عنوان الموضوع : أنواع ولاية تأديب الزوجة ف الحياة الزوجية
مقدم من طرف منتديات العندليب

أنواع ولاية تأديب الزوجة.
ولاية الزوج في تأديب الزوجة

فيه فرعان:
الفرع الأول: ولاية الزوج في تأديب زوجته لحق الله تعالى.
الفرع الثاني: ولاية الزوج في تأديب زوجته لحق نفسه.
الفرع الأول: ولاية الزوج في تأديب زوجته لحق الله تعالى[1]:
تحرير محل النزاع: اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن الزوج مطالب ومسؤول عن أمر زوجته بفرائض الله عز وجل كالصلاة والصيام ونحوهما، ونهيها عن معاصي الله كشرب الخمر ونحوه[2] لعموم الأدلة الآمرة بالمعروف، والناهية عن المنكر كقوله تعالى: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾[3]، وقوله: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ﴾[4]، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته..."[5] ونحوها، ولكن هل يجب على الزوج تأديب زوجته على ترك الفرائض أو لا؟
لم أقف - بعد البحث القاصر - على قول للفقهاء يوجب على الزوج تأديب زوجته على ترك الفرائض، بل المفهوم من عباراتهم أن ترك التأديب أولى، إلا ما نقل عن ابن البَزْري[6] من الشافعية أنه أوجب على الزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة[7].
وإنما اختلفوا في جواز تأديب الزوج لزوجته في حق الله تعالى، كترك الصلاة ونحوها على قولين مشهورين:
القول الأول: أنه يجوز للزوج تأديب زوجته لحق الله تعالى كتأديبها على ترك الطهارة والصلاة والصيام ونحوها.
وإلى هذا ذهب المالكية[8] وهو قول عند الحنفية[9] والحنابلة[10] واختار هذا القول الصنعاني[11].
ويمكن أن يستدل لأصحاب هذا القول بما يأتي:
1- الأدلة العامة على مشروعية تأديب الرجل زوجته كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾[12].
ففي الآية دلالة على جواز تأديب الزوجة على ترك الفرائض لوقايتها من النار؛ لأنها داخلة في مسمى الأهل"[13].
وعن جابر[14] رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله عبداً علَّق في بيته سوطاً يؤدب به أهله" [15]، فهذا التأديب عام فيما يتعلق بالتقصير في الحقوق الزوجية، أو حقوق الله تعالى.
2- كما أنه ورد في أصل الشرع معاقبة المتهاون في أداء الصلاة بالضرب، إذ قد ورد الأمر بضرب الصبيان إذا بلغوا عشر سنين[16] لحملهم على الالتزام بأداء الصلاة.
وهذه الدلالة وإن كانت صريحة في حق الصبيان المتهاونين إلا أنها في حق الكبار واردة، إذ الكبار أكثر حاجة إلى الردع عن التهاون بها، والزوجة داخلة في هذا المعنى.
قال الخطابي رحمه الله عند شرحه لحديث أمر الغلام بالصلاة: "ونقول: إذا استحق الصبي الضرب، وهو غير بالغ فقد عُقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب"[17].ا.هـ.
3- روى الأشعث[18] عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا أشعث احفظ عني شيئاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته"[19].
وجه الدلالة: إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب الرجل زوجته، وعدم مساءلته في السبب الباعث على تأديبها سواء أكان ذلك متعلقاً بحق الزوج أم بحق الله تعالى.
4- إن تأديب الزوجة على ذلك إنما هو "من باب إنكار المنكر، والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان أو الجنان، والمراد هنا الأولان"[20].
القول الثاني: إنه ليس للزوج تأديب زوجته لحق الله تعالى، وهو مذهب الشافعية[21] والقول الآخر للحنفية[22] والحنابلة[23].
واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:
1- قوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[24].
وجه الدلالة: أن الله عز وجل قد رتب التأديب على خوف النشوز، و"نشوز المرأة: تعاليها على زوجها وإساءتها معاملته"[25]، وأما تركها لحقوق الله تعالى، فليس في اصطلاح الفقهاء نشوز.
2- وقالوا أيضاً: إن هذا النوع من التأديب لا يتعلق بحق الزوج، ولا ترجع المنفعة إليه بل إليها، فليس له الحق في التأديب[26].
الترجيح:
والراجح من هذين القولين - والله أعلم بالصواب - القول بجواز تأديب الزوج زوجته على ترك فرائض الله؛ لظهور أدلة أصحاب هذا القول وقوتها؛ ولأنه أمكن مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني، وذلك على النحو الآتي:
أما وجه استدلالهم بالآية الكريمة فيجاب عنه من وجهين:
أ- أن يقال لهم: إن الآية الكريمة قد نصت على مشروعية التأديب حال النشوز، ولم تتعرض للتصريح بالتأديب على ترك فرائض الله، وعدم الذكر ليس فيه ما يدل على منع التأديب لترك الصلاة والطهارة، إذ استفيد من أدلة أخرى.
ب- ثم يقال لهم: إن النشوز لم يتمحض مقصده في معنى واحد عند أهل العلم، بل توصف به المرأة التاركة لحقوق الله تعالى كغسل الجنابة وصيام رمضان كما نص عليه فريق من أهل العلم[27].
وأما قولهم: إن هذا النوع من التأديب لا يتعلق بحق الزوج، ولا ترجع المنفعة إليه بل إليها، فليس له الحق في التأديب[28].
فيجاب عنه: بأن الأمر على خلاف ذلك؛ بل للزوج في ذلك منفعة ظاهرة، إذ يؤدي التزام المرأة بطاعة الله، حرصها على طاعة زوجها وعنايته به وبأولاده، وأنه يحصل للزوج بذلك مزيد إقبال عليها[29] لأجل ما اتصفت به من طهارة باطنة وظاهرة، فالصلاة في أوقاتها ينشأ عنه مزيد نظافة وطهارة تجعل الزوج يقبل على زوجته ويحرص على دوام الألفة المطلوبة بينهما.
وكذا يجري الحال في سائر حقوق الله تعالى. والله أعلم.
الفرع الثاني: ولاية الزوج في تأديب زوجته لحق نفسه[30]:
من المعلوم أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في الحقوق الزوجية، وذلك في الحدود التي رسمها الشارع الحكيم، ولا يجوز لها أن تعصيه في ذلك إلا إذا أمرها بمعصية الله عز وجل[31]؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف"[32].
ولقد جاءت الأحاديث النبوية مقررة حق الزوج في الطاعة في غير معصية الله، ومن ذلك:
1- قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت"[33].
2- وقال - عليه الصلاة والسلام -: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها"[34].
3- وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال: زوجها"[35].
فإذا عصت المرأة زوجها فيما يجب عليها أن تطيعه فيه، فإن من حق الزوج مطالبتها في هذا الحق، وله أن يسلك معها من السبل ما يحقق قيامها بما يجب عليها، فيجوز له أن يضربها ضرباً غير مبرح إذا تعذَّر استصلاحها بما دون الضرب للآية الكريمة.
و"لا يتقيد تأديب الزوجة بسن معينة، فللزوج أن يؤدبها في أي مرحلة من مراحل عمرها؛ لأن التأديب مرتبط بالزوجية لا بالسن، فإذا استحقت الزوجة التأديب، فإن للزوج أن يؤدبها سواء كانت صغيرة أو كبيرة"[36].
ولأجل ذلك:
"ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من أحكام النكاح ولاية الزوج على تأديب زوجته إذا استعصت، وترفعت عن مطاوعته، ومتابعته فيما يجب عليها من ذلك، بأن كانت ناشزة، ونصُّوا على أن له أن يؤدبها على ذلك كما جاء في التنزيل"[37].
قال الكاساني رحمه الله في معرض حديثه عن ولاية تأديب الزوج زوجته لنشوزها:
"للزوج أن يؤدبها تعزيراً لها؛ لأن للزوج أن يعزر زوجته كما للمولى أن يعزر مملوكه"[38].ا.هـ.
وقال القرافي[39] رحمه الله:
"وأما المستوفي للتعزير فهو الإمام والأب والسيد... والزوج في النشوز، وما يشبهه مما يتعلق بمنع حقه"[40].ا.هـ، إلا أن المالكية قيدوا جواز تأديب الزوج زوجته بما "إذا لم يبلغ نشوزها الإمام أو بلغه ورجي صلاحها على يَدِ زوجها"[41].
وقال النووي رحمه الله: "والزوج يعزر زوجته في النشوز وما يتعلق به"[42].ا.هـ.
وقال ابن قدامة رحمه الله بعد بيانه لمرتبتي وعظ الزوجة الناشز وهجرها: "فإن أصررن فاضربوهن... وعليه أن يجتنب الوجه، والمواضع المخوفة؛ لأن المقصود التأديب لا الإتلاف... وله تأديبها على ترك فرائض الله"[43].ا.هـ.
إذا تبين ذلك، فما هي طرق تأديب الزوجة؟ وهل يجوز للزوج أن يبادر بضرب زوجته لأول معصية أو تقصير في حقه أم لابد من تكرار المعصية والإصرار عليها؟
هاتان مسألتان تضمنهما هذا المطلب يمكن إيضاحهما فيما يأتي:
المسألة الأولى: طرق تأديب الزوجة: يشرع للزوج أن يؤدب زوجته إذا قصَّرت في حقوقه بما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[44].
فهذه الآية صرَّحت بوسائل تأديب الزوجة لحق الزوج.
ولكن يجب على الزوج - قبل ذلك - أن يبحث عن سبب تغير زوجته "وأن يصارحها بما يأخذه عليها، فلعلها تبدي سبباً لا يشعر هو به، فيقلع عنه أو يعتذر منه أو تعتذر هي مما لا حظ عليها، وتصلح شأنها معه، وإن تبين أن سبب نشوزها لعلة عرضت في سلوكها فطغت وعصت إثماً وعدواناً، فقد أوجب[45] الإسلام على الزوج أن يسلك في علاج ذلك، ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الوعظ والإرشاد.
المرحلة الثانية: الهجر.
المرحلة الثالثة: الضرب"[46].
فيعظها أولاً بالرفق واللين، لعلها تقبل الموعظة فتدع النشوز، فإن لم ينفع معها الوعظ هجرها في المضجع، فإن أصرت على البغض والعصيان ضربها بالقدر الذي يُصلحها له ويحملها على توفية حقه[47].
المسألة الثانية: التفاضل بين طرق التأديب:
أي: هل يجوز للزوج أن يبادر بضرب زوجته لأول معصية أو تقصير في حقه أم لابد من تكرار المعصية والإصرار عليها؟
تحرير محل النزاع: اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته لخوف النشوز قبل إظهاره، كما حكى ذلك ابن قدامة[48] رحمه الله.
وإنما اختلفوا في ابتداء الزوج زوجته بالضرب إذا تحقق نشوزها، وظهر عصيانها، هل يبادر بضرب زوجته لأول معصية أم لابد من تكرار المعصية والإصرار عليها؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته لأول معصية، بل يجب عليه أن يعظها في المعصية الأولى، فإن تكررت المعصية هجرها في المضجع، فإن تكررت ثالثة جاز له أن يضربها.
وهذا القول هو ما ذهب إليه الحنفية[49] والمالكية[50]، وهو قول عند الشافعية[51]، وظاهر مذهب الحنابلة[52].
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- بالآية الكريمة: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[53].
وجه استدلالهم بهذه الآية: هو أن عقوبات النشوز جاءت فيها مرتبة حيث إن العطف بالواو المراد به الجمع على سبيل الترتيب من أجل دخولها على أجزئة مختلفة في الشدة والضعف، مرتبة على أمر مُدَرَّج، فيبدأ بالموعظة أولاً ثم بالهجران فإن لم ينجعا فالضرب[54].
قال الرازي[55] رحمه الله في معرض تأييده لترتيب طرق التأديب و "الذي يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع ثم ترقى منه إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق، والله أعلم"[56].ا.هـ.
ثم إن المقصود زجرها عن المعصية، وما كان هذا سبيله فإنه يبدأ فيه بالأسهل فالأسهل[57].
ويؤكد هذا المعنى ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في تفسير هذه الآية: "قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعظها بلسانه، فإن انتهت فلا سيبل له عليها، فإن أبت هجر مضجعها، فإن أبت ضربها، فإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكمين"[58].
و"قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: "تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها، ولا تطيع أمره، فأمر الله عز وجل أن يعظها ويذكرها بالله، ويعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد، فإن رجعت وإلا ضربها ضرباً غير مبرح، ولا يكسر لها عظماً ولا يجرح لها جرحاً"[59].
2- قالوا: ولأن طرق التأديب تعتبر "عقوبات على جرائم، فاختلف - التأديب - باختلافها، كعقوبات المحاربين"[60].
أي " أن العقوبات المختلفة يجب أن تكون في ذنوب مختلفة، ولا تكون كبائر العقوبات لصغائر الذنوب، ولا صغائر العقوبات لكبائر الذنوب، فأوجب اختلاف العقوبات أن تكون على اختلاف الذنوب"[61] "كالمضمر في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾[62]، إذ أن معناها المضمر فيها أن يقتلوا إن قتلوا، أو يصلبوا إن قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا، كذلك آية النشوز"[63].
هذه طريقة من قال: إن حكم الآية مشروع على الترتيب.
القول الثاني: إنه يجوز للزوج أن يضرب زوجته في النشوز لأول معصية، فلا يشترط لجواز الضرب أن تتكرر المعصية.
وهذا القول هو الأظهر عند الشافعية[64]، وهو قول عند الحنابلة[65].
قال الشافعي رحمه الله: "وقد يحتمل قوله تعالى: ﴿ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ﴾[66] إذا نشزن، فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة، والهجرة، والضرب"[67].ا.هـ.
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- قوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[68].
ووجه الاستدلال بها: أن الآية تدل بظاهرها على تأديب الزوجة إذا حصل منها النشوز بأي طرق التأديب المذكورة فيها، وذلك لوجود حرف العطف (الواو) الموضوعة للجمع المطلق[69].
2- قالوا: إن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحدود[70].
الترجيح:
الذي يترجح من هذين القولين - والله أعلم بالصواب - القول الأول، القاضي بأنه لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته في أول معصية وإنما عليه أن يبدأها بالوعظ ويذكرها بالله عز وجل، وما أوجبه عليها من حقوقٍ لزوجها، فإن لم تتعظ وترجع إلى رشدها هجرها في المضجع، فإن لم يفد الهجر جاز له بعد ذلك أن يضربها.
ووجه ترجيح هذا القول:
هو أن المقصود من هذا التأديب أن ترجع الزوجة إلى رشدها، وتلتزم بما وجب عليها، وما هذا سبيله يبدأ فيه بالأسهل، فالأسهل[71].
ثم إن المبادرة بالضرب في أول معصية قد يكون سبباً لزيادة النفور وتوسيع شقة الخلاف بين الزوجين مما لا يتفق مع المقصود من تأديب الزوجة.
ويؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم"[72].
ففي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يجتمع الضرب وحسن المعاشرة في وقت واحد أو متقارب، فلم يكن بدٌّ من المصير إلى القول بوجوب الترتيب في طرق التأديب عند حصول النشوز من المرأة.
وأما أدلة أصحاب القول الثاني (الشافعية، وقول عند الحنابلة) فيجاب عنها بما يأتي:
أما قولهم: بأن آية النساء تدل بظاهرها على تأديب الزوجة إذا حصل منها النشوز بأي طرق التأديب المذكورة فيها، وذلك لوجود حرف العطف (الواو) الموضوعة للجمع المطلق.
فأجيب عنه: بأن حرف العطف (الواو) وإن كان يدل في أصل وضعه على مجرد الجمع إلا أنه يدل على الترتيب أيضاً إذا ما وجدت القرينة الدالة على ذلك، وقد وجدت إذ أن غاية التأديب الإصلاح، وهو لا يحصل إلا بمراعاة الترتيب؛ لأن فحوى الآية يدل عليه[73] إذ لو عكس كان استغناء بالأشد عن الأضعف، فلا يكون لهذا فائدة[74].
وأما قولهم: إن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحدود.
فأجيب عن هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، إذ عقوبات الحدود مقدرة، فلا سبيل للاجتهاد في كيفية إيقاعها، بخلاف عقوبات المعاصي فهي غير مقدرة بل مفوضة إلى رأي الولي يبذل جهده في اختيار الأنسب منها ليوقعه في التأديب، "وما كان هذا سبيله، فإنه يبدأ فيه بالأسهل فالأسهل كمن هُجِمَ منـزله فأراد إخراجه"[75]، لا سيما وأن التخفيف مراعًى في هذا الباب، إذ أن طبيعة كل عقوبة أغلظ مما قبلها حتى ينتهي الأمر إلى الضرب.
ثمرة الخلاف:
يترتب على الأخذ بالرأي الأول (القائل بأن الضرب لا يكون لأول معصية، وإنما يكون لتكرار المعصية، والإصرار عليها) "أن يعاقب من يضرب زوجته لأول معصية، أو لثاني معصية، أما من يضربها للثالثة، فلا عقوبة عليه؛ لأنه استعمل حقه في حدوده المقررة، ويعاقب أيضاً من يضرب زوجته للمعصية الثالثة إذا لم يكن وعظها أو هجرها قبل ذلك....
ويترتب على الرأي الثاني - (القائل بجواز ضرب الزوجة لأول معصية، سواء تكررت المعصية أم لا، وسواء سبق الضرب وعظ وهجر أم لا) - أن من ضرب زوجته لأول معصية لا يعاقب على ضربها؛ لأنه استعمل حقه في حدوده المقررة"[76]. والله أعلم.

[1] انظر: في (تعريف حق الله تعالى) ما سبق في ص(146).

[2] انظر: المنثور في القواعد للزركشي (3/364).

[3] من الآية (132)، من سورة طه.

[4] من الآية (55)، من سورة مريم.

[5] تقدم تخريجه في ص(38).

[6] هو: عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة، أبو القاسم ابن البَزْري، الإمام الشافعي عالم أهل الجزيرة، ولد سنة (471هـ)، برع في غوامض الفقه، وتخرَّج به أئمة.
صنَّف كتاباً شرح فيه إشكالات "المهذب" وله "فتاوى" مشهورة. والبَزْر المنسوب إليه: اسم للدهن المستخرج من بَزْر الكتان، به يستصبح أهل تلك البلاد، توفي سنة (560هـ) وله تسع وثمانون سنة.
انظر: كتاب طبقات الفقهاء الشافعية لتقي الدين عثمان بن عبدالرحمن الشهروزري المعروف بـ(ابن الصلاح) (2/652)، ت: محيي الدين علي نجيب، (بيروت: دار البشائر الإسلامية - ط1، 1413هـ = 1992م)، سير أعلام النبلاء (20/352)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (7/251).

[7] انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/180) ثم رأيت الفتوى بنصها في طبقات الشافعية الكبرى (7/253).

[8] انظر: البيان والتحصيل (5/256)، والتاج والإكليل (6/139 بهامش الحطاب)، والزرقاني على خليل (8/115)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/354).

[9] انظر: بدائع الصنائع (2/334)، والبحر الرائق (5/53)، ومجمع الأنهر (1/612)، وحاشية ابن عابدين (3/189).

[10] انظر: المغني (10/261)، والفروع (5/337)، والمبدع (7/215)، والإنصاف (8/378)، ومعونة أولي النهي (7/413)، وكشاف القناع (5/210)، ومطالب أولي النهي (5/288).

[11] انظر: سبل السلام (4/81).

[12] من الآية (6)، من سورة التحريم.

[13] انظر: البيان والتحصيل (5/256).

[14] هو: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام، أبو عبدالله وأبو عبدالرحمن، الأنصاري الخزرجي الإمام الكبير، من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتاً، روى علماً كثيراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه، مات سنة (78هـ) وهو ابن أربع وتسعين سنة، وكان قد ذهب بصره، وصلَّى عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة.
انظر: كتاب الاستيعاب (1/292)، وأسد الغابة (1/492)، والإصابة (1/222).

[15] رواه ابن عدي في "الكامل" (4/336)، ت: د/ سهيل زكَّار، (بيروت: دار الفكر، ط3، 1409هـ = 1988م)، وعزاه السيوطي لابن عدي، وفيه: رحم الله امرءاً.
انظر: فيض القدير للمناوي (4/25)، وقال ابن عدي كما عند ابن طاهر القيسراني في "ذخيرة الحفاظ" رقم (3059)، ت: د/ عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، (الرياض: دار السلف، ط1، 1416هـ = 1996م) [رواه عباد بن كثير البصري عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعباد هذا متروك الحديث]، وقال المناوي في الفيض (4/25): [ونقل ابن عدي تضعيفه عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم]. وضعف هذا الحديث الألباني في "ضعيف الجامع" برقم (3106)، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1408هـ).
ورواه ابن عدي في "الكامل" (3/90)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/332) بلفظ: "علقوا السوط حيث يراه أهل البيت" وهو في ذخيرة الحفاظ رقم (3509)، وحسن إسناد أبي نعيم الألبانيُّ في "السلسلة الصحيحة" رقم (1446) وصححه في "صحيح الجامع" رقم (4021)، ورواه الطبراني في الكبير (10/284 - 285) برقم (10669)، ت: حمدي عبدالمجيد السلفي، (دار إحياء التراث العربي، ط2، بدون) بلفظ: "علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب" وحسَّن الهيثمي إسناد الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (8/109)، وكذلك الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم (1447)، و "صحيح الجامع" (4022).
ورواه أبو نعيم في "الحلية" (7/332) بلفظ: "لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله"، وجوَّد الهيثمي إسناد أبي نعيم في "مجمع الزوائد" (8/109).

[16] سبق تخريجه في ص(37).

[17] معالم السنن للخطابي (1/270).

[18] هو: الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية، أبو محمد، له صحبة ورواية، أصيبت عينه يوم اليرموك، وكان أكبر أمراء علي يوم صفين، توفي بالكوفة سنة (40هـ) وقيل (42هـ) ودفن في داره.
انظر: كتاب الاستيعاب (1/220)، وأسد الغابة (1/249)، والإصابة (1/50).

[19] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/20)، واللفظ له، وأبو داود في "سننه" كتاب النكاح. باب في ضرب النساء برقم (2147)، وابن ماجه في "سننه" كتاب النكاح. باب في ضرب النساء برقم (1986)، والحاكم في "مستدركه" كتاب البر والصلة رقم (7342) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب القسم والنشوز. باب لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته (7/305)، وضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر في "تحقيقه للمسند" برقم (122)، والألباني في "الإرواء" برقم (2034)؛ لأن في سنده داود ابن يزيد الأودي، وهو ضعيف. انظر: تهذيب التهذيب (2/122) برقم (2140)، ومشيخته فيه عبدالرحمن المُسْلِيُّ وهو مجهول، وذكره أبو الفتح الأزدي في الضعفاء وقال: فيه نظر.

[20] سبل السلام للصنعاني (4/81).

[21] انظر: تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني وابن القاسم (9/180)، ومغني المحتاج (4/193).

[22] انظر: جامع أحكام الصغار (2/168) مَ (1105)، وشرح فتح القدير (5/353)، والبحر الرائق (5/53)، ومجمع الأنهر(1/612)، وحاشية ابن عابدين (3/189)، وحاشية أحمد الطحطاوي على الدر المختار (2/416)، (بيروت: دار المعرفة - أعيد طبعه بالأوفست - ط بدون، 1395هـ = 1975م).

[23] انظر: الفروع لابن مفلح (5/337)، والمبدع (7/215)، والإنصاف (8/378).

[24] من الآية (34)، من سورة النساء.

[25] معجم لغة الفقهاء، مادة "نشوز" ص(480).

[26] انظر: البحر الرائق (5/53)، ومجمع الأنهر (1/612)، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/180).

[27] انظر: البيان والتحصيل (5/256)، وجواهر الإكليل (1/328)، وتفسير المنار (5/76 - 77).

[28] انظر: حاشية ابن عابدين (3/189).

[29] انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/180).

[30] انظر: تعريف "حق العبد" في ص(146).

[31] انظر: كتاب أحكام النساء لأبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي ص(151)، ت: زياد حمدان، (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية: ط2، 1413هـ - 1992م).

[32] رواه البخاري في "صحيحه" كتاب أخبار الآحاد. باب إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام برقم (7257)، ومسلم في "صحيحه" كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية برقم (1840)، واللفظ له.

[33] رواه الإمام أحمد في "المسند" (1/191)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة، (4/309): "رواه أحمد والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح".ا.هـ.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان برقم (4163)، وآخر من حديث أنس بن مالك عند البزار برقم (1463) و(1473)، وأبي نعيم في "الحلية" (6/308) وسنده ضعيف، وثالث عن عبدالرحمن بن حَسَنة، نسبه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/309) إلى الطبراني، وسنده ضعيف أيضاً.
لكن الحديث يتقوى بهذه الشواهد، فيكون حسناً لغيره.
انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرناؤوط وآخرون (3/199) برقم (1661)، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1414هـ = 1994م).

[34] رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/381، 5/227 - 228)، وأبو داود في "سننه" كتاب النكاح. باب في حق الزوج على زوجته برقم (2140)، والترمذي في "سننه" كتاب الرضاع. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة برقم (1159)، وقال: "حديث حسن غريب"، والحاكم في "مستدركه" كتاب النكاح برقم (2763)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وكذلك رواه في كتاب البر والصلة برقم (7326)، وحكم عليه بالحكم نفسه، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب القسم والنشوز. باب ما جاء في عظم حق الزوج على زوجته (7/291 - 292)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة (4/412)، وقال: "رواه بتمامه البزار، وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (1998).

[35] رواه الحاكم في "مستدركه" كتاب البر والصلة برقم (7338)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" وحذفه الذهبي من التلخيص، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة (4/311 - 312): "وفيه أبو عتبة، ولم يحدث عنه غير مسعر، وبقية رجاله رجال الصحيح"، وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (2/672) برقم (2889)، وقال: "رواه البزار، والحاكم، وإسناد البزار حسن".ا.هـ، وحسَّنه أيضاً محققو كتاب الترغيب والترهيب برقم (2889)، ت: محيي الدين مستو وسمير العطار ويوسف بديوي، (دمشق: دار ابن كثير - ط1، 1414هـ = 1993م).

[36] التعزيرات البدنية وموجباتها ص(377).

[37] نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية د/ نـزيه حماد ص(88).

[38] بدائع الصنائع (2/334)، وانظر: البحر الرائق (5/53).

[39] هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي الأصل، أبو العباس، شهاب الدين، المشهور بالقرافي، ولد سنة (626هـ) بمصر، كان إماماً بارعاً في الفقه، والأصول، والعلوم العقلية، وله معرفة بالتفسير، له: الذخيرة في الفقه، والفروق، وشرح التنقيح، وغيرها، توفي سنة (684هـ).
انظر: كتاب الديباج المذهب (1/236)، والوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (6/233)، باعتناء: س. ديدرينغ، (بيروت: دار صادر، ط بدون)، وشجرة النور الزكية ص(188).

[40] الذخيرة (12/119)، وانظر: عقد الجواهر الثمينة (3/350).

[41] حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/439)، وانظر: مواهب الجليل (4/15).

[42] روضة الطالبين (10/175)، وانظر: تحفة المحتاج (7/441، 454 بهامش حاشية الشرواني وابن القاسم).
واشترط الشافعية في جواز تأديب الزوج زوجته بالضرب أن لا تظهر عداوته لها، وإلا تعيَّن رفعها للقاضي. انظر: تحفة المحتاج (7/455).

[43] المغني (10/260 - 261)، وانظر: كشاف القناع (5/491 - 492). وقد قيد الحنابلة جواز تأديب الزوج زوجته بما إذا لم يمنعها حقها، فإن منعها حقها، فإنه يمنع من تأديب زوجته حتى يوفيه ويحسن عشرتها؛ لأنه يكون ظالماً بطلبه حقه مع منعه حقها.
انظر: مطالب أولي النهى (5/287).

[44] من الآية (34)، من سورة النساء.

[45] لعل الوجوب هنا متعلق بتطبيق سبل التأديب على جهة التدرج والترتيب بحيث لا يرتقي الزوج في تأديب زوجته لمرتبة أعلى وهو يرى أن ما دونها كافياً في حصول المقصود، لا أنه متعلق بحكم تأديب الزوج زوجته إذا نشزت؛ لأن ذلك جائز، وليس بواجب، والله أعلم.

[46] النشوز د/ صالح بن غانم السدلان ص(35)، وانظر: مغني المحتاج (3/259)، والممتع شرح المقنع (5/247).

[47] وسيأتي تفصيل القول في طرق تأديب الزوجة في الفصل الثاني التابع للباب الثاني - إن شاء الله - في ص(317) وما بعدها.

[48] انظر: المغني (10/260).

[49] انظر: بدائع الصنائع (2/334)، والبحر الرائق (3/236)، وحاشية ابن عابدين (3/189).

[50] انظر القوانين الفقهية ص(141 - 142)، ومواهب الجليل (4/15)، والزرقاني على خليل (4/60)، وشرح الخرشي (4/7).

[51] انظر: الأم للشافعي (5/207 - 208)، وأحكام القرآن للهراسي (2/450)، وروضة الطالبين (7/369)، وأسنى المطالب (3/329)، ومغني المحتاج (3/305)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (3/406 بهامش حاشية البجيرمي على الخطيب)، وحاشية القليوبي (3/305).

[52] انظر: الكافي (3/138)، والمبدع (7/215)، وغاية المنتهى (3/91)، وكشاف القناع (5/209)، وشرح منتهى الإرادات (3/105).

[53] من الآية (34)، من سورة النساء.

[54]انظر: الكافي لابن قدامة (3/138)، وتفسير المنار (5/76 - 77).

[55] هو: محمد بن عمر بن حسين القُرَشي، فخر الدين أبو عبدالله الشافعي، ولد سنة (543هـ)، وقيل (544)، كان فريد عصره، ومتكلم زمانه، وكان له باع طويل في الوعظ، فيبكي كثيراً في وعظه، ومن تصانيفه: التفسير الكبير - لم يتمه - وأتمه القمُلي، والمحصول، وقد تأسف في آخر عمره على اشتغاله بعلم الكلام قال الذهبي: توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر. ا.هـ، توفي سنة (606هـ).
انظر: كتاب وفيات الأعيان (4/248)، وسير أعلام النبلاء (21/500)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/81).

[56] التفسير الكبير لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (10/73)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ = 1990م).

[57] انظر: بدائع الصنائع (2/334)، ومواهب الجليل (4/15)، والمهذب (2/89)، والمقنع في شرح مختصر الخرقي لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنا (3/951)، ت: د/ عبدالعزيز البعيمي، (الرياض: دار الرشد، ط1، 1414هـ = 1993م)، وكشاف القناع (5/209).

[58] التفسير الكبير للرازي (10/77).

[59] رواه البيهقي في "سننه الكبرى" كتاب القسم والنشوز. باب نشوز المرأة على الرجل (7/303) من طريق عثمان بن سعيد بن عبدالله بن صالح، وهذا منقطع؛ لأن علياً وهو ابن أبي طلحة لم ير ابن عباس، كما نصَّ عليه كثير من الأئمة.
انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي (20/491)، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص(240) برقم (542)، وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه د/ عبدالرحمن الفريوائي (1/595 - 596)، (الرياض: دار العاصمة، ط1، 1416هـ = 1996م).
= وقد ذهب آخرون من أهل العلم إلى قبول تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بحجة أن الواسطة التي أخذ منها عليٌّ تفسير ابن عباس هو مجاهد وغيره من ثقات أصحاب ابن عباس - لكن يحتاج هذا إلى إثبات أنه يقتصر على الثقة دون غيره -، قال ابن حجر - رحمه الله -: "علي بن أبي طلحة ثقة، ولم يلقَ ابن عباس، لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه، فلذلك كان البخاري، وأبو حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة" [العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ص(6)، من حاشية شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه (1/ 596)]، ونصر هذا الرأي د/ حكمت بشير ياسين في "تحقيقه لتفسير ابن أبي حاتم" سورة آل عمران ص(50)، وقال: "هذا الإسناد من الأسانيد التي أشبعها الأئمة النقاد بحثاً من السلف ثم العلماء من الخلف، واعتمدوا هذا الإسناد وتقبلوه بكل اطمئنان، بل أثنوا عليه".ا.هـ.
وقد ورد هذا الأثر مسنداً في جامع البيان للطبري (8/ 314) برقم (9382)، وغير مسند في زاد المسير لابن الجوزي (2/ 121)، ومحاسن التأويل للقاسمي (5/ 134)، علَّق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت (بيروت: دار الفكرـ ط2، 1398هـ = 1978م).

[60] الكافي لابن قدامة (3/138).

[61] الحاوي للماوردي (9/597).

[62] من الآية (33)، من سورة المائدة.

[63] الحاوي للماوردي (9/597).

[64] انظر: الأم (5/208)، وأحكام القرآن ص(224)، كلاهما للإمام الشافعي، جَمَعَ الثاني الحافظ أبو بكر البيهقي، ت: محمد شريف سكر، (بيروت: دار إحياء العلوم، ط1، 1410هـ)، والمهذب (2/89)، والحاوي للماوردي (9/597)، وروضة الطالبين (7/369)، ومغني المحتاج (3/260)، وحاشية البجيرمي على الخطيب (3/404)، والتفسير الكبير (10/74).

[65] انظر: المغني (10/259)، والفروع (5/336)، والمبدع (7/215).

[66] من الآية (34)، من سورة النساء.

[67] أحكام القرآن للشافعي ص(224)، وانظر: الحاوي للماوردي (9/595).

[68] من الآية (34)، من سورة النساء.

[69] انظر: بدائع الصنائع (2/334)، ومغني المحتاج (3/259 - 260).

[70] انظر: المغني (10/260)، والكافي لابن قدامة (3/138)، وتفسير المنار (5/76).

[71] انظر: المغني (10/260)، والكافي لابن قدامة (3/138).

[72] تقدم تخريجه في ص(153).

[73] انظر: التفسير الكبير للرازي (10/73)، ومحاسن التأويل للقاسمي (5/134).

[74] انظر: بدائع الصنائع (2/334)، وفتح الباري لابن حجر (9/214) وتفسير المنار (5/76 - 77).

[75] المغني (10/260).

[76] التشريع الجنائي الإسلامي لعبدالقادر عودة (1/514 - 515) ف(353).




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :