عنوان الموضوع : النـص الـكـامـل لإتــفــاقـيــات إيـفـيـان تاريخ الجزائر
مقدم من طرف منتديات العندليب

شروط إستفتاء تقرير المصير
الباب الأول

تكوين هيئة الناخبين
الفصل الأول

التنظيمات العامة


القسم الأول

التنظيمات العامة



المادة 1 يشترك جميع الأفراد الذين لهم حق الإنتخاب ويقيمون في الجزائر في استفتاء تقرير المصير.

- يشترط التسجيل في جدول الإنتخابات كممارسة حق الإنتخاب.

- يسمح بالإنتخاب بالتوكيل وبالمراسلة بالشروط التي جاءت في النصوص المنظمة لعملية الإنتخاب بالجزائر.



القسم الثاني

شروط الإنتخاب خارج الأراضي الجزائرية



المادة 2 يستطيع الناخبون المقيدون في جدول الإنتخاب بالجزائر والذين يقيمون خارج القطر، التصويت بالمراسلة، أو بالتوكيل بالشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه المسألة في الجزائر.

المادة 3 يشترك الأفراد الذين ولدوا بالجزائر ويقيمون بفرنسا أو بالمقاطعات أو الأقاليم فيما وراء البحار ولم يسجلوا في جدول الإنتخاب بالجزائر، في التصويت لتقرير المصير على أن يكونوا إما مقيدين سابقا في جدول الإنتخاب بالجزائر أو يثبتوا بكل الوسائل إقامتهم بالجزائر مدة لاتقل عن خمس سنوات.

على الأفراد الذين إستوفوا شروط التصويت لتقرير المصير التي ذكرت سابقا أن يقيدوا أنفسهم خلال ثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في كشف خاص مؤقت في كل دائرة إنتخابية بالجزائر.

يستطيع الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط هذه المادة أن يقيدوا أنفسهم في إحدى الأقسام التالية

- القسم الذي ولدوا فيه

- القسم الذي كان آخر مقر لهم

- القسم الذي كان مكان لإقامتهم

بشرط أن تكون مدة الإقامة لاتقل عن ستة أشهر ويصوتون بالمراسلة أو بالتوكيل طبقا للشروط التي جاءت في النصوص الخاصة المنظمة لهذه العملية في الجزائر.




الفصل الثاني

التنظيمات الخاصة





المادة 4 العسكريون العاملون الذين كانوا عند تجندهم غير مستوفين بشروط الإقامة اللازمة للتسجيل بجداول الإنتخاب بالجزائر، لا يجوز تسجيلهم في هذه الجداول، وتحذف أسماء الذين سجلوا




الفصل الثالث



مراجعة جداول الإنتخاب ووضع جداول خاصة مؤقتة





المادة 5 ستشكل في كل دائرة إنتخابية لجنة للمراجعة يرأسها من أجل عملية التصويت لتقرير المصير. وتتكون هذه اللجنة من العمدة (رئيس البلدية) أو مساعده، ومندوب من الهيئة التنفيذية المؤقتة. وتقوم اللجنة بمراجعة إستثنائية بجدول الإنتخاب في الدائرة الإنتخابية وتعد طبقا للإثباتات التي ستقدم إليها من المسؤولين، الكشوف الخاصة المؤقتة المذكورة في المادة الثالثة. وسيقدم لسكرتيرية القسم الكشف المشتمل على ما أضيف وماألغي من جدول الإنتخاب والجداول الخاصة المؤقتة.

المادة 6 يستطيع الأفراد الذين حذفت أسماؤهم خطأ من جدول الإنتخاب أو من الجداول الخاصة المؤقتة أن يقدموا في خلال ثمانية أيام إلى اللجنة الإقليمية للمراقبة طلبا موضحا الأسباب في صورة خطاب مسجل وموجه إلى رئيس اللجنة.

تستطيع لجنة المراقبة الإقليمية أن تطلب من لجنة المراجعة مبررات قرارها الذي تعلنه خلال ثمانية من تاريخ تسلمها للطلب.

المادة 7 يمكن رفع قرارات اللجنة الإقليمية للنظر فيها لدى لجنة المراقبة المركزية وذلك خلال ثمانية أيام.

تستطيع لجنة المراقبة المركزية أن تتمسك برفع دعوى ضد الرفض المتضمن إعتراض لجنة المراقبة الإقليمية الناتج عن ردها، خلال المدة المتفقة عليها لتقديم قراراتها، وثبت اللجنة المركزية في هذه القرارات خلال ثمانية أيام.




الباب الثاني

الرعاية الإنتخابية





المادة 8 تبدأ الحملة الإنتخابية قبل التاريخ المحدد للإستفتاء بثلاثة أسابيع

المادة 9 تشترك الأحزاب أو الهيئات السياسية في الحملة الإنتخابية، وتستفيد من هذا القانون على أن تكون مقيدة في الجداول التي أعدتها لجنة مراقبة المركزية. وأما بالنسبة للفروع المحلية للأحزاب فيجب أن تكون مقيدة في كشوف لجنة المراقبة الإقليمية طبقا للمادة 34 المذكورة فيما بعد.

المادة 10 تعد البلدية أماكن خاصة في كل دائرة إنتخابية لإعلانات الإنتخاب تحت إشراف اللجنة.

المادة 11 تستطيع الهيئة السياسية التي اتفق عليها أن تنظم بحرية إجتماعات إنتخابية مع مراعاة النظام العام.

المادة 12 ستوزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية التي اتفق عليها مواعيد الإذاعة والتلفزيون المخصصة للحملة الإنتخابية لايمكن إستخدام مكبرات الصوت فوق السيارات في الدعاية الإنتخابية، وكذلك جميع الإذاعات التي لم ترخص بها اللجنة المركزية توزع لجنة المراقبة المركزية بين الهيئات السياسية وسائل الدعاية والمواصلات.

المادة 13 تسمح لجنة المراقبة المركزية لمندوبي الصحافة من جميع الجنسيات بعد تقديم ما يثبت أنهم صحفيون، وبعد موافقة وكالات الأنباء التي ترسلهم بدخول الأراضي الجزائرية والتجول فيها بحرية طيلة مدة الحملة الإنتخابية بشرط ألا يشتركوا في هذه الحملة بأي شكل.

المادة 14 يستطيع كل ناخب أن يقدم مخالفات قواعد الدعاية الإنتخابية إلى اللجنة الإقليمية على شكل طلب مؤيد بالأسباب.

وتملك اللجنة حق معاقبة الهيئة السياسية المخالفة بوقف نشاطها وتستأنف هذه الأحكام أمام اللجنة المركزية التي تكون أحكامها فيها.




الباب الثالث

تنظيم عملية التصويت



الفصل الأول

العمليات التمهيدية للتصويت وعمليات الإنتخاب






المادة 15 يبدأ التصويت في وقت واحد في الجزائر كلها.

المادة 16 سيجدد حكام الأقاليم أو نوابهم عدد وأماكن مكاتب الإنتخاب في كل دائرة إنتخابية بعد أخذ رأي لجنة المراقبة الإقليمية

المادة 17 يتكون مكتب الإنتخاب من مندوب عن لجنة المراقبة الإقليمية كرئيس (العمدة أو مساعد له) تختارهم اللجنة الإقليمية، ومندوب الهيئة التنفيذية المؤقتة. ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية، تختارهم اللجنة الإقليمية، ومندوب الهيئة التنفيذية المؤقتة. ومن إثنين من الناخبين من الدائرة الإنتخابية، تختارهم اللجنة الإقليمية، كمعاونين قضاة.

ويختار أعضاء المكتب سكرتيرا من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدين في الدائرة الإنتخابية.

المادة 18 لكل حزب أو هيئة سياسية إشتركت في الحملة الإنتخابية الحق في مراقبة كل عمليات التصويت ومحضر بطاقات التصويت وإحصاء الأصوات، بواسطة أحد أعضائها أو مندوب لها وذلك في كل مكان للتصويت.

المادة 19 على كل رئيس مكتب الإنتخاب المحافظة على النظام في قاعة التصويت والأماكن التي حولها ويعمل على احترام النظام العام وحرية الناخبين. ولهذا يستطيع أن يطلب العناصر المكونة للقوة العمومية الموجودة تحت تصرفه.

وإذا وقع حادث خطير فعليه بالإلتجاء فورا إلى لجنة المراقبة الإقليمية.

المادة 20 لنواب الرئيس الحق في أن ينوبوا عنه في كل ما يسنده إليهم الرئيس الحالي أو الرئيس الإحتياطي.

المادة 21 لايستطيع أي فرد دخول قاعة التصويت حاملا أسلحة ظاهرة أو مخفية سوى أفراد القوة العامة الذين إستدعوا رسميا.




الفصل الثاني

فحص وإحصاء الأصوات





المادة 22 بعد إنتهاء الإستفتاء مباشرة تأتي العملية العلنية لإحصاء الأصوات في

كل مكتب.

المادة 23 يحدد الذين سيفحصون الأصوات بالشروط الخاصة بالإنتخابات البلدية ويستطيع الأعضاء أو نواب الأحزاب أو الهيئات السياسية التي اشتركت في الحملة الإنتخابية، تحديد الذين سيفحصون الأصوات وغالبا لايسمح لأي من هذه الأحزاب أو الهيئات السياسية لتحديد أكثر من ربع عدد الذين سيفحصون الأصوات.

المادة 24 إذا زاد أو قل عدد المظاريف عن عدد التوقيعات يذكر ذلك في المحضر، إذا احتوى مظروف على عدة بطاقات وشملت إجابات متناقضة يلغي الصوت، إذا زادت البطاقات عن واحدة، لاتحتسب كبطاقة واحدة إلا إذا اشتملت جميعها على نفس الإجابة. لاتحتسب ضمن نتيجة فحص الأصوات بطاقات التصويت التي لم تعدها الإدارة. والبطاقات التي توجد في صندوق الإنتخاب بدون مظروف أو في مظروف غير قانوني. والبطاقات التي تحمل علامات مميزة، وتضم إلى المحضر ومعها المظاريف الغير قانونية موقع عليها من أعضاء مكتب الإستفتاء.

المادة 25 المحاضر التي حررت من نسختين يوقعها أعضاء المكتب ويحتفظ حاكم الولاية بأحد المحضرين ويسلم الآخر إلى لجنة المراقبة الإقليمية.

المادة 26 تجمع لجنة المراقبة الإقليمية النتائج المقدمة لها بمجموع أقسام الإقليم، وتعد محضرا يقدم إلى لجنة المراقبة المركزية.

المادة 27 تقوم اللجنة المركزية بعمل الإحصاء العام للأصوات وتعلن بعد أن تحكم بصلاحية الإحصاء - النتائج المؤقتة للإستفتاء.

المادة 28 في حالة إذا ما وجدت نقاط لم تحددها المواد 15 إلى 27 فتتبع في استفتاء تقرير المصير التنظيمات التي عمل بها الإنتخابات البلدية بالجزائر





الباب الرابع

الإشراف على الإستفتاء





المادة 29 تضمن اللجنة المركزية واللجنة الإقليمية حرية وسلام الأستفتاء تحت سلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة.

الفصل الأول

تكوين أجهزة المراقبة

المادة 30 تشمل اللجنة المركزية للمراقبة

- رئيس

- ثلاثة قضاة

- ثلاثة ناخبين

يعين مجلس الوزراء أعضاء اللجنة المركزية للمراقبة بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة في " روشيه نوار" (الصحراء السوداء)

المادة 31 تشكل لجان المراقبة الإقليمية طبقا لتكوين اللجنة المركزية وتتكون من سبعة أعضاء يعينهم رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة.

يكون مقر لجنة المراقبة الإقليمية في عاصمة الإقليم.

المادة 32 تستطيع لجان المراقبة الإقليمية تعيين بعثة للمراقبة من ثلاثة أعضاء في كل دائرة إنتخابية ومندوب او أكثر تبعا لعدد السكان والمساحة وعدد مكاتب الإستفتاء.





الفصل الثاني

إختصاصات أجهزة المراقبة





المادة 33 تدلي اللجنة المركزية التي أشرنا إليها في المادة 30 برأيها مقدما بالنسبة لكل الإجراءات العامة التي إتخذتها السلطات المنظمة لعمليات إستفتاء تقرير المصير في الجزائر.

المادة 34 تعد اللجنة المركزية كشفا بالأحزاب والهيئات التي لها الحق في الإشتراك في استفتاء تقرير المصير، كما تحرص على وضع الوسائل الرسمية للدعاية تحت تصرفها.

المادة 35 يؤخذ رأي اللجنة المركزية بالنسبة لخطة استخدام قوات الأمن العام أثناء فترة الإستفتاء وللمحافظة على النظام يوم التصويت. وتبلغ هذه اللجنة بالإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه الخطة.

المادة 36 تأخذ السلطات المسؤولة عن تنظيم الإستفتاء في الإقليم رأي لجان المراقبة الإقليمية مقدما قبل إتخاذ أي إجراء عام أو فردي خاص بتنظيم وحرية الإستفتاء. وتستطيع هذه اللجان رسميا أو عن طريق إحتجاج من يعنيهم الأمر أو لجان المراقبة في الدائرة الإنتخابية أو مندوبي الأقاليم، أن تلزم السلطات الإدارية المسؤولة إلغاء الإجراء الذي تراه منافيا لحرية وسلامة الإستفتاء.

وفي حالة الخلاف تستطيع السلطة المهتمة واللجنة الإقليمية أن تخطرا في خلال 24 ساعة لجنة المراقبة المركزية التي من اختصاصها إلغاء الأعمال الإدارية والأوامر التي تنتهك الحريات أو القانون الحالي.

ولا يقبل الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة.

المادة 37 تخطر السلطة المسؤولة عن حفظ النظام لجان المراقبة الإقليمية عن الإجراءات التي اتخذت لهذا الشأن.

المادة 38 يشرف الرؤساء وأعضاء لجان المراقبة الإقليمية على عمليات الإستفتاء، ويتلقون تقارير لجان المراقبة والمندوبين في الدوائر الإنتخابية أو الأقسام، وعليهم أيضا وأعضاء لجان المراقبة ومندوبي الدوائر الإنتخابية أن يستعجلوا في كل لحظة جميع مكاتب الإستفتاء ويقوموا بمراقبة الصناديق وسير عملية الإستفتاء وإحصاء الأصوات.

ويستطيع رؤساء وأعضاء لجان المراقبة ومندوبي اللجان أن يطلبوا أثناء عمليات التصويت شخصيا ومباشرة تدخل قوات حفظ النظام ليضمن الناخبون حرية ممارسة حقوقهم.

المادة 39 على السلطات المسؤولة عن تنظيم عملية الإستفتاء وحفظ النظام في الجزائر تسهيل مهمة لجان المراقبة وإرسال جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لإتمام عملهم ووضع جميع الوسائل الضرورية تحت تصرفها.


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

الفصل الثالث

المنازعات الإنتخابية







المادة 40 لكل مشترك في استفتاء تقرير المصير الحق في أن يعترض على سلامة الإستفتاء ويسجل هذا الإعتراض في محضر عمليات الإستفتاء.

المادة 41 تحول الإحتجاجات المكتوبة بالصيغة التي نصت عليها المادة التي سبق ذكرها إلى لجان المراقبة الإقليمية، وتقوم هذه اللجان في خلال ثمانية أيام بوضع تقرير شامل عن عمليات الإستفتاء المعترض عليها، وتقديمه مع الإحتجاجات المقدمة إلى لجنة المراقبة المركزية.

المادة 42 تبت اللجنة المركزية في الأمر في خلال ثلاثة أسابيع وتقوم عند اللزوم بعمل الإلغاء أو التعديل اللازم. وتعلن ذلك فورا بعد النتائج النهائية للإستفتاء.

الباب الخامس

نظام العقوبات

المادة 43 تطبق أحكام العقوبات المذكورة في المواد من 101 إلى 134 من المرسوم رقم 56- 971 بتاريخ أول أكتوبر 1956 بعنوان "قانون الإنتخاب" على المخالفات التي ترتكب أثناء إستفتاء تقرير المصير.

المادة 44 عدم مس أي شخص أو البحث عنه أو تتبعه بخصوص الأحداث أو الآراء الخاصة بالحملة الإنتخابية، سوى هؤلاء الذين أشرنا إليهم في المادة السابقة.

التنظيم النهائي

المادة 45 ستتخذ الهيئة التنفيذية المؤقتة في حدود إختصاصاتها الخطوات اللازمة لتطبيق القانون الحالي.



الإتفاقية الثانية

الباب الأول

النظم العامة





المادة 1 يبين هذا النص التنظيم المؤقت للسلطات العامة في الجزائر في الفترة بين وقت إطلاق النار وسريان النظم المترتبة على الإستفتاء العام وتقرير المصير

المادة 2 تنظيم السلطات العامة خلال فترة ما بين وقف إطلاق النار وإعلان نتائج الإستفتاء

- مندوب عام يتقلد سلطات حكومة الجمهورية، وهيئة تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون الجزائرية العامة، ومحكمة مختصة لمنع المساس بالأمن العام.

المادة 3 يتشاور المندوب السامي مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بصفة مستمرة فيما يتعلق بممارسة إختصاصات كل منهما لتوفير الشروط اللازمة لتطبيق حق تقرير المصير ولضمان إستمرار الخدمات العامة.





الباب الثاني

المندوب السامي







المادة 4 يمثل المندوب السامي حكومة الجمهورية، ويكون تحت سلطة وزير الدولة لشؤون الجزائر ويعين المندوب السامي بمرسوم من مجلس الوزراء

المادة 5 يعتبر المندوب السامي المين على سلطات الجمهورية في الجزائر وهو مكلف برعاية مصالح الدولة والتعاون مع الهيئة التنفيذية المؤقتة بفرض إحترام القوانين.

المادة 6 توضع المرافق للعامة التي تدخل في اختصاصات الحكومة المباشرة تحت سلطة المندوب السامي، وعليه تسهيل عملية تولي الجزائر بين وظائف المرافق التي تحت سلطته، وعليه أيضا تسهيل مهمة الهيئة التنفيذية المؤقتة ليسمح بتولى الجزائر بين الوظائف الإدارية في الجزائر

وتحدد المرسوم شروط ممارسة المندوب السامي لسلطته في شؤون العدل، والتعليم.

المادة 7 يساعد المندوب السامي في شؤون الدفاع وأمن البلاد والمحافظة على النظام ضابط هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجزائر

المادة 8 يساعد المندوب السامي هيئة إدارية معنية بمرسوم، وينوب عنه سكرتير عام في حانة غيابه أو عجزه عن أداء مهمة.







الباب الثالث

الهيئة التنفيذية المؤقتة





المادة 9 تقع مسؤليات إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي تتكون من

- الرئيس

- نائب الرئيس

- عشرة أعضاء

وباستثناء السلطات التي تستمر الحكومة في ممارستها بالجزائر، المحددة في المادة 11 المذكورة فيما بعد، تتولى الهيئة التنفيذية المؤقتة إعداد وتنفيذ حق تقرير المصير في الجزائر.

ونتيجة لذلك فهي التي تقترح أسماء أعضاء لجنة المراقبة المركزية التي نص عليها قانون حق تقرير المصير.

وتدير الشؤون العامة الخاصة بالجزائر إلى أن يتخذ بالتقسيم المترتبة عن الإستفتاء العام التي سيتم وضعها بعد ممارسة حق تقرير المصير، كما تدير المرافق العامة التي لها عليها سلطة على مختلف المستويات.

ولاتغير هذه النظم من شروط تطبيق المادة 34 من الدستور في الجزائر



المادة 10 تتكون الأراضي الجزائرية التي تمارس عليها الهيئة التنفيذية المؤقتة إختصاصاتها من خمس عشرة ولاية وهي

الجزائر- باتنة - عنابة - قسنطينة - مدية - مستغانم - الوحات - وهران - الأصنام - سعيدة - ساورة - سطيف - تيارت - تيزي وزو - تلمسان.

المادة 11 الشؤون العامة الخاصة بالجزائر والتي من إختصاص الحكومة مباشرتها هي

السياسة الخارجية الدفاع وأمن البلاد، القضاء النقد، العلاقات الإقتصادية بين الجزائر والبلدان الأخرى، حفظ النظام، وذلك بإتفاق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة إلا إذا تعذر ذلك.

ويخضع التعليم والمواصلات اللاسلكية والموانئ والمطارات للإشراف الحكومة، إلا ما تسنده منها للهيئة التنفيذية المؤقتة بمرسوم خاص.

وسيحدد بمرسوم ما يخص كل من الدولة والجزائر.

ولم يعدل شئ بالنسبة للإختصاصات الأقاليم في الجزائر.

المادة 12 مسؤولية الهيئة التنفيذية المؤقتة جماعية، وتتكون من

(ا)- الرئيس الذي يكلف بمساعدة نائبه بإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير.

(ب) - أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة

- مندوب للشؤون العامة

- مندوب للشؤون الإقتصادية

- مندوب للزراعة

- مندوب للشؤون المالية

- مندوب للشؤون الإدارية

- مندوب للأمن العام

- مندوب للشؤون الإجتماعية

- مندوب للأشغال العامة

- مندوب للشؤون الثقافية

- مندوب للبريد

ويحدد المرسوم الذي يعين أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة إختصاصات كل منهم وخاصة فيما يتعلق بإدارة المرافق التي تحت السلطة الهيئات التنفيذية المؤقتة

المادة 13 يشكل الرئيس أعضاء الهيئة التنفيذية المؤقتة مجلسه ويعدون قائمة بذلك .

المادة 14 للهيئة التنفيذية المؤقتة سلطة وضع قوانين للشؤون الجزائرية .

وتعين الهيئة التنفيذية المؤقتة الموظفين في المناصب الإدارية بالجزائر

يمكنا أن تعجل بتنفيذ السياسة الخاصة بترقية الجزائريين المسلمين ، بمهام المناصب الإدارية والأخص مناصب السلطة.

المادة 15 تضمن الهيئة التنفيذية المؤقتةحفظ الأمن وتضع قوة الأمن المشار إليها في الباب الرابع وقوة الشرطة تحت سلطتها.

المادة 16 الولاة ونواب الولاة يخضعون لسلطة الهيئة التنفيذية المؤقتة وينوبون عنها بتولي إختصاصاتها ويعينون بعد إستشارتها.

المادة 17 تتشاور الهيئة التنفيذية المؤقتة في أمرالإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير وذلك مع مراعاة الشروط التي حددها المرسوم الذي ذكر في احدى مواد قانون 14 يناير 1921، وتسن الهيئة اللوائح الخاصة بذلك.

وسيتم إستفتاء تقرير المصير خلال الفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ نشر هذا النص. سيحدد هذا التاريخ بناء على إقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة بعد شهرين من تكوينها.

المادة 18 يخطر المندوب السامي بإجتماعات الهيئة وبجدول أعمالها مقدما، ويتسلم في أسرع وقت محاضر الجلسات، ويستطيع الحضور في الجلسات والإشتراك في مناقشاتها، كما يستطيع أن يطلب إعادة المناقشة التي تصبح واجبة .

يشكل المندوب السامي بالإشتراك مع الهيئة التنفيذية المؤقتة أجهزة للعمل في المجالات التي يلزم عند توزيع إختصاصاتها إتخاذ قرار مشترك وينطبق هذا بصفة خاصة عند الإعداد لتقرير المصير وحفظ الأمن.



الباب الرابع

القوة المحلية





المادة 19: تنشأ قوة للأمن خاصة بالجزائر، تخضع لسلطة الهيئة التنفيذية التي تقرر كيفية أعمالها

المادة 20 : يتكون العدد الحقيقي لقوات الأمن من ستة ألاف جندي وتبتدأ بأربعة ألاف جندي وتتكون من

- قوة الشرطة المساعدة ومجموعات الأمن المتنقلة الموجودة حاليا.

- وحدات مؤلفة من المطلوبين للخدمة في الجزائر، ومن الإحتياطي المعد للإحتمالات الطارئة وللهيئة التنفيذية المؤقتة السلطة في تكملة قوة حفظ الأمن بدعوة الإحتياطي المدرب.

المادة 21 يعين قائد قوة الأمن بمرسوم بالإتفاق مع الهيئة التنفيذية المؤقتة

الباب الخامس

محكمة الأمن العام

المادة 22 تشكل محكمة الأمن العام وتتكون من عدد متساوي من القضاة لكل من القانون المدني العام والقانون المدني المحلي.

الباب السادس

إجراءات إعادة التوطين

المادة 23 تقام لجان في الجزائر لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية وغيرها لإعادة أراضي الجزائريين اللاجئين خاصة في تونس والمغرب.

وتتكون هذه اللجان من ثلاثة أعضاء

الأول يعينه المندوب السامي

الثاني تعينه الهيئة التنفذية المؤقتة

الثالث يعين بإتفاق المنظمة الدولية للاجئين مع المندوب السامي .

ستقوم المرافق العامة المعنية بمراقبة العودة إلى الوطن عند نقطة المرور بالحدود.




الباب السابع

نتائج تقرير المصير






المادة 24 بمجرد إعلان نتائج الإستفتاء طبقا للمادة 27 من لائحة تقرير المصير تسري الأنظمة المترتبة على هذه النتائج.

وإذا إتفق على الإستقلال والتعاون

- تعترف فرنسا فورا بإستقلال الجزائر

- يتم نقل السلطات فورا

- يعمل بالقوانين المذكورة في التصريح العام والقوانين المرفقة به

- تنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خلال ثلاثة أسابيع إنتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم منه السلطات.




إتفاقية وقف إطلاق النار






المادة 1 ستبقى العمليات العسكرية وكل عمل مسلح في القطر الجزائري يوم 19 مارس 1962 الساعة الثانية عشرة.

المادة 2 يتعهد الطرفان بعدم الإلتجاء إلى أعمال العنف الجماعية والفردية يجب وضع نهاية لكل عمل سري مضاد للأمن العام.

المادة 3 تستقر قوات جبهة التحرير الوطنية يوم وقف إطلاق النار داخل المناطق التي توجد بها.

تتم التنقلات الفردية لهذه القوات خارج المناطق المرابطين بها بدون حمل السلاح

المادة 4 لن تنسحب القوات الفرنسية المرابطة على الحدود قبل إعلان نتائج تقرير المصير.

المادة 5 ستتبع خطط مرابطة الجيش الفرنسي بحيث تمنح حدوث أي إحتكاك.

المادة 6 تنشأ لجنة مختلطة لتسوية المسائل الخاصة بوقف إطلاق النار.

المادة 7 تقترح اللجنة الإجراءات التي يطلبها الطرفان خاصة فيما يتعلق بالتسلح

- إجاد حل لحوادث التي تقع، بعد إجراء تحقيق مسند إلى الأدلة

- حل المشاكل التي لم يكن في الإمكان تسويتها محليا.

المادة 8 يمثل كلا الطرفين في هذه اللجنة أحد كبار الضباط وعشرة أعضاء على الأكثر بما فيهم هيئة السكرتارية.

المادة 9 يقع مقر اللجنة المختلطة لوقف إطلاق النار في (الصخرة السوداء) .

المادة 10 إذا دعت الحاجة، تمثل اللجنة المختلطة لوقف إطلاق النار بلجان محلية في الأقاليم، وتتألف من عضوان لكل من الفرقين وتسير على نفس المبادئ .

المادة 11 يطلق سراح جميع أسرى المعارك لكل من الفريقين لحظة تطبيق قرار وقف إطلاق النار، في خلال 20 يوم من تاريخ إطلاق النار، وعلى الفريقين أن يخطر هيئة الصليب الأحمر الدولية على مكان أسرهم وعن كل الإجراءات التي إتخذت من أجل إطلاق سراحهم.






الفصل الثاني

حماية حقوق وحريات المواطنين الجزائريين

الذين يخضعون للقانون المدني العام






تتخذ الإجراءات التالية لحماية الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام ولحماية أشخاصهم وأموالهم ومشاركتهم في الحياة العامة بالجزائر

يتقيد في هذه الإجراءات الرعايا الفرنسيون الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية، طبقا للشروط الواردة في الفصل الأول الذي سبق ذكره.

يتمتع الجزائريون الذين يخضعون للقانون المدني العام بنفس المعاملة ونفس الضمانات قانونا وفعلا، التي يتمتع بها باقي الجزائريين وعليهم أيضا نفس الواجبات ونفس الإلتزامات.

يتمتع الجزائريون الذين يخضعون للققانون المدني العام بالحقوق والحريات التي نص عليها إعلان حقوق الإنسان ولا يجوز التفرقة بينهم في المعاملة أو في اللغة أو الثقافة أو الدين أو الحالة المدنية التي يتبعونها ويجب الإعتراف بشخصيتهم المميزة وإحترامها.

يعفى الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام في خلال خمس سنوات من الخدمة العسكرية.

للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام نصيب عادل في إدارة الشؤون العامة سواء كان ذلك في شؤون الجزائر العامة أم من شؤون الإدارات المحلية، والمؤسسات والمشروعات العمة.

يتمتع الجزائيون الخاضعون للقانون المدني العام بحق الإنتخاب والترشيح في إطار دائرة إنتخابية موحدة بالنسبة لجميع الجزائريين ولهم نصيب حقيقي وعادل في التمثيل بجميع المجالس السياسية أو الإدارية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

1- لا يمكن أن يكون تمثيلهم من صفتهم يبن مجموع السكان، وذلك في المجالس السياسية والإدارية والمجالس العامة والبلدية.

ولهذا يخصص في كل دائرة إنتخابية عدد من المقاعد الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام حسب نسبتهم في الدائرة مهما كانت طريقة الإستفتاء

- ويجب أن يكون تمثيل هؤلاء الجزائريين في المجالس الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، قائما على أساس مراعاة مصالحهم المعنوية والمادية.



(ا) - سيكون تمثيلهم في المجالس البلدية، بالنسبة لعددهم في الدائرة الإنتخابية.

(ب) - يعين معاون خاص يدعى للمشاركة في الجلسات على أن يكون رأيه إستشاريا في كل قسم، يوجد به أكثر من خمسين جزائريا يخضعون للقانون المدني العام غير ممثلين في المجلس البلدي بالرغم من تطبيق نظم المادة الخامسة التي سبق ذكرها يصبح المرشح الجزائري الخاضع للقانون المدني العام والذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الإنتخابات البلدية معاونا خاصا.

(ج) - بدون الإضرار بالمبادئ المذكورة في الفقرة السادسة(ا) وفي خلال الأربع السنوات التالية لإستفتاء تقرير المصير ستتولى المجالس البلدية إدارة مدينتي الجزائر ووهران



وسيختار رئيس هذه المجالس أو نائبه من الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام.

وفي خلال هذه المدة تقسم مدينتا الجزائر ووهران إلى أقسام من المجالس البلدية لايقل عددها عن عشرة أقسام بالنسبة للجزائر وستة أقسام بالنسبة لوهران.

وفي الأقسام التي تزيد فيها نسبة الجزائريين الذين يخضعون القانون المدني العام عن 50 % تؤول السلطة إلى هذه الفئة.

ستوجد في مختلف فروع الوظائف العامة نسبة عاملة من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام.

للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام الحق في التمسك بقانون الأحوال الشخصية غير الإسلامي حتى يصدر قانون مدني في الجزائر سيشتركون في وضعه.

توضح الضمانات المحددة العمالية في القانون دون المساس بالضمانات الموجودة وذلك فيما يختص بتكوين الهيئة القضائية الجزائرية لتنظيم مشاركة الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام في الوظائف العامة

1- يشتمل القضاء مستقبلا في الجزائر، في جميع الأحوال بالنسبة للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام على ما يلي

درجتي القضاء ويتضمن

- المحلفين في القانون الجنائي.

- طرق البرامج القانونية سواء للتقصر أولتخفيف الحكم، كل ذلك في الأمور المتعلقة بقضاء التحقيق.

بالإضافة إلى ذلك تسرى على جميع أراضي الجزائر القوانين التالية

(ا)- في الحالات التي سيطبق فيها قانون العقوبات على جزائري خاضع للقانون المدني العام، يجب أن يوجد قاض جزائري في نفس الفئة. إذا حكم في القضية محلفون يكون ثلثاهم على الأقل من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام.

(ب)- إذا حكم قاض في قضية جنائية وكان الماثل أمامه من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، يعين مساعد له من نفس الفئة ويكون رأيه استشاريا.

(ج)- تعرض جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، على هيئة قضائية أغلبها من نفس الفئة.

(د)- في جميع القضايا التي تتطلب وجود قاض أوأكثر من الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، يجوز أن ينوب عنهم القضاة الفرنسيون المنتدبون للعمل بالجزائر طبقا لإتفاقية التعاون الفني.

تضمن الجزائر حرية المعتقدات وحرية إقامة الشعائر الكاثوليكية، والبروتستانية واليهودية وتكفل لهذه الطوائف حرية تنظيمها وممارستها لعقائدها وحرية تعلمها هذه العقائد، كما تكفل حرمة أماكن العبادة.

(ا)- تنشر النصوص الرسمية أو تبلغ باللغة الفرنسية وباللغة الوطنية أيضا، وتستخدم اللغة الفرنسية في المعاملات بين المرافق العامة الجزائرية وبين الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، ولهؤلاء الجزائريين الحق في استخدام اللغة الفرنسية، خاصة في الحياة السياسية والإدارية والقضائية.

(ب)- للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام حرية الإختيار بين مختلف منشآت التعليم وأنضمته.

(ج)- للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، مثل غيرهم من الجزائريين، الحرية في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية.

(د)- يستطع الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام أن يلتحقوا بالأقسام الفرنسية التي ستنضمها الجزائر في منشآتها التعليمية، طبقا للنظم المنصوص عليها في إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.

(ه)- تخصص الإذاعة والتلفزيون جزءا من إذاعة باللغة الفرنسية يتناسب مع أهمية هذه اللغة في الجزائر.

لا يجوز التمييز في المعاملة إزاء الأموال التي تخص الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، خاصة في أحوال الإستلاء والتأميم والإصلاح الزراعي وفرض الضرائب بتبع أي إنتزاع للملكية بتعويض عادل محدد من قبل.

لن يكون في الجزائر أي تمييز بشأن التعيين في الوظائف أوأي مهنة، فيما عدا المهن التي تتطلب كفاءة خاصة، وتكفل الجزائر حرية إنشاء الجمعيات والحرية النقابية.

للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام الحق في إنشاء الجمعيات والنقابات والإنضمام إليها بإختيارهم.





الفصل الثالث

المشاركة في تطبيق الضمانات





ينتسب الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام، إلى أن ينفذ القانون، إلى منظمة للضمانات تعترف بها هيئة عامة ينظمها القانون الجزائري وهدفها

- المراقبة أهم المحاكم بما في ذلك "محكمة الضمانات" للدفاع عن الحقوق الشخصية للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام وخاصة الحقوق المذكورة في هذا التصريح

- الإشتراك في السلطات العامة

- إدارة المنشآت الثقافية والهيئات الخيرية

ويدير هذه الهيئة، حتى تنفد السلطات الجزائرية المسؤولة عن القوانين، لجنة مكونة من تسعة أعضاء.

تعين كل فئة من الفئات التالية ثلاثة منهم

- ممثلو الحياة الثقافية، وممثلو القضاء، والمحامون.

يساعد اللجنة الإدارية سكرتارية، مسؤولة أمامها، تستطيع إنشاء فروع محلية في مختلف الأماكن.

هذه الهيئة، ليست حزبا أو هيئة سياسية، ولا تشترك في الإستفتاء ويتم تشكيلها بعد تطبيق هذا الإعلان.





الفصل الرابع

محكمة الضمانات





تحال جميع المنازعات إلى محكمة الضمانات، عند طلب أحد الطرفين المتنازعين تتكون هذه المحكمة من

- أربعة قضاة جزائريين، اثنان منهم خاضعان للقانون المدني العام وتعينهما الحكومة الجزائرية.

- رئيس تعينه الحكومة الجزائرية باقتراح من القضاة الأربعة، ويجوز للمحكمة أن تقوم بمداولاتها إذا اجتمع على الأقل ثلاثة من خمسة أعضاء.

تستطيع أن تقوم بإجراء تحقيق.

تستطيع أن تلغي أي لائحة أوقرار شخصي مخالف لإعلان الضمانات.

تستطيع الإدلاء برأيها في أحوال التعويض.

تكون أحكامها نهائية.


الجزء الثالث

الفرنسيون المقيمون في الجزائر بصفة أجانب





يستفيد هؤلاء الفرنسيون، باستتناء الذين يتمتعون بالحقوق المدنية الجزائرية، باتفاقية خاصة بالإقامة طبقا للمبادىء التالية

- يستطيع الرعايا الفرنسيون الدخول إلى الجزائر والخروج منها،

بإبراز بطاقتهم الشخصية الفرنسية أوجواز سفر ساري المفعول

يمكنهم التجول بحرية في الجزائر وتحديد إقامتهم في المكان الذي

يختارونه.

يستطيع الرعايا الفرنسيون المقيمون في الجزائر ويرغبون في مغادرتها

للإقامة في بلد آخر، حمل أموالهم المنقولة وتصفية غير المنقولة منها، وتحويل رؤوس أموالهم طبقا للشروط التي نص عليها الباب الثالث من إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي. من إمكانهم الإحتفاظ بحق الإستفادة بحقوقهم في المعاش المكتسب من الجزائر، طبقا للشروط التي ينص عليها إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.

يستفيد الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائري من المساواة والمعاملة مع الوطنيين وذلك فيما يختص بالأمور التالية

- التمتع بالحقوق المدنية عامة

- حرية ممارسة جميع المهن في إطار القوانين الخاصة بممارستها بصفة فعلية، وخاصة بالنسبة لإدارة وإقامة المشروعات.

- الإستفادة من التشريع بالمعونة والضمان ا_لإجتماعي.

- حق الحصول أوالتنازل عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وحق التصرف فيها.

- التمتع بها مع مراعاة النظم الخاصة بالإصلاح الزراعي.

(ا) يتمتع الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى بجميع الحريات والحرص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(ب) للفرنسيين الحق في استعمال اللغة الفرنسية في جميع علاقاتهم مع القضاء والإدارات.

(ج) يستطيع الفرنسيون فتح وإدارة منشآت خاصة للتعليم والأبحاث في الجزائر، طبقا للنظم التي نص عليها إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.

(د) تفتح الجزائر أبواب مؤسساتها التعليمية للفرنسيين.

للفرنسيين الحق في المطالبة بالإلتحاق بالتعليم المجاني بالأقسام المذكورة في إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الثقافي.

يوضع الرعايا الفرنسيون وأموالهم ومصالحهم تحت حماية القوانين التي يكفلها مبدأ حرية القضاة، مع الإعفاء من الضمان.

لا يمكن اتخاد أي إجراء تعسفي مدعو على التمييز، خاص بأموال ومصالح وحقوق الرعايا الفرنسيين ولن يحرم أحد من حقوقه بدون تعويض عادة يحدد من قبل، ويخضع قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للفرنسيين بما في ذلك نظام الميراث، للقانون الفرنسي.

يحدد القانون الجزائرى الحقوق المدنية والسياسية التي اعترف بها للرعايا الفرنسيين في القطر الجزائرى، كما يحدد شروط قبولهم في الوظائف العامة.

يستطيع الرعايا الفرنسيون المساهمة في إطار القانون الجزائرى في نشاط النقابات المهنية والمنظمات التي تمثل المصالح الإقتصادية.

تتمتع الجمعيات المالية والتجارية في القطر الجزائرى، الخاضعة للقانون الفرنسي التي يكون مقرها في فرنسا ولها أوسيكون لها نشاط إقتصادى في الجزائر- بجميع الحقوق المذكورة في هذا النص ويمكن أن يكون لها شخصيتها المعنوية.

يستطيع الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى الحصول على امتيازات وتراخيص وأذونات إدارية، وإقامة أسواق عامة بنفس الشروط التي يعمل بها الرعايا الجزائريون.

لايجوز إخضاع الفرنسيين في القطر الجزائرى لإلتزامات أو ضرائب أو رسوم مهما كانت تسميتها، تختلف عما يخضع له الرعايا الجزائريون.

تتخد فيما بعد إجراءات أخرى لمنع التهرب في دفع الضريبة ولتجنب الضرائب المزدوجة.

يستفيد الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائرى بنفس الشروط التي يخضع لها الرعايا الجزائريون، الخاصة بجميع الإجراءات التي تلزم الدولة أو الهيئات العامة بتعويض الأفراد عن الخسائر التي تصيبهم سواء في أشخاصهم أوفي ممتلكاتهم.

لا يجوز طرد أحد الرعايا الفرنسيين لخطورته على الأمن، دون اخطار الحكومة الفرنسية مقدما، إلا عند الضرورة القصوى، وذلك بقرار مسبب ويترك لمن يطبق عليه قرارالطرد وقت كاف لتسرية شؤونه العامة وضمان أمواله ومصالحه تحت مسؤولية الجزائر.

وسيتفق على نظم مكملة، تكون موضوع اتفاقية ثانية.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي





مقدمة

يقوم التعاون بين فرنسا والجزائر في المجال الإقتصادى والمالى على أساس من التعاقد مطابقا للمبادىء التالية

1- تضمن الجزائر مصالح فرنسا وحقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية.

- تتعهد فرنسا في مقابل ذلك بتقديم معونتها الفنية والثقافية والمساعدات المالية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بمقدار يتناسب مع أهمية المصالح الفرنسية في الجزائر.

- في إطار هذه التعهدات المتبادلة ستقوم بين فرنسا والجزائر علاقات

خاصة في مجالي المبادلات والنقد.

الباب الأول

مساهمة فرنسا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجزائر

المادة 1 ستواصل فرنسا تقديم مساعدتها الفنية، وعونها المالى، للمساهمة بصفة مستديمة في استمرار التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالجزائر.

ستقدر هذه المعونة خلال فترة من ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أساس البرامج التي يجرى تنفيذها حاليا وبنفس الشروط.

المادة 2 ستخصص المساعدة المالية والفنية، خاصة لدراسة أولتنفيد أوتحويل مشروعات الإستتمارات العامة أوالخاصة التي تقدمها السلطات الجزائرية المختصة، لإعداد الموظفين والفنيين الجزائريين، ولإرسال الفنيين الفرنسيين.

تنطبق هذه المساعدات أيضا على الإجراءات الإنتقالية التي تتخد لتسهيل عودة السكان الذين وضعوا في معسكرات التجميع، إلى أعمالهم.

من الممكن أن تتخد هذه المساعدة تبعا للحالة، شكل مساعدات أو قروض أو مساعدات أو مساهمة مالية.

المادة 3 تتعاون السلطات الجزائرية والفرنسية المختصة في العمل على تحقيق فعالية المساعدات، وإنجاز الأغراض التي خصصت من أجلها.

المادة 4 لكيفية التعاون في المجال الإداري والفنى تنظيم خاص.

الباب الثاني

المبادلات

المادة 5 تقع المبادلات مع فرنسا في إطار استقلال الجزائرالتجارى والجمركى،وعلى أساس تبادل المنافع والمصالح، ويستفاد نظام خاص، يتفق مع علاقات التعاون بين البلدين.

المادة 6 وسيحدد هذا القانون

- نظام الأفضلية الجمركية أوالإعفاء من ضريبة الجمارك.

- سهولة تصريف فائض المنتجات الجزائرية في فرنسا، عن طرق تنظيم أسواق لبعض المنتجات وتحديد الأسعار.

- القيود التي تفرض على حرية تداول البضائع، وذلك لمبررات خاصة مثل نمو الإقتصاد القومى، حماية الصحة العامة، القضاء على الغش.

- شروط الملاحة الجوية والبحرية بين البلدين من أجل تشجيع تطوير واستخدام أسطولى البلدين.

المادة 7 يتمتع الرعايا الجزائريون المقيمون في فرنسا وخاصة العمال بنفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون فيما عدا الحقوق السياسية.

الباب الثالث

العلاقات النقدية

المادة 8 تدخل الجزائر في منطقة الفرنك وتحدد علاقاتها مع هذه المنطقة بالتعاقد على أساس المبادىء المذكورة في المواد 9، 10، 11 التالية

المادة 9 تتم عمليات تحويل النقد الجزائرى إلى نقد فرنسي وبالعكس، وعمليات التحويل بين البلدين طبقا لأسعار التعادل الرسمية التي يعترف بها صندوق النقد الدولى.

المادة 10 تستفيد التحويلات الموجهة إلى فرنسا بنظام حرية التحويل، ويجب أن تكون المبالغ الإجمالية، وتتابع عمليات التحويل متماشية مع متطلبات النمو الإقتصادى والإجتماعى للجزائر، وكذلك مع مقدار دخل الجزائر

ومن أجل تطبيق هذه المبادئ ولحماية الجزائر من نتائج المضاربة، تتباحث فرنسا مع الجزائر بواسطة لجنة مشتركة تجمع السلطات النقدية في البلدين.

المادة 11 تحدد الإتفاقيات الخاصة بالتعاون النقدى بين فرنسا والجزائر بصفة خاصة ما يلى

- إجراءات تحويل امتيازات إصدار النقد، وشروط ممارسة هذه الإمتيازات خلال المدة التي ستسبق وضع نظام الإصدار الجزائري، والتسهيلات اللازمة لإقامة مؤسسة لإصدار النقد.

- العلاقات بين هذه المؤسسة وبنك فرنسا فيما يخص شروط اشتراك الجزائر في الخزينة العامة، وحق الأفراد في سحب المبالغ الخاصة بهم بالعملات، ومنح المبالغ الإضافية بالعملات، ونظام الأموال الجزائرية بالفرنكات الفرنسية المطابق لحقوق السحب بالعملات، و إمكانية عدم وجود غطاء بالفرنكات الفرنسية.




الباب الرابع

ضمانات الحقوق المكتسبة والتعهدات السابقة




المادة 12 تكفل الجزائر داخل أراضيها بدون أي تميز التمتع التام بالحقوق الموروثة كما كانت قبل تقرير المصير ولن يحرم أحد في هذه الحقوق إلا إذا حصل على التعويض الكافي المحدد من قبل.

المادة 13 وفي إطار الإصلاح الزراعي ستقدم فرنسا مساعدة خاصة للجزائر من أجل تعويض ممتلكات الرعايا الفرنسيين كليا أو جزئيا.

وعلى أساس خطة تعويض ترسمها السلطات الجزائرية المختصة ستحدد كيفية هذه المساعدة بالإتفاق بين البلدين، بطريقة توفق بين تنفيذ السياسة الإقتصادية والإجتماعية للجزائر وبين التدرج الطبيعي للمساعدة المالية التي ستقدمها فرنسا.

المادة 14 تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بامتيازات التعدين أوالنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية للبحث وللاستغلال أو نقل الهدروكاربور سائلا أوغازيا والمواد المعدنية الأخرى وذلك في الولايات الجزائرية الثلاث عشرة الواقعة في الشمال.

يبقى نظام هذه الإمتيازات على ماكان عليه عند وقف إطلاق النار، وتنطبق هذه المادة على مجموع امتيازات التعدين أوالنقل الصادرة عن فرنسا قبل تقرير المصير وبعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.

المادة 15 تضمن الحقوق المكتسبة من تاريخ تقرير المصير الخاصة بمعاشات التعاقد أو العجز لدى المؤسسات الجزائرية.

تستمر هذه الهيئات في ضمان استمرار دفع معاشات التعاقد أوالعجز وتحملها بصفة نهائية، وطرق استقبالها.

يتقق على ذلك بين السلطات الفرنسية والجزائرية.

وتضمن حقوق معاشات التقاعد أو العجز المكتسبة لدى هيئات فرنسية

المادة 16 تسهل الجزائر عملية دفع المعاشات المستحقة على فرنسا للمحاربين القدماء والمتعاقدين، وتصرح للمرافق الفرنسية المختصة بمتابعة نشاطها في أرض الجزائر بشأن دفع المعاش والعناية بالعجزة وعلاجهم.

المادة 17 تضمن الجزائر للشركات الفرنسية القائمة في أراضيها وللشركات التي يكون معظم راس مالها في أيدي أشخاص فرنسين معنوين أو حقيقين الممارسة الطبيعية لنشاطها وذلك بشروط من شأنها إبعاد أي تميز يضر بها.

المادة 18 تتحمل الجزائر الإلتزامات وفوائدها التي إرتبطت بها السلطات الفرنسية المختصة سواء بإسمها أو بإسم المؤسسات العامة الجزائرية.

المادة 19 تنقل عقارات الدولة في الجزائر إلى الدولة الجزائرية ويستثنى من ذلك العقارات التي يرى أنها ضرورية لعمل المرافق المؤقتة أو الدائمة وذلك بالإتفاق مع السلطات الجزائرية.

وتنقل إلى الحكومة الجزائرية ملكية المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها الدولة كما تقوم الحكومة الجزائرية بإدارة المرافق العامة بالجزائر.

ويطبق نقل الملكية على الأصول الموروثة الخاصة بإدارة المرافق العامة بالجزائر.

ويطبق أيضا على ماهو خاص بالمرافق وليس بذات قيمة.

ستحدد إتفاقيات خاصة شروط إتمام هذه العمليات.

المادة 20 باستثناء ماهو متفق عليه بين فرنسا والجزائر فإن الإعتمادات والديون المقيمة بالفرنك بتاريخ تقرير المصير، بين الأفراد الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، تحتسب مقيمة بعملة مكان التعاقد.




إعلان مبادئ التعاون من أجل إستثمار

ثروات باطن الأرض بالصحراء




مقدمة

1 - في إطار السيادة الجزائرية، نتعاهد كل من الجزائر وفرنسا بالتعاون من أجل ضمان مواصلة الجهود الخاصة باستغلال ثروات باطن الأرض بالصحراء.

- الجزائر فرنسا في حقوقها وامتيازاتها وإلتزاماتها كسلطة عامة. لها حق التصريح بتطبيق قانون التعدين والنفط بالصحراء مع وضعها في الإعتبار الأوضاع المبينة في الباب الثالث من هذا التصريح.

- تتعاهد كل الجزائر وفرنسا كل فيما يخصها، بالمحافظة على المبادئ الخاصة بالتعاون التي ورد ذكرها فيما سبق والعمل على إحترام تطبيق النظم التالية






الباب الأول

الهيدروكاربور السائل والغازي






(أ) ضمان الحقوق المكتسبة وامتداداتها

تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بعقود التعدين والنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية، طبقا لقانون نفط الصحراء.

تتعلق هذه الفقرة بمجموع عقود التعدين والنقل التي منحتها فرنسا قبل تقرير المصير، ومع ذلك فإنه بعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص جديدة، للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.



يقصد بإمتيازات التعدين والنقل مايلي

1 - تراخيص التنقيب

- تراخيص التنقيب المسماة بتراخيص " د "

- التراخيص المؤقتة للإستغلال

- إمتيازات الإستقلال والإتفاقيات الخاصة بذلك

- الموافقة على المشروعات الخاصة بأعمال نقل الهيدروكاربور وتراخيص النقل الخاصة بذلك.



* 1 يقصد بقانون نفط الصحراء مجموع النظم المختلفة التي كانت مطبقة حتى تاريخ وقف إطلاق النار الخاصة بالتنقيب والإستغلال ونقل الهيدروكاربور الناتج في ولاتي الواحات وساوورا، حتى نهاية خط الأنابيب عند الساحل.

* - يحدد قانون نفط الصحراء والنظم المذكورة في هذا النص، حقوق وإلتزامات حامل تراخيص التعدين والنقل المشار إليها في الفقرة الأولى السابقة وحقوق الأشخاص الحقيقيين والمعنويين التي منحت لهم بمقتضى الإتفاقيات والعقود الموافق عليها في الجمهورية الفرنسية

* - - يمارس حملة تراخيص التعدين حقهم بالشروط الإقتصادية العادية حسب توصيات مؤسسة التعدين الخاصة بتحديد رسم النقل، وذلك فيما يتعلق بالنقل العادي أو بواسطة الأنابيب والتوصيات الخاصة بإنتاج الهيدروكاربور السائل والغازي وتأمين نقله وضمان تصديره.

* - - يمارس صاحب الإمتياز وشركاؤه في إطار مؤسستهم الإقتصادية الخاصة بهم أو المنظمة التي إختاروها، حقهم في التصرف بحرية في الإنتاج سواء بالبيع أو المقايضة أو الإستخدام في الجزائر أو تصديره مع مراعاة سد حاجات الإستهلاك المحلي للجزائر ومعادل التكرير المحلية.

* - - يجب أن يكون سعر التبادل وتقيم النقد الخاص بالعمليات التجارية أو المالية مطابق للتقيم النقدي المعترف به من صندوق النقد الدولي.

* - - تطبق هذه النظم بدون أي تمييز على جميع حملة تراخيص التعدين والنقل وشركائهم مهما كان وضعهم القانوني وبدون النظر إلى أصل وتوزيع رؤوس أموالهم وجنسيتهم ومركزهم الإجتماعي.

* - - تمتنع الجزائر عن القيام بأي خطوة من شأنها رفع التكاليف أو وضع عقبة أمام ممارسة الحقوق التي سبق ذكرها مع مراعاة الظروف الإقتصادية العادية ولن تمس حقوق ومصالح المساهمين وحاملي الحصص أو الدائنين لأصحاب تراخيص التعدين والنقل أو تركاتهم أو المشروعات التي تعمل لحسابهم.




(ب) الضمانات المستقبلية ( إمتيازات التعدين والنقل الجديدة)




* - - تمنح الجزائر في خلال ستة أعوام من تاريخ تنفيذ هذه النظم الأولوية للشركات الفرنسية بشأن منح تراخيص التنقيب والإستغلال في حالة تساوي العروض القديمة الخاصة بالمناطق التي لم تخصص بعد للإستغلال أو أصبحت معدة.

يحدد القانون الجزائري نظام العمل فيها مع إحتفاظ الشركات الفرنسية بنظام القانون نفط الصحراء المشار إليه في الفقرة رقم 1 السابقة، وذلك فيما يتعلق بإمتيازات التعدين التي تدخل تحت ضمان الحقوق المكتسبة.

يقصد بالشركات الفرنسية في هذه الفقرة الشركات التي تخضع لإشراف أفراد حقيقيين أو معنويين من الفرنسيين. ثم بعملة الفرنك، عمليات بيع وشراء الهيدروكاربور الناتج من الصحراء، والمعد مباشرة أو بعد التعديلات الفنية، لتموين فرنسا أو البلاد الأخرى الداخلة في منطقة الفرنك، لتصدير هيدروكاربور الصحراء خارج منطقة الفرنك، يطرح المناقشة الحرة، وتستفيد الجزائر من النقد الأجنبي الناتج عنه.

تحدد كيفية تطبيق هذا المبدأ، إتفاقيات التعاون النقدي التي أشرنا إليها في المادة 11 من الإعلان الخاص بمبادئ التعاون الإقتصادي والمالي.





الباب الثاني

المواد المعدنية الأخرى

*



- - تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بإمتيازات التعدين التي منحتها الجمهورية الفرنسية والمتعلقة بالمواد المعدنية الأخرى غير الهيدروكاربور.

يبقى نظام هذه الإمتيازات مطابقا للنظم المطبقة عند وقف إطلاق النار.

وتختص هذه الفقرة بمجموعة إمتيازات التعدين التي أصدرتها فرنسا قبل تقرير المصير ولن تصدر فرنسا تراخيص جديدة للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.

* - - تستطيع الشركات الفرنسية أن تطلب منحها تراخيص وإمتيازات جديدة بنفس الشروط التي تخضع لها الشركات الأخرى وستتمتع الشركات الفرنسية بمعاملة مماثلة لتلك التي تتمتع بها الشركات الأخرى وذلك فيما يخص ممارسة الحقوق المترتبة على إمتيازات التعدين.





الباب الثالث

الهيئة الفنية لإستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء

*



- - يعهد بإستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء إلى هيئة فرنسية جزائرية طبقا للشروط المبينة في الفقرة التالية

* - - تؤسس الجزائر وفرنسا هذه الهيئة وستشكل عند تنفيذ هذا الإتفاق يدير الهيئة مجلس مكون من عدد متساو من ممثلي الدولتين المؤسستين ولكل عضو في المجلس، بما في ذلك الرئيس، صوت واحد.

يناقش المجلس أوجه نشاط الهيئة المختلفة، وتتخذ القرارات بأغلبية الثلثين وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية

- تعين الرئيس والمدير العام

- تقدير النفقات التي ستأتي في الفقرة " 16 "

وتتخذ القرارات الأخرى بالأغلبية المطلقة

يشترط عند إختيار الرئيس والمدير العام أن يكون أحدهما جزائري الجنسية والآخر فرنسي الجنسية.

يحدد المجلس إختصاصات كل من الرئيس والمدير العام

* - - الهيئة شخصيتها المدنية واستقلالها المالي، وتحت تصرفها جهاز فني وإداري، وللدولتين المؤسستين الأفضلية في تشكيل أفراده.

* - - على الهيئة مهمة إستثمار ثروات باطن الأرض، ولهذا الغرض تهتم بصفة خاصة بالتنمية بمجموع الأعمال اللازمة لأوجه نشاط التعدين، وتقرر الهيئة في كل عام مشروع برنامج خاص بالمصاريف والدراسة والصيانة والحصن، يجوز قبول الدولتين المؤسستين.

(أ) تضع الجزائر بعد أخذ رأي الهيئة النصوص ذات الصفة القانونية أو الرسمية الخاصة بنظام التعدين أو النفط.

(ب) تبحث الهيئة تراخيص التعدين والحقوق المترتبة عليها.

تقر الحكومة الجزائرية الإقتراحات التي تعرضها هيئة وتمنح تراخيص التعدين.

(ج) تكفل الهيئة الرقابة الإدارية على الشركات سواء كانت ذات ترخيص أو عقد إمتياز.

* 18 - نفقات الهيئة تشمل الآتي

- نفقات التشغيل

- نفقات صيانة المنشأت القائمة

وتتكون موارد الهيئة من مساهمة الدولتين العضويتين، كل بنسبة عدد أعضائه في مجلس الإدارة.

تكمل هذه الموارد بمبلغ إضافي من الحكومة الجزائرية لايقل عن 12% من إنتاج النفط الخاص بالحكومة الجزائرية، وذلك في خلال ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ تقرير المصير.





الباب الرابع

التحكيم





جميع التنظيمات المخالفة والدعاوى والمنازعات بين السلطة العامة وأصحاب الحقوق المذكورة في الباب الأول "ا" السابق، يكون مرجعها النهائي هيئة تحكيم دولية يكون تنظيمها وعملها طبقا للمبادئ التالية

- يحدد كل فريق من المتخاصمين حكما ويختار الحكمان ثالثا يكون هو رئيس المحكمة، وفي حالة عدم الإتفاق على هذا التحديد يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أن يقوم بهذا التحديد بناء على طلب الطرف الأسبق إليه.

- تبث المحكمة في الأمور بأغلبية الأصوات

- يرفض رفع الدعوى ثانية.

- يعتبر الحكم نافذا بدون الحاجة إلى إصدار أوامر بالتنفيذ في أراضي الطرفين

- يعتبر الحكم نافذا خارج أراضي الطرفين خلال الثلاثة أيام التي تلي النطق بالحكم.


إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الثقافي



الباب الأول

التعاون





المادة 1 تتعهد فرنسا، في حدود إمكانياتها، بوضع الوسائل اللازمة تحت تصرف الجزائر لمساعدتها في تطوير التعليم وفي التدريب المهني والبحث العلمي في الجزائر وفي إطار المعونة الثقافية والعلمية والفنية، تضع فرنسا تحت تصرف الجزائر هيئة التدريس والفنيين والمتخصصين والباحثين الذين تحتاج إليهم في التعليم والتفتيش وتنظيم الإمتحانات والمسابقات وسير المرافق الإدارية والأبحاث. تقدم لهذه الهيئة التسهيلات والضمانات اللازمة لإتمام رسالتها، وتسير طبقا للنظام المنصوص عليه في الإتفاق الخاص بمبادئ التعاون الفني.

المادة 2 لكل من البلدين حق إقامة منشآت تعليمية ومعاهدة جامعية في البلد الآخر سيكون التعليم مطابقا لمناهج وجداول وأساليب التربية الخاصة بكل بلد، ويمنح شهاداته الخاصة به، ويكون لرعايا الدولتين حرية الإلتحاق بهذه المدارس، والمعاهد. تحتفظ فرنسا في الجزائر بعدد من المنشآت التعليمية وسيتم بإتفاق خاص بين الدولتين وضع قائمة مباني التعليم وشروط توزيعها بينهما.

ستتضمن المناهج التي تسير عليها هذه المنشأت التعليمية، تعليم اللغة العربية في الجزائر واللغة الفرنسية في فرنسا.

يحدد إتفاق خاص كيفية مراقبة هذه المنشآت في البلد الذي توجد فيه يعلن مقدما قبل إقامة منشأة تعليمية في إحدى البلدين حتى تعطى الفرصة لسلطات إحدى البلدين بإعداد ملاحظاتها وإقتراحاتها للوصول بقدر الإمكان إلى إتفاق بشأن كيفية إقامة هذه المنشأت التعليمية.

تلحق المنشآت المقامة بكل بلد بمكتب ثقافي وجامعي

نسهل كل بلد مهمة المرافق والأشخاص المكلفين بإدارة ومراقبة منشأت بلادهم في البلد الآخر.

المادة 3 يفتح كل بلد أبواب منشأته التعليمية العامة أمام تلاميذ وطلاب البلد الأخر، وإذا كان عدد التلاميذ كافيا في إحدى هذه المنشآت يستطيع كل بلد أن ينظم داخل منشآته التعليمية أقساما خاصة تتبع نفس البرامج والجداول والنظم المتبعة في التعليم العام بالبلد الآخر.

المادة 4 تضع فرنسا تحت تصرف الجزائر الوسائل اللازمة لمساعدتها في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ولجعل التعليم في هذه الحالات في مستوى التعليم بالجامعات الفرنسية. تنظم الجزائر في جامعاتها، في حدود إمكانياتها دراسة ذات أسس مشتركة مع الجامعات الفرنسية من حيث البرامج والدراسة والإمتحانات.

المادة 5 للدرجات والشهادات العلمية الصادرة في الجزائر وفرنسا والتي تخضع انفس البرامج والدراسة والإمتحانات، قيمتها في البلدين.

تجرى معادلة للدرجات والشهادات العلمية التي تخضع لبرامج دراسية وامتحانات مختلفة وذلك بإتفاقيات خاصة .

المادة 6 في إستطاعة رعايا كل من البلدين سواء كانوا أشخاصا معنوين أو حقيقين فتح منشآت تعليمية خاصة في البلد الآخر مع مراعاة القوانين والنظم الخاصة بالنظام العام وآداب السلوك والصحة، والشروط الخاصة بالشهادات وأي شرط آخر يمكن الإتفاق عليه.

المادة 7 يسهل كل بلد لرعايا البلد الآخر الالتحاق بمنشآت التعليم وللبحث التابعة لها، وذلك بتنظيم التدريب وجميع الوسائل المناسبة كمنح للدراسة والأبحاث وكالإعارات التي تمنح لمستحقيها بواسطة سلطات بلدهم بعد أخذ رأي المسؤولين في كل من البلدين.

المادة 8 يكفل كل من البلدين في أرضه، لأعضاء هيئة التعليم العام والخاص للبلد الآخر الحريات التي تقتضيها التقاليد الجامعية.

الباب الثاني

التبادل الثقافي

المادة 9 يسهل كل من البلدين في أرضه، دخول ونشر جميع وسائل التعبير عن الرأي الخاصة بالبلد الآخر.

المادة 10 يشجع كل من البلدين في أرضه دراسة اللغة والتاريخ والحضارة الخاصة بالبلد الآخر، ويسهل الدراسات التي تجرى في هذه الميادين والمهرجانات الثقافية التي ينظمها البلد الآخر.

المادة 11 يحدد إتفاق مشترك فيما بعد، كيفية المساعدة الفنية التي تقدمها فرنسا كالجزائر في ميدان الإذاعة والتلفزيون والسينما.

الباب الثالث

المادة 12 تنطبق المساعدة المذكورة في باب التعاون الإقتصادي والمالي في المحالات المشار إليها في هذا التصريح.


إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الفني







المادة 1 تتعهد فرنسا بما يلي

(أ)- تقديم مساعدتها الفنية، وتكفل للجزائر حصولها على المعلومات الخاصة

بالدراسات والأبحاث والتجارب.

(ب)- وضع هيئات وبعثات للدراسة والأبحاث والتجارب تحت تصرف الجزائر في حدود إمكانياتها للقيام بأعمال محددة للحكومة الجزائرية تبعا لإرشاداتها. وللقيام بدراسات والمساهمة في تنفيذ أو إقامة أو إعادة تنظيم أحد المرافق.

(ج)- فتح أبواب منشآت التعليم والدراسات العملية أمام المرشحين الذين تقدمهم السلطات الجزائرية وتوافق عليهم السلطات الفرنسية، كما تتعهد فرنسا بتنظيم أوقات التدريب ودورات للدراسة والإعداد، تعقد في المدارس العملية وفي المراكز الخاصة وفي الإدارات العامة.

(د)- وضع أعضاء فرنسيين تحت تصرف الجزائر، في حدود إمكانياتها لتقديم المعونة في المجالين الإداري والفني.

المادة 2 من أجل إستمرار الخدمات وتسهيل تنظيم التعاون الفني تتعهد السلطات الجزائرية ممايلي

- تطلع الحكومة الفرنسية على قائمة بأسماء الموظفين الفرنسيين الذين تنوي الإستغناء عنهم وتطلعها أيضا على قائمة بالوظائف التي تريد أن تعهد بها إلى موظفين فرنسيين.

- ألا يستغنى عن الموظفين الفرنسيين الذين كانوا يمارسون أعمالهم حتى يوم تقرير المصير إلا بعد أن تطلع الحكومة الفرنسية على قائمة بأسمائهم وبعد أخطار الذين يعنيهم الأمر وذلك بشروط يحددها إتفاق خاص سابق.

المادة 3 يعتبر الموظفين الفرنسيون - غير المتمتعين بالحقوق المدنية الجزائرية الذين كانوا يمارسون أعمالهم حتى يوم تقرير المصير وكانوا في مناصب لا تنوي السلطات الجزائرية إلغاءها في إطار التعاون الفني، إلا إذا رغبوا عكس ذلك.

المادة 4 سيعد بإتفاق مشترك كشف إجمالي بعد الرجوع إلى الكشوف التي أشرنا إليها في المادة(2) عن الوظائف التي توافق الحكومة الفرنسية تزويد الجزائر بمن يشغلها. ويمكن إعادة النظر في هذا الكشف الإجمالي كل سنتين.

وسيخضع الموظفون المشار إليهم في المادة( 3) والموظفون الذين ألحقتهم الجزائر بخدمتها طبقا للمادة( 1) للسلطات الجزائرية لمدة محددة مبدئيا بسنتين.

للسلطات الجزائرية الحق في إعادة الموظفين في أي وقت إلى حكومتهم بشروط خاصة بالإخطار والمدة تحددها إتفاقيات تكميلية خاصة.

تستطيع السلطات الفرنسية سحب موظفيها من الجزائر بصفة شخصية على ألا يضر ذلك سير العمل في الجزائر.

المادة 5 يخضع الموظفون الفرنسيون الموضوعون تحت تصرف الجزائر للسلطات الجزائرية عند مباشرتهم أعمالهم. ولا يتلقون أوامر ولايرجعون إلى سلطات غير السلطات الجزائرية التي يتبعونها نتيجة لإسناد الوظائف إليهم.

ولا يستطيعون القيام بأي نشاط سياسي في القطر الجزائري، ويمتنعون عن القيام بأي عمل يضر بالمصالح المادية أو المعنوية سواء للسلطات الجزائرية أو السلطات الفرنسية.

المادة 6 تمنح السلطات الجزائرية لجميع الموظفين الفرنسيين المساعدة والحماية التي تقدمها لموظفيها الجزائريين، كما تكفل لهم حق تحويل مرتباتهم بالشروط المنصوص عليها في الإعلان الخاص بمبادىء التعاون الإقتصادي والمالي، ولا يمكن تعريضهم لأية عقوبة إدارية إلا بإعادتهم إلى حكومتهم ولا ينقلون إلا بعد أخذ موافقة كتابية منهم.

المادة 7 ستحدد إتفاقيات تكميلية كيفية تطبيق هذه المبادئ التي أشرنا إليها. تنظم هذه الإتفاقيات ، فيما بتعلق بالنظم الخاصة بالموظفين، طريقة تحديد مرتباتهم وتوزيع الأعمال المالية بين فرنسا والجزائر المتعلقة بإنتقال الموظف وأسرته، والتعويضات المحتملة ومساهمة الدولة في الضمان الإجتماعي والمعاش.




إعلان الإتفاق الخاص بالمسائل العسكرية.





المادة 1 تمنح الجزائر فرنسا حق إستخدام قاعدة المرسى الكبير البحرية والجوية مدة خمسة عشر عاما إبتداءا من تاريخ تقرير المصير. وفي الإمكان تجديد المدة بإتفاق بين البلدين، وتعترف فرنسا بالصفة الجزائرية للأرض المقام عليها قاعدة المرسى الكبير.

المادة 2 تحدد قاعدة المرسى الكبير طبقا للخريطة المرفقة بهذا الإعلان، تتعهد الجزائر بمنح فرنسا المعدات والتسهيلات اللازمة لتشغيل القاعدة، في المنطقة المحيطة بها وفي مراكز معينة على الخريطة المرفقة تقع في الإدارات الآتية

الأنقور، بوتليليس ، ميسرجان، جزر حبيبة، وبلان.

المادة 3 يعتبر مطار " لارتيج " ومنشآة أريال المبينين على الخريطة المذكورة ، كجزء من قاعدة المرسى الكبير، وذلك لمدة ثلاث سنوات ويتبعان نفس النظام. يمكن إستخدام مطار لارتيج ، بعد تشغيل مطار بوصفر كمطار إحتياطي للهبوط إذا حتمت الظروف الجوية ذلك. وسيتم بناء مطار بوصفر في ثلاث سنوات.

المادة 4 تستخدم فرنسا لمدة خمس سنوات المواقع التي توجد بها منشآت أن اكر، رجان ومجموعة المنشآت في كولومب بيشار وحماجير والتي تبين الخريطة المرفقة حدودها . وتستخدم كذلك المحطات الفنية التابعة لها.

تقوم الجهات الفرنسية المختصة بإتخاذ الإجراءات المؤقتة- بالإتفاق مع السلطات الجزائرية لتشغيل المنشآت الواقعة خارج هذه المحطات وبالأخص من حيث الحركة الأرضية والجوية.

المادة 5 توضع تحت تصرف فرنسا تسهيلات الإتصالات الجوية على النحو التالي

- خلال خمس سنوات في مطارات كولومب بيشار وريجان، وستتحول بعد ذلك هذه الأراضي إلى أراضي مدنية تحتفظ فرنسا فيها بحق الإستفادة بالتسهيلات الفنية وحق المرور.

- خلال خمس سنوات في مطارات عنابة وبوفاريك حيث ستحصل فرنسا على تسهيلات فنية وإمكانيات المرور والتموين والإصلاح. وسيتفق كل من البلدين على التسهيلات الخاصة بهاتين المنطقتين.

المادة 6 لا تستخدم المنشآت العسكرية التي ذكرناها لأغراض هجومية.

المادة 7 سيخفض عدد جنود القوات الفرنسية العاملة تدريجيا إبتداءا من يوم وقف إطلاق النار . ونتيجة لذلك سيكون عدد الجنود في مدة إثنى عشر شهرا تحسب من يوم تقرير المصير ثمانية آلاف جندي.

ويتم ترحيل هؤلاء الجنود إلى أوطانهم بعد إنتهاء المدة الثانية وهي أربعة وعشرون شهرا. وإلى أن تنتهي هذه المدة ستوضع تسهيلات لفرنسا بالنسبة للأراضي اللازمة لتجميع ونقل القوات الفرنسية.

المادة 8 تعتبر الملحقات جزءا مكملا لهذا الإعلان.


إعلان الضمانات



الجزء الأول

التنظيمات العامة





حماية الأفراد

لا يمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو إتخاذ إجراء تأديبي ضده أو أي إجراء معين للأحداث التي وقعت في الجزائر من أول نوفمبر 1954 حتى إعلان وقف إطلاق النار، لايمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو إتخاذ إجراء تأديبي ضده أو إجراء معين، بسبب آراء الشخص أو العبارات التي تفوه بها بخصوص الأحداث التي وقعت منذ أول نوفمبر 1954 حتى يوم إستفتاء تقرير المصير.



حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا

لكل جزائري يحمل بطاقة إثبات الشخصية الحرية في التنقل بين الجزائر وفرنسا، إلا إذا قرر القضاء خلاف ذلك.

يستطيع الجزائريون الذين يتركون الجزائر للإقامة في بلد آخر، حمل بطاقتهم معهم ويستطعون أيضا تصفية ممتلكاتهم العقارية بلا قيد أو شرط، وكذلك تصفية الأموال التي نتجت عن هذه العملية طبقا للشروط التي وردت في إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.

تمنح حقوق الجزائريين في المعاش، المكتسبة من الهيئات الجزائرية طبقا للشروط الواردة في نفس الإعلان.





الجزء الثاني

الفصل الأول

ممارسة الحقوق المدنية الجزائرية





ينظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام في إطار التشريع الجزائري الخاص بالجنسية، حسب القواعد الآتية

يتمتع بجميع الحقوق المدنية الجزائرية الكاملة، ويعتبرون بذلك كمواطنين فرنسيين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية، لمدة ثلاث سنوات إبتداء من يوم تقرير المصير الفرنسيون التابعون للقانون المدني العام إذا كانوا من الفئات التالية

- الذين ولدوا بالجزائر وأقاموا بها عشر سنوات إقامة ثابتة منتظمة حتى تقرير المصير، الذين أثبتوا إقامتهم لمدة عشر سنوات بالجزائر حتى يوم تقرير المصير وكان أحد الأبوين قد ولد بالجزائر، ومستوفيا لشروط التمتع بالحقوق المدنية، أو في إمكانه إستفائها.

- الذين أقاموا عشرين عاما إقامة دائمة ومنتظمة بالجزائر حتى يوم تقرير المصير.

لا يستطيع المواطنون الفرنسيون الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية أن يمارسوا في نفس الوقت الحقوق المدنية الفرنسية.

- وسيكتسب هؤلاء في نهاية المدة المحددة بثلاث سنوات الجنسية الجزائرية عن طريق طلب تسجيل أو تأكيد التسجيل في جداول الإستفتاء.

وفي حالة عدم إمكان تقديم هذا الطلب سيكونون ضمن المستفيدين في الإتفاقية الخاصة بإقامة الأوربيين بالجزائر.




ملحق







فيما يخص بالمرسى الكبير




المادة 1 تشمل الحقوق التي حصلت عليها فرنسا بالنسبة لقاعدة المرسى الكبير ، إستخدام سطح الأرض وباطن الأرض والمياه الإقليمية والفضاء الجوي للقاعدة.

المادة 2 للطيران الحربي الفرنسي وحده حرية الطيران في المجال الجوي لقاعدة المرسى الكبير ، الذي تشرف فرنسا على حركة الطيران فيه.

المادة 3 يخضع السكان المدنيون في قاعدة المرسى الكبير لإشراف السلطات الجزائرية وذلك فيما لا يتعلق بإستخدام أو تشغيل القاعدة.

تمارس فرنسا جميع السلطات اللازمة لإستخدام وتشغيل القاعدة خاصة بشأن الدفاع والأمن النظام بينهما يكون ذلك النظام متعلقا مباشرة بشؤون الدفاع والأمن الخاصين بالقاعدة.

كما تكفل الحكومة الفرنسية حفظ النظام وتحركات جميع المعدات الأرضية والجوية والبحرية وتساعد السلطات العسكرية الشرطة في مهمتها.

المادة 4 ستخضع إقامة السكان الجدد في أرض القاعدة لشروط ضرورية يبينها إتفاق بين السلطات الجزائرية والسلطات الفرنسية.

وإذا إقتضى الأمر، تقوم السلطات الجزائرية بإجلاء بعض أو جميع السكان المدنيين بناء على طلب السلطات الفرنسية.

المادة 5 تسلم السلطات الفرنسية إلى السلطات الجزائرية كل شخص يخالف النظام بحيث يضر بدفاع وأمن القاعدة.

المادة 6 تكفل في جميع الأحوال ، حرية المرور في الطرق التي تربط بين المنشآت التي تقع حول القاعدة، والتي تربط هذه المنشآت بقاعدة المرسى الكبير.

المادة 7 تستطيع السلطات الفرنسية تأجير وشراء جميع الأملاك المنقولة والعقارية والتي تراها ضرورية.

المادة 8 تتخذ السلطات الجزائرية بناء على طلب السلطات الفرنسية ، إجراءات مصادرة أو نزع الملكية التي تراها ضرورية لوجود وعمل القاعدة

وتتم هذه الإجراءات بعد دفع تعويض عادل تتحمله السلطات الفرنسية ، متفق عليه من قبل.

المادة 9 تتخذ السلطات الجزائرية إجراءات ضمان تموين القاعدة بالماء والكهرباء في جميع الأحوال ، وإستخدام المرافق العامة.

المادة 10 تمنع السلطات الجزائرية قيام أي نشاط خارج القاعدة من شأنه إلحاق ضرر بإستخدام القاعدة ، كما تتخذ - بالإتصال بالسلطات الفرنسية - جميع الإجراءات الخاصة بضمان الأمن في القاعدة.

فيما يخص بالمواقع

المادة 11 تتعهد فرنسا في المواقع التي أشرنا إليها في المادة (4) من هذا الإعلان بإعداد هيئة الموظفين ، وإعداد المنشأت ، وتقوم بصيانة المعدات والأجهزة الفنية اللازمة لها.

المادة 12 تتعهد السلطات الفرنسية بهيئة الموظفين في مطارات ريجان وكولومب بيشار وعين أمجيل وأن تقوم بصيانة المخازن والمنشآت والمعدات والأجهزة الفنية التي تراها ضرورية.

المادة 13 تسلم السلطات الفرنسية إلى السلطات الجزائرية ، كل شخص يخالف النظام العام في الأماكن والمطارات التي أشرنا إليها سابقا. أو لوجوده فيها بدون سبب.

المادة 14 تملك الحكومة الفرنسية مطارات رادار ريحية بوزيري، تستعمل هذه المحطات لتأمين الملاحة الجوية العامة، مدينة كانت أو عسكرية.

المادة 15 تقوم السلطات الجوية بحفظ الأمن خارج المطارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا الإعلان، كما تتخذ كلما يستدعي الأمر الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت.

المادة 16 يستخدم الطيران الحربي الفرنسي، مع مراعاة نظم الملاحة الجوية، القضاء الذي يربط بين المطارات التي لفرنسا حق إستخدامها.

المادة 17 تتعاون مصالح الأحوال الجوية الفرنسية والجزائرية لتدعيم التبادل العلمي في هذا الميدان.

فيما يخص بتسهيلات التنقل البري

المادة 18 يتنقل أفراد القوات الفرنسية وجميع المعدات والأفراد المسؤولين عن القوات الجوية بالطرق الجوية بين جميع المراكز التي تربط فيها هذه القوات ولها أن تستخدم جميع السكك الحديدية والطرق البرية الموجودة في الجزائر.

يتفق مع السلطات الجزائرية بشأن التنقلات العامة.

فيما يخص بتسهيلات التنقل البحري

المادة 19 للسفن الفرنسية التي تنقل الأفراد والعدد الحربية حق الدخول في بعض الشواطئ الجزائرية.

المادة 20 دخول السفن الحربية الفرنسية إلى الموانئ الجزائرية يكون موضوع اتفاق لاحق

فيمل يخص بالمواصلات السلكية واللا سلكية

المادة 21 لفرنسا حق إستخدام المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بقاعدة المرسى الكبير والمنشآت الفرنسية الواقعة في الموطات الجوية والمواقع المذكورة في المادة الرابعة من هذا الإعلان، وتتعامل مباشرة مع الإتحاد الدولي للمواصلات اللاسلكية فيما يتعلق بهذا الشأن.

المادة 22 تستطيع القوات الفرنسية أن تستخدم طرق الإتصال البرقي والتليفوني بالجزائر. لترتبط بنفسها وخاصة شبكات "هوتزن" للمواصلات بين المراكز التالية - وهران - عنابة مع مراكز الإتصال، شريعة سطيف، كاف العقال، بوزيري، وهران كولومب - بشار مع مركزإتصال سعيدة، مشرية، عين الصفراء. ستحدد إتفقيات لاحقة شروط إستخدام المنشآت الفنية الخاصة بذلك.




فيما يخص بوضع القوات في الجزائر



المادة 23 يقصد بالقوات الفرنسية التي ينطبق عليها هذا النظام

أ) - قوات الأسلحة الثلاث التي في الخدمة أو المرحلة أو التي هي في عطلة في الجزائر.

ب) - الموظفون المدنيون الذين يعملون مع القوات الفرنسية سواء أكان عملا ثابثا أو بعقد فيما عدا الوطنيين الجزائريين.

ج) - الأشخاص الذين يعيشون في كنف الفئات السابقة.

المادة 24 يدخل الأفراد القوات الفرنسية الجزائر ويخرجون منها بعد تقديم الأوراق التالية فقط، بطاقة تحقيق الشخصية المدنية أوعسكرية أو جواز سفر.

- وبالنسب للأفراد المدنيين بطاقة تحقيق الشخصية وشهادة الإنتماء إلى القوات الفرنسية، ولهؤلاء الأفراد حق النقل في الجزائر الجوية.

المادة 25 تلزم الوحدات والكتائب بارتداء الزي العسكري.

وسيحدد إتفاق لاحق زي الأشخاص الذين يقيمون في أماكن منعزلة.

يسمح لأعضاء القوات المسلحة في حالة بعدهم عن وحداتهم بحمل السلاح بصورة ظاهرة.

فيما يخص النظم القضائية

المادة 26 المخالفات التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة - من العاملين أو الموجودين داخل المنشآت الفرنسية - وحينما لا تكون هذه المخالفات ضارة بمصلحة الجزائر وخاصة الأمن العام - تكون من إختصاص المحاكم العسكرية الفرنسية.

تستطيع السلطات الفرنسية أن تقبض على الأشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات.

المادة 27 يسلم في الحال إلى السلطات الجزائرية لمحاكمتهم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية وإرتكبوا مخالفات داخل المنشآت.

المادة 28 كل مخالفة لم يرد ذكرها في المادة 26 التي ذكرت تكون من إختصاص المحاكم الجزائرية، وتستطيع الحكومتان مع ذلك التنازل عن ممارسة حقهما القضائي.

المادة 29 يسجن أفراد القوات المسلحة الفرنسية الذين يحاكمون أمام القضاء الجزائري. والذي يرى ضرورة سجنهم، ويسجنون في سجون تابعة للسلطات العسكرية الفرنسية ويحضرون بعد طلب السلطات القضائية الجزائرية.

المادة 30 وفي حالة القبض على أحد أفراد القوات الفرنسية متلبسا بالجريمة، تسلمه فورا السلطات الجزائرية إلى السلطات الفرنسية لمحاكمته إذا كان ذلك من إختصاصها.

المادة 31 لأفراد القوات الفرنسية الذين يحاكمون أمام محكمة جزائرية، الحق في ضمان العدالة التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعرف الدول الديمقراطية.

المادة 32 تقدم الدولة الفرنسية التعويض العادل عن الخسائر التي أحدثتها بدون قصد القوات المسلحة وأفراد هذه القوات خلال الخدمة والتي يمكن إثباتها بوضوح وفي حالة الخلاف تلجأ الحكومتان إلى التحكيم. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في الخالفات المدنية الموجهة ضد أفراد القوات المسلحة.

وتقدم السلطات الفرنسية مساعدتها للسلطات الجزائرية حينما تطلب منها ذلك، لضمان تنفيذ أحكام المحاكم الجزائرية في الأمور المدنية.

فيما يخص النظم الإقتصادية والمالية

المادة 33 تستطيع القوات الفرنسية المسلحة وأفراد هذه القوات الحصول على الأموال والخدمات اللازمة لهم محليا بنفس الأوضاع التي تسرى على المواطنين الجزائريين.

المادة 34 تستطيع السلطات العسكرية الفرنسية أن تمتلك إدارة للبريد الحربي ذات صفة عسكرية.

المادة 35 تحدد إتفاقيات لاحقة النظم الخاصة بالضرائب.




الإنفاق الخاص بتسوية المنازعات




تحل فرنسا والجزائر المنازعات التي تحدث بينهما سواء بالمصالحة أو التحكيم. وذلك في حالة عدم وجود إتفاق لرفع الدعاوى أمام القضاء.


تصريح عام



إعترف الشعب الفرنسي في إستفتاء 8 يناير 1961 بحق الجزائريين في تقرير مصيرهم السياسي تجاه الجمهورية الفرنسية وذلك عن طريق إستفتاء مباشر عام. وقد إنتهت المباحثات التي جرت في إيفيان من 7 مارس إلى 18 مارس عام 1962 بين حكومة الجمهورية وجبهة التحرير الوطني إلى النتيجة التالية

تم الإتفاق على وقف إطلاق النار، ويوضع حد للعمليات العسكرية والقتال المسلح يوم 19 مارس في القطر الجزائري كله.

وقد حدد إتفاق مشترك الضمانات الخاصة بالعمل بحق تقرير المصير وبتنظيم السلطات العامة في الجزائر في خلال الفترة الإنتقالية.

وبما أن تكوين دولة جزائرية مستقلة ذات سيادة، مطابق للواقع الجزائري، وبما أن تعاون فرنسا مع الجزائر فيه إستجابة لمصالح البلدين، فقد رأت الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني أن إستقلال الجزائر بالتعاون مع فرنسا هو الحل الذي يناسب هذا الوضع.

وقد حددت الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني في إتفاق مشترك هذا الحل في إتفاقيات تطرح أمام الناخبين وقت إستفتاء تقرير المصير.

الفصل الأول

تنظيم السلطات العامة خلال فترة الإنتقال

والضمانات الخاصة بحق تقرير المصير

(أ) إن هدف اسفتاء تقرير المصير هو معرفة ما إذا كان الناخبون يرغبون في الإستقلال عن فرنسا، وفي هذه الحالة، فيما إذا كانوا يرغبون في قيام تعاون بين فرنسا والجزائر حسب الشروط التي حددتها هذه الاتفاقيات.

(ب) سيجري هذا الاستفتاء في القطر الجزائري كله. في الولايات الخمسة عشر التالية الجزائر، باتنة، عنابة، قسطنطينة، مدية، مستغانم، الواحات، وهران، الأصنام، سعيدة، ساوورا، سطيف، تيارت، تيزي وزو، تلمسان.

وستجمع نتائج مكاتب الإستفتاء المختلفة وتعلن في كافة القطر.

(ج) ستكفل حرية وسلامة الاستفتاء طبقا للقانون الذي يحدد شروط الاستفتاء الخاص بتقرير المصير.

(د) سيتم تنظيم السلطات العامة بالجزائر إلى أن ينتهى استفتاء تقرير

المصير طبقا للقانون المرفق بهذا التصريح.

وتشكل هيئة تنفيذية مؤقتة ومحكمة للأمن العام.

ويمثل المندوب السامي الجمهورية في الجزائر.

وستقام هذه الهيئات وخاصة الهيئة التنفيذية المؤقتة عند البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار.

(ه) وسيصبح المندوب السامي أمينا على سلطات الجمهورية في الجزائر وخاصة فيما يخص الدفاع والأمن والمحافظة على النظام لآخر مدى.

(ز) سيعهد للهيئة التنفيذية المؤقتة بما يلي

- إدارة الشؤون العامة الخاصة بالجزائر، فستوجه الهيئة التنفيذية المؤقتة، إدارة الجزائر وعليها أن تجعل الجزائريين يحصلون على الوظائف في مختلف فروع هذه الإدارة.

- حفظ النظام العام، ولهذا تعد الهيئة المرافق الخاصة بالشرطة وقوة للنظام تقع تحت سلطتها.

- الإعداد لتنفيذ حق تقرير المصير.

(ح) ستشكل محكمة الأمن العام من عدد متساو من القضاة الأوربيين ومن القضاة المسلمين.

(ط) سيمارس في أقرب وقت الحريات الشخصية والحريات العامة. تحل فرنسا والجزائركل المنازعات التي قد تحدث بينهما بالطرق السلمية، وفي حالة عدم الاتفاق تستطيع كل من الدولتين اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

(ى) ستعتبر جبهة التحرير الوطني كهيئة سياسية ذات صفة قانونية

(ك) سيطلق سراح الأشخاص المعتقلين في فرنسا والجزائر في مدة أقصاها عشرون يوما تحتسب من تاريخ وقف إطلاق النار.

(ل) سيعلن العفو فورا ويطلق سراح المعتقلين.

(م) سيستطيع الأشخاص اللاجئون في الخارج العودة إلى الجزائر، وستعد لجان مقرها في المغرب وتونس لتسهيل عودتهم. وسيتمكن الأشخاص المجتمعون من الذهاب إلى أماكن إقامتهم. وستتخذ الهيئة التنفيذية المؤقتة التدابير الأولى في الناحية الإجتماعية والإقتصادية وغيرها المعدة لضمان عودتهم للحياة الطبيعية.

(ن) سيجرى استفتاء تقرير المصير في خلال ثلاثة أشهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى. وسيحدد تاريخ الإستفتاء بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية المؤقتة بعد شهرين من تشكيلها.

الاستقلال والتعاون

(1) ستمارس الدولة الجزائرية سيادتها التامة والكاملة في الداخل والخارج. وستمارس هذه السيادة في الدفاع القومي والشؤون الخارجية، وللدولة الجزائرية أن تعد بحرية هيآتها الخاصة وتختار النظام السياسي والإجتماعي الذي تراه أكثر ملاءمة لمصالحها، للدولة السيادة في تحديد وتطبيق السياسة التي تختارها في المجال الدولي.

وتوافق الدولة الجزائرية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقيم مؤسساتها على مبادىء ديمقراطية، وعلى المساواة في الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تمييز في الجنس والعنصر والدين. وستقوم بتطبيق ضمانات خاصة بالمواطنين الخاضعين للقانون المدني الفرنسي.




(

) حقوق وحريات وضمانات الأفراد

() النظم المشتركة


لن يستطيع أحد القيام بأي إجراء قضائي أو تأدبي أو خاص بالأمن أو عمل أي تمييز بسبب مايلي

- الآراء التي تعلن بمناسبة الأحداث المفاجئة في الجزائر قبل يوم استفتاء تقرير المصير.

- الأعمال التي ارتكبت بمناسبة نفس هذه الأحداث قبل يوم إعلان وقف إطلاق النار.

- لن يكره أي جزائري على ترك القطر الجزائري أو يمنع من الخروج منه.

() النظم الخاصة بالمواطنين الفرنسيين الخاضعين لقانون المدني العام.

(أ) - في إطار القانون الجزائري الخاص بالجنسية، ينظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام من خلال تسجيلهم في جداول الإنتخاب ويكتفي بعقد العمل في حالة عدم تقديم هذا الطلب.

(ب)- يجب إتخاذ الخطوات التالية من أجل ضمان الحماية، لمدة ثلاث سنوات للمواطنين الفرنسيين الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية وبعد نهاية هذه المدة بصفة دائمة للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام وذلك بالنسبة لأموالهم ولإشتراكهم المنتظم في الحياة الجزائرية

- لهؤلاء الحق في الإشتراك الرسمي في الشؤون العامة.

- يجب أن يتناسب تمثيلهم في المجالس مع أهمية مراكزهم الفعلية.

- يشتركون في مختلف فروع الوظائف العامة إشتراكا عادلا.

- سيكون إشتراكهم في شؤون البلديات، في الجزائر ووهران تبعا لنظم خاصة.

- ستحترم حقوقهم في الملكية ولن يتخذ أي إجراء ضدهم بالنسبة لمصادرة أملاكهم، بدون منح تعويض عادل يحدد من قبل.

- سيسلمون الضمانات المناسبة للمثقفين واللغويين ورجال الدين.

- سيحتفظون بقانونهم الشخصي الذي ستحترمه ، وتطبقه محاكم جزائرية مكونة من قضاة يخضعون لنفس القانون.

- سيستخدمون اللغة الفرنسية في المجالس وفي علاقتهم مع السلطات العامة.

- ستقوم محكمة للضمانات وهيئة للقانون الداخلي الجزائري بالعمل على إحترام هذه القوانين.

ب- التعاون بين الجزائر وفرنسا.

ستقوم العلاقات بين البلدين على الإحترام المتبادل لإستقلالهم وعلى تبادل المصلحة.

تضمن الجزائر مصالح فرنسا والحقوق المكتسبة للأفراد الحقيقيين بالشروط التي تحددها هذه الإتفاقيات.

في مقابل ذلك ستمنح فرنسا للجزائر مساعدتها الفنية والثقافية وتساهم بدورها الإقتصادي والإجتماعي بتقديم المساعدة المالية.

- ستحدد مساعدة فرنسا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بشروط مطابقة لمستوى البرامج الجارية.

وستحدد البلدان - مع إحترام الإستقلال التجاري والجمركي للجزائر- المجالات المختلفة التي يستفيد منها التبادل التجاري بنظام أفضل.

وستكون الجزائر جزءا من منطقة الفرنك وسيكون لها نقدها الخاص وعملتها الخاصة.

وستكفل حرية تحويل النقد بين فرنسا والجزائر بشروط تتناسب مع التطور الإقتصادي والإجتماعي للجزائر.

- ستستغل ثروات باطن الأرض في ولايات الواحات والساورة طبقا للنظم التالية

(أ)- ستتكفل هيئة فنية بالتعاون الفرنسي الجزائري.

وستنتهج هذه الهيئة المساواة في أعمالها وأهم دور لها العمل على إستغلال باطن الأرض ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والنظم الخاصة بالتعدين وفحص الطلبات الخاصة بمنح إمتيازات التعدين.

ستمنح الدولة الجزائرية إمتيازات التعدين وتصدر القانون الخاص بالتعدين.

- يجب أن يعود هؤلاء لأوطانهم بإنتهاء المدة الثانية المقررة بأربعة وعشرين شهرا.

- سينشأ بالتبادل هيئات عسكرية.

- تسمح الجزائر لفرنسا بإستخدام قاعدة المرسى الكبير. لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد بإتفاق بين البلدين.

- تسمح الجزائر لفرنسا بإستخدام بعض المطارات والأراضي والمناطق والمنشآت الحربية التي تراها لازمة.



الفصل الرابع

النظم الخاصة بالمنازعات





تحل فرنسا والجزائر المنازعات التي قد تحدث بينهما بالطرق السلمية سواء بالصلح أو التحكيم.

تستطيع كل من الدولتين الإلتجاء فورا إلى محكمة العدل الدولية إذا لم يتم الإتفاق على إجراءات هذه المحاكمات.





الفصل الخام

نتائج إستفتاء تقرير المصير





بعد التصريح الرسمي الذي ذكر في المادة 27 من قانون تقريرالمصير يشرع في تنفيذ القرارات المرتبطة بهذه النتائج.

إذا تم الإتفاق على الإستقلال والتعاون

- ستعترف فرنسا فورا بإستقلال الجزائر.

- سيتم في الحال نقل الإختصاصات.

- تنفذ النظم التي أعلنها هذا التصريح العام والتصريحات المرفقة به في نفس الوقت.

- تنظم الهيئة التنفيدية المؤقتة خلال ثلاثة أسابيع إنتخابات لتشكيل المجلس القومي الجزائري الذي ستسلمه سلطاتها.





ملاحظة هامة ، الترجمة عبد الرحمن صدقي أبو طالب مراجعة الدكتور راشد البراوي ملحقة بكتاب " ثورة الجزائر " للمؤلف الأمريكي جوان حليبي.

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

شكرا على هذا البذر الكثيف والمعلومات التاريخية الوافية .
بارك الله فيك ومزيدا من التشجيع

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

بـــــاركــ الله فـــيك ..
موضوع في القــمة ..
شكرااا