عنوان الموضوع : العطل المدفوعة الأجر
مقدم من طرف منتديات العندليب

السلام عليكم وحمة الله من فضلكم هل للموظف المعلم الحق في عطلة مدفوعة الأجر في حالة زواج أخته ؟


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

السلام عليكم
زواج الموظف نعم لكن أخته فهو لا يملك حق العطلة المدفوعة الأجر

=========


>>>> الرد الثاني :

للأسف أخي ليس للموظف الحق في عطلة مدفوعة الأجر في حال زواج الأخت

=========


>>>> الرد الثالث :

المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :

- زواج الموظف،

- ازدياد طفل للموظف،

- ختان ابن الموظف،

- زواج أحد فروع الموظف،

- وفاة زوج الموظف،

- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

=========


>>>> الرد الرابع :

جزاكم الله خيرا

=========


>>>> الرد الخامس :

لكن في تطبيق القانون يصعب لدى الاغلبية تحدبد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف

=========


no sauf les relatver


بالنسبة للأصول هم:الأب والأم والجد و الجدة
أما الفروع فهم:الإبن والبنت.
أما الحواشي فهم:الأخ والأخت والأعمام..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skaf1936
بالنسبة للأصول هم:الأب والأم والجد و الجدة
أما الفروع فهم:الإبن والبنت.
أما الحواشي فهم:الأخ والأخت والأعمام..

شكرا اخي..............


أولا مبارك لاختك الزواج ثانيا أدرج الايام المخصومةمع مصاريف الزواج ربي يصلح الحال