عنوان الموضوع : ما حكم خاتم الخطوبة ؟ حياة اسرية
مقدم من طرف منتديات العندليب

https://www.4cyc.com/play-uca8xESWQAc


https://www.4cyc.com/play-jqTY6jIJTCY


أنا مقبل إن شاء الله على الخطوبة وقد علمت أن الدبلة في الخطوبة أو الزواج ليست من عوائد المسلمين فماذا أفعل لو كانت الدبلة هي رغبة العروس ووالدتها وقد قرأت فتوى رقم 11446 أن الشيخ ابن عثيمين قال دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة. وأنا لا أعتقد ولا العروس أن هذه الدبلة توجب الارتباط ، فهل هناك بأس بأن أشتري دبلة لها من الذهب وأخرى لي ، وتكون دبلتي من الفضة ؟

الحمد لله

لبس الدبلة عند الخطوبة أو الزواج عادة قديمة ، وهي من التقاليد النصرانية ، وقد انتشرت بين المسلمين للأسف ، ويصحبها غالبا اعتقادات فاسدة كاعتقاد أنها تجلب المحبة وتربط بين الزوجين ، والتشاؤم بنزعها ، أو تغيير موضعها .
قال الشيخ عطية صقر رحمه الله : " خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين ، فقد قيل : إن أول من ابتدعها الفراعنة ، ثم ظهرت عند الإغريق ، وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هي أنه عند الخطبة توضع يد الفتاة في يد الفتى ويضمهما قيد حديدي عند خروجهما من بيت أبيها ، ثم يركب هو جواده وهى سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتى يصلا إلى بيت الزوجية ، وقد تطول المسافة بين البيتين ، ثم أصبحت عادة الخاتم تقليدا مرعيا في العالم كله .
وعادة لبسها في بنصر اليسرى مأخوذة عن اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمر في هذا الإصبع ، وأشد الناس حرصا على ذلك هم الإنجليز . وقيل : إن خاتم الخطوبة تقليد نصراني.
والمسلمون أخذوا هذه العادة ، بصرف النظر عن الدافع إليها ، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان ، ويتشاءمون إذا خلعت أو غير وضعها ، وهذا كله لا يقره الدين " انتهى .

فإن كان من يلبسها لا يعتقد فيها هذا الاعتقاد ، ولا يتطير ولا يتشاءم بنزعها ، فالذي يظهر جواز لبسها مع الكراهة .

وانتشارها بين المسلمين أخرجها عن دائرة التشبه بالكافرين المحرم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الدبلة: هي عبارة عن خاتم يهديه الرجل إلى الزوجة ، ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج ، هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل ، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله : أنها مأخوذة من النصارى ، وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة ويلبس المرأة خاتم في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى ، لا أعرف الكيفية لكن يقول : إنها مأخوذة من النصارى فتركها لا شك أولى ؛ لئلا نتشبه بغيرنا . أضف إلى ذلك : أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقاداً ، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها ، وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج ، ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته ، وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه لا فراق بينهما ، وهذه العقيدة نوع من الشرك ، وهي من التِّوَلَة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته ، فهي بهذه العقيدة حرام ، فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان : الشيء الأول : أنها مأخوذة عن النصارى . والشيء الثاني : أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعاً من الشرك .. لهذا نرى أن تركها أحسن " انتهى من "اللقاء الشهري" (46/1) .


وقال رحمه الله : "الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله الكراهة ؛ لأنها مأخوذة من غير المسلمين ، وعلى كل حال الإنسان المسلم يجب أن يرفع بنفسه عن تقليد غيره في مثل هذه الأمور ، وإن صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب للارتباط بينه وبين زوجته كان ذلك أشد وأعظم ، لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج وزوجته . وقد نرى من يلبس الدبلة للارتباط بينه وبين زوجته ، ولكن بينهما من التفرق والشقاق ما لا يحصل ممن لم يلبس هذه الدبلة ، فهناك كثير من الناس لا يلبسها ومع ذلك أحوالهم سائرة مع زوجاتهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/112) .


ولا يجوز للخاطب أن يلبسها لمخطوبته ، لأنه أجنبي عنها لا يحل له لمسها ولا مصافحتها .

فالذي ننصحك به هو عدم لبس هذه الدبلة ، ويمكن الاستغناء عنها بلبس الخاتم .

والله أعلم .





>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

جزاك الله خيرا

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

جزاكم الله خيرا اخي .................لكن لم افهم الكلام الاخير ****فالذي ننصحك به هو عدم لبس هذه الدبلة ، ويمكن الاستغناء عنها بلبس الخاتم ****

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

يآ أخي كيما تدير العقد ولبّسلها الخآتم


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواثق
جزاكم الله خيرا اخي .................لكن لم افهم الكلام الاخير ****فالذي ننصحك به هو عدم لبس هذه الدبلة ، ويمكن الاستغناء عنها بلبس الخاتم ****

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدبلة والخاتم حلقة من حلي تلبس في الإصبع، والفرق بين الدبلة والخاتم




أن الدبلة تكون من غير فصّ، جاء في معجم لغة الفقهاء:




الخاتم: بكسر التاء ويجوز فتحها، ما يلبس في الأصبع للتحلي أو الختم.




وجاء في المعجم الوسيط: الدبلة: حلقة من الذهب أو الفضة من غير فص توضع في الإصبع.






والدبلة والخاتم تباح للنساء سواء كانت من ذهب أو فضة أو غيرها من الجواهر.
أمّا الرجل فيباح له التختم بالفضة وغيرها، ولا يباح له التختم بالذهب، فعن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي. رواه أبو داود، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. رواه البخاري.
وأمّا ما يعرف بدبلة الخطوبة فلا أصل له في الشرع، والمشهور أنها من عادات غير المسلمين، فالواجب على المسلم اجتناب ذلك، وقد سبق بيان حكم لبس دبلة الخطوبة في الفتوى رقم: 5080.
والله أعلم.





فالدبلة، وهي الحلقة التي تلبس في الإصبع عند الخطبة أو الزواج عادة ما تكون من الذهب أو الفضة، فإذا كانت من الذهب فإنها تحرم على الرجال لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حلّ لإناثهم" أخرجه أحمد وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي بسند جيد، وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب، وقد أباح الشرع الذهب والفضة للنساء، وأباح للرجال لبس الخاتم من الفضة أو الحديد أو غيرهما، إلا الذهب.
أما الدبلة فليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف من فعل المسلمين، والأولى بالرجال والنساء عدم لبسها بهذه المناسبة؛ لمظنة التشبه بعادات الكفار، لكون منشأ هذه العادة منهم، وقد أمرنا بمخالفتهم، ولبسها من المرأة مع عدم كتابة شيء عليها لا يعد من باب المخالفة لهم، لوجود أصل الفعل، وهو اللبس بهذه المناسبة. فالأولى اجتنابها بالكلية. والله أعلم





__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

بارك الله فيك أخي الكريم