المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق
فترة الخدمة الفعلية تبدأ من تاريخ التربص أما الفترات قبل هذا التاريخ فيستفاد منها في الدرجات او التقاعد أما الترقية في رتبة أعلى فلا تحتسب الأقدمية وكذلك الإدماج
لأن قانون الوظيف العمومي يشترط فترة التربص لكل موظف تم توظيفه و يبدأ احتساب خبرته المهنية بالنسبة للترقية في الرتب أو الإدماج على أساس تاريخ التربص أما الفترة السابقة لهذا التاريخ فيستفيد منها في الدرجات والتقاعد فقط بشرط اعتماد أقدمية لهذه الفترة |
لقد سبق وأن طرح هذا السؤال أو سؤال مثله وفيه من الإخوة الذين ردوا قالوا بأنه ابتداء من تاريخ الإدماج فصاعدا حتى تاريخ التثبيت تعتبر الفترة فترة تربص ولا يهم زاول فيها المعني نشاطا ام لا.
وهذا الذي أعتقده والله أعلم
السلام عليكم.
يا أخي لزرق...ما هذاالتناقض في الفهم؟ و لماذاهذا التفسيرالإضافي الذي يضر بزملائك؟...
أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية |
و كيف يحسب التقاعد أليس بالأقدمية؟ فكيف يحسب و لايستفيد منه؟
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله-1
أدمجوا بتاريخ1.1.2002 وبقوا بدون تنصيب أي في بطالة إن صح التعبير لأنه في مقرر الإدماج الذي سلم لهم فيه مادة تقول يسري قانون الإدماج بدون أثر رجعي .
نصبوا في 1.9.2002
أما الترسيم فقد رسموا في أفريل 2003
ملاحظة: الفترة من 1.1.2002 إلى غاية 1.9.2002 تم اعتمادها في الأقدمية للترقية في الدرجات. |
للاسف هذه أخطاء الإدارة ولا يزال يدفع ثمنها الموظفون الذين لا حول لهم ولاقوة امام هذه الإدارة المتميعة والغريب أن هذه الأخطاء دائما ما يتحملها الموظف عوض الإدارة التي ارتكبتها فحسب تاريخ تثبيت هؤلاء يبدو أن المدة ما بين الإدماج والتعيين قد اسقطت من الخدمة الفعلية واحتسبت الأقدمية من تاريخ التعيين بصفة فعلية في المنصب بمعنى اسقط حق هؤلاء في هذه الفترة واستفادتهم من القانون الجديد بسبب أخطاء الإدارة آنذاك ولكن لا يمكن تصحيح هذا الخطا بعد هذه المدة من الزمن لأن الحق يسقط بعدم المطالبة به بعد مدة فما كان من هؤلاء المتضررين إلا المطالبة بحقوقهم آنذاك
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق الحسن
السلام عليكم.
يا أخي لزرق...ما هذاالتناقض في الفهم؟ و لماذاهذا التفسيرالإضافي الذي يضر بزملائك؟...
و كيف يحسب التقاعد أليس بالأقدمية؟ فكيف يحسب و لايستفيد منه؟ |
يا أخي التقاعد أمر والأقدمية أمر آخر
فبالنسبة للخدمة الوطنية تحتسب في التقاعد والترقية في الدرجة فقط ولكن بالنسبة للترقية في رتبة ما او الإدماج فلا يستفيد منها صاحبها لأنها ليست من الخدمة الفعلية وليس بالضرورة ما احتسب في التقاعد يحتسب في الترقية في رتبة أعلى ألا ترى ان هناك من الموظفين من يشغلون رتبا أخرى غير تلك الخاضعة للقانون الخاص لعمال التربية ولكن تحتسب أقدميتهم بنصف المدة في الترقية في الدرجات وكذلك في التقاعد ولكن لا يسمح لهم بالمشاركة في المسابقات المهنية لأنهم لم يستوفا المدة اللازمة لذلك؟
فبالإضافة إلى تعريف ماهية الخدمة الفعلية في نظر الوظيف العمومي ، هناك حالات لوضعية الخدمة الفعلية في قانون الوظيف العمومي محددة بوضوح ولا مجال للإجتهاد فيها وقد ذكرتها أعلاه ولا بأس بإعادتها:
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
1- الموجود في عطلة سنوية.
2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني.
3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة.
4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر.
5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
6- الذي استدعي في إطار الاحتياط.
7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
وبهذا فالخدمة الوطنية ليست بحالة من حالات وضعية الخدمة بل هي في حد ذاتها وضعية للموظف لها أحكامها الخاصة بها وقد ذكرتها أيضا
بارك الله فيك
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق
للاسف هذه أخطاء الإدارة ولا يزال يدفع ثمنها الموظفون الذين لا حول لهم ولاقوة امام هذه الإدارة المتميعة والغريب أن هذه الأخطاء دائما ما يتحملها الموظف عوض الإدارة التي ارتكبتها فحسب تاريخ تثبيت هؤلاء يبدو أن المدة ما بين الإدماج والتعيين قد اسقطت من الخدمة الفعلية واحتسبت الأقدمية من تاريخ التعيين بصفة فعلية في المنصب بمعنى اسقط حق هؤلاء في هذه الفترة واستفادتهم من القانون الجديد بسبب أخطاء الإدارة آنذاك ولكن لا يمكن تصحيح هذا الخطا بعد هذه المدة من الزمن لأن الحق يسقط بعدم المطالبة به بعد مدة فما كان من هؤلاء المتضررين إلا المطالبة بحقوقهم آنذاك |
لقد سألنا عن هذه القضية العديد من أهل القانون وقالوا لنا بأنه ابتداء من تاريخ الإدماج تعتبر هذه الفترة فترة خدمة فعلية ولا يهم أزاول فيها المدمج نشاطا ام لا .
والله أعلم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله-1
لقد سألنا عن هذه القضية العديد من أهل القانون وقالوا لنا بأنه ابتداء من تاريخ الإدماج تعتبر هذه الفترة فترة خدمة فعلية ولا يهم أزاول فيها المدمج نشاطا ام لا .
والله أعلم
|
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
يا أخي المادة 128 من قانون الوظيف العمومي واضحة ولا لبس فيها فأي موظف مهما كان تاريخ إدماجه ولم يمارس مهامه بصفة فعلية في مؤسسته وطبقل لرتبته فليست خدمة فعلية ولن تحتسب في الإدماج بل تحتسب في الترقية في الدرجات والتقاعد فقط لأن فترة التربص بالنسبة لهؤلاء تبدأ من تاريخ تنصيبهم أي من تاريخ 01/09/2002 ثم تم ترسنهم اعتمادا على هذا التاريخ فلو كانت هذه الفترة ما بين 01/01/2002 و 01/09/2002 فترة خدمة فعلية لما تم اعتمادها كأقدمية بل كانت ستحسب آليا في الأقدمية بمعنى لا تحتاج هذه الفترة إلى اعتمادها كأقدمية ما دامت خدمة فعلية بالنسبة للموظف والله أعلم
السلام عليكم
الى الاخ لزرق نريد رأيك في مايليي وشكرا:
استاذ متعاقد من 01/09/1999 التحقت مباشرة بالخدمة الوطنية لكن قضيتها في الثانوية من 15/07/1999 الى 14/07/2001
متربص من 16/09/1999 في هذه الفترة كنت في الثانوية اقوم بمهام فعلية( لكن خدمة وطنية)
01/01/2001 تاريخ الترسيم
حسب قانون الوظيف العمومي فترة التربص خدمة فعلية
في حالتي قضيتها خدمة فعلية لكن خدمة وطنية وفعلا احتسبت لولم تحتسب لكانت بداية التربص تبدأ بعد انتهاء الخدمة الوطنية اي ابتداءا من 15/07/2001
هناك عدة اساتذة هم في نفس وضعيتي
السؤال : هل في هذه الحالة تحتسب هذه السنوات في الادماج