عنوان الموضوع : العطل المدفوعة الأجر
مقدم من طرف منتديات العندليب
السلام عليكم وحمة الله من فضلكم هل للموظف المعلم الحق في عطلة مدفوعة الأجر في حالة زواج أخته ؟
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
السلام عليكم
زواج الموظف نعم لكن أخته فهو لا يملك حق العطلة المدفوعة الأجر
=========
>>>> الرد الثاني :
للأسف أخي ليس للموظف الحق في عطلة مدفوعة الأجر في حال زواج الأخت
=========
>>>> الرد الثالث :
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
=========
>>>> الرد الرابع :
جزاكم الله خيرا
=========
>>>> الرد الخامس :
لكن في تطبيق القانون يصعب لدى الاغلبية تحدبد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف
=========
no sauf les relatver
بالنسبة للأصول هم:الأب والأم والجد و الجدة
أما الفروع فهم:الإبن والبنت.
أما الحواشي فهم:الأخ والأخت والأعمام..
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skaf1936
بالنسبة للأصول هم:الأب والأم والجد و الجدة
أما الفروع فهم:الإبن والبنت.
أما الحواشي فهم:الأخ والأخت والأعمام..
شكرا اخي..............
أولا مبارك لاختك الزواج ثانيا أدرج الايام المخصومةمع مصاريف الزواج ربي يصلح الحال