عنوان الموضوع : قرار رقم 176 مؤرخ في 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

الجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية


وزارة التربية الوطنية



رقـم : 176 و.ت.أ.خ.و


الجزائر في : 02 مارس 1991



قرار يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي



إن وزير التربية ،


- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم التربية و التكوين ،


- بمقتضى المرسوم رقم 76—72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي و سيرها ،


- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 املؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .


- و بمقتضى القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 ، و الذي يحدد صلاحيات مدير مؤسسة التعليم الثانوي ،


يقـــرر ما يلي :


أحــكام عامـــة

المادة 01 : يشرف على مؤسسة التعليم الثانوي مدير يمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 76-72 و رقم 90-49 المشار اليها أعلاه.


المادة 02 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عن حسن سير المؤسسة و عن التأطير و التسيير التربوي و الإداري فيها و يخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها .


المادة 03 : يسهر مدير مؤسسة التعليم الثانوي على التربية الخلقية و يمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس و النظام و الأخلاق في المؤسسة .


و يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، و يمكن في هذا الإطار و اثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي و قت من النهار و الليل .


المادة 04 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي في القيام بمهمته مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسوم رقم 76-72 أعلاه .


المادة 05 : يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح و الدواليب القائمة و التنسيق بينهما. و يسخر الوسائل البشرية و المادية و المالية الموضوعية تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ . و هو بهذه الصفة ، يضطلع بدور بيداغوجي و تربوي و إداري و مالي .



النشاطات البيداغوجية



المادة 06 : تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدي كل


الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، المهمة التربوية المنوطة بها.


المادة 07: يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عما يلي :


- تسجيل التلاميذ الجدد و قبولهم في اطار التنظيم الجاري بها العمل ،


- ضبط خدمات المدرسين و تنظيمها ،


- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ و جداول توقيت الأقسام،


- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة ،


- وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل و التكييف الأنسب


في عمل الأساتذة ،


- تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام و عقدها ،


- وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين .


المادة 08 : ينسق المدير نشاطا ت الأساتذة المسؤولين على المادة و الأساتذة الرئيسين و الأساتذة رؤساء


الأشغال و الأساتذة المطبقين .


المادة 09 : تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام و مجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة


لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اإتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية .


المادة 10 : يتوجب على مديرمؤسسة التعليم الثانوي أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :


- التدرج في تقديم الدروس و تسلسلها.


- تطبيق البرامج ،


- تواتر الفورض المنزلية .


المادة 11 : يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين


و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم . تتوج الزيارة بملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم


إلى الأستاذ ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني .


المادة 12 : يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجري بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة و التعليم


باستثناء التثيب الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى


بمتابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها .


المادة 13 : يشارك مدير مؤسسة التعليم الثانوي في تنظيم الإمتحانات و المسابقات و تصحيحها و لجانها و في


عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .



النشاطات التربوية

المادة 14 : يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير مؤسسة التعليم الثانوي بصفة خاصة ، الى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات و التحصين ضد الصراعات المحتملة و تفاديها .



المادة 15: ينبغي أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ و الموظفين و أولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية و تقوية الثفة المتبادلة و التفاهم و احترام الشخصية و الصداقة و التضامن.


المادة 16 : يشجع المدير تطوير الأنشطة الإجتماعية و التربوية و يعمل على جعلها مدرسة حقيقية لإكتساب القدرة على ممارسة المسؤولية


المادة 17 : يجب ان تساعد التقارير اليومية التي يقدمها نائب المدير للدراسات و المقتصد أو الموظف الملف بالتسيير المالي ، مدير المؤسسة على التأكد مما يلي :


- توافر الشروط المعنوية و الأخلاقية و المادية لتسيير أنشطة التلاميذ.


- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح و تربية مطابقة للأهداف المرسومة للتعليم الثانوي .


المادة 18 : يرأس المدير مجلس التأديب ، و يسهر على تحقيق الهدف منه و هو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي و يساعد على ارتقاء التلاميذ و إزدهار شخصيتهم فرديا و جماعيا.


المادة 19 : يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ وفقا للشروط التي يحدها وزير التربية .

النشاطات الإدارية

المادة 20 : يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة و يقوم بما يلي :


- يفتح و يمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف ، يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط الجاري به العمل ، و يرفقها بتقييم مكتوب.


المادة 21 : يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق باعداد التقارير و الجداول الدورية و ارسالها الى


السلطات السلمية .


المادة 22 : يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة و يقوم بفتحه و فرزه قبل تسجيله في الأمانة .


و يحتفظ المدير بالبريد السري الموجه الى المؤسسة .


المادة 23 : يؤشر المدير و يوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، و يراسل مصالح الإدارة


المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ، ماعدا الحالات الخاص المنصوص عليها في


الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثنائية الي تستوجبها الضرورة .


المادة 24 : يتعين على مدير مؤسسة التعليم الثانوي ضبط كافة الإجراءات الضرورية و التنظيمية من أجل ضمان


أمن الأشخاص و التجهيزات داخل المؤسسة ، و السهر على إقامة التدابير اللآزمة و التنظيمية في مجال


حفظ الصحة و النظافة .


المادة 25 : يمثل مدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، و يتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير .


النشاطات المالية

المادة 26 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة ، و بهذه الصفة يتولى عمليات الإلتزام بالنفقات و تصفيتها و دفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .


و يقوم المديربمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و تصفيتها و استرجاعها .


و يكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام


السلطة السلمية .


المادة 27 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي عون محاسب يكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة و فقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المشار إليه أعلاه.


المادة 28 : يجب على مدير المؤسسة بصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الإلتزامات ، و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الإعتماد و محدوديتها .


المادة 29 : يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و الموارد التابعة للمؤسسة ، و يقوم دوريا


بمراقبة صندوق المال والعتاد .


المادة 30 : لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية و حسب شروط يحدده وزير التربية .


المادة 31 : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي و المادي للمؤسسة باعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة .



احكام ختامية

المادة 32 : لا يمكن لزوج مدير المؤسسة أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي


و المادي أو أيه وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ، الا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية .


المادة 33 : يفتح المدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف المصالح بالمؤسسة و يؤشرعليها قبل بدء في استعمالها .


المادة 34 : لا يجوز وضع الإمضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية و الإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة .


المادة 35 : يخلف مدير مؤسسة التعليم الثانوي ، في حالة مانع أو إنشغال نائب المدير للدراسات المدير نفسه ،و يتولى مسؤولية الإدارية و التربوية.


غير أنه لا يمكن المكلف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف بالمهام و الذي ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك .


المادة 36 : يتوجب على مدير مؤسسة التعليم الثانوي في حالة النقل و الإنتداب و انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .


المادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار و لا سيما القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983المشار إليه أعلاه.


المادة 38 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدف في النشرة الرسمية للتربية .



وزير التربية


علي بن محمد



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


=========


>>>> الرد الثاني :


=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========