عنوان الموضوع : |~|تكليـــف المديــرين بالتنسيق الإداري |~| ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

بسم الله الرحمان الرحيمّ
السلآم عليكم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
حيآكم الله كيفكم إن شآء الله بخير

لقد كلفت مديرية التربية بولاية تلمسان المديرين بالتنسيق الإداري وفق المقثضيات الأتية :
-/بمقتضى الأمر رقم 06-03 بتاريخ 15 جويلبة 2017 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
-/بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 الموؤرخ في 11 أكتوبر 2017 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-/بمفتضى المرسوم التنفيذي رقم 90/99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعين والتسير الإداري للموظفين ، أعوان الإدارات المركزية ن الولايات ، البلديات ، والموؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
-نظرا لظرورة المصلحة
ــ بإقتراح من السيّد رئيس مصلحة المستخدمين
يقرر
السؤوال المطروح : هل هذه المقتضيات صحيحة في تكليف المدير بالتسير الإداري من الناحية القانونية ؟؟
أفيدونــا من فضلكم ،،،



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

أمليح خليهم يخدمو أشوية حتي أنه صار الكلام اقولو نربح مدير باش أنرح أشوية

=========


>>>> الرد الثاني :

لا أعلم أخي ، و لكن عليهم اما رفضها واما اعلان الاضراب لحفظ ماء الوجه على الأقل ، فهل يعقل أن يقوموا بمهام ليست بمهامهم لضرب المفتشين في الصميم و كسر اضرابهم كما فعل أغلبيتهم في كسر اضراب المعلمين .

=========


>>>> الرد الثالث :

ننتظر دخول الاخ العابد الكنتي .......المستشار القانوني للمنتدى ربما تكون عنده الاجابة ..........بالتوفيق .

=========


>>>> الرد الرابع :

شكرا لك أخي العربي
نحن في الانتظار

=========


>>>> الرد الخامس :

مبدئيا اجيبك اخي كالتالي :
-لما نرجع للقوانين المسيرة للمؤسسات تحتم او تجبر المدير ان يتعامل مع المؤسسات الاخرى بالبريد يحيث لا نجد تسليم الوثائق الادارية يدا بيد و قد عاقبت المحكمة احدى المرات مدير ثانوية لانه سلم ملفا يدا بيد لصاحبه.
- الاصل في المراسلات هو البريد و هو الفيصل في كل شيء فختم البريد مرجع قانوني يعتد به .
يا اخي خرجة حمل البريد ياليد او عن طريق شخص " اللهم الا اذا موزع بريد بصفة قانونية " لم تظهر الا مع زمن الفساد فبهذه الطريقة تهظم حقوق و يتلاعب بالملفات من تحت التحت.باختصار الفساد عم و اصبح اصحاب المكاتب يتعاملون بهذه الطريقة لانها تخدمهم من زوايا كثيرة ..........
و الله اعلم

=========


عندما تقوم سلطة بتكليف موظف بمهام لضرورة المصلحة لا بد أن يتم بمقر تعيين يترتب عنه محضر تنصيب ، و معنى ذلك أن المنصب يكون موجودا و شاغرا كما أن الوظيفة في حد ذاتها تكون ضمن مدونة الأسلاك و الرتب في القوانين الأساسية الخاصة .
كما أن الموظف يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس فيها وظائفه فعليا ، و السؤال المطروح هنا هل المدير المكلف بالأعمال الإدارية في المقاطعة يمارس مهامه في المؤسسة أي المدرسة الابتدائية أو يمارس مهامه في المديرية أي الإدارة العمومية .
و للفصل إن هذه المهام للمدير لم ينص عليها القانون الأساسي الخاص 315/08 فهي غير قانونية .
هذه اجتهادات ، تمنيت أخي أت تمدنا يمقرر تكليف حقيقي ليكون الأمر أكثر وضوحا .


يااخى ليس من صلاحيات رئيس مصلحة الموظفين تكليف او تسخير اى موظف.
الذى له الحق فى ذلك مدير التربية فقط