عنوان الموضوع : نماذج من الجرائم ضد الإنسانية للاستعمار الفرنسي في الجزائر - الجزء الأول -
مقدم من طرف منتديات العندليب
تحمل كلمتا الجريمة و الإنسانية الكثير من المعاني و التفاسير، ولذلك فان دراستنا في هذا الفصل تتمحور بين فكرتين أساسيتين، أولهما: مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بحيث يقتصر تعريفنا للجرائم ضد الإنسانية على الأفعال الأساسية كتلك التي تمس بالإنسان و بالحياة و الكرامة.وهذا لا يوجد فيه اختلاف، وتبرز هذه الأفعال التي تمس الإنسان من خلال الاتفاقيات الدولية لتقنينها لأعراف دولية سابقة و الأمثلة على ذلك كثيرة منها: جريمة إبادة الجنس البشري لعام 1948م و اتفاقية منع التعذيب لعام 1948م وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تحاول تخفيف الآلام و المعاناة على الإنسان لأسباب متعددة سواء منها العنصرية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية بسبب الدين أو الأقليات أو الجنسية، و هذه الأسباب تمثل الدفع للجرائم ضد الإنسانية و نتعرض بعد ذلك لدراسة:مدى انطباق هذه المفاهيم على ما ارتكبه الاحتلال الفرنسي في الجزائر من خلال تسليط الضوء على هذه الممارسات من خلال نماذج نوضح من خلالها طبيعة الأعمال اللاإنسانية للاستعمار الفرنسي في الجزائر و التي نصنفها في خانة الجرائم ضد الإنسانية، هذه النماذج لا تقتصر على جانب واحد من أنواع الجرائم و لكن نتعرض إلى أهم عنصرين فيها كالإبادة الجماعية و التعذيب و كذلك الإبعاد و التهجير...الخ.
وعليه فان هذه الدراسة يمكن أن نطلق عليها تسمية: الجرائم ضد الإنسانية في العرف الدولي و ما مدى انطباقها على ما ارتكبه الجيش الفرنسي في الجزائر من ممارسات إجرامية، هذه الأعمال التي لم تتوقف في أي مرحلة من مراحل هذه الاستعمار سوءا في مرحلته التوسعية الأولى منذ سنة 1830م وحتى بداية القرن العشرين، امتدادا إلى الممارسات التي تمخضت عن ازدياد لهيب الثورة المباركة.
1- مفهوم الجرائم ضد الإنسانية:
تعد الجرائم ضد الإنسانية حديثة العهد نسبيا على صعيد القانون الدولي، وفي بعض القوانين الوطنية ولم يكن هناك تعريف مستقل عن الجرائم الحرب إلا بعد الحرب العالمية الثانية عندما تطرقت لها المادة السادسة الفقرة ج من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية"نورمبرج"([1])
وبعد تأثيم الأفعال المكونة لهذه الجرائم وسيلة سهلة و فعالة لتوفير الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في وقت السلم و الحرب بل وتمثل احد الضمانات الأساسية للحد من طغيان الحكام الذين يتنكرون للإنسانية.([2])
وسنحاول أن نستعرض مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في بعض المواثيق ونظم المحاكم الدولية التي صدرت في العصر الحاضر.
أولا-الجرائم ضد الإنسانية في ميثاق نورمبرج:[3]
لقد عرفت المادة (6/ج) من ميثاق مصطلح الجرائم ضد الإنسانية بأنه:
القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد، والأفعال اللانسانية الأخرى المرتكبة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين قبل الحرب اواثناءها أو الاضطهاد لأسباب سياسية ، عرقية كانت تشكل انتهكا للقانون الوطني
للدولة التي ارتكبت فيها أم لاتشكل ذلك.([4])
وفي تلك الفترة كانت الجريمة ضد الإنسانية ما زالت تحمل اسم الجريمة حرب وكان هذا المشروع أول خطوة لتصنيف الجرائم الدولية إلى ثلاثة طوائف وهي :الجرائم ضد السلام و الجرائم ضد الإنسانية، فقبل
هذا المشروع كانت الجرائم مرتبطة بجرائم الحرب وكان للقاضي دوبرت جاكسون أول محاولة لفصل
صفة جرائم الحرب عم جميع الجرائم بما فيها الجرائم ضد الإنسانية .[5]
وهذا ما ورد في الفقرة أ و ب من مادة السادسة من نظام الأساسي للمحكمة نورمبورغ:
أ:جرائم الحرب بمعنى انتهاكات قوانين الحرب و أعرافها وتتضمن هذه الانتهاكات دون أن تكون هذا التعداد حصريا،القتل العمد مع الإصرار و المعاملة السيئة و قتل الأسرى و إعدام الرهائن، وهدم المدن دون سبب.
ب:الجرائم ضد الإنسانية بمعنى القتل العمد مع الإصرار و الترصد و إفناء الأشخاص و الاسترقاق و الإبعاد و كل عمل لا إنساني مرتكب ضد السكان المدنيين قبل الحرب أو أثناءها أو الاضطهادات ضد السكان المدنيين،أو الاضطهادات المرتكبة في جناية داخل اختصاص هذه المحكمة،ويسأل المنظمون و الموجهون و الشركاء الذين ساهموا في الارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة وتنسب لهم جنايات بصفتهم المخططون لها .[6]
بالرغم من هذا فقد تعرضت محكمة نورمبورغ إلى انتقادات فيما يتعلق بالعديد من النقاط القانونية ويأتي في المقدمة المشاكل التي تعرضت لها المحكمة مشكلة شرعية الجرائم و العقوبات.ومشكلة القانون الواجب تطبيقه، وكان رد المحكمة أن أي خرق لاتفاقيات لاهاي لعام1907م يعد جرائم دولية يعاقب مرتكبوها أمام محكمة عسكرية،وكذا فان المرتكبون حذروا عن طريق الإعدام عن مسؤوليتهم أمام الجرائم.[7]
ثانيا-الجرائم ضد الإنسانية في القانون رقم(10)المجلس الرقابة على الألماني:
اصدر الحلفاء 20/12/1945م القانون رقم (10)المجلس الرقابة على ألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية من القادة الألمان وقد اشتمل القانون على عدة مواد أهمها المادة(2/ج) التي عرفت الجرائم ضد الإنسانية بأنها الفظائع و الجرائم التي تضم بشكل غير حصري القتل العمد الاستراق، الإبعاد، السجن، التعذيب، الاغتصاب، أو أي من الأفعال اللا إنسانية المرتكبة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، أو الاضطهادات لأسباب سياسية، أو عرقية، أو دينية سواءا كانت هذه الجرائم تشكل انتهاكا للقوانين الداخلية التي ارتكبت فيها أم لم تشكل ذلك.[8]
ومن خلال المقارنة بين تعريف الجرائم ضد الإنسانية في كل من القانون رقم(10)و النظام الأساسي المحكمة العسكرية الدولية"نورمبورغ"نجد أن القانون رقم(10)أضاف جرائم أخرى هي السجن و التعذيب و الاغتصاب مما يدل على انه وتسع مجال مفهوم الجرائم كما كان عليه في نورمبورغ.
ثالثا-المحكمة العسكرية الدولية بطوكيو:
وقعت اليابان على وثيقة الاستسلام[9] في الحرب العالمية الثانية،اصدر الجنرال ماك آرثر باعتباره القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى، إعلانا خاصا بتاريخ 9جانفي 1946م يقضي بتشكيل محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى تتخذ مقرا لها في طوكيو أو في أي مكان آخر تحدده فيما بعد.[10]
تشكلت هذه المحكمة من إحدى عشر قاضيا يمثلون إحدى عشره دولية منها دول حاربت اليابان و دولة واحدة حيادية هي الهند[11] و اعتمد في تسييرها على النفس مبادئ محكمة نورمبورغ قرارات المحكمة تكون صادرة عن طريق التصويت لممثلي الدول الأعضاء، ويتولى القاضي الأعلى تسير الجلسة وله حق
الترجيح، وقد عددت المادة 5 من اللائحة أنواع الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة و التي توجب المسؤولية الشخصية وهي على النحو التالي:
الجرائم ضد السلام-الجرائم المرتكبة ضد معاهدات الحرب-الجرائم ضد الإنسانية.[12]
وبما انه لم تمنح له صلاحيات إلصاق التهم و زيادة مجال ونطاق الجرائم نظرا لأنها لم تضم الدول الأربع فقط بل تعدتها إلى دول أخرى، وأوردت الجرائم ضد الإنسانية على أنها:قتل و الإبادة و الاسترقاق و الإبعاد وغيرها من الأفعال اللا إنسانية المرتكبة ضد أي شخص مدني قبل أو أثناء الحرب، كذلك الاضطهادات المبنية على أسس سياسية أو أجنبية.[13]
رابعا-الجرائم ضد الإنسانية في النظام المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة:
لقد جاء تعريف الجرائم ضد الإنسانية في نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا[14] السابقة، في نص المادة الخامسة كمايلي :
"سوف تمارس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الاختصاص بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية عندما ترتكب في النزاعات المسلحة سواءا كانت ذات طبيعة دولية أم داخلية أو تكون موجهة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين:
القتل العمد-الإبادة-الاسترقاق-الإبعاد-السجن-التعذيب-الاغتصاب-الاضطهاد لأسباب سياسية،عرقية أو دينية-الأفعال اللاإنسانية الأخرى.[15]
ويلاحظ أن المادة الخامسة المشار إليها قد أضافت جرائم السجن و التعذيب و الاغتصاب التي لم تكن مذكورة في النظام المحكمة العسكرية"نورمبورغ"والتي ظهرت في المادة(2/ج)من القانون رقم(10)لمجلس الرقابة على ألمانيا. كما أن هناك تشابها بين المادة الخامسة من نظام محكمة يوغسلافيا الدولية و المحكمة العسكرية الدولية "نورمبورغ"عدا الجرائم التي أضافتها المادة الخامسة، كما أن المادة الخامسة ربطت وقوع هذه الجرائم أثناء النزاع المسلح وليس الحرب كما ذكر بمحكمة "نورمبورغ".
خامسا- الجرائم ضد الإنسانية في نظام المحكمة الجنائية لرواندا:
صدر مجلس الأمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا [16]عام 1994م بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وقد تضمن نظام المحكمة في المادة(3)منه تعريفا للجرائم ضد الإنسانية.
جاء فيه ما يلي:
"سيكون للمحكمة الجنائية الدولية برواندا الاختصاص بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية عندما ترتكب كجرد من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين لأسباب قومية، سياسية، أثنية، عرقية، أو دينية:
القتل-الإبادة-الاسترقاق-الإبعاد-السجن-التعذيب-الاغتصاب-الاضطهاد لأسباب سياسية عرقية و دينية-الأفعال اللاإنسانية الأخرى.
ومن خلال المقارنة بين تعرف الجرائم ضد الإنسانية الذي أشارت إليه المادة(3)من نظام محكمة رواندا الدولية، والتعريف الذي ورد نظام محكمة يوغسلافيا السابقة نجد الاختلاف يتمثل في عدم ذكر النزاع المسلح في المادة (3) بل انه اشترط وجود هجوم واسع النطاق إلا انه لم يحدد تعريفا واضحا لهذا الهجوم الذي ورد بالنظام .
سادسا- الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة:
لقد توالت الاجتهادات الفقهية في تعريف الجرائم ضد الإنسانية و تطوير مفهومها، وتواصلت المؤتمرات الدولية و اللجان المتخصصة للسعي لإيجاد تعريفا شاملا يعد المرجعية الثابتة لمفهوم الجرائم ضد الإنسانية للعمل به كتشريع دولي إلى أن تأكدت الجهود الدولية بالوصول إلى نظام المحكمة
الجنائية الدولية[17]، والذي تم إقرار مشروعها في المؤتمر روما الذي عقد من 15جوان إلى 17 جويلية1998م
والذي اوجد لها تعريفا شاملا من خلال المادة (07)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[18] التي جاء نصها كما يلي:
1-لفرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية"جريمة ضد الإنسانية"متى ارتكب في إطار"هجوم واسع النطاق"أو منهجيي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.
أ-القتل العمد.
ب-الإبادة.
ج-الاسترقاق
د-إبعاد السكان أو القتل القسري للسكان.
هـ-السجن أو الحرمات الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و-الاغتصاب، أو الاستبعاد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، والحمل القسري، أو التعقيم القسري، وأي شكل من آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ح-اضطهاد أية جماعة محدودة، أو مجموع من السكان لأسباب سياسية أو عرقية، أو قومية، أو أثنية، أو ثقافية، أو دينية.
أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة (3)، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيز ها ، وذلك في يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة:
ط-الاختفاء القسري للأشخاص.
ي-جريمة الفصل العنصر ك-الأفعال اللا انسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في
معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو بالبدنية[19] (لشرح أكثر هذه النقاط و تعاريف أكثر وضوح و دقة انظر الملحق المرفق رقم: من القانون الأصلي لنظام روما).
وبالرغم من أن المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية أوجدت تعريفا للجرائم ضد الإنسانية كان خلاصة جمعت كل التعريفات السابقة و استفادت من الثغرات التي كانت بها لأنها اشتملت على بعض الجرائم الموجودة أصلا في القوانين الوطنية كالقتل و الاغتصاب مما اوجد تنازعا بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية ومثال ذلك ما يجري من تنازع في الاختصاص في الجرائم التي نجمت عن الصراع القبلي في "دارفور"واتخذ مجلس الأمن قرار بتحويلها إلى المحكمة الجنائية الدولية في حين أن حكومة السودان ترى أنها من اختصاص محاكمها الوطنية.[20]
2- أركان الجرائم ضد الإنسانية :
لقد عرفت المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية التي أقرت بروما عام 1998 الجرائم ضد الإنسانية بأنها الأفعال اللاانسانية الجسمية و الاضطهادات التي تقع حصرا على إنسان أو مجموعات إنسانية لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو دينية أو أثنية أو ثقافية أو متعلقة و بنوع الجنس ذكرا أو أنثى متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين و عن علم بالهجوم و لكي تكون هذه الجريمة دولية ضد الإنسانية لا بد من توافر أركانها و هي : الركن المادي و الركن المعنوي و الركن الشرعي و سأتعرض لكل ركن بشيء من التفصيل في هذا الجانب أولا
أولا- الركن المادي:
يقوم الركن المادي للجريمة ضد الإنسانية , على مجموعة من الأفعال الخطرة التي تصيب إحدى المصالح الجوهرية للإنسان أو مجموعة من البشر يجمعهم رباط سياسي واحد أو عرقي أو ديني أو ثقافي أو قومي أو اثني أو متعلق بنوع الجنس ذكر أو أنثى فالمجني عليه أو المجني عليهم في هذه الجريمة هم
الذين ينتمون إلى عقيدة دينية واحدة و أو مذهب سياسي واحد و أو قومية واحدة أو أبناء عرق واحد و أو من الذكور أو من الإناث، و الأفعال التي يقوم بها اركن المادي لهذه الجريمة يجب أن ترتكب في إطـار
هجوم واسع النطاق , أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين المادة (7/1) من نظام روما الأساسي و يقصد بالهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين نهجا سلوكيا يتضمن تـكرار ارتكاب
الأفعال التي تقع بهما هذه الجريمة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين التي تنتمي إلى إحدى الروابط السابقة تنفيذا سياسة دولة أو منظمة بارتكاب هذا الهجوم أو تعزيزا لهذه السياسة،ويشترط لقيام الجريمة أن تتمثل في مظهر مادي ملموس يعد انعكاسا لها في الواقع،والإنسان هو الفاعل للجريمة وهذا يتمثل في السلوك الايجابي أو السلبي الذي يؤدي إلى نتيجة يجرمها القانون،فالعناصر الأساسية لهذا الركن تنطبق على الجريمة كما هو الحال في القانون الداخلي وهي إما سلوكا ايجابيا يتمثل في القيام بفعل إجرامي وإما سلوكا سلبيا في الامتناع عن القيام بفعل يأمر به القانون.[21]
ثانيا-الركن المعنوي:
الجريمة ضد الإنسانية جريمة مقصودة يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي و القصد الجنائي الذي يجب أن تقوم عليه هو القصد الخاص إلى جانب القصد العام فالقصد العام يتكون من العلم و الإرادة أي علم الحاني بأركان أي كما يتطلبها القانون إضافة لانصراف إرادته لارتكاب هذه الجريمة و تحقيق نتيجتها في حين القصد الخاص يتكون من العلم و الإرادة أيضا إلا انه يتميز عن سابقه بكونه لا يقتصر على أركان الجريمة بل تميد إلى وقائع ليست من أركان الجريمة، فالقصد الخاص هنا قصد إضافي بمعنى.لاقيام له بدون قصد عام، فحتى الجرائم التي يتطلب القانون فيها قصدا خاصا لا بد من توافر القصد العام فيها.
لذلك يجب أن يعلم الجاني أن فعله ينطوي على اعتداء جسيم على الحقوق الإنسانية العامة و الأساسية، ما في صوره إهدار كلي لها و أما صورة الحط من قيمة قيمتها و يجب أيضا أن تتجه إرادته إلى الفعل، كما يجب أن تكون غايته من هذا الفعل وهذا القصد الخاص إلى النيل من الحقوق الأساسية لجماعة بعينها تربط بين أفرادها وحدة معينة "دينية" "عرقية" "سياسية" "ثقافية"فإذا انتفت هذه الغاية ينتفي الركن المعنوي و لا تقع الجريمة ضد الإنسانية و أن كان يمكن إن تتوفر جريمة دولية أخرى مثل جرائم الحرب أو مجرد جريمة داخلية.[22]
ثالثا-الركن الدولي:
الجرائم ضد الإنسانية جرائم دولية بطبيعتها، نظرا لطبيعة الحقوق التي يتم الاعتماد عليها فهذه الجرائم التي ترتكب جميعها ضد الإنسانية صارت من الموضوعات القانون الدولي و اهتماماته، ويكفي لتوافر الركن الدولي أن تكون الجريمة قد وقعت تنفيذا لخطة مرسومـة من جماعـة بشريـة تجمعــها
عقيدة معينة أو رباط معين، ولا يشترط أن تكون تلك الجماعة تحمل جنسية الدولة اولا او يكون المجني عليه أجنبيا أو وطنيا، بل الغالب هو ارتكاب هذه الجريمة على الوطنيين أي الذين يحملون جنسية الدولة، وفي هذه الحالة يكون الجاني والمجني عليه من رعايا نفس الدولة[23]
لقد أشارت مقدمة كل من الفقرة (1) والفقرة (2/أ) من المادة (07) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الركن الدولي الذي يتمثل في العناصر الأربعة التالية:
1- الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي.
2- الهجوم الموجه ضد مجموعة من السمان المدنيين.
3- كون الهجوم قد تم تبعا لسياسة دولة أو منظمة.
4- العلم بالهجوم.
4- الركن المادي:
يقصد به أن يكون الفعل مؤثما أي النص القانوني الذي يصف الفعل على انه جريمة، ففي القانون الجنائي الداخلي يحدد النص التشريعي الأفعال المحظورة التي يعد اقترافها جريمة وتحدد عقوبتها، إذ ينبغي أن يكون متضمنا في نص مكتوب حيث تستبعد المصادر الأخرى، بينما لاوجود لمثل هذا الشرط في القانون الدولي الجنائي نظرا لطبيعة الجرائم ضد الإنسانية لاستنادها إلى الأعراف الدولية، حيث إن القانون الدولي العام هو كذلك مستندا أساسا إلى الأعراف والعادات الدولية، كما أن بعض الدول ليس لديها قانون مكتوب كما هو الحال في الدول الأنجلوسكسونية حيث يتكون القانون عن طريق السوابق القضائية وبطرق القياس [24]
3- أنواع الجرائم ضد الإنسانية:
إنصبت اهتمامات القانون الجنائي الدولي على حماية الإنسان، واعتبر أن الاعتداء الجسيم عليه لاعتبارات معينة يشكل جريمة ضد الإنسانية سواء وقعت في السلم أو الحرب، وقد عرفت المادة(7)من النظام الأساسي معظم هذه الجرائم، وسنتاولها بشيء من التفصيل في هذه الدراسة حسب ما ورد في نص المادة(7)من النظام روما الأساسي.
أولا-جريمة القتل العمد:
جريمة القتل العمد هي إحدى الجرائم ضد الإنسانية ونصت عليها الفقرة(أ)من المادة(7)من النظام الأساسي للمحكمة وجاء نصها كما يلي :
القتل العمد:لا تكتمل جريمة القتل العمد إلا بوجود أركانها الثلاثة، وعلى ذلك يعني القتل العمد، في هذا الشأن، أي شكل من أشكال إزهاق الروح غير ناجم عن حكم قانوني صادر بالإعدام من محكمة مختصة حسب نص اتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949م[25]، كما أن القتل العمد لا يقصد به شخص واحد بل يتعدى ذلك إلى مجموعة سكانية أو أكثر.
ثانيا- جريمة إبادة الجنس البشري:
أشار الفقيد البولوني (لامكين) Lemkinإلى خطورة هذه الأعمال ودعامته عام1933م إلى تجربها كما يرجع إليه الفضل في تسميتها بهذا الاسمGenocideوهذه الكلمة أصلها يوناني وتعني:Cénos:الجنس و Cide القتل ومن ثم جاء تعريف جريمة الإبادة ضد الجنس البشري " إن كل من يشارك أو يتآمر للقضاء على جماعة وطنية بسبب يتعلق بالجنس أو اللغة أو الدين أو يعمل على إضفائها أو يتعدى على حياة أو حرية او ملكية أضاء تلك الجماعة يعد مرتكبا لجريمة إبادة الجنس "[26]
ولما كانت معاقبة إبادة الجنس البشري هي مسألة ذات اختصاص دولي، لذلك تؤكد الجمعية العامة أن إبادة الأجناس جريمة في نظر القانون الدولي ويدينها العالم المتمدن ويعاقب مرتكبوها سواء قاموا بارتكابها على أساس أخر، وتدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول أعضائها إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لمنع ارتكاب هذه الجريمة وعقاب مرتكبيها، كما عهد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
الترتيبات اللازمة لأعداد مشروع اتفاقية دولية حول منع جريمة الإبادة و العقاب عليها، وبعد أن تــم
أعدادها فقد طرحت على أعضاء الأمم المتحدة حيث تمت الموافقة عليها بالإجماع في 09 ديسمبر 1948 وأصبحت نافذة المفعول ابتدءا من 12 جانفي 1951 .
ثالثا- جريمة الاسترقاق الرق و العبودية )
نصت المادة (7/1/ج) من نظام المحكمة الجنائية الدولية على هذه الجريمة، بوصفها إحدى صور الجرائم ضد الإنسانية، ويشترط لوقوع هذه الجريمة حـسب ملحق نظام المحـكمة الجـنائية الدولــية كما يلي: " أن يمارس على الشخص ملكية، أن يكون الاسترقاق نتيجة لقصد منهجي، وعن علم الجانـي
بنتائج الهجوم الموجه لفائدة العمل المذكور، وعرفت الفقرة(2/ج) من المادة (7) الاسترقاق بأنه :" يعني ممارسة أي شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال"[27]. وجاء هذا التعريف بعد أن أبرمت العديد من الاتفاقيات من اجل القضاء على الرق.[28]
رابعا- جريمة إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان:
هذه الجريمة وردت في الفقرة (1/د) من النظام الأساسي للمحكمة التي نصت على انه" يشل أي فعل من هذه الأفعال جريمة ضد الإنسانية".
د/ إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان،[29] وجاء تعريفها بالفقرة (2/د) كما يلي:
" يعني إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجد بها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري أخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي ويشترط لوقوعها عدة شروط منها: الترحيل قسرا، مشروعية المنطقة للأشخاص المرحلين، وغيرها.[30]
خامسا- جريمة السجن والحرمان من الحرية:
كفلت القوانين الوطنية والمواثيق الدولية حق الإنسان في سلامة جسده واعتبرها من الحقوق الأساسية وقد حظر نظام المحكمة الجنائية الدولية المساس بسلامة الإنسان الجسدية إذ نصت الفقرة (1/ه)
من المادة (7) من النظام المذكور على انه يشكل جريمة ضد الإنسانية .
سادسا- جريمة التعذيب :
جاء تعريف التعذيب في نص ورد بالفقرة (1/و) وبالمادة(7) من نظام المحكمة الجنائية الدولية، التي نصت على انه
يعد جريمة ضد الإنسانية وجاء التعريف كما يلي :
و- التعذيب:يعني التعذيب تعمد إلحاق الم شديد أو معاناة شديد، بدنيا أم عقليا بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي الم ينجم عن عقوبات قانونية او يكون
جزءا منها نتيجة لها [31] والتعذيب أبشع جريمة يمكن أن ترتكب في حق الإنسان بصفة عامة كما نصت عليها المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948.
ويكون التعذيب في الغالب بقصد جنائي يهدف إلى " الحصول على اعترافات أو معلومات أو العقاب أو التخويف أو الضغط على شخص أخر.[32]
وما كانت هذه الجريمة خطرا كبيرا على سلامة الأفراد سواءا في الحرب والسلم فقد كان تحلاك المجتمع
الدولي من اجل أبطالها والمعاقبة عليها ومن مواقفه ، اتفاقية جينيف 1949 والبروتوكولات الملحقان لعام 1977 (المعاملة الإنسانية للمتحاربين) [33]
وساهمت الهيئات الدولية في وضع معايير لمنع التعذيب، ومن بين هذه الهيئات،نجد لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، واللجنة الأوربية لحقوق الإنسان لمنع التعذيب، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.
سابعا- جريمة الاغتصاب والعنف الجنسي:
يعد الاغتصاب انتهاكا للسلامة الجسدية وشرف الضحية واعتداءا خطيرا يصيب حريتها العامة والجنسية ويعد من اخطر الجرائم في جميع دول العالم، وقد برزت خطورة هذه الجريمة بشكل كبير بعد استخدامها في النزاع المسلح في يوغسلافيا السابقة كوسيلة من وسائل التطهير العرقي
ثامنا- جريمة الاضطهاد:
نصت الفقرة(1/ح) من المادة (7) من النظام الأساسي على انه يعد جريمة ضد الإنسانية أي اضطهاد لجماعة محددة أو مجموعة محددة م السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعروف في الفقرة (3) أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بان القانون
الدولي لا يجيزها، وعرفت المادة الاضطهاد على انه :" يعني حرمان مجموعة مجددة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي وذلك بسبب هوية الجماعة، أو لمجموع. ومن شروط الاضطهاد: حرمان الجماعة من الحقوق الأساسية والانتماء العرقي أو الديني.[34]
تاسعا- جريمة الاختفاء القسري للأشخاص:
من الجرائم ضد الإنسانية التي نص عليها ضمن الفقرة (1/ط) من المادة (7) من نظام المحكمة الدولية الجنائية حيث نص على انه يعد جريمة ضد الإنسانية:
ط: "الاختفاء القسري للأشخاص"وقد عرفته الفقرة (2/ط) بأنه يعني إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم، من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أوسطوها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم، أو مكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة، ومن شروط هذه الجريمة:
- حيازة المختطف للمختطف.
- الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص منم حقوقهم المشروعة.
- أن يرتكب الفعل من طرف دولة أو باسم الدولة، أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا التصرف أو إقرار به[35].
جاء تعريفها في الفقرة (2/ح) من المادة(07) جريمة الفصل العنصري كما يلي: تعني جريمة الفصل العنصري أي أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة(1) وترتكب في سياق نظامعاشرا- جريمة الفصل العنصري:
مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة عرقية أخرى وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام[36]
وعرفت جريمة الفصل العنصري كذلك:"بأنها كل تمييز أو استثناء أو تغيير أو تفضيل يقوم على أساس اللون أو العرق أو النسب أو الأصل القومي أو الجنسي، وتستهدف تعطيل الاعتراف بحـــقوق
الإنسان وعرقلته والحريات الأساسية المتمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو أي ميدان أخر، من ميادين الحياة العامة.[37]
إن سياسة الفصل العنصري ليست وليدة الفقه القانوني، بل نتيجة لمفهوم سياسي ظهر في أوربا[38]، ثم تحول إلى إفريقيا . كما أن المجتمع الدولي عمل جاهدا من اجل ضمان المساواة بين الأشخاص في الحريات الأساسية [39]
إحدى عشر- الأفعال اللإانسانية الأخرى:
نصت المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية الفقرة (1/ك) على انه يعد جريمة ضد الإنسانية الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية وقد نص على شروط هذه الجريمة في الفقرة (1/ك) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية قوامه: كل فعل مسبب أذى للشخص يعد جريمة ضد الإنسانية[40]
إن تعدد الجرائم ضد الإنسانية، وتداخل اختصاصات المحاكم الوطنية والدولية من شانه أن يسجل خلافا وتقاطع في مجال تنظيم الجزاء دوليا أو وطنيا
إنما أردنا من هذا التعريف المفصل للجرائم ضد الإنسانية، أن نكشف النقاب عن كل الممارسات التي تظهر للعيان في البداية أنها أعمال لا يعاقب عنها القانون الدولي، وكذا أردنا توضيح أهم المحطات التاريخية، التي سعى من خلالها المجتمع الدولي لتقنين الجرائم والمحافظة على سلامة الإنسان وضمان حقوقه، فالهدف الذي أردنا أن نصل إليه إنما يتجلى في كشف خبث فرنسا التي صادقت على الكثير من المعاهدات الدولية لكنها لم تطبق أية واحدة منها عندما تعلق الأمر بالشعب الجزائري، فانتهكت شرعيـة
القانون الدولي بداية من أول معاهدة في القرن العشرين والمتمثلة في معاهدة جنيف 1906 ، ومواثيق المحكمة الدولية بنورمبورغ 1947 ن واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية سنة 1950، وغيرها مـــن
المعاهدات، فأمعنت القتل والتشريد، فلم تلتزم بشرعية القانون أولا، ولا شرف الإنسان الذي صانه الله تعالى ، فكانت الرائدة ليس فقط في انتهاك القانون، بل في تجريب كل الجرائم المذكورة، وقبل أن تقنن وتعرف كانت فرنسا قد استعملت مثيلاتها ضد الشعب الجزائري الأعزل.
فأبادت وأعدمت وقتلت عمدا الأبرياء واختطفت بدل الفرد أفرادا، وعذبت وأي تعذيب، غير انه تعذيب يشيب لهوله الولدان، واضطهدت وشردت دون أن يهز جنودها أي إنسانية، هذه الممارسات
الاستعمارية الدنيئة إنما هي دليل على أن فرنسا مهما ادعت الإنسانية وحاربت من اجل ظهورها، إلا انه يجب أن يعلم كل واحد منا أن إنسانية فرنسا التي ناضلت من اجلها قد أعدمتها هي نفسها في ارض تسمى الجزائر، وفي مايلي سنقدم بعض النماذج الإجرامية للاستعمار الفرنسي منذ دخوله إلى الجزائر، هذه الجرائم التي تعددت في القرنين التاسع عشر والعشرين اخترنا منها مايلي .
[1]-(6/ج) من نظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية(مورمبورج)
[2]- الفار،عبد الواحد محمد:الجرائم الدولية و سلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1996م،ص289.
[3]- محضرأو ميثاق نورمبورغ: اول محضر جرى في نورمبورغ في 20 نوفمبر 1945م الى غاية الأول من أكتوبر 1946م،وهي محكمة عسكرية متكونة من ممثلي القوات التحالفية الأربع:الو.م.أ، سوفياتي، بريطانيا، فرنسا ادرجت 24 مسؤولا سياسيا و عسكريا و اقتصاديا في الرايخ الثالث بألمانيا، و 21 مشاركا حياديا:في الصف الاول المتهمين من اليسار الى اليمين(انظر الملحق رقم: ):"هرمان ﭭورين"، "رودولف هسي"،"جواكين فون ريبنترو"،"المارشال ويثلم كتلم"،وفي الصف الثاني من اليسار إلى اليمين:"كارل دونيتر"،اريك رايدر"،"بالدرفون شيراك"،"فريتز سوكل".
وضع محضر اتهام في 18اكتوبر 1945م في المحكمة يقضي باتهام 24 فرد في القضية جرائم خاصة بحرب العنف،إقصاء وإعدام جماعات دينية و العنصرية،كذا القتل و المعاملات السيئة لأسرى الحرب(التعذيب و التنكيل)، النفي، وظهر من بين المسؤولين والمتهمين الكبار:النازيين:"ويلهم ﭭورين هلمان"و"رودولف هس" و الدبلوماسي"جواشين فون ريبنترو"و"ﭭوستاف كروب"و"الاميرال ايراك ريدر" وسؤولا عسكريا آخر،7 منظمات منتسبة الى النظام النازي.
ومنها :55(سلم الحماية)، القستابو شركة الدولية السرية) وS.A(القطاع المتوصل) و الممثل الشخصي العام للقب العسكرية الألمانية ارتكزت المحاكمة على دلائل عسكرية و دبلوماسية و عدة قطع رسمية رصدت بأيدي قوات التحالف بعد سقوط الحكومة الألمانية.
وصدر الحكم في اكتوبر1946م وجاء فيه بالاتفاق إن مثل المعاملات تدخل في إطار جرائم الحرب وضد حقوق الإنسان، واصدر الإعدام في حقهم مع سبق الإصرار و الترصد.واعدم 12 شخص شنقا و 7متهمين بالسجن من 10 سنوات إلى المؤبد منهم الدبلوماسي فون بابان، وهاكارشاشت ونفذ حكم الإعدام في 16 أكتوبر 1946م:باستثناء ﭭورين الذي انتحر في زنزانتهMicrosft «R »encarta « R »2016 « C »1993-2016microsoft corporation)
[4]-(م/6/ج)من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية.
[5]-محي الدين عوض:دراسات في القانون الدولي الجنائي.
[6]-محمد عبد المنعم رياض:مقالة تحت عنوان (المحكمة العسكرية الدولية لمحكمة كبار مجرمي الحرب، المجلة المصرية للقانون الدولي- العدد الأول- سنة 1945م، ص287.
[7]-حسين ابراهيم صالح عبيد:القضاء الدولي الجنائي، الطبعة الاولى،1977، ص69.
[8]-بيوني،محمود شريف:المحكمة الجنائية الدولية، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، مصر،2016 ،ص34.
[9]-وقعت اليابان على وثيقة التسليم في 02 سبتمبر سنة1945 وذلك على اثر إلقاء القنبلتين الذريتين على:هيروشيما في 06اوت1945م و ناﭭازاكي في 09 أوت 1945م،وقد بلغ عدد قتلى هيروشيما:80 ألف قتيل و 75 ألف جريح،وناﭭازاكي بلغ عدد قتلى فيها 40 الف قتيل، وعدد ضخما من الجرحى وكانت الأغلبية العظمى من الضحايا من السكان المدنيين،ولا تزال أثار هاتين القنبلتين،تظهر حتى الآن في شكل تشوهات بسبب الإصابات الذرية،وقد تضمنت وثيقة التسليم إخضاع سلطة الإمبراطور و الحكومة اليابانية لمشيئة القيادة العليا لقوات الحلفاء لتقرير ما تراه لازما في إجراءات تستهدف وضع شروط لتسليم وضع التنفيذ،وهذه الدول هي الولايات.م.أ،ا.سوفياتي،بريطانيا، وفرنسا، الصين، واستراليا، كندا، وهولندا ، نيوزلندا، والفلبين، ويلاحظ ان الأسباب التي شجعت على قيام محكمة طوكيو نجاح سابقتها في نورمبورغ، ويطلق البعض عليها نورمبورغ الشرق.(المرجع:محي الدين عوض،242ص.
[10]-محي الدين عوض:دراسات في القانون الدولي الجنائي،المرجع السابق، ص242.
[11]-حسين إبراهيم عبيد:القضاء الدولي الجنائي،المرجع السابق، ص91.
[12]-محمد محمود خلف:حق الدفاع الشرعي في قانون الدولي الجنائي، مكتبة النهضة العربية، ط1، 1973م، ص194.
[13]-علي يوسف الشكري:القانون الدولي الجنائي في عالم متغير، أتراك للطباعة و النشر و التوزيع، ط1،2016م، ص36.
[14]-المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة:على اثر انهيار اتحاد جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي السابق وتفككه منذ عام 1991م سعت جمهوريات هذا الاتحاد إلى الاستقلال وقد بدأ هذا الانهيار و التفكك بإعلان الكروات و السلوفين(المسلمين)الاستقلال عن يوغسلافيا في 25/06/1991م.ولكن نظرا لأن جمهوريتي يوغسلافيا السابقة،صربيا و الجبل الأسود اللتان إرادتا الاحتفاظ بشكل من الأشكال بهذا الاتحاد بين الجمهوريات لكن لم نرحب بهذا المسعى فأعلنت القوات الاتحادية الحرب على الكروات و السلوفين، ولم تنجح الاتفاقيات بين الأطراف لحل النزاع التي عقدت في بريوني في 07/07/1991م في وقف الأعمال القتالية وفي الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن يؤكد إعلان الاستقلال يوم:09/10/1991م، وعقد في لاهاي بتاريخ08/09/1991م المؤتمر الأوربي للسلام في يوغسلافيا الذي لم يصل إلى حل النزاع القائم وقتئذ.
وقد كان النزاع المسلح في جمهورية البوسنة و الهرسك في بدايته نزاعا بين قوميات متعددة خاصة من السلاف و الصرب و الكروات و المسلمين(السلاف)، أي كان له طابع الحرب الأهلية أو الداخلية،ولكنه تطور إلى نزاع دولي بتدخل صربيا و الجبل الأسود إلى جانب الصربين بالبوسنة،بالإضافة إلى تدخل دول أخرى حليفة بطرق خفية و مستقرة لمساندة الصرب مثل روسيا،وسبب عدم تكافؤ القوى بين الطرفين(العسكرية)بين الصرب الذين يدعمهم الجيش الصربي(وبطرق الخفي روسيا) وبين الكروات و المسلمين غير مجهزين بأسلحة ،فقد ارتكب الصرب أفعالا خطيرة تعتبر جرائم دولية وبصفة خاصة جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية وحرية الإبادة الجماعية، فقد أبادوا القرى و قتلوا المدنيين العزل و الأبرياء، وارتكبوا أفظع ألوان التعذيب و المعاملة اللا إنسانية ، والحجز التعسفي و اخذ الرهائن، وتدمير المستشفيات و سيارات الإسعاف و الاغتصاب النساء الجماعي، وتشييد المعسكرات للإذلال النفسي و التصفية الجسدية و الدفن، وعلى الرغم من الجهود الأوربية السابقة لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي و الجنائي، إلا أن الاعتداءات الصربية لم تتوقف مما دفع مجلس الأمن إلى التعامل مع هذا النزاع مستندا في ذلك إلى الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة، فأصدر في مرحلة أولى قرار بتاريخ25/09/1991م يتضمن فرض حظر كامل وعام على إرسال جميع أنواع الأسلحة و المعدات العسكرية إلى يوغسلافيا بهدف بهدف قرار السلم و تحقيق الاستقرار في هذه الدولة المفككة، ومع ذلك لم يطبق حظر السلاح إلا على المسلمين فقط دون الصرب و الكروات ولم تتوقف الأعمال العسكرية ، فاصدر مجلس الأمن قرار في 15/12/1991م بإرسال مجموعة صغيرة من بين أعضائها بعض العسكريين الذين يعتبرون نواة لقوة حماية عسكرية دولية تكونت- فيما بعد-بالقرار رقم 743 بتاريخ12/02/1992م والتي توسعت مهمتها لاحقا، ومع ذلك فقد ازدادت حدة القتال بعد الاستفتاء الذي اجري في البوسنة و الهرسك ، والتي جاءت نتائجه مؤكدة على الاستقلال وذلك بتاريخ 01/03/1992م وعلى اثر ذلك اصدر مجلس الأمن قرار في 30/05/1992م يدين قوات يوغسلافيا الاتحادية(صربيا و الجبل الأسود) ويقرر في نفس الوقت إجراء جزاءات صارمة ضدها كما يطالب جميع الأطراف بالتوقف فورا عن الأعمال القتالية و الأعمال غير إنسانية التي ترتكب على إقليم يوغسلافيا.وبناءا على مبادرة فرنسية اصدر مجلس الأمن قرار رقم 808 بتاريخ:22/02/1993م بإنشاء محكمة دولية جنائية بمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة1991م وبعد ثلاثة أشهر اصر مجلس الأمن قرار رقم 827 بتاريخ 25/05/1993مبالموفقة على النظام الخاص بتلك المحكمة الذي يقم 43 مادة،وحدد من خلاله مهام المحكمة والتي ركزت على الانتهاكات ضد الإنسانية:انظر(عبد الله سليمان: القانون الدولي الجنائي: منشورات الحلبي الحقوقية ،ط1،بيروت،2016م،ص2016ومايليها.
[15]-السيد، مرشد احمد:القضاء الدولي الجنائي، الدار العلمية للنشر و التوزيع،ط1، عمان، الاردن2016، ص122.
[16]-المحكمة الجنائية لرواندا:ترجع الأزمة الرواندية إلى النزاع المسلح الذي نشب بين القوات الحكومية و ميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية على اثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام الحكم و بصفة قبيلة التوتسي، حيث كان الحكم في يد قبيلة الهوتو.
ازداد النزاع حدة، وانتشر إلى الدول الإفريقية المجاورة بالرغم من محاولات منظمة الوحدة الإفريقية لاحتواء الأزمة،انتهت هذه المساعي يتوقع اتفاق في مدينة أروشا arushaبجمهورية تانزانيا بتاريخ:04/08/1993م يتم بمقتضاه إيقاف الأعمال القتالية و اقتسام السلطة بين قبيلة الهوتو،و التوتسي، بالرغم من هذا الاتفاق فقد تواصل النزاع المسلح وزاد حدة بعد تحطم الطائرة التي كانت تقل الرئيس(الرواندي و البوراندي)بالقرب من مدينة كيفالي kigauفي 06/04/1994م،نشب بعدها قتال عنيف بين المليشيات المسلحة و الحرس الجمهوري الرواندي،راح ضحيته عدد كبير من القادة و الوزراء و قوات حفظ السلام.
ومنذ 12/04/1994م بدأ واضحا أن قبيلة التوتسي كانت هي الضحية الأولى (لان قبيلة الهوتو كانت مدعمة من طرف القوات الحكومية)، حيث اقترفت قبيلة الهوتو و القوات الحكومة مجازر بشعة ضد قبائل التوتسي منها،بدأت القوات الحكومية في تجميع السكان من هذه القبيلة وهم في منطقة خارج النزاع المسلح في الكنائس و المدارس و المستشفيات و المباني الحكومية بحجة حمايتهم،ثم تم ذبحهم و القضاء عليهم بالجملة من قبل القوات الحكومية ولم تميز أية فئة عمرية في ذلك،واثر هذا العنف الزائد عقد مجلس الأمن جلستين خلال شهر أفريل 1994م للبحث في الأزمة الرواندية،وبعد أن تقدم الأمين العام تقريرا بشأن الوضع في رواندا بتاريخ 13/05/1994م اجتماع مجلس الأمن وأكد على قرارته السابقة وأدان العنف ، وقد دفعت الأحداث السابقة و اللاحقةمجلس الأمن إلى أن يصدر قرار رقم 955 في 08/11/1994م بالموفقة على إنشاءمحكمة دوليةجنائية لرواندا استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقد الحق بهذا القرار النظام الخاص بتلك المحكمة و الذي لا يختلف عن المحكمة يوغسلافيا:انظر(عبد الله سليمان، قانون الدولي الجنائي، م. س) ص295 وما يليها.
[17] -المحكمة الجنائية الدولية الدائمة :خمسون سنة مضت تفصل بين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموفقة على اتفاقية قمع و معاقبة الإبادة الجماعية 1948م وبين الموافقة على نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء محكمة دولية جنائية دائمة 1998م على مثل هذه المحكمة وخلال هذه الفترة.1948-1998م لم تتوقف الأبحاث سواء على الجمعيات العلمية أم على اللجان التابعة للأمم المتحدة أم على المستوى الفردي للفقهاء، وكان للتجربة العلمية في الماضي (محكمة نورمبورغ و طوكيو و يوغسلافيا و رواندا)اثر كبير على تطور هذه الأبحاث و الدراسات و عمقها وجديتها،والتي ولوجت بإعداد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين في 17/07/1998م نظام روما الأساسي المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية،تنظر في جرائم المرتكبة بعد 01جويلية2016متاريخ إنشاءها، بلغ عدد الموقعين عليها 105 دولة حتى نوفمبر2016م و 41 دولة على قانون روما الأساسي تعرضت لانتقادات لاذعة و انسحبت منها إسرائيل و و.م.أ مقرها بهولندا وتخص في الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب لكن هذه الأخيرة لا تستطيع البت فيها جنائية لرواندا استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وقد الحق بهذا القرار النظام الخاص بتلك المحكمة و الذي لا يختلف عن المحكمة يوغسلافيا:انظر(عبد الله سليمان، قانون الدولي الجنائي،م س) ص295 وما يليها.
[18] -نظام روما الأساسي: يتكون نظام روما الأساسي –القانون الأصلي للمحكمة- من ديباجة و128مادة في 13 باب أهمها، إنشاء المحكمة الاختصاص و المقبولية، القانون الواجب التطبيق،المبادئ العامة،تكوين المحكمة و إدارتها، التحقيق و المقاضاة المحاكمة،العقوبات،الاستئناف، التعاون الدولي، التنفيذ، الدول الأطراف،
التمويل ،الأحكام وهذه هي الأبواب الثلاثة بالترتيب (انظر عبد الله سليمان:القانون الدولي الجنائي،المرجع السابق، ص313).
[19] - بيوني،محمد شريف:مدخل إلى دراسة القانون الأساسي الدولي، مصر،2016م، ص84.
[20]- احمد عبد الله،عبد الله:دارفور الجوانب القانونية في قرار مجلس الأمن رقم 1553، المحكمة الدستورية، الخرطوم،السودان،2016م، ص02.
[21]- علي عبد القادر القهوجي:القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي، بيروت، 2016، ص118.
[22]- نفسه، ص 125.
[23]- علي عبد القادر القهوجي: المرجع السابق، ص.118
[24]- علي الصادق، أبو الهيف: القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،1986،ص214
[25]- محمد الشريف، بسيوني: المحكمة الجنائية الدولية، ط1، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2016، ص212.
[26]- محمد سليم، محمد غزوي: جريمة الجنس البشري، ط2، مؤسسة شباب بجامعة للطباعة والنشر، الإسكندرية، 1982، ص8.
[27]- عمل المجتمع الدولي على تحريم تجارة الرقيق ومن أهم هذه المعاهدات التي تحرم الرقيق نجد: بداية القرن19 تضمنت المبادئ العامة التي تقول أن تجارة الرقيق تتعارض مع المبادئ العامة الإنسانية وطالبت تلك الدول الموافقة على تلك المعاهدات بمنع هذه المعاهدات نجد: معاهدة باريس للسلام1814-1815، اعل مؤتمر فيينا 1814-1815، ومعاهدة لندن في نفس السنة، إعلان فيرونا1822، ومعاهدات سنة1833 بين فرنسا وبريطانيا ، معاهدة واشنطن 1826، معاهدات نهاية القرن 19 من القرارات العامة لمؤتمر برلين 1885، والقرارات العامة لمؤتمر بروكسل 1890، اتفاقية جنيف 1936، اتفاقية اعالي البحار الموقعة في :31/03/1858 ( انظر : عبد القادر البقيرات، المرجع السابق،ص.28)
[28]- محمد شريف بيوني:وثائق المحكمة الجنائية الدولية، دار الشروق،ط1،القاهرة،2016م، ص16، وكذلك نظام المحكمة الجنائية الدولية.
[29]- ظاهرة الإبعاد القسري للسكان: انتشرت في النزاعات المسلحة بصورة كبيرة منها، إبعاد سمان الجزائر إلى كاليدونيا الجديدة بعد فشل ثورة المقراني1871، ( خصصنا لها دراسة في الفصل الثاني) وكذلك بعض الممارسات التي تحدث في السودان (إبعاد السكان الأفارقة ).
[30]- سوسن تمر خان بكة: الجرائم ضد الإنسانية :
[31]- محمد ضاري خليل: المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، ط1، بيت الحكمة، العراق، 2016 ،ص.219
[32]-لقد مارس الاستعمار الفرنسي التعذيب العمدي ضد الشعب الجزائري بذريعة الظروف الأمنية وباسم حقوق الإنسان والديمقراطية وباسم الحداثة ضد الرجعية لمكافحة الإرهاب، كان يمارس التعذيب بكل قسوة وبشاعة أثناء الحرب التحريرية في فيلا (سوزيني) بالجزائر العاصمة، وفي ضيعـــة (امزيان) بقسنطينة، عندما كان يمارس ميتلاان وزير العدل ( خصصنا لهذه النقطة دراسة في الفصل الثاني)
[33]-عبد القادر لبقيرات: المرجع السابق، ص.49
[34]- محمود ضاري خليل: المرجع السابق ، ص.223
[36]- محمود الشريف، بسيوني: المحكمة الجنائية، المرجع السابق، ص.297
1 - عبد القادر لبقيرات: المرجع السابق، ص.32
[38]- ظهر التمييز العنصري مفهوما سياسيا في الثلاثينيات من القرن الماضي، ويراد منه إظهار نقاء العرق الجرماني على بقية الأجناس الاخري كما فعل النازيون أثناء حكمهم في التمييز بين الأجناس المقيمين على ارض الدولة الألمانية ثم تحول بعد ذلك إلى جنوب إفريقيا في سنة 1948، قبل انهيار نظام الفصل العنصري، وعودة الحكم إلى الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا ، انظر: عبد القادر لبقيرات المرجع السابق، ص.29
[39]- ومنها : الاتفاقية الدولية لمنع الفصل العنصري والمعاقب عليها اعتمدت وعلاضت للتوقيع والتصديق بقرارات الجمعية العامة 3068 (د-28) المؤرخة في 30 /11/ 1973 ودخلت بدء التنفيذ في 18 /07 / 1976 طبقا لأحكام المادة 15 والمادة الثانية
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
بارك الله فيك أخي الكريم
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
تحياتي لك أخي بارك الله فيك على مرورك العطر
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
شكرا على الموضوع
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :