عنوان الموضوع : بخصوص الترقية في الدرجات
مقدم من طرف منتديات العندليب

لدينا مشكل بخصوص الترقيات في مؤسستنا المركز البيداغوجي للمعوقين ذهنيا.أريد الاستفسار من الناحية القانونية والاجراءات اللتي يجب اتخاذها.
1/ يوجد 10 عمال بالمركز استوفو المدة 3 سنوات ونصف.ولكن مدير المركز لم يقم بانعقاد الدورة العادية المبرمجة في 31/12/2016 .وتحجج بالميزانية لم تأتي.ثم تحجج بان المراقب المالي لا يصادق عليهم قبل ان يصادق على 2016 .
لم نفهم هذا الاشكال المطروح.
-هل من حق المراقب المالي بالولاية عدم المصادقة عليها
-هل من حق المدير المماطلة في انعقاد الدورة. وهل لها تاثير في حقوق الموظف
-ماهي الاجراءات اللازمة لاجبار المدير على انعقادها وتسوية المستحقات
-هل يحق لنا انعقاد دورتين في السنة دورة ديسمبر ودورة جوان ممكن سند قانوني أو أي شيئ.
-كيف للموظف أسترجاع حقه من الترقيات
أرجو الاجابة بالتفصيل لكي لايضيع حق الموظف.وشكرا


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :


=========


>>>> الرد الثاني :


=========


>>>> الرد الثالث :


=========


>>>> الرد الرابع :


=========


>>>> الرد الخامس :


=========