عنوان الموضوع : سؤال للخبيرين العابد ولزرق ولمن يملك الاجابة انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


رجاء أن تجيبونا على هذا السؤال بوجه السرعة من فضلكم
لقد طرحت نفس السؤال ولم يردني جواب والآن أكرره

الجميع يعلم بأن قبل القانون الأساسي
كانت وتيرة الدرجة الأولى هي ثلاث سنوات تحسب بداية من تاريخ التسمية وتنجز عندما يرسم المعني
الآن وبعد القانون الأساسي أصبحت الدرجة الأولى يتم حساب وتيرتها
من خلال وجود النقطة الادارية لمدير المؤسسة
أي أصبحت ضرورة تواجد نقطة المدير عند انجاز الدرجة الأولى

سؤالي :
أود الحصول على الدليل على ماذكرت سواء من الجريدة الرسمية ياحبذا
أو منشور وزاري أو تعليمة
نتمنى وضع رابطها هنا أو نسخة للاستفادة منها

وسبب طرحي السؤال إن مديرية التربية طلبت من موظف احضار نقطة المدير لانجاز الدرجة الأولى هل تغير القانون القديم أم مازال ساري المفعول
رجاء وضع روابط للجريدة الرسمية أو تعليمة او منشور
تقبلوا تحيتي
أرجوا أن أجد الجواب عندكم




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

الدرجة الاولى يستفيد منها الموظف بعد مرور سنتين ونصف من العمل فلا دخل للنقطة .

=========


>>>> الرد الثاني :

يا أخي بالنسبة للترقية في الدرجات تتم على مستوى مديرية التربية وتحددها الأقدمية المكتسبة و نقطة التفتيش وتحكمها وتيرتين بالنسبة لأسلاك التعليم وهي الدنيا سنتين ونصف والوسطى 3 سنوات وتتم بنسبة 4 من 6 لكل 10 موظفين من نفس الرتبة أو السلك وعليه فإن النقطة الإدارية لا دخل لها في الترقية في الدرجات وإنما المعياران الوحيدان في مثل هذه الترقيات هو الأقدمية + نقطة التفتيش انتهى


=========


>>>> الرد الثالث :

ما قاله الاخ لزرق صحيح و أريد أن أضيف فقط ملاحظة صغيرة . دراسة الترقيات يتم على مستوى المديرية من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء .

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس نايلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجاء أن تجيبونا على هذا السؤال بوجه السرعة من فضلكم
لقد طرحت نفس السؤال ولم يردني جواب والآن أكرره

الجميع يعلم بأن قبل القانون الأساسي
كانت وتيرة الدرجة الأولى هي ثلاث سنوات تحسب بداية من تاريخ التسمية وتنجز عندما يرسم المعني
الآن وبعد القانون الأساسي أصبحت الدرجة الأولى يتم حساب وتيرتها
من خلال وجود النقطة الادارية لمدير المؤسسة
أي أصبحت ضرورة تواجد نقطة المدير عند انجاز الدرجة الأولى

سؤالي :
أود الحصول على الدليل على ماذكرت سواء من الجريدة الرسمية ياحبذا
أو منشور وزاري أو تعليمة
نتمنى وضع رابطها هنا أو نسخة للاستفادة منها
وسبب طرحي السؤال إن مديرية التربية طلبت من موظف احضار نقطة المدير لانجاز الدرجة الأولى هل تغير القانون القديم أم مازال ساري المفعول
رجاء وضع روابط للجريدة الرسمية أو تعليمة او منشور
تقبلوا تحيتي
أرجوا أن أجد الجواب عندكم



اخي فارس سبق وان ارسلت لي سؤالا حول الموضوع عبر موقعي الالكتروني وقد اجبتك ان الدرجة الاولى يحصل عليها تلقائيا بعد 03 سنوات لكن بعد دراسة الموضوع وتفحص التعليمات الصادرة من المديرية العامة للوظيف العمومي وجدت أن هذا الامر كان معمولا به قبل صدور القانون الاساسي للوظيفة العمومية 06-03 حيث ان القانون الاساسي للوظيفة العومية السابق 85-59 وفي مادته 77 نص على ان ترقية الموظق من درجة الى درجة اخرى بالمدة القصوى حقا مكتسبا وهو ما جعل الوظيف العمومي يرسل تعليمة لمفتشياته الولائية تنص على الترقية للدرجة الاولى تلقائيا بعد ثلاث سنوات من التعيين.
لكن عقب صدور القانون 06-03 فانه لم ينص على هذا الامر لذلك وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي تعليمة 418-08 مؤرخة في 10 مارس 2008 تؤكد ان الترقية للدرجة الاولى يتم بنفس الطريقة للترقية في الدرجات الاخرى وذلك بعرض ملف الموظف على اللجنة المتساوية الاعضاء مع اتباع الاجراءات المعمول بها في هذا الشان وهو ما يعني ضرورة وجود النقطة الادراية (نقطة المدير) والتربوية (نقطة التفتيش).
لكن اخي فارس ابلغك امر هام نحن هنا في تمنرات حينما كنت عضوا في لجنة متساوية اعضاء كان بعض المدراء لا يمنحون النقطة الادارية وحتى لا نحرم الموظف من الترقية اجتهدنا واتفقنا على منح اي موظف ليس له نقطة ادراية النقطة المتوسطة الاعلى الموافقة للدرجة التي فيها حسب سلم الدرجات.
ف مثلا في الدرجة الاولى فان النقطة المتوسطة هي:
بين 10 و10.5 فنحن نمح الموظف النقطة 10.5 وهي التقييم الاعلى في النقطة المتوسطة.
واظن ان هذا الحل منطقي ومقبول
حمل التعليمة من الرابط ادناه:
https://www.gulfup.com/?74oeK4



=========


>>>> الرد الخامس :

الآن جاء الجواب الشافي
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
للتذكير فقط أخي العابد لم يصلني أي جواب على سؤالي في الخيمة
وإلا ماكررت سؤالي
تحيتي لكم جميعا




=========



لكن عقب صدور القانون 06-03 فانه لم ينص على هذا الامر لذلك وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي تعليمة 418-08 مؤرخة في 10 مارس 2008 تؤكد ان الترقية للدرجة الاولى يتم بنفس الطريقة للترقية في الدرجات الاخرى وذلك بعرض ملف الموظف على اللجنة المتساوية الاعضاء مع اتباع الاجراءات المعمول بها في هذا الشان وهو ما يعني ضرورة وجود النقطة الادراية (نقطة المدير) والتربوية (نقطة التفتيش).
لكن اخي فارس ابلغك امر هام نحن هنا في تمنرات حينما كنت عضوا في لجنة متساوية اعضاء كان بعض المدراء لا يمنحون النقطة الادارية وحتى لا نحرم الموظف من الترقية اجتهدنا واتفقنا على منح اي موظف ليس له نقطة ادراية النقطة المتوسطة الاعلى الموافقة للدرجة التي فيها حسب سلم الدرجات.

أخي العابد
قلت مافعلتموه بتمنراست عندما كنت في اللجنة المتساوية الأعضاء اجتهاد منكم حتى لايضيع حق الموظف
ماذا لو تعمل اللجنة المتساوية الاعضاء بولايتنا ولم تنظر للامر بطريقتكم وطالبت بوجود النقطة الادارية
ماهي الوثيقة( سند قانوني تعليمة أو منشور أو نص من الجريدة الرسمية التي تثبت وجود النقطة الادارية في الدرجة الأولى ) التي اقدمها للسيد المدير حتى تجبره قانونا على وضع النقطة الادارية ولايضيع حق الموظف
شكرا وألف تحية وتقدير لكم


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس نايلي
لكن عقب صدور القانون 06-03 فانه لم ينص على هذا الامر لذلك وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي تعليمة 418-08 مؤرخة في 10 مارس 2008 تؤكد ان الترقية للدرجة الاولى يتم بنفس الطريقة للترقية في الدرجات الاخرى وذلك بعرض ملف الموظف على اللجنة المتساوية الاعضاء مع اتباع الاجراءات المعمول بها في هذا الشان وهو ما يعني ضرورة وجود النقطة الادراية (نقطة المدير) والتربوية (نقطة التفتيش).
لكن اخي فارس ابلغك امر هام نحن هنا في تمنرات حينما كنت عضوا في لجنة متساوية اعضاء كان بعض المدراء لا يمنحون النقطة الادارية وحتى لا نحرم الموظف من الترقية اجتهدنا واتفقنا على منح اي موظف ليس له نقطة ادراية النقطة المتوسطة الاعلى الموافقة للدرجة التي فيها حسب سلم الدرجات.

أخي العابد
قلت مافعلتموه بتمنراست عندما كنت في اللجنة المتساوية الأعضاء اجتهاد منكم حتى لايضيع حق الموظف
ماذا لو تعمل اللجنة المتساوية الاعضاء بولايتنا ولم تنظر للامر بطريقتكم وطالبت بوجود النقطة الادارية
ماهي الوثيقة( سند قانوني تعليمة أو منشور أو نص من الجريدة الرسمية التي تثبت وجود النقطة الادارية في الدرجة الأولى ) التي اقدمها للسيد المدير حتى تجبره قانونا على وضع النقطة الادارية ولايضيع حق الموظف
شكرا وألف تحية وتقدير لكم

اخي الكريم من حق الموظف ان يقيم كل سنة من خلال النقطة الادارية وفي حالة العكس يمكنك تقديم شكوى لمدير التربية لارغام مديرك على تقييمك وهذا حق مشروع لكن قبلها عليك تقديم طلب لمدير مؤسستك تطلب من خلاله منحك النقطة الادارية وهي حق مشروع لك طبقا للمادة 101 و 102 من قانون الوظيفة العمومية وفي حالة رفضه يمكن تقديم الشكوى لمدير التربية


هل المدة بين الدرجة والدرجة تضاف لها مدة الاقدمية بالجنوب؟
فنحن في ولاية الوادي اصحاب الدرجة 10 و11 لم تحسب اقدميتنا في الجنوب حيث حسبت لنا سنتان ونصف للانتقال من الدرجة 10 الى 11 ولم تحسب مدة اقدمية الجنوب وهي 3 اشهر عن كل سنة