عنوان الموضوع : في معنى «الباءة» في حديث ابن مسعود رضي الله عنه
مقدم من طرف منتديات العندليب

في معنى «الباءة» في حديث ابن مسعود رضي الله عنه
السـؤال:
في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»(١- أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة: (1/456)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/630)، رقم: (1400)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.) فما هي الباءة؟ وماذا قصد بها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فمعنى الباءة في اللغة: الجِماع مشتقَّة من المباءة وهي المنزِل، وأصله الموضع الذي يتبوَّؤه ويأوي إليه، ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها، ثمَّ استعير لعقد الزواج؛ لأنَّ من تزوَّج المرأة بوّأها منزلاً(٢- انظر «النهاية» لابن الأثير: (1/160)، «غريب الحديث» لابن الجوزي: (1/89)، «فتح الباري» لابن حجر: (9/108).).
أمَّا الباءة في الحديث فقد اختلف العلماءُ في مرادها على قولين مشهورين يَصُبَّان في معنى واحد:
- القول الأول: راعى الجانب اللغوي وهو الجماع، فجاء تقديره للحديث على الوجه التالي:
«من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤن الزواج فعليه بالصوم ليقطع شهوته، ويَحدَّ منيه، كما يقطعه رضّ الخصيتين وهو الوجاء».
-القول الثاني: راعى جانب أسباب الجماع ومؤن النكاح فسميت الباءة باسم ما يلازمها، فكان تقديره للحديث على ما يأتي: «من استطاع منكم على أسباب الجماع ومؤن النكاح المادية من المهر والنفقة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم لقطع شهوته»(٣- «شرح مسلم» للنووي: (9/173)، «فتح الباري» لابن حجر: (9/108).).
وحمله على المعنى الثاني وهو القدرة على مؤن الزواج لا على الوطء(٤- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (32/6).) أصحُّ لسببين:
1) أنَّ الخطاب توجَّه للشباب القادر على الجماع؛ لأنّ الغالب فيهم وجود قوة الداعي إلى الوطء بخلاف الشيوخ، والغالب يقوم مقام الكلّ ولا عبرة بالنادر.
2) ولأنّ العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لقطع شهوته، فكان معنى الاستطاعة في الحديث القدرة على تكاليف الزواج ونفقته لا على القدرة على الوطء حملاً لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التأسيس وهو أولى رتبةً من التأكيد.
ولا مانع من حمله على المعنى الأعمِّ بأن يُراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج على ما ذكره الحافظ ابن حجر ‑رحمه الله‑(٥- «فتح الباري» لابن حجر: (9/109).).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 15 جمادى الأولى 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 10 مايو 2016م
١- أخرجه البخاري كتاب «الصوم»، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة: (1/456)، ومسلم كتاب «النكاح»: (1/630)، رقم: (1400)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

٢- انظر «النهاية» لابن الأثير: (1/160)، «غريب الحديث» لابن الجوزي: (1/89)، «فتح الباري» لابن حجر: (9/108).

٣- «شرح مسلم» للنووي: (9/173)، «فتح الباري» لابن حجر: (9/108).

٤- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (32/6).

٥- «فتح الباري» لابن حجر: (9/109).


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

جزاك الله خيرا أخي على الموضوع الرائع

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :