الله خير اخي

=========


>>>> الرد الرابع :

جزاك الله خير اخي العزيز

=========


>>>> الرد الخامس :

جزاك الله خير اخي العزيز ....

=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaza22
30 ك 1 2012 - 2300
كاتب المقال أو المصدر: امال لكال

.ودائما حسب المادة 107 من القانون الأساسي للموظفين العموميين، فإنّ كيفيات الترقية في بعض الرتب تكون على أساس الشهادة، وذلك من بين الموظفين الذين تحصّلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، وخلال مزاولة الموظّف لوظيفته، يكفل له القانون حق متابعة دراسات جامعية، تسمح له بإحراز مؤهلات وشهادات تمكّنه من تقلّد وظائف أعلى، وذلك في حدود الوظائف الشاغرة والمطابقة لتأهيله أو شهادته الجديدة. كما أن الترقية أيضا تكون بعد تكوين متخصّص،
الجزائر- النهار أون لاين


رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2gc4lo7sz

لقد تم خرق هذه المادة ولم يتم ترقية المتحصلين على شهادة الليسانس خارج بعد توظيفهم


شكرا اخي
ارجو تأكيد ذلك


بارك الله فيك

بارك الله فيك على الاعلام .