عنوان الموضوع : ما هي اجراءات لفتح شركة حراسة مشروع ناجح
مقدم من طرف منتديات العندليب
السلام عليكم اريد استفسار حول الاجرائات القانونية لفتح شركة خاصة للحراسة بالسلاح ارجو كل من عنده اجابة ان يفيدني شكرا لككم
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
ان تكون جينرال
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
صحيح ماقلت ، بالاضافة الى ذلك نسبة الموظفين فيها يكونوا متقاعدين أو عملوا في سلك الجيش أو الدرك أو الشرطة
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chemseddine
صحيح ماقلت ، بالاضافة الى ذلك نسبة الموظفين فيها يكونوا متقاعدين أو عملوا في سلك الجيش أو الدرك أو الشرطة
يا اخي انا طلبي واضح و الي عندو معلومة يقولها لي بلا كلام زائد الله يجازيه و على كل حال يد الله فوق الجينرار او غيره من فضلكم الي عندو معلومة عن الاجرائات ينورني الله يجازيه كل خير بارك الله فيكم
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
يا أختي الكريمة شركات الحراسة في الجزائر معقدة وصعبة للغاية باش تدخليها لازم تكوني شركة قادرة من حيث المال والمعريفة واذا سهلك ربي عيطيلنا رانا غير قاعدين بلا خدمة وجدت هذا الموضوع عله يفيدك بالتوفيــــــــــــــــــق شركات الحراسة
بعدما كان الإجرام محدودا في الجزائر وإقتصادها موجها نظرا لطبيعته المتمثلة في النظام الإجتماعي الإشتراكي ، غير أنه في بداية التسعينات إنقلبت الإتجاهات ، أدت بالدولة إلى إنفتاحها أمام النظام الدولي الجديد والعولمة وتحويل نظام إقتصادها من جهة.
ومن جهة أخرى تطور الإجرام أدى بها إلى تعديل بعض المفاهيم وأخذ إجراءات وتدابير تتماشى مع مستجدات والأوضاع الراهنة على أرضية الواقع ، حيث تم صدور مراسيم تنظيمية في شتى المجالات ، من بينهما تم إنشاء شركات خاصة وظيفتها ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها.
1- شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمود الحساسة ونقلها : بناءا على المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 04/12/1993 .
أ)- تعريف الحراسة : هي تقديم كل خدمة دائمة أو ظرفية تستهدف ضمان حماية الأملاك أو الأمن في مساحة معينة ومحددة سابقا "المادة 2".
المادة 3 : نقل الأموال والمواد الحساسة ، هو أي عمل يقصد به ضمان أمن نقل الأموال والمعادن الثمينة ومرافقتها وكذلك أية مادة حساسة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول به :
- يخضع إنشاء الشركات الحراسة لرخصة قبلية كما يجب على مستخدميها ممارسة مهامها داخل المساحة المعينة لهم ولا يمكنهم بأية حال أن يمار سو أعمالهم في الطريق العمومي.
- وجوب الشركة إكتتابها تأمين لضمان مسؤوليتها المدنية.
- يمنع إستعمال أي إشارة أو علامة من شأنها أن تحدثا لبسا مع أي مرفق عام كان.
- إلتزام المستخدم إلا بالعمل الخاص بالحراسة بعيدا عن نزاع عمل أو رقابة الرأي.
ب)- شروط المستخدمين :
1- أن يكون جزائري الجنسية.
2- لم يسبق تورطه في جناية أو جنحة.
3- أن لا يكون مديرا أو مسيرا للشركة المكلفة بالحراسة.
ج)- العقوبات : أقر المشرع نصوص عقابية المتمثل في المواد 107-135-206-242. من الأمر رقم 66-156 الصادر في 08/01/1966 ، حيث يتم تطبيق مادة من هذه المواد طبقا لمخالفة شرط من الشروط التي سبق ذكرها بصرف النظر عن سحب الرخصة.
شروط شراء الأسلحة النارية وتابيعتها للشركات الحراسة :
1- التعيين المفصل للأسلحة وملحقاتها التي يزمع شرائها "الطرز والمعيار".
2- نسخة مصدقة مطابقة للأصل من رخصة سيارة الأسلحة موضوع الطلب.
3- تعهد كتابي تلتزم به الهيئة لدفع كل المستحقات الخاصة بشراء الأسلحة وملحقاتها.
4- يقدم الملف طلب الشراء في أربع نسخ لدى مصالح الوزارة الداخلية مقابل وصل إيداع.
5- تسند مهمة دراسة الملف إلى لجنة وزارية مشتركة "بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني "ويتم تسليم الرخصة من طرف وزارة الداخلية بعد مصادقة اللجنة المشتركة.
6- يتم تبليغ الطالب ووزارة الدفاع الوطني لصناعة الأسلحة وملحاقتها المطلوبة بإلتزام الهيئة الطالبة بدفع المبالغ المستحقة في الآجال المحددة.
7- كما تتولى صيانة الأسلحة وملحقاتها وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية "وفق التنظيم المعمول به".
مهام شركات الحراسة : يمكن من مهام الشركات الحراسة أنها وحدات أمنية خاصة تقوم بحماية المنشآت الكبرى والأشغال والتجهيزات والمجموعات الإقتصادية والصناعية ذات الحساسية الكبيرة المعرضة لأخطار التخريب لا سيما بسبب عزلتها الجغرافية.
1- يتم ممارسة المهام في المؤسسة بتزويد أعوان شركات الحراسة بلذلات وعلامات بارزة مميزة كما أنهم يمارسون مهامهم بالأسلحة عند الإقتضاء.
2- يستفيد المستخدمون المكلفون بأمن المؤسسة حال تعرضها للعدوان من قرينة الدفاع الشرعي عن كل الأفعال التي يقومون بها لصد العدوان. ويمكنهم في هذه الحالة أن يسلموا الأشخاص المعقدين والمشتبه فيهم لإرتكابهم جرائم أو تعد أو التحضير لها أو تنفيذها أو تقديم أية مساعدة مهما كان شكلها داخل المحيط الأمني للمؤسسة فورا إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا.
3- يحول المستخدمون المكلفون بالأمن القيام برقابة دخول الأشخاص ومرورهم داخل المؤسسة والقيام بالتفتيش كلما إقتضت الضرورة ذلك.
4- يمكن أن يتعرض رئيس المؤسسة ومستخدمو الأمن للمتابعة القضائية في حالة وقوع مساس بالسلامة البدنية للأشخاص أو وقوع تخريب للأملاك من جراء إهمالهم أو إخلالهم.
كما أن أعوان الأمن لا يمكنهم في إطار مهامهم بأي حال من الأحوال ، يتدخلو في علاقات العمل أو في سير أجهزة المؤسسة.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
بارك الله فيك اخي سمير على مجهودك