عنوان الموضوع : تعدد الزوجات والزواج العرفي بين القانون والشريعة الاسلامية وواقع المجتمع الجزائري قضايا المجتمع
مقدم من طرف منتديات العندليب
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع للنقاش
تنص المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري على ما يل:يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الاسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
- يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة و المرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج الى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
- يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج المبرر الشرعي و قدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
من خلال هذه المادة قيد المشرع تعدد الزوجات بالقيود المذكورة في هذه المادة.
أمام هذه القيو د لجأ البعض الى الزواج الشرعي 'الزواج العرفي كما يصطلح عليه _ أي العقد الشرعي غير المسجل في سجلات الحالة المدنية بسبب استحالة توفر الشروط المذكورة في المادة 8 لا سيما ما تعلق منها بالحصول على ترخيص الزوجة الأولى.
القضية للمناقشة من خلال النقاط السابقة من أجل الوصول الى اقتراح لتعديل نصوص قانون الأسرة التي تحكم هذا الموضوع وايجاد نصوص تتأقلم مع الواقع الاجتماعي و الحفاظ على الشريعة الإسلامية.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثاني :
أستاذنا الفاضل أحب أن أعلمك أن الاجتهادات القضائية قامت بتنبيه الأئمة إلى عدم عقد أي قران ثان ما لم يحصل الزوج على الترخيص الذي ذكرته المادة 8 لغلق هذه الثغرة
أما بانسبة إلى المادة 8 فأوافق المشرع الجزائري على فحواها فما الداعي للزواج من إمرأة ثانية إذا لم تكن هناك موانع تحول دون الهدف من الزواج
فقد وضع المشرع هذه المادة حفاظا على حقوق المرأة لأن هنا من يتزوج من أجل الزواج و تعدد الزوجات فقط
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الثالث :
السلام عليكم
تريد الحصول على إستبيان بدون مجهود ........؟؟؟
و لو انها في .البحوث القانونية لا تستعمل هذه الطريقة ............بالرغم من ان بعض الطلبة إستحدثوها في بحوتهم و تقاريرهم ...أو مذكرتهم
أو انه سوف يناقش في ملتقى ما في جامعة ما ....................؟؟؟؟
بالنسبة للموضوع :
مسألة المادة 8 من قانون الأسرة .....بالنسبة لي ليته لم يدرحها أصلا لأنها أحدث مشاكل تقع ضحيتها المرأة نفسها
لأن بالزواج العرفي تضيع كل حقوقها التي حفظها و حماها العقد المدني .......يعني الزوج قادر يتنصل من إبرام العقد أصلا و بكل بساطة و في محيطي لدي الكثير من الأمثلة عن هده الواقعة
بالتالي عوض حمى المرأة .....حولها الى ضحية مائة بالمئة .................
و ما حيرني مسألة الموافقة يقابلها حق الزوج الشرعي في التعدد ..........يعني نقطة معدلة لا تخدم الزوجة مطلقا بالعكس تخالف أحكام شريعتنا الإسلامية
و بكل صراحة لم اتوصل الى غاية المشرع من إدراج هذه المادة .....
عموما أرجو أن تتقبل رأي بصر رحب أخي .....بارك الله فيك على الموضوع القيم
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الرابع :
بسم الله الرحمان الرحيم .
والصلاة والسلام على رسولنا صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
تزوجت اثنتين لفرط جهلي... بما يشقى به زوج اثنتين
فقلت أصير بينهما خروفاً ... أنعم بين أكرم نعجتين
فصرت كنعجة تضحي وتمسي ... تداول بين أخبث ذئبتين
رضى هذي يهيج سخط هذي ... فما أعرى من إحدي السخطتين
وألقى في المعيشة كلّ ضرّ ... كذاك الضّرّ بين الضرتين
لهذي ليلة ولتلك أخرى ... عتابٌ دائمٌ في الليلتين
فإن أحببت أن تبقى كريماً ... من الخيرات مملوء اليدين
وتدرك ملك ذي يزن وعمرو ... وذي جدثنٍ وملك الحارثين
وملك المنذرين وذي نواسٍ ... وتبعٍ القديم وذي رعين
فعش عزباً فإن لم تستطعه ... فضرباً في عراض الحجفلين.
عراض الجحفلين : عراض : مصدر عارض الجحفل : اعترض الجيش و تعرّض له ، و المعنى
المقصود هو تعرّضْ لجيش العدوّ كي تستشهدَ فتستريحَ )
__________________________________________________ __________
>>>> الرد الخامس :
يبدو أنك لم تدققي في المادة 8 جيدا