عنوان الموضوع : هل المردودية تحسب في تعويض عطلة الأمومة المصالح الاقتصادية
مقدم من طرف منتديات العندليب

هل منحة المردودية بالنسبة للمرأة التي تريد تعويض عطلة الأمومة
والتي يملائها المسير المالي في شهادة العمل والأجر تدخل ضمن الأجر الخاضع للإشتراكات
نريد نص قانوني بارك الله فيكم


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

تحسب المردودية في عطلة الامومة بنسبة 40/40 وتسجل في وثيقة كشف الراتب التي تسلم لمصالح الضمان الاجتماعي وتتقاضى التعويض عنها .

=========


>>>> الرد الثاني :

اي مرتب يخضع للضمان الاجتماعي يستفيد منه الموضف

=========


>>>> الرد الثالث :

النص القانوني إذا كان ممكن من قوانين الضمان الإجتماعي

=========


>>>> الرد الرابع :

لا تتقاضاها ولا تسجل في الراتب لأنها هي تسمى المردودية اي مردود العمل والموظف هنا لم يعمل فكيف يتقاضاها . اين هو مردود العمل

=========


>>>> الرد الخامس :

قلت أن المرأة لم تعمل فلا مردودية لها
و كذلك حسب هذا المنطق لم تعمل فلا أجر لها
ولكن جعل التعويض عن كل شيئ فلس (دورو) يتم اقتطاعه من طرف الضمان الاجتماعي

=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة canalef
لا تتقاضاها ولا تسجل في الراتب لأنها هي تسمى المردودية اي مردود العمل والموظف هنا لم يعمل فكيف يتقاضاها . اين هو مردود العمل

القضيةقانونية ولا تخضع للمنطق وإلا مردودية عطلة الصيف لاتعوض
الخبر الأكيد أن زوجتي استفادت من تعويض عطلة الأمومة مؤخرا واحتسبت المردودية وصرفنا المبلغ من الضمان الاجتماعي وانتهى الأمر


زميلات في العمل لم يتقاضوه الرجاء اذكانهناك نص تفيدنا به لان المقتصد رفض ملء المردودية للعطلة المرضية

المردودية تحسب وتضاف لكشف الراتب الذي يرسل للضمان الإجتماعي وذلك لأن المردودية يقتطع منها الضمان الإجتماعي إذن فهي تعوض كالراتب تماما وليس في عطلة الأمومة فقط بل حتى في المخلفات الأخيرة التي تقاضاها الجميع فكل من لها عطلة أمومة أوعطلة مرضية يجب على المقتصد أن يملأ وثيقة العمل و الأجر ويرفقها بكشف الراتب يضم المردودية

بعض المقتصدين يجتهدون اجتهادات خاطئة ويفسرون الامر تفسيرات ادبية وليست مالية والا فكل ما يقتطع منه الضمان الاجتماعي يحتسب في الاجر المعد للتعويض دون نقاش فهو حق للعامل والا من حق العامل ان يرفض اقتطاع الضمان الاجتماعي من المردودية

بالنسبة لعطلة الأمومة أعتقد أن وثيقة العمل والأجر يسجل فيها التالي :
- يملأ فيها الستة أشهر السابقة لشهر الخروج في عطلة الأمومة فإذا كان شهر الخروج جانفي مثلا نسجل من شهر ديسمبر إلى جويلية
- بالنسبة للشهور يسجل فيها الأجر الشهري الخام زائدالمبلغ الخام لنمحة المردودية مقسمة على 3 أي كل شهر يسجل فيه الخام للأجر زائد ثلث المردودية الخام لأن المردودية ثلاثية هدا بالنسبة لخانة المبلغ الخاضع للضمان الاجتماعي
- أما في الخانة الخاصة بالاقتطاع الخاص بالصمان الاجتماعي فيسجل مبلغ اقتطاع الضمان الشهري زائد مبلغ اقتطاع الضمان الاجتماعي لمنحة المردودية على 3 كما فعلنا سابقا في الأجر الخام
- كما تجدر الإشارة بأم مبلغ المردودية لا يسجل في كل الحالات على 40 لأن المردودية ليست كالمرتب الشهري فالنقطة وأيام الحضور لها أهمية لأن اقتطاع الضمان الاجتماعي يتأثر وبالتالي يجب أن نأخد مبلغ المردودية الفعلي المدفوع
والله أعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة doka7
- كما تجدر الإشارة بأم مبلغ المردودية لا يسجل في كل الحالات على 40 لأن المردودية ليست كالمرتب الشهري فالنقطة وأيام الحضور لها أهمية لأن اقتطاع الضمان الاجتماعي يتأثر وبالتالي يجب أن نأخد مبلغ المردودية الفعلي المدفوع
والله أعلم

السلام عليكم
لا أتفق معك في هذا
اقتطاع الضمان الإجتماعي يبقى كما هو كاملا
لأن اقتطاع العطل المرضية أو الغيابات يتم من المبلغ الصافي و ليس الخام و بالتالي فإن اقتطاع الضمان الإجتماعي يبقى كما هو
هذا والله تعالى أعلى وأعلم

أنا أقصد المردودية أو منحة ت أت لأن أيام الغياب في المردودية تقتطع من الخام وليس من الصافي عكس الأجر الشهري
فقاعدة حساب المردودية هي كالتالي :
الأجر الأساسي + الخبرة المهنية *النقطة /100 الحاصل يقسم على 30 الناتج يضرب في عدد أيام الحضور التي من المفروض دون غيابات تكون 90يوما لأن المردودية ثلاثية نتحصل على المبلغ الخام
نلاحظ أن المبلغ الخام مقتطع منه أيام الحضور مسبقا أي قبل اقتطاع الضمان الاجتماعي وirg
بعد طلك يتم إقتطاع نسبة الضمان الاجتماعي المحددة ب9%
ثم نطرح مبلغ الضمان الاجتماعي من المبلغ الخام
المبلغ المتبقي يتم اقتطاع نسبة الضريبة على الدخل والمحددة ب10%
في الأخير نتحصل على المبلغ الصافي للمردودية
والله أعلم

منحة المردودية تدرج كمنحة شهرية مع كشف الراتب الشهري و هناك مراسلات من مديريات التربية مصلحة الرواتب تنص على هذا
و تعوض من طرف الضمان الاجتماعي.
و كل أجر خاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي يعوض لصاحبه.

يجب ادراج منحة المردودية في شهادة الراتب الخاصة بالتعويضات عن العطل االمرضية وعطلة الامومة فلا يعقل ان يتقاضى الموظف اجر ولا يعوض عليه الضمان الاجتماعي