عنوان الموضوع : تهنئة غير المسلمين بأعيادهم( للنقاش) اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب
قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، جائزة، «شريطة ألا تكون بألفاظ تتعارض مع العقيدة الإسلامية»، وأضافت الفتوى، أن «هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذي أمرنا به الله عز وجل وحل به مع الناس جميعاً دون تفريق».
وقالت الفتوى إن أهم مستند اتكأت عليه هو النص القرآني الصريح الذي يؤكد أن «الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن بر غير المسلمين ووصلهم وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما الي ذلك من أشكال البر بهم».
جاء ذلك في معرض رد الفتوى علي سؤال حول حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، خاصة مع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية.
وقالت الفتوى، إن الإهداء وقبول الهدية من غير المسلم جائز أيضاً، مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من غير المسلمين حيث ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : «أهدى كسرى لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها».
وزادت الفتوى أن علماء الإسلام، فهموا من هذه الأحاديث أن قبول هدية غير المسلم ليست فقط مشروعة أو مستحبة لأنها من باب الإحسان، وإنما لأنها سنة النبي صلي الله عليه وسلم.
ورحب الانبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس بالفتوى وأشار إلى أن «عهد الكنيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف هو الحرص على الوسطية والاعتدال، وإعلاء قيم المودة التي تحرص عليها الأديان كلها».
وعن تصريحات رئيس حزب الأصالة، السلفي، حول عدم جواز تهنئة الأقباط بعيد الميلاد قال الأنبا مرقس : «تصريحاته لا تعنينا وننتظر رد التيار الذي ينتمي له، حول تصريحاته، وتوضيح ما إن كانت شخصية أم تعبر عن الحزب كله».
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
حكى الإمام المرداوي الحنبلي في " الإنصاف " (4/234) ثلاث روايات في المذهب في حكم تهنئة الكفار ويتبعه تعزيتهم وعيادتهم فقال : قوله ( وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم : روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، وشرح ابن منجا .
إحداهما : يحرم وهو المذهب صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع .
والرواية الثانية : لا يحرم فيكره وقدمه في الرعاية ، والحاويين في باب الجنائز . ولم يذكر رواية التحريم . وذكر في الرعايتين ، والحاويين رواية بعدم الكراهة . فيباح وجزم به ابن عبدوس في تذكرته . وعنه : يجوز لمصلحة راجحة ، كرجاء إسلامه . اختاره الشيخ تقي الدين . أهـ
وأما قول ابن القيم في كتابه " أحكام أهل الذمة " (1/205) : وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق ، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول : عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر ، فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب .. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك . أهـ
فظاهر البطلان لأنه حكى الإتفاق على أمر اختلف فيه الأئمة علاوة على تهويله لهذا الموضوع بأنه يؤدي بصاحبه للكفر وإلا فإنه إن سلم منه فهو واقع في الحرمة لامحالة ! ولو أنه اكتفى بتحريم ذلك لكان قوله صحيحاً لكنه زاد على ذلك فادعى الإتفاق .
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
شكرا أخي أبو زيد على المعلومة..ومما قيل في هذه المسألة أيضا ما ذكره ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين في باب حقوق الجار حيث قال :
" وأما حقوق الجار: فاعلم أن الجوار يقتضى حقاً وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام فيستحق ما يستحقه كل مسلم وزيادة، وجاء فى الحديث: "إن الجيران ثلاثة: جار
له حق واحد. وجار له حقان: فالجار المسلم، له حق الإسلام، وحق الجوار. وأما
الذى له حق واحد: فالجار المشرك" .
واعلم: انه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بل احتمال الأذى والرفق، وابتداء الخير، وأن يبدأ جاره بالسلام، ولا يطيل معهم الكلام، ويعوده فى المرض، ويعزيه فى المصيبة، ويهنئه فى الفرح، ويصفح عن زلاته، ولا يطلع إلى داره، ولا يضايقه فى وضع الخشب على جداره، ولا فى صب الماء فى ميزابه، ولا فى طرح التراب فى فنائه، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره، ويستر ما ينكشف من عوراته، ولا يتسمع عليه كلامه، ويغض طرفه عن حرمه، ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. "
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :