عنوان الموضوع : الموطن للسنة 2 ثانوي
مقدم من طرف منتديات العندليب

الموطن
تعريف :هو المكان الدي يعتبره القانون مقرا لشخص بحيث تحدد أهمية الموطن من خلال
-كافة الاوراق القضائية تعلن وتسلم لشخص في موطنه
-المحكمة المختصة في الفصل في بعض الدعاوي تحدد في موطن المدعي عليه
-مكان وفاء في بعضالالتزامات يحدد بموطن الدين
أنواع المواطن
هناك نوعان : موطن عام اختياري وموطن عام اجباري
1)الموطن العام الاختياري :هو أن يترك لشخص تحديد موطنه حيث جاء في المادة 36 ق م ج (موطن كل جزائري هو المحل الدي يوجد فيه سكانه الرئيسي وعند عدم وجود سكنى يحل محلها مكان الاقامة العادي أما حالة الشخص الدي لا يكون مستقلا بمسكن رئيسي يعتبر مكان الاقامة العادي موطنه العام كأن يكون مقيم في مسكن أسرته الاصلية بعد زواجه.
2)الموطن الاجباري :هو المكان الدي يفرضه القانون حيث جاء في المادة 38 ق م ج موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عليه القانون.
الموطن الخاص : هو المكان الدي يعتبره القانون مقرا لشخص يعتمد لنوع معين من الاعما والنشطات على وجه التحديد يأخد صورتين:
-الموطن المختار: حيث جاء في المادة 39 ق م ج يجوز اختيار موطن خاص لتنفيد عمل قانوني معين يجب اثباته كتابة.
-الموطن الاعمال : (الموطن المهنيأو الحرفي)حيث جاء في المادة 37 يعتبر المكان الدي يمارس فيه الشخصية تجارة أو حرفة موطن خاص بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهده التجارة أو المهنة.
الاهلية القانونية :
التعريف: تعرف الاهلية بأنها صالحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشر تحت تصرفات القانون التي ترتب له الحقوق أو الواجبات.
أنواع الاهلية:
وهي نوعين :أهلية الوجوب وأهلية الاداء.
1)أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتتحقق بوجوب الشخصية الطبيعية داتها وتنعدم باءنعدامها وتكتممل باءكتمالها وتنقص بنقصانها وتمر بمراحل:
مرحلة الحمل
بما انا القانون يعترف ببعض الحقوق للجنين فهدا الاخير له شخصية ناقصة وعليه تكون أهلية الوجوب ناقصة لانه لا يستطيع التعبير عن رضاه
مرحلة ما بعد ولادته حيا :
كقاعدة عامة يمكن للمولود حيا اكتساب كل الحقوق وتحمل كل الالتزامات الا أن القانون وضع قيود على أهلية الوجوب تصل الى حد اعدامها أو نقصانها .
تأثير أهلية الاداء بالسن :
ادراك الشخص يتوقف في صغره على سنه حتى يبلغ سن الرشد حيث يمر الانسان في حياته بأربع محاور تتراوح فيها الاهلية بين العدم والكمال وهي:
-الجنين أو الحملالمستكن له أهلية وجوب ناقصة وليست له أهلية أداء
-الصبي الغير مميز من(0الى7سنوات)يكون فاقد الادراك والتمييز وبالتالي فهو معدوم اهلية الاداء.
-الصبي المميز (من7 الى 19 سنة) في هده المرحلة يبدأ الادراك وتثبت له مرحلة أداء ناقصة تزداد تدريجي وتمر بثلاثة مراحل:
أ)مرحلة الصبي من7 الى 16 سنة : تكون أهلية أداءه ناقصة .
ب)مرحلة الصبي المميز من 16 الى 18 سنة :تكون له أهلية اداء ناقصة وأهلية كاملة بالنسبة للاموال التي يكسبها من عمله الخاص
ج)مرحلة الصبي المميز من 18 الى 19 سنة: في هده المرحلة تزداد أهليته ويكتسب الصبي حقين أخرين هما :
-أهلية الانجار باءدن المحكمة
-أهلية ادارة كل أمواله أو جزء منها بشرط ادن المحكمة .
)البالغ سن الرشد 19 سنة كاملة: حسب ق م ج يبلغ الانسان سن الرشد عند 19 سنة كاملة وهكدا تنتهي حالة القصر ويستكمل الصبي أهلية كاملة شريطة أن يكون متمتعا بكامل قواه العقلية .
عوارض الاهلية :
يقصد بالعوارض امور تصادف البالغ الراشد يصبح الانسان بموجبها عديم الاهلية أو ناقص الاهلية حيث هناك ما ينقص القدرة الادارية تماما فتنعدم التمييز أو يقلل من القدرة الادارية أهم هده العوارض ما يلي :
- الجنون :هو مرض يصيب العقل وينعدم به الادراك والتمييز لدى يعتبر عديم الاهلية ويحجر عليه ويعين قيم يتولى شؤنه .
- العته: هو خلل في العقل يعدم التمييز أو يضعفه تنعدم معه القدرة الادارية او تضعف الى الحد يجعل من المعتوه قليل الفهم يخلط الكلام حكمه كحكم المجنون يجحر عليه وتنعدم أهليته ويعين شخص يتولى أمره.
- السفه: هو حالة من الخفة تدفع الشخص الى التصرف على خلاف مايقتضيه العقل و الشرع حيث يتميز على الخصوص بتبدير المال ,ادا كانت هده الحالة لا تفقد الادراك و التمييز لسفيه الا أنها تجعله غير قادر على الحصر فيما يقدم عليه يعتبره القانون ناقص الاهلية .
- الغفلة : وهي الحالة من السداجة تجعل الشخص ينخدع بأيسر الوسائل ويعين في معاملته مع الغير غير فاحش أو تعرض أمواله لضياع مثال دالك قيم شخص بتوقيع أوراق بيضاء يستعملها شخص أخر لبيع أملاكه لهدا السبب اعتبر القانون دو الغفلة ناقص الاهلية .


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

شكررا لك اخي على هذه المعلومة القيمة و بارك الله فيك

=========


>>>> الرد الثاني :

شكرا لك اخي

=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========