عنوان الموضوع : ما هو مفهوم الإساءة للذات الملكية؟ اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

ما هو مفهوم الإساءة للذات الملكية؟






توجه السلطات في بعض الدول العربية ذات النظام الملكي تهمة "الإساءة للذات الملكية" لبعض مواطنيها بسبب انتقادهم لسياسات ينتهجها ملوك تلك الدول.
لكن اللافت للنظر مؤخرا هو توجيه التهمة لاشخاص لا يحملون جنسية تلك الدول، واعتقالهم عند زيارتها بسبب انتقادهم لبعض السياسات التي تتبعها الانظمة، وذلك كما حدث مؤخرا مع المحامي والناشط المصري أحمد الجيزاوي.
واعتقلت السلطات السعودية الجيزاوي أثناء وصوله للبلاد لأداء العمرة بتهمة العيب في الذات الملكية، وصدر حكم قضائي ضده بجلده عشرين جلدة وسجنه عاما واحدا.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان المحامي المصري احتجز بسبب نشاطه في المطالبة بحقوق المصريين المعتقلين في السعودية، وانتقاده لقيام السلطات هناك بتوقيف عشرات المصريين في المملكة، فيما تقول السلطات السعودية انه الآن معتقل لحيازته اقراص مخدرة.
وفي الاردن وجهت محكمة امن الدولة أخيرا تهمة "اطالة اللسان على مقام الملك" و"التحريض على مناهضة الحكم" لنحو عشرين اردنيا.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاردنية الى الافراج الفوري عن المتهمين بـ"اطالة اللسان على مقام الملك"، معتبرة انهم محتجزون لمجرد "ممارستهم حقهم في حرية التعبير".
وفي المغرب قضت محكمة بمدينة سلا رفع العقوبة بحق شاب مغربي يدعى وليد بحمان ادين بتهمة الاساءة للملك محمد السادس من سنة واحدة الى سنة ونصف.
وكان بحمان قد جرى اعتقاله في بداية شباط / فبراير بتهمة الإساءة الى الملك بتهمة وضع رسوم كاريكاتورية للملك محمد السادس على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
ويعتبر بحمان أصغر مواطن مغربي جرى اتهامه بتهمة الإساءة الى الملك، والاول خلال عام 2016.
منقول



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

جريمة إهانة الرؤساء في القانون الجزائري
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=603250

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

غرامة تصل 50 مليونا لمن أساء إلى الرئيس أو أهان هيئة نظامية

2011.09.06 نوارة باشوش

-الجزائر -

يُعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم كل من أساء إلى رئيس الجمهورية، أو أهان جهة قضائية أو هيئة نظامية، أو عمومية، وتضاعف العقوبة في حالة العود، حسب قانون العقوبات المعدل والمتمم الصادر بتاريخ 2 أوت الماضي والذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحسب التعديلات الجديدة على قانون العقوبات في مادته 144 مكرر المعدلة والمتممة في قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ امس، يعاقب كل من أساء إلى رئيس الجمهورية، بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأي وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، حيث تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

فيما تعاقب المادة 146 المكررة والمعدلة حسب القانون ذاته بنفس العقوبات التي جاءت في المادة 144 مكرر، كل من أهان أو سب أو قذف بواسطة نفس الوسائل، البرلمان، أو إحدى غرفتيه، أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي، أو هيئة نظامية أو عمومية أخرى وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وحسب التعديلات الجديدة في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الصادر في ذات العدد من الجريدة الرسمية فإن المادة 119 مكرر المعدلة والمتممة، فإنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.00 دج، كل موظف عمومي في مفهوم المادة 2 من القانون رقم 06 ـ01 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تسبب بإهماله الواضح في سرقة وإختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق، أو سندات أو عقود منقولة وضعت تحت يده سواء بحكم وظيفته أو بسببها.

كما تعاقب المادة 26 بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من 200.000 إلى 1.000.000 دج كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير إمتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير أو عقد إتفاقية أو صفقة أو ملحق، مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، فيما تعاقب المادة 29 مكرر بنفس العقوبة كل موظف عمومي يبدد عمدا أو يختلس أو يتلف أو يحتجز بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها.

echoroukonline.com/ara/national/83554.html

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

ذاتهم مصونة مقدسة


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

النيابة في الجزائر تطالب بـ 6 أشهر حبسا ضد طالب رفع شعارات ضد ساركوزي

الشروق اليومي : 03 - 02 - 2008

طلبت نيابة محكمة الزيادية بقسنطينة في جلسة علنية، جرت وقائعها يوم أمس الأحد، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف غرامة مالية ضد الطالب الجامعي، عن تهمة القذف في حق الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الذي حلّ ببلادنا زائرا. وحدثت الواقعة بتاريخ 5 ديسمبر من العام المنصرم، حين علق الطالب المتهم لافتة تحمل جملة من العبارات، نذكر منها: "الجزائر عربية مسلمة"، "ساركوزي ما أصولك؟"، "بوش ساركوزي أولمرت تحالف صهيوني"، "ساركوزي هل أنت عنصري؟".

وقد تداولت بعدها صحف وطنية وحتى وكالات أخبار عالمية صورة الطالب وهو حاملا للافتة (التهمة)، وفي أعقاب الزيارة، تمّ حجز اللافتة ومساءلة الطالب فلاحي (26 سنة) من طرف مصالح الأمن التي أطلقت سراحه في ذات اليوم، فيما حركت النيابة دعوى ضده بتهمة القذف الذي يعاقب عليه القانون وفق المادة 298 من قانون العقوبات.

الطالب المتهم عندما سألته القاضية عن دوافع عمله، ردّ بشجاعة بأنه عبر عن موقفه السياسي ولم يكن يقصد مطلقا المساس بشخص الرئيس ساركوزي، كما أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، رغم زعم بعضهم بأنه من الإسلاميين بالنظر إلى كونه ملتح وهو ما نفاه فلاحي كل النفي.

المحامي الأستاذ هاشمي بوجعدار، وفي مرافعة متميزة، أكد على أن موكله بريء من تهمة القذف، لأن العبارات التي احتوتها اللافتة التي أظهرها الطالب في الحرم الجامعي عند استقبال الرئيس ساركوزي، لا تتضمن دلالات أخلاقية، أي أنها لم تمس بشرف الشخص المقذوف، حيث أنها احتوت* ‬على ‬موقف* ‬قيمي* ‬ثقافي* ‬وسياسي* ‬حر،* ‬فنحن* ‬في* ‬بلد* ‬يحترم* ‬حرية* ‬التعبير* ‬وهي* ‬مكفولة* ‬بحق* ‬القانون*.‬
ومن جهة أخرى، ذكر الأستاذ المحامي واقعة قام بها الرئيس ساركوزي نفسه، حين خطب في جامعة السينغال قائلا بالحرف الواحد بأن الأفارقة لم يدخلوا التاريخ بعد، فهل نسمي هذا قذفا عنصريا، فإذا كان الرئيس ساركوزي يسمح له بإبداء مثل هذا الرأي، فمن حق أي شخص أن يتخذ موقفا* ‬معاكسا* ‬له*.‬

وأردف المحامي قائلا بأنه كأستاذ جامعي، فإنه يعكف على تكوين طلبة يتحلون بالروح المنهجية والنقدية والإبداعية، طبعا دون المساس بسمعة الآخرين الشخصية، ومن هنا، فالطالب السلبي والمدجن يفتقد للروح الأساسية التي تعمل الجامعة على غرسها في شخصيته وهي النقد البناء طبعا. وفي الأخير، التمس الأستاذ بوجعدار، البراءة لموكله الذي لايزال طالبا جامعيا وحفاظا على مستقبله الدراسي، سيما وأنه غير مسبوق قضائيا، وإذا تمّ الحكم التمس أن تكون العقوبة موقوفة التنفيذ والقضية الآن في المداولة، حيث سيصدر الحكم يوم 10 فيفري الجاري.

رشيد* ‬فيلالي
echoroukonline.com/ara/?news=21973

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

بوتفليقة يتقدم بدعوى ضد شخصين أهانا رئيس الجمهورية
22/10/2009

بناء على دعوى قضائية رفعها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمام العدالة ، يتهم فيها مواطنين بالشتم و القذف في شخصه نظرت كل من محكمتي وادي الزناتي و عين مليلة في قضيتين تتعلقان بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية»، و يتعلق الأمر بمزارع و هو المدعو (ع . ا) ، و القضية حسب ما أوردته جريدة الشرق الأوسط تعود إلى شهر جوان الماضي حيث خرج المزارع غاضبا من مكتب رئيس الدائرة الإدارية للبلدية التي يقطن بها، وسمعه المسؤول الإداري يقول: «إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتلفظ بالوعود والتعهدات ولكنه لا يلتزم ولا ينفذ أي شيء منها». ويرجع سبب غضبه إلى عدم اقتناعه بردود رئيس الدائرة بشأن مشكلة يعاني منها تتعلق باهتراء شبكة تطهير المياه، حيث هذا المسؤول بإبلاغ وكيل الجمهورية و تم اعتقال المواطن المزارع من طرف الشرطة، و نفى المزارع أثناء التحقيق التهمة الموجهة إليه و هي شتم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وإدانته بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار..

كما رد مواطن جزائري آخر يدعى ( ش. أ) ، يقطن ببلدية عين مليلة في قضية أخرى مشابهة أمام القضاء، على مضمون رسالة وجهها إلى الرئيس بوتفليقة مطلع السنة الجارية، يشكو فيها تعسف العدالة، التي اصدرت حكما قضائيا في نزاع عقاري جمعه بأحد أقاربه، حيث اعتبر هذا المواطن قرار العدالة مجحفا في حقه، و قرارا تعسفيا مما اشطره الى مراسة رئيس الجمهورية دون أن يتلقى ردا على ذلك مما اشطره الأمر الى مراسته من جديد من حلال راسلة تحمل عبارات الإستياء و التذمر من عدم التجاوب مع رسالته الأولى، علما أنه في مثل هذه القضايا فإنه يعاقب كل من يمس رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة، أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح بأية آلية لبث الصوت أو الصورة، أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و12 شهرا، حسب قانون العقوبات الجزائري المستحدث في سنة 2001 ، وتعتبر متابعة الشخصين من طرف رئيس الجمهورية حسب ما ورد في الجريدة حادثة فريدة في تاريخ القضاء الجزائري والممارسة السياسية في البلاد، إذ لم يسبق للرؤساء الذين تعاقبوا على حكم الجزائر (عددهم ستة) أن رفعوا دعاوى قضائية ضد أشخاص عاديين أو آخرين في موقع المسؤولية.

ع.ع / الوكالات