عنوان الموضوع : سؤال عن مهام الاستاذ الرئيسي انشغالات ادارية
مقدم من طرف منتديات العندليب
السلام عليكم
اريد ان اسال عن مهام الاستاذ الرئيسي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و شكرا مسبقا
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سأحاول مساعدتك إن أمكنني الوقت .
فلدي وثيقة سابحث عنها و أرفعها لك.
تحيتي أختي المشرفة
=========
>>>> الرد الثاني :
أظنني وجدت الوثيقة. أرجو أن أكون قد أفدتك أختي الكريمة.
https://www.4shared.com/photo/djOJIt5P/img001.html
=========
>>>> الرد الثالث :
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ عدنان
أظنني وجدت الوثيقة. أرجو أن أكون قد أفدتك أختي الكريمة.
https://www.4shared.com/photo/djojit5p/img001.html
السلام عليكم
بارك الله اخي على الرد و الافادة
=========
>>>> الرد الرابع :
وثيقة الاستاذ عدنان تخص مهام الاستاذ المنسق حاليا (يسمى سابقا رئيسي )اما الرئيسي حاليا فهو صنف 13 في المتوسط و 14 في الثانوي
المهام باختصار هي: التعليم خاصة اقسام الامتحان+التنسيق في المادة او القسم +التاطير لعمليات التكوين+ البحث التربوي
=========
>>>> الرد الخامس :
المهام موجودة في القانون الخاص
=========
المادّة : 55 زيادة على ا لمهام الموكلة إلى أساتذة
التعليم المتوسط يكلف الأساتذة الرئيسيون في
التعليم المتوسط بالتنسيق في المادة أو القسم
ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري
والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي .
و يمارسون أنشطتهم في المتوسطات لاسيما في
أقسام الامتحان ويحدد نصاب عملهم باثنتي وعشرين
(22) ساعة من التدريس في الأسبوع
السلام عليكم
رجاء و ما هي أعمال الأستاد الرئيسي بالابتدائي؟؟
حساب المعدلات وملء البطاقة التركبية وكل ما يتعلق بالتلميذ ويمكنه تسير مجلس القسم الذي هو رئيسه
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benzarour
حساب المعدلات وملء البطاقة التركبية وكل ما يتعلق بالتلميذ ويمكنه تسير مجلس القسم الذي هو رئيسه
شكرا جزيلا و بورك فيك
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم: 177 و.ت.أ.خ.و
قرار يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-172 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 1004 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والذي يحدد مهام الأستاذ الرئيسي للقسم في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادة1: يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم90-49 أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة2: علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي مايلي:
- ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد
- يقوم بمتابعة سلوك تلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم
- ينشك التفكير الجماعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم
- يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ على بدل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة الى تقديم عمل ناجح.
المادة3: يقدم الأستاذ الرئيسي الى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلوكية داخل القسم، ويقوم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم.
المادة4: يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة ، بعقد إجتماع لأساتذة القسم الواحد وتهدف هذه الإجتماعات بصفة أساسية الى:
- التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة
- اقامة الجو المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ
المادة5: يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات والمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشار التربية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وعلماء النفس المدرسين
المادة6: يحضر الأستاذ الرئيسي بالإشتراك مع نائب المدير للدراسات ومستشاري التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل.
المادة7: يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأٌسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد.
المادة8: يشارك الأستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتأديب يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه.
المادة9: يمكن الأستاذ الرئيسي أن يدعى للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري
المادة10: إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة فإنه يمكن إستثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافييين
المادة11: تلفى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1004 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة12: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيـــــــــــــــــــة علي بن محمــــد