عنوان الموضوع : سؤال للأساتذة الأفاضل :لزرق و العابد الكنتي انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم:
سؤالي يخص القانون العام للوظيفة العمومية 06/03. خاصة فيما يخص الإحالة على الإستيداع لتربية طفل عمره أقل من 05 سنوات.
- السؤال يتمثل في تجديد الإحالة لفترة ثانية : أي بعد الإستفادة من الإحالة لمدة خمس سنوات هل يمكن للموظفة بعد أن رزقت بمولود جديد أن تجدد طلب الإحالة على الإستيداع لفترة ثانية ؟
مع كامل تحياتي الأخوية.



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


أنقل لكم اجابة لسؤالكم من خلال نفس المنتدى ولسائلة طرحت تقريبا نفس اشكاليتكم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=464903

https://www.joradp.dz/JO2000/2010/037/AP11.pdf



الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع

المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.

وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :

- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،

- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،

- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،

- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.

بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.



=========


>>>> الرد الثاني :



=========


>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن جابر أحمد

أنقل لكم اجابة لسؤالكم من خلال نفس المنتدى ولسائلة طرحت تقريبا نفس اشكاليتكم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=464903

https://www.joradp.dz/jo2000/2010/037/ap11.pdf



الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع

المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.

وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :

- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،

- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،

- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،

- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.

بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.


مشكور يا أستاذ على الرد .
لكن سؤالي يتمثل في : هل يمكن للموظفة التمديد للإستداع 05 سنوات أولى ثم 05 سنوات ثانية و لما لا لمرة ثالثة.؟
هل قانون الوظيفة العمومية يسمح بذلك أم لا ؟
مع تحياتي الخالصة.

=========


>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanichi68
مشكور يا أستاذ على الرد .
لكن سؤالي يتمثل في : هل يمكن للموظفة التمديد للإستداع 05 سنوات أولى ثم 05 سنوات ثانية و لما لا لمرة ثالثة.؟
هل قانون الوظيفة العمومية يسمح بذلك أم لا ؟
مع تحياتي الخالصة.



المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

الجواب واضح من خلال المادتين المذكورتين أعلاه
لايسمح لك القانون بذلك


=========


>>>> الرد الخامس :

السلام عليكم: سؤالي هو من لهم الحق قي المشاركة او التاهيل لمسابقة مستشار للتربية للمتوسط
هل هم اساتذة التعليم الاساسي ام المتوسط


=========


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن جابر أحمد


المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

الجواب واضح من خلال المادتين المذكورتين أعلاه
لايسمح لك القانون بذلك

بارك الله فيك
لكن أليس هذا إجحافا لأنه في القانون القديم كان مسموح بذالك.


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanichi68
السلام عليكم:
سؤالي يخص القانون العام للوظيفة العمومية 06/03. خاصة فيما يخص الإحالة على الإستيداع لتربية طفل عمره أقل من 05 سنوات.
- السؤال يتمثل في تجديد الإحالة لفترة ثانية : أي بعد الإستفادة من الإحالة لمدة خمس سنوات هل يمكن للموظفة بعد أن رزقت بمولود جديد أن تجدد طلب الإحالة على الإستيداع لفترة ثانية ؟
مع كامل تحياتي الأخوية.

سيدي الكريم اظن ان مدة الاحالة على الاستيداع بمجملها تقدر ب 5 سنوات اي ان الزوجة اخذت المدة القصوى و ليس لها الحق في الاحالة مرة اخرى والله اعلم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن حسين
السلام عليكم: سؤالي هو من لهم الحق قي المشاركة او التاهيل لمسابقة مستشار للتربية للمتوسط
هل هم اساتذة التعليم الاساسي ام المتوسط

نعم يحق لاستاذ التعليم الاساسي الذي خدم 7سنوات المشاركة في الترقية لمنصب مستشار تربية كمسابقة
وهي الترقية الوحيدة له حاليا


من باب التوضيح حول تجديد الاستيداع
هذا الكلام والجواب من عند الأخ الفاضل العابد الكنتي حفظه الله
يعني يمكن تطلب الاستيداع لسنة واحدة ثم تعود وبعدها تطلبه مرة اخرى وتجدد سنة اخرى وتعود للعمل ثم تطلبه مرة اخرى وتعود وتجدده سنة اخرى فيكون المجموع 5 سنوات يعني مدة الاستيداع 5 سنوات طيلة حياتك مهما كانت متفرقة او تجدد باستمرار 5 سنوت


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن جابر أحمد
من باب التوضيح حول تجديد الاستيداع
هذا الكلام والجواب من عند الأخ الفاضل العابد الكنتي حفظه الله
يعني يمكن تطلب الاستيداع لسنة واحدة ثم تعود وبعدها تطلبه مرة اخرى وتجدد سنة اخرى وتعود للعمل ثم تطلبه مرة اخرى وتعود وتجدده سنة اخرى فيكون المجموع 5 سنوات يعني مدة الاستيداع 5 سنوات طيلة حياتك مهما كانت متفرقة او تجدد باستمرار 5 سنوت

بارك الله فيك