عنوان الموضوع : توفير مسكن للحضانة مشكلة
مقدم من طرف منتديات العندليب

مشكلتي تتلخص في سؤالي كالتالي:
طلقت في 2016 و صدر حكم بالطلاق في 2016 يقضي بإسناد حضانة الإبن للأم مع توفير سكن أو دفع بدل الإيجار لكن إستأنفت الحكم و في قرار المجلس تم حذف شرط السكن أو دفع بدل الإيجار لأني آنذك أثبت أن لمطلقتي سكن خاص
أما الأن فقد قامت برفع دعوى تطلب من خلالها رفع النفقة من 3000 دج إلى 10000 دج و توفير السكن أو دفع 20160 بدل الإيجار
المحامي الذي وكلته قال في عريضة الجواب أن شرط السكن قد سبق الفصل فيه اي أن هناك قرار قد صدر
سؤالي: هل قانونياً إذا طلبت الحاضنة سكناُ و صدر حكم يقضي برفض الدعوة لعدم التأسيس تستطيع أن ترفعها ثانيةً
أرجو منكم دعم جوابكم لي بنصوص قانونية و شكراً للجميع


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

السلام عليكم اخي أولا ربي يرفرج عليك كربتك وهناك قسم خاص بالإستشارت القانونية ستكون الإجابة أدق


لأنهم أهل إختصاص وهنا لن تجد الإجابة دقيقة سوى آراء عامة نظن فهمت قصدي

تقبل مروري

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

بارك الله فيك لكن أين هذا القسم

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة citizen
بارك الله فيك لكن أين هذا القسم

حسنا اتظر قليلا اعطيك الرابط

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

قبل ما نعطيك الرابط أخي انت لك خبرة في الزواج فيمكن ان تشاركنا في موضيعنا

وإليك الرابط


https://www.djelfa.info/vb/forumdisplay.php?f=163

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة citizen
مشكلتي تتلخص في سؤالي كالتالي:
طلقت في 2001 و صدر حكم بالطلاق في 2003 يقضي بإسناد حضانة الإبن للأم مع توفير سكن أو دفع بدل الإيجار لكن إستأنفت الحكم و في قرار المجلس تم حذف شرط السكن أو دفع بدل الإيجار لأني آنذك أثبت أن لمطلقتي سكن خاص
أما الأن فقد قامت برفع دعوى تطلب من خلالها رفع النفقة من 3000 دج إلى 10000 دج و توفير السكن أو دفع 20000 بدل الإيجار
المحامي الذي وكلته قال في عريضة الجواب أن شرط السكن قد سبق الفصل فيه اي أن هناك قرار قد صدر
سؤالي: هل قانونياً إذا طلبت الحاضنة سكناُ و صدر حكم يقضي برفض الدعوة لعدم التأسيس تستطيع أن ترفعها ثانيةً
أرجو منكم دعم جوابكم لي بنصوص قانونية و شكراً للجميع


كان عليك ان تضع قضيتك في قسم الإستشا رات القانونية إ

لا أنني سأحاول إجابتك بالنسبة لسؤالك إذا تم الفصل في قضية ما برفضها لعدم

التاسيس وتم رفعها من جديد سترفض الدعوى لسبق الفصل فيها أما فيما يخص طلب

رفع النفقة فسيحكم لها بذلك طبقا للمادة 79 من قانون الأسرة المتعلق بمراجعة النفقة مع خفض المبلغ المطالب به للحد المعقول وذلك بالأخذ بعين الإعتبار حالتك المادية