عنوان الموضوع : محرم لسفر للعمرة
مقدم من طرف منتديات العندليب
لديا زميلة في العملعمرها 43 سنة تنوي ان تعتمر في رمضان مع امها لكن ليس مع محرم و حسب صاحب وكالة السفر انه يجوز السفر مع وجود رفقة امنة .
ما رايكم ارجو افادتي
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
عمرة مقبولة ان شاء الله اسفة لا اعرف
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
3omra makbola yajez laha
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
أظن من الأحسن طلب الفتوى من إمام وترك القيل والقال وأظن الفتوى التي تجوز لي لا تجوز للاخر لذا من قال حلال لمرأة أخرى لا يعني حلال لكي والله أعلم
شيخنا الفاضل حفظكم الله
أرجو الاستفسار عن مدى امكانية اداء العمرة بدون محرم والذهاب مع مجموعة من النساء
هل به اثم
افادكم الله
مع العلم ان لى اخ وحيد وهو خارج البلاد لدراسة الدكتوراة
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
الجواب
لا يجوز للمرأة أن تُسافر مع غير محرم لها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يخلوَنّ رجلٌ بامرأةٍ إلاّ مع ذي مَحْرَم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . قام رجلٌ فقال : يا رسولَ الله امرأتي خَرجَت حاجّةً ، واكتَتَبتُ في غزوةِ كذا وكذا ، قال : انطلق فحُجّ مع امرأتِك . رواه البخاري ومسلم .
فهذا الرجل لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للجهاد في سبيل الله ويترك امرأته تذهب للحج
بل أمره أن ينطلق ليحجّ مع امرأته
وفي تعبيره صلى الله عليه وسلم بـ " انطلق " ما يدلّ على السرعة .
كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يسأله : هل امرأتك مع رفقة صالحة .
وطاعة الله لا تُنال بمعصيته .
فالحج أو العمرة لا يُنال بمعصية الله ، وهو هنا السفر دون محرم من قِبَـلِ المرأة .
وإذا نوت المرأة العمرة وتاقت نفسها لتلك البقاع وتركت الذهاب من أجل عدو وجود محرم فإنه تؤجر على ذلك ، بل يُكتب لها أجر العمرة .
والله تعالى أعلى وأعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
السؤال
أديت العمرة مع زوجي مرة منذ عشر سنوات ولي فرصة أن أعتمر مرة أخرى بصحبة زميلاتي في العمل مع زملاء ذكور أيضا، وزوجي يمنعني لوجود اختلاط. فهل معه حق شرعي في منعي بحجة الاختلاط أم لا؟
مع أنه يثق في جدا وهل السفر للعمرة بدون محرم جائز أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب منها لا يجوز إلا بالضوابط الشرعية من عدم الخلوة والخضوع بالقول، وعدم التفريط في حقوق الزوج إلي آخر ما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 19233.
وبالنسبة لعمرة التطوع التي تريدين أداءها فإنك ممنوعة منها لعدة أمور:
1ـ عدم وجود محرم والمرأة لا يجوز لها سفر التطوع بدون محرم.
ففي الموسوعة الفقهية:أما سفرها في التطوع فلا يجوز إلا مع زوج أو محرم. انتهى.
2ـ عدم إذن الزوج فلا يحق لك التطوع بالعمرة إلا بإذنه، وله تحليلك إذا أحرمت بها بغير إذنه لأن حق الزوج مقدم على التطوع بالعبادة.
ففي التلقين لعبد الوهاب البغدادي المالكي: وليس لامرأة أن تحرم بغير الفريضة إلا بإذن زوجها فإن فعلت فله أن يحللها. انتهى.
وفي المهذب للشيرازي الشافعي: وإن أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فإن كان في تطوع جاز له أن يحللها, لأن حق الزوج واجب فلا يجوز إبطاله عليه بتطوع. انتهى.
وفي الشرح الكبير لابن قدامة الحنبلي: وان أحرمت المرأة بحج أو عمرة تطوعا فلزوجها تحليلها ومنعها منه في ظاهر المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي. انتهى.
3ـ وجود الاختلاط المحرم فيحق لزوجك منعك من السفر لمجرد وجود هذا الاختلاط المحرم لأنك من جملة رعيته التي يسأل عن رعايتها وكفها عما يوجب سخط الله تعالي وغضبه لقوله تعالي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. {التحريم:6}. وقوله صلي الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. متفق عليه.
أما سفر المرأة للعمرة عموما بدون محرم فقد بينا حكمه من قبل فراجعي فيه فتوانا رقم: 28235.
والله أعلم.
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
مبروك عليكم