عنوان الموضوع : حساب مدة الخدمة الوطنية الفعلية في الأقدمية للموظف المرسم ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
أمر رقم 74-103 مؤرخ في 1ذي القعدة 1394 الموافق ل 15 نوفمبر 1974 يتضمن قانون الخدمة الوطنية
المادة 148: يحتفظ الموظف القائم بالخدمة الوطنية طيلة المدة التي يتم فيها التزاماته الوطنية بحقوقه في الترقية والتقاعد
وتستمر وظيفته بالترقية العادية تبعا لتطورها النظامي في سلم الراتب المخصص في سلكه الأصلي
اذن فهي تحتسب في الادماج لأستاذ رئيسي وأستاذ مكون ان شاء الله
فراقبوا حساب أقدميتكم جيدا قبل فوات الأوان فالقانون معكم والسلام
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
1974؟ عاش من سمعك يا بن عمي القانون راه جوتابل ضرك يخرج الصباح يتبدل العشيه وانت تتكلم علي قانون الي دارو مات والي عاشو مات
=========
>>>> الرد الثاني :
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========