عنوان الموضوع : بعد هذا الخبر حذار ان ان تعيد المال الضائع الى صاحبه خبر جزائري
مقدم من طرف منتديات العندليب

في منطقة مرواحة وجد أحد الاشخاص مبلغا من المال ضاع من صاحبه وفيه 4 ملايين سنتيم. أراد الرجل ان يكون ورعا تقيا فبحث عن صاحب المال الضائع حتى وجده واعاد اليه المال لكن صاحب المال ادعى ان المبلغ الضائع هو 6 ملايين سنتيم وتشاجر مع الرجل التقي وطالبه بالمبلغ الباقي.
هل أخطأ الرجل بفعل الخير هذا ؟
هل تظن ان الرجل انقص من المال ؟ لو كان أنقص لماذا لم ياخذه كله ؟
هل انت مستعد ان تكون في هذا الموقف؟ بصراحة انا لست مستعدا



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

سبحان الله..لوكان يريد المال لاقتنع حتي وان كان ناقص..لأنه ضيعه.ورد إليه لذ. ا هو كاذب..اصلا حتى وإن أرجع لك السارق نصف المبلغ سيشكر الله. قلت السارق بعينه

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصح صيام الجميع اردت فقط مشركتكم بقصة واقعية حدثت لي شخصيا
كنت راكب سيارة نفعية تاع الاسرة طبعا موجود فيها اللقب .وادا بواحد حبسني وقالي اني كلندستان وان شخص من معارفي نفس اللقب استاجره وسقطت منه بطاقة التعريف فقط وطلب مني لن اوصلها له وانا من سداجتي صدقته سالت عن صاحب البطاقة في العائلة وعرفت مسكنه وكنت اريد الدهاب .اخبرت عمي بالصدفة بما ساقوم به وهنا ايقضني عمي من غفلتي وقال لي ما ادراك انه وجد بطاقة التعريف فقط وما ادراك انها سقطت منه مع دلك السائق وووو ... وهنا قال لي ضغها في ظرف بريدي و اكتب العنوان الموجود على البطاقة ولا تخبر احدا .اتضح فيما بعد انه والله اعلم حسب ما رواه لي قريب لي ان قريبي صاحب البطاقة تعرض للسرقة ثم قاموا بتركها عمدا لدى الكلونديستان وانه كان فيها والله اعلم مبلغ مالي لانني لم اتجرا على سؤاله .لدا نصيحتي التي افادني بها عمي ما تامن ما تخدع و الله الموفق والحمد لله .

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

ﻻحول وﻻقوة اﻻ بالله صحيح اتق شر من احسنت إليه

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

ﻻحول وﻻقوة اﻻ بالله

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

هناك حكم شرعي في المسألة وهو اللقطة