عنوان الموضوع : شرط المراة ان لا يتزوج عليها زوجها حياة زوجية
مقدم من طرف منتديات العندليب

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بدون مقدمات: لدي مدة و انا اراقب المنتدى و قد لاحظت ان مواضيع تعدد الزوجات قد كثرت و كل من هب و دب يتكلم فيه يفتي يحلل و يحرم و قال الله و قال الرسول ووو .... بدون علم
لذا فانا لن افتي و لكن ساضع لكم فتاوى علماء

ملاحظة: وضعت هذا الموضوع خصيصا كي تعرف النساء حقوقهن و ليس فقط واجباتهن و من حقوقهن الاشتراط على الاصح- فكثيرا ما اراهن يصدقن ما يقال لهن من قبل شباب ينكرون عليهن بعض حقوقهن من استنتاجاتهم دون البحث في فتاوى العلماء

اولا : حكم تعدد الزوحات

لسؤال

سؤالي هو عن حكم التعدد في الإسلام هل هو سنة يثاب فاعله أم أنه أمر مباح للقادر عليه من الرجال، وهل هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيه إلى التعدد ويرغب فيه، وما تعليقكم على منع الرسول صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج على فاطمة وقوله، "فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها"، هل إذا علم الرجل أن زواجه على زوجتة سيؤذيها ويفتنها ويلحق بها ضرراً شديداً يجوز له أن يتزوج عليها وليس عليه إثم، نقطة أخيره وأرجو أن تسامحوني على الإطالة، هل هناك شروط معينة لإباحة التعدد أم أن الأمر مفتوح، إذا كان الرجل مقصرا في أداء واجباته نحو أسرته وأولاده لانشغاله وكثرة المسؤوليات والأعباء الملقاة على الوالدين تجاه أبنائهم في هذا الوقت بالذات، هل يجوز له شرعا أن يربط نفسه بأسرة أخرى ويحمل نفسه أعباء ومسؤوليات ليس لديه الوقت ولا القدرة للوفاء بها؟ وجزاكم الله خيراً.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعدد إذا توفرت شروطه فحكمه حكم الزواج ابتداء مباح في الأصل، وتعتريه الأحكام التكليفية من وجوب وحرمة وكراهة واستحباب، بحسب كل حالة على حدة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3011.

ولا نعلم حديثاً خاصاً يرغب في التعدد سوى الأحاديث العامة في الترغيب في الزواج، وفي صحيح البخاري وغيره عن سعيد بن جبير، قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت قلت لا، قال: فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قيل المعنى خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل.

مع التنبيه إلى أن المباح إذا حسنت النية فيه يثاب عليه العبد، أما قول السائلة (هل إذا علم الرجل أن زواجه على زوجته سيؤذيها ويفتنها ويلحق بها ضرراً شديداً يجوز له أن يتزوج عليها وليس عليه إثم؟)، بعد ذكرها نهية صلى الله عليه وسلم علياً عن الزواج على فاطمة وقوله (فإنما فاطمة بضعة... ألخ) نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، وإني أخشى أن تفتن عن دينها، ولكن إن أحب ابن أبي طالب أن يطلقها ويتزوج بنت أبي جهل، فإنه والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبداً. ونحن نقول لا نحرم حلالاً ولا نحل حراماً، ولا نقول إن الزوج يأثم إذا تزوج في هذه الحالة، لكن للزوجة إذا رأت أنها ستفتن في دينها وخشيت أن لا تقيم حدود الله، أن تطلب الطلاق أو تفتدي من الزوج، كما هو حق ثابت لها في الشريعة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 3875، وأما شروط إباحة التعدد فقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 1342.

والله أعلم.
https://www.islamweb.net/fatwa/index....ang=A&Id=66577

ثانيا: هل الاصل في الزواج الافراد ام التعدد:

و هذه مسألة خلافية و قد اجاب عنها ابن جبرين رحمه اللهك
س: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول: ما هو الأصل في الزواج: الإفراد أم التعدد ؟
يختلف باختلاف الأزواج فمن الناس من لا تعفه الواحدة ؛ فإنه قد يكون عنده قوة شهوة فلا تعفه الواحدة فيتزوج أخرى له ذلك، وكذلك قد لا تعفه اثنتان، ولا ثلاث فله أن يتزوج بقدر ما يعفه.
كذلك أيضا لا شك أنه يختلف باختلاف القدرة فإذا قُدر أنه قادر على النفقة، وقادر على العدل والتسوية، ولو كان مثلا ضعيف الشهوة، أو يكفيه واحدة، وأراد أن يتزوج أخرى ليعفها، أو نحو ذلك، أو يحسن إليها فإننا لا ننكر عليه، ونقول لك ذلك بهذا الشرط قدرتك على العدل، وقدرتك على النفقة، وقدرتك على الإعفاف، وعلى التسوية بينهن، ولك ذلك، أما إذا أعفته واحدة فله أن يقتصر عليها.
وكذلك أيضا إذا خاف من نفسه أنه لا يعدل فيقتصر على الواحدة؛ لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
https://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...50&subid=10989

ثالثا: تهديد الزوجة بالزواج عليها تصرف خاطئ و سوء عشرة:

السؤال
زوجي يمزح كثيراً حول أخذ زوجة ثانية. ولكنني أعتقد أنه الآن جاد في ذلك الأمر فكلما وقع خلاف بيننا أو حتى كلما اختلفت آراؤنا حول الأسرة يقول مثلاً " إن لم تغيري رأيك أو طريقتك سوف أتزوج ثانية" هذا يخيفني كثيراً فأنا أعرف أن ما ينوي فعله ليس محرماً إذ أن الله أعطاه الحق في ذلك ولست أحاول منعه من حق الله الذي منحه إلا إني أشعر أن ذلك سوف يغير علاقاتنا كثيراً، بل إني أعتقد أنني لن أستطيع العيش في ظل تلك الظروف.
كيف أستطيع أن أفكر بطريقة أفضل؟ هل أصبح مرتدة عن الإسلام إن أنا رفضت العيش في مثل هذه الظروف؟ هل يجوز لي أن أقول له: تزوج أربع زوجات واعلم أنني لا أريد أن أكون إحداهن؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن الله قد أباح تعدد الزوجات في قوله تعالى: ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ‏وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) ‏‏(النساء:3) وشرط لذلك القدرة على العدل بين الزوجات في النفقة، والكسوة، والمبيت. ‏فإذا خشي المرء عدم العدل فالواجب هو الاقتصار على واحدة. قال الإمام القرطبي: فمنع ‏من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة. وذلك دليل على وجوب ‏ذلك، والله أعلم. تفسير القرطبي ( 5/15).
ونذكر السائلة الكريمة بأن الرسول صلى الله ‏عليه وسلم قد تزوج أكثر من واحدة، كما فعل ذلك كثير من الصحابة -رضي الله ‏عنهم- وبناء على ذلك فلا حرج في إقدام زوجك على الزواج من ثانية، لكن الأفضل أن ‏لا يمزح بهذا، وأن لا يكثر من الكلام حول هذا الموضوع، وألا يهدد أو يخوف بالزواج ‏من ثانية كلما حدث خلاف. لأن الزواج من ثانية ليس لعباً، ولكنه التزام له أعباؤه ‏وتكاليفه، كما أننا ننصحك بعدم التفكير بما يقول زوجك، لأن الذين يكثرون الكلام في ‏هذه الأمور -في الغالب- لا يفعلون شيئاً. كما يمكنك رفض العيش معه في حالة ما إذا لم ‏يعدل بينك وبين الثانية، أو قصر في شيء مما أو جبه الله، وليكن الرفض عن طريق رفع ‏
الأمر إلى المحاكم الشرعية، فإن لم توجد فإلى جماعة المسلمين في البلد الذي أنتم فيه، فإما ‏أن تعيده المحاكم والجماعة إلى الصواب، وإما أن تحكم بالفراق بينك وبينه، ولا يعد ذلك ‏ارتداداً عن الإسلام، لكن ننصحك بتفهم ظروف زوجك، ومعالجة الأمر معه بهدوء ‏وحكمة، ومعالجة تقصيرك في حقه -إن وجد-، وأن لا تقدمي على أمر من الأمور إلا ‏بعد الاستخارة ( استخارة الله سبحانه وتعالى بصلاة الاستخارة المعروفة) واستشارة أهل ‏الخير والصلاح، حتى لا تهدمي بيتك في لحظة طيش وتعجل. واصبري واحتسبي ووثقي ‏صلتك بالله سبحانه وتعالى، وأكثري من الأعمال الصالحة، وتوجهي إلى الله بالدعاء أن ‏يفرج عنك، ويذهب عنك الهموم والأحزان، وأن يشرح صدرك لما يحبه ويرضاه، ويصلح ‏بينك وبين زوجك.‏
والله أعلم.‏
https://www.islamweb.net/fatwa/index....lang=A&Id=8795

السؤال
زوجي يهددني بالزواج الثاني لأشياء بسيطة. ما حكم الشرع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج الرجل بزوجة ثانية مباح شرعا إن كان الزوج قادرا على العدل بين زوجتيه، والقيام بأعباء الزوجية من النفقة ونحوها - ولكن لا ينبغي للزوج أن يهدد زوجته بأمر الزواج من ثانية، فمثل هذا التصرف نوع من سوء العشرة مع الزوجة. وراجعي الفتوى رقم: 8795.

والله أعلم.

https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=157911

رابعا: حكم كره المراة التعدد:
حكم كره المرأة للتعدد
ar - en - fr - ur
السؤال :
ما حكم كره المرأة للتعدد بحكم الغيرة مع أن الغيرة فطرية عند المرأة ونحن نقرأ عن غيرة عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا نحن مع أنني قرأت في بعض الكتب أن الكراهية لحكم من أحكام الشريعة يعد كفراً ؟.

الجواب :
الحمد لله

غيرة المرأة على زوجها أمر جبلي فطري ولا يمكن أن يقال للمرأة لا تغاري على زوجك ، وكراهة الإنسان الشيء وإن كان مشروعاً لا يضره ما دام لم يكره مشروعيته ، قال الله تعالى : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم )

والمرأة التي عندها غيرة لا تكره أن الله أباح لزوجها أن يتزوج أكثر من واحدة لكن تكره الزوجة معها ، وبين الأمرين فرق ظاهر ، ولهذا أرجو من الأخ السائل وغيره أن يتمعنوا في الأمور وألا يتسرعوا وأن يعرفوا الفروق الدقيقة التي تختلف بها الأحكام اختلافاً ظاهرياً .


من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة.

https://www.islamqa.com/ar/ref/10991

خامسا: طلب المراة الطلاق اذا تزوج عليها زوجها او يطلق ضرتها:

س: يقول: بارك الله فيكم يقول فضيلة الشيخ: إن كثيرا من الزوجات يطالبن بالطلاق إذا أراد الزوج الزواج من الثانية فما هو رأي سماحتكم ؟
لا يجوز، تذكرون قوله -صلى الله عليه وسلم- لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها يكون هذا بعد الزواج وقبله فمثلا إذا خطبت امرأة فلا يجوز لها أن تقول طلق زوجتك وأتزوجك، ولا أن تعرض نفسها عليه وتقول: إني أريد أن أتزوجك، ولكن طلق امرأتك قبل ذلك فهذا لا يجوز، وكذلك أيضا إذا تزوج امرأة فلا يجوز للأولى أن تقول طلقني، أو طلقها هذا لا يجوز، تذكرون قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة إذا لم يكن هناك بأس، أما إذا كان هناك إضرار فلها أن تطلبه إذا رأت أنه يميل إلى الزوجة الأخرى، وأنه لا يعطيها حقها، وأنه يضايقها، أو لا ينفق عليها، وأنه انصرف بقلبه وقالبه إلى الزوجة الثانية ففي هذه الحالة لا تستطيع أن تصبر على الضير ففي هذه الحال إذا طلبت الطلاق فمباح لها ذلك.

https://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...50&subid=10989

سادسا: اشتراط المراة على زوجها اثناء العقد ام قبله ان لا يتزوج عليهاا:


السـؤال:
اشترطتُ على زوجي قبل العقد الشرعي التنازل على جميع حقوقه إذا أراد التعدّد إلاّ أنّ الشرط تمَّ بيني وبينه، والآن وبعد عشرة زوجية دامت خمس عشرة سنة، قرّر زوجي التعدّد ناقضا الشرط بحجّة أنه لم يُذكر أثناء العقد الشرعي. فما هو الموقف الشرعي الواجب اتخاذه معه؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فاعلمي أنّ الشرطَ الذي يُحلّ حرامًا أو يُحرِّم حلالاً باطلٌ؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ»(1)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً»(2)، فاشتراطُ التنازلِ على كافَّة حقوق الزوج مع بقاء زوجته في العصمة معنى ذلك حِرمانه من حقّه في الفراش والطاعة وفي غيرها مع لزوم النفقة عليه لها ولأولادها، وهذا الحيف والجور في هذا الشرط ظاهر، فلو اشترطت عليه أن لا يعدّد وقَبِل شرطها أمكن والحال هذه أن تفسخ عقد الزوجية إن رغبت أن تلغيه، لكنها إذا اشترطت التنازل على كافة حقوقه فإنّ الشرط باطل والعقد صحيح، وزواجه من الثانية لا يؤثّر في العقد على الأولى، والواجب على المرأة أن ترضى بقضاء الله وبأحكامه، وما شرعه في حقّ الزوج ما دام يقوم بالواجبات تُجاهها.
صانك الله من كلّ مكروه، ووفّقك لما يحبّ ويرضى، والزمي طاعة زوجك بالمعروف، فإنه جنّتك ونارك(3).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

https://www.ferkous.com/rep/Bk121.php

أقسام الشروط في عقد النكاح
en - ar
السؤال : أنا شاب خاطب ومقبل على الزواج وسمعت أن للزوجة عند العقد أن تشترط شرطاً في العقد . وسؤالي : ما حدود هذا الشرط ؟ وماذا يحدث إذا حدث إخلال بهذا الشرط ؟ وهل من الممكن أن تعطي الزوجة نفسها الحق في الطلاق إذا أخليت بهذا الشرط ؟ وهل من الممكن أن يكون الشرط مثلاً ألا أتزوج عليها ؟ وفي حالة زواجي تكون هي طالق مني .. أرجو الإفادة بالشرح المفصل لهذا الأمر وجزاكم الله خيراً .

الجواب :

الحمد لله

الأصل فيما يشترطه الزوجان في عقد النكاح أنه شرط صحيح يجب الوفاء به ، ولا يجوز الإخلال به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الأصل في الشروط في العقود : الصحة ، حتى يقوم دليل على المنع ، والدليل على هذا عموم الأدلة على الوفاء بالعقد : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) الإسراء/34 ، وكذلك الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2155) ومسلم (1504) .

فالحاصل : أن الأصل في الشروط : الحل والصحة ، سواء في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف . وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها ، لعموم قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1" انتهى .

"الشرح الممتع" (5/241) من الطبعة المصرية .

وانظر أمثلة ذلك في جواب السؤال رقم : (20757) ، (10343) .

أما اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها : فالذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم جواز هذا الشرط ، فإذا أخل به الزوج كان للزوجة الحق في فسخ النكاح ، وأخذ حقوقها كاملة .

قال ابن قدامة رحمه الله : إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، روى هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى باختصار .

"المغني" (9/483) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز . وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ، فهو مخالف للقرآن : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 ، فيقال في الجواب على ذلك : هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!

ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح" انتهى .

"الشرح الممتع" (5/243) .

وينبغي أن يُعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط لم تطلق زوجته بمجرد ذلك ، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح ، فإما أن تفسخ وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج ، وتبقى زوجة له .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"من الشروط الصحيحة في النكاح : إذا شرطت عليه أن لا يتسرى ، أو لا يتزوج عليها ، فإن وفّى ، وإلا فلها الفسخ ؛ لحديث : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ؛ صح هذا الشرط ، فإن خالفه ؛ فلها الفسخ . ولو اشترطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ؛ صح الشرط ، وكان لازما ، ويجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل إذاً يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط . ولحديث : (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ) قال العلامة ابن القيم : "يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ؛ لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله" انتهى .

"الملخص الفقهي" (2/345 ، 346) .

والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب
https://islamqa.com/ar/ref/108806


موقع ابن باز رحمه الله : اذا أشترط على الزوج ألا يتزوج على زوجته




إذا شرط الولي على الزوج ألا يتزوج على موليته ثم فعل، هل يحق للزوجة أن تطلب الفسخ بدون عوض؟

نعم إذا شرط عليه ألا يتزوج عليها فالشرط صحيح على الأصح من أقوال أهل العلم، ولها الفسخ إذا تزوج عليها، وإن رضيت فالحمد لله.
https://www.binbaz.org.sa/mat/19396


حكم اشتراط المرأة على الزوج أن لا يتزوج عليها


بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج
أن لا يتزوج عليها ؟!


الحمد لله
من الشروط الجائزة اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها
أ- سئل شيخ الإسلام عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أن لا ينقلها من منزلها، ولا يتزوج عليها ؟
فأجاب :
نعم تصح هذه الشروط ، وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم : كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق …. لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " وقال عمر بن الخطاب " مقاطع الحقوق عند الشروط" ( 1 ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره.

وهذا نص في مثل هذه الشروط ، إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق، والكلام [في هذه الشروط معروف] ( 2 ) ، فتعين أن تكون هي هذه الشروط … أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/164-165.

وسئل : عمن شرط أنه لا يتزوج على الزوجة ولا يخرجها من دارها أو من بلدها قبل العقد، وخلا العقد عن ذكرها، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا ؟
فأجاب: نعم. تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها، حتى لو قارنت عقد العقد ، هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود ، وهو وجه في مذهب الشافعي يُخَرَّج من مسألة "صداق السر والعلانية "، وهكذا يطَّرِده مالك وأحمد في العبادات، فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة .. .أ.هـ. "مجموع الفتاوى" 32/166وانظر (32/164-165.

وفي 32/170 قال : وإذا شرط في العقد أن لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت. أ.هـ.

ب- وقال ابن القيم رحمه الله : وقالت الحنفية والمالكية والشافعية : إذا شرطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها أو دارها ، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى : فهو شرط باطل !! فتركوا محض القياس ، بل قياس الأولى . فإنهم قالوا : لو شرطت في المهر تأجيلا ، أو غير نقد البلد ، أو زيادة على مهر المثل : لزم الوفاء بالشرط . فأين المقصود الذي لها في الشرط الأول إلى المقصود الذي في هذا الشرط؟ وأين فواته إلى فواته ؟ ….أ.هـ. " "أعلام الموقعين" 1/312.

وفي 3/356 ردَّ على من تحيل على هذا الشرط فقال: وقد أغنى الله عن هذه الحيلة بوجوب الوفاء بهذا الشرط الذي هو أحق الشروط أن يوفى به ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ، فإن المرأة لم ترض ببذل بُضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاما لها بما تلتزمه وبما لم يلزمها الله تعالى ورسوله به. فلا نص ولا قياس . والله الموفق. أ.هـ.
والله أعلم-------------------------------
( 1 ) علقه البخاري بصيغة الجزم في النكاح 9/271 و الشروط 5/404 .
وعند إبن أبي شيبة 7/22/1 " أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذا يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط " . بوساطة "إرواء الغليل" 6/303 وصححه.
( 2 ) زيادة من " الفتاوى الكبرى " 3/327 وبدونها لا يستقيم الكلام.

https://salafien.com/benefits/203-shs...-shshhshh.html

و لهذا اذا كان التعدد مباحا و هذا الشرط مباحا فاختاروا من المباحات ما تميل اليه انفسكم و كل منكم يختارترك الحلال الى حلال اخر
و تنازل الزوج عن حقه لا يبطل المبدأ من أصله و ما كانت المرأة لتلجأ الى ذلك إلا منعا للمفسدة فمن النساء من تعلم انها ستصبر فتجدها ترفض الاشتراط و لو علمت بجوازه، و منهن من تخشى ان تفتن في دينها و تكره زوجها و تعصيه فتجدها تصر على الشرط و تصر على البقاء عانسا على ان تكون زوجة اولى او ثانية

كما من الرجال من يكتفي بواحدة و لا يحتاج لغيرها او ربما لا يحتمل غيرها او يفضل الصبر على ان يجرح مشاعر زوجته و يدخلها في دوامة من الغيرة و الحروب النفسية و حروب الضرات، و منهم من يحتاج الى اكثر من واحدة و يخشى الوقوع في الحرام اضافة الى القدرة على تحمل المسؤولية و العدل و اعالة العائلتين او الاربع بما فيهم الزوجات و الابناء و اعطاء لكل واحدة حقها و اتحدى رجال اليوم ان يقدروا على ذلك الا من رحم ربي فالزواج مسؤولية كبيرة و ليست لعبة او تسلية او عناد او زكارة اقول هذا لاني ارى الكثير من الرجال ينكرون حق المراة في الاشتراط بينما صحيح ترفض المراة زواج زوجها ان لم تشترط لكنها لا تنكر حقه بمعنى لا تنكر الحكم الشرعي ، و انا لست اعذرها و انما اردت ان ابين الفرق

ما اريد الوصول اليه ان للرجل حقوق و للمراة حقوق فكما يحب الرجل حقه في التعدد و يتمسك به و يدافع عنه فالمراة ايضا تحب حقها و تتمسك به و تدافع عنه و كما يحب الرجل ان يحترم الجميع حقه و لا يعرضه احد فعليه ان يحترم حق غيره و لا يعارضه و انما ان اشترطت عليه ذلك ان رضي فبها و نعمت و الا يرفض الشرط و يبحث عن غيرها
و كما هناك رجال يتنازلون عن حق من حقوقهم فهناك نساء يتنازلن عن حق من حقوقهن فقد يتنازل الرجل عن حقه في التعدد و قد تتنازل المراة عن حقها في الاشتراط

و هذا ان دل على شيء فانما يدل على سماحة الاسلام فكما راعى شعور الرجل فقد راعى ايضا شعور المراة
و من اقتنع بعدم جواز هذا الشرط فله ذلك لكن لا يفرض رايه على الاخرين

و ارجو بهذا ان تكون كل النزاعات قد حلت بينكم


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

مشكورة الأخت الفاضلة على الموضوع

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

سلام عليكم صح رمضناكم شكران على الموضوع

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

بارك الله فيكم صح رمضانكم

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :