عنوان الموضوع : فيما يتعلق بالاستفادة من اقدمية الجنوب اعلانات التوظيف
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

ما المقصود بالحد الادنى المشار اليه في الفقرة الملون بالاحمر

مكافآت الأقدمية التي يقدمها المرسوم رقم 95 -28 المؤرخ 12 يناير 1995، بشأن زيادة في الأقدمية من ستة (06) أشهر المنصوص عليها في كل سنة الانتهاء من الخدمة الفعلية في غضون أربعة (04) أعلاه ولايات.
يؤخذ هذا في الاعتبار أقدمية إضافية تحت الزيادة وعن أي تعيين أو ترقية إلى درجة أعلى أو موقف.
ومع ذلك، المصادقة على الأقدمية إضافية يخضع لإقامة الحد الأدنى من ثلاثة (3) سنوات في ولاية في السؤال.
في حال بقيت الموظف المختص هو أقل من الحد الأدنى المطلوب، ويتم احتساب الأقدمية إضافية وفقا للمرسوم رقم 72- 199المؤرخ في 5 أكتوبر 1972


1- هل المقصود هنا انه يتم الإستفادة منها بعد كل 3 سنوات ? أو ثلاث سنوات في الحياة العملية فقط
2- المطلوب الآن هو كم من مرة يستفيد منها العامل في مشواره العملي لآن النص غير واضح بالنسبة لهذا التساؤل
ارجو التوضيح أكثر جزاكم الله عنا كل خير


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

هل من مجيب

=========


>>>> الرد الثاني :


=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========